المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌إذا حضر القسمة أولو القربى - العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - جـ ٣٠

[محمد بن مبارك حكيمي]

فهرس الكتاب

- ‌ما يكره من نتف الشيب

- ‌الأمر في خضاب النساء

- ‌الاطلاء بالنُّورة

- ‌باب في خبرين منكرين في الأظفار

- ‌ما جاء في القزع

- ‌ما جاء في الترجل وإصلاح الشعر

- ‌وصل الشعر

- ‌ما ذكر في الوشم

- ‌باب منه

- ‌ما ذكر في الطيب

- ‌ما جاء في طيب النساء

- ‌ما جاء في الكحل

- ‌كتاب المواريث والوصايا

- ‌باب الأمر بتعلم الفرائض

- ‌باب في أهل الفرائض من أصحاب رسول الله

- ‌جماع الفرائض

- ‌جماع ميراث الأبناء

- ‌في ميراث أولاد الابن مع البنتين

- ‌باب منه

- ‌باب ميراث الأبوين

- ‌ميراث الأبوين مع الزوج أو المرأة

- ‌هل ترث الأم الثلث من جميع الميراث أم من الباقي

- ‌ميراث الجد

- ‌من جعل الجد أبا

- ‌في ميراث الإخوة مع الجد ومن جعل الجد بمنزلة الأخ

- ‌في ميراث الجد مع الزوج والأم والأخت

- ‌(الأكدرية)

- ‌في ميراث الجد مع الأم والأختومن لم يفضل الأم على الجد

- ‌في ميراث الجد مع البنت والأخت

- ‌في أحوال متفرقات للجد

- ‌باب الكلالة

- ‌جماع ميراث الإخوة

- ‌ما روي في قراءة "لأم

- ‌ما جاء في ميراث الأخوات مع البنات ومن جعل الأخت عصبة لهن

- ‌باب منه

- ‌باب المُشَرَّكة(زوج، وأم، وإخوة لأم، وإخوة لأب وأم)

- ‌ما جاء في ميراث الإخوة للأب مع الأختين

- ‌في السدس الذي حَجَب الإخوةُ الأمَّ

- ‌في عدد الإخوة الذين يَحجُبون الأم عن الثلث

- ‌الأمر في الجدة

- ‌هل يحجب الجدةَ ابنُها أبو الميت

- ‌في عدد من يرث من الجدات

- ‌ذكر وراثة ذوي الأرحام

- ‌ما جاء في توريث الخال

- ‌الأمر في العمة والخالة

- ‌في عصبةٍ أحدُهم أقرب بسبب

- ‌من لا يعرف له وارث

- ‌جامع ما جاء في الرد

- ‌باب في العول

- ‌في الجماعة يموتون يورث بعضهم من بعض

- ‌ما جاء في الخنثى

- ‌متى يورث الصبي

- ‌باب منه

- ‌باب في الحميل

- ‌الأمر في ولد الملاعَنة

- ‌في ميراث أهل الملل

- ‌هل يحجب بالكافر والمملوك

- ‌في المرتد هل يورث

- ‌من أسلم على ميراث قبل أن يقسم

- ‌في أنساب المجوس كيف يتوارثون في الإسلام

- ‌ما جاء في ميراث رسول الله

- ‌جامع المواريث

- ‌أبواب الوصايا

- ‌جامع الأمر بالوصية

- ‌في إبطال الوصية للوارث

- ‌من ترخص بالوصية للكافر

- ‌ما يكره من الضرار في الوصية

- ‌في مقدار ما يجوز من الوصية

- ‌باب منه

- ‌هل يزيد على الثلث إذا استرضى الوارثين

- ‌من اشترط في وصيته وما جاء في تغييرها

- ‌جامع العمل في الوصية

- ‌في الوصية في السفر

- ‌ما جاء في وصية الغلام

- ‌باب قول الله تعالى (من بعد وصية يوصى بها أو دين)

- ‌باب منه

- ‌من أطلق الوصية في سبيل الله

- ‌إذا حضر القسمة أولو القربى

- ‌هل يأكل الكافل من مال اليتيم

- ‌جامع الوصايا

الفصل: ‌إذا حضر القسمة أولو القربى

‌إذا حضر القسمة أولو القربى

ص: 481

• ابن أبي شيبة [31541] حدثنا غندر عن شعبة عن قتادة قال: سمعت يونس بن جبير يحدث عن حطان عن أبي موسى في هذه الآية (إذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا) قال: قضى بها أبو موسى. أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ [27] حدثني يحيى بن سعيد عن شعبة عن قتادة عن يونس بن جبير عن حطان بن عبد الله قال: قسم لي أبو موسى بهذه الآية (وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه). ابن أبي حاتم [4905] حدثنا أحمد بن عصام ثنا أبو عاصم ثنا شعبة ثنا قتادة عن يونس بن جبير عن حطان عن أبي موسى أنه قسم له بهذه الآية (وإذا حضر القسمة أولو القربى). ابن جرير [8692] حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد وابن أبي عدي ومحمد بن جعفر عن شعبة عن قتادة عن يونس بن جبير عن حطان بن عبد الله الرقاشي قال: قسم أبو موسى بهذه الآية (وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين). حدثنا ابن المثنى قال حدثنا محمد ويحيى بن سعيد عن شعبة عن قتادة عن يونس بن جبير عن حطان عن أبي موسى في هذه الآية (وإذا حضر القسمة) الآية قال: قضى بها أبو موسى. اهـ صحيح.

وقال ابن جرير [8691] حدثنا بشر بن معاذ قال حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد عن مطر عن الحسن عن حطان أن أبا موسى أمر أن يعطوا إذا حضر قسمة الميراث أولو القربى واليتامى والمساكين والجيران من الفقراء. اهـ مطر الوراق ضعيف.

ص: 482

• البخاري [4576] حدثنا أحمد بن حميد أخبرنا عبيد الله الأشجعي عن سفيان عن الشيباني عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما (وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين) قال: هي محكمة وليست بمنسوخة. تابعه سعيد عن ابن عباس. ورواه البيهقي [12932] من طريق إبراهيم بن أبي الليث عن الأشجعي مثله وزاد: فكان ابن عباس إذا ولي رضخ وإذا كان في المال قلة اعتذر إليهم فذلك القول المعروف. وقال ابن جرير [8701] حدثنا ابن حميد قال حدثنا حكام عن عنبسة عن سليمان الشيباني عن عكرمة (وإذا حضر القسمة أولو القربى) قال: كان ابن عباس يقول: إذا ولي شيئا من ذلك يرضخ لأقرباء الميت. وإن لم يفعل اعتذر إليهم وقال لهم قولا معروفا. اهـ ضعيف من الوجهين، وابن أبي الليث ليس بذاك.

وقال البخاري [2759] حدثنا محمد بن الفضل أبو النعمان حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: إن ناسا يزعمون أن هذه الآية نسخت، ولا والله ما نسخت، ولكنها مما تهاون الناس، هما واليان وال يرث، وذاك الذي يرزق ووال لا يرث، فذاك الذي يقول بالمعروف، يقول: لا أملك لك أن أعطيك. اهـ غير عارم أبي النعمان لا يجاوزون به سعيدا.

قال سعيد بن منصور في التفسير [576] حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير إن ناسا يقولون: إن هذه الآية قد نسخت (وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه) قال: لا والله ما نسخت، ولكنها مما تهاون الناس بها، وهما وليان ولي يرث، فذلك الذي يرزق، وولي ليس بوارث، فذلك الذي يقول قولا معروفا: إنه مال يتامى وما لي فيه شيء. ابن جرير [19/ 213] حدثنا ابن بشار قال: ثنا عبد الرحمن قال: ثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير قال: إن ناسا يقولون نسخت، ولكنها مما يتهاون الناس به. وقال حدثنا ابن بشار قال: ثنا محمد بن جعفر قال: ثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير في هذه الآية (ياأيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم) إلى آخر الآية، قال: لا يعمل بها اليوم. أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ [33] حدثني يحيى بن سعيد عن شعبة عن قتادة عن يونس بن جبير عن حطان بن عبد الله قال: قسم لي أبو موسى بهذه الآية (وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه). ابن أبي حاتم [4901] حدثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا شعبة وهشيم وأبو عوانة كلهم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير في قول الله تعالى (فارزقوهم منه) قال: هما وليان فأحدهما يرث، والآخر لا يرث، فالذي يرث فهو الذي يكسو ويرزق، وأما الذي لا يرث، فهو الذي يقول قولا معروفا يقول: هذا لقوم آخرين وما لنا منه شيء.

ابن المنذر في التفسير [1412] حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى قال: حدثنا أبو عمر قال: حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير قال: إن ناسا يزعمون أن هذه الآية نسخت: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين، ولا والله ما نسخت، ولكنه مما تهاون به الناس، هما واليان: فوال يرث، فذاك الذي يرزق ويكسو، ووال ليس بوارث، فذاك الذي يقول قولا معروفا، يقول: إنه مال يتيم، وماله فيه شيء

(1)

اهـ صحيح.

(1)

- رواه البيهقي من طريق سعيد بن منصور وقال: ورواه يحيى بن سعيد عن أبي عوانة لم يجاوز به سعيد بن جبير، وكذلك رواه شعبة وهشيم عن أبي بشر. اهـ

ص: 483

• ابن سعد [5801] أخبرنا محمد بن عبد الله الأسدي قال: حدثنا سفيان عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن القاسم بن محمد قال: مات عبد الرحمن بن أبي بكر فعمد ابنه فلم يدع أحدا من قرابته إلا أعطاه شيئا. قال القاسم: فذكرته لابن عباس فقال: ما كان ذلك له، إنما ذاك في الوصية أن يدلهم عليها أو يأمرهم بها. عبد الرزاق في التفسير [1/ 149] أنا ابن جريج قال أخبرني ابن أبي مليكة أن أسماء ابنة عبد الرحمن بن أبي بكر والقاسم بن محمد أخبراه أن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر قسم ميراث أبيه عبد الرحمن وعائشة حية قال: فلم يدع في الدار مسكينا ولا ذا قرابة إلا أعطاه من ميراث أبيه قال: وتلا (وإذا حضر القسمة أولوا القربى) الآية قال القاسم فذكرت ذلك لابن عباس فقال: ما أصاب، ليس ذلك له إنما ذلك للوصية وإنما هذه الآية في الوصية يريد الميت أن يوصي لهم. ابن جرير [8681] حدثنا سعيد بن يحيى الأموي قال حدثنا ابن المبارك عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن القاسم بن محمد أن عبد الله بن عبد الرحمن قسم ميراث أبيه، وعائشة حية، فلم يدع في الدار أحدا إلا أعطاه، وتلا هذه الآية (وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه). قال القاسم: فذكرت ذلك لابن عباس فقال: ما أصاب، إنما هذه الوصية يريد الميت، أن يوصي لقرابته. البيهقي [12934] من طريق روح هو ابن عبادة حدثنا ابن جريج أخبرني ابن أبي مليكة أن أسماء بنت عبد الرحمن بن أبي بكر يعني والقاسم بن محمد أخبراه أن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر قسم ميراث أبيه عبد الرحمن وعائشة حية قال: فلم يدع في الدار مسكينا ولا ذا قرابة إلا أعطاهم من ميراث أبيه قال وتلا (وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين) تمام الآية. قال القاسم: فذكرت ذلك لابن عباس فقال: ما أصاب ليس ذلك له إنما ذلك في الوصية وإنما هذه الآية في الوصية يريد الميت أن يوصي. اهـ صحيح.

وقال ابن جرير [8687] حدثني المثنى قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله (وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين) أمر الله جل ثناؤه المؤمنين عند قسمة مواريثهم أن يصلوا أرحامهم ويتاماهم من الوصية إن كان أوصى، وإن لم تكن وصية وصل إليهم من مواريثهم. اهـ حسن، فيه بيان لما قبله.

وقال ابن جرير [8679] حدثنا محمد بن سعد قال حدثني أبي قال حدثني عمي قال حدثنا أبي عن أبيه عن ابن عباس (وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى) الآية إلى قوله (قولا معروفا) وذلك قبل أن تنزل الفرائض، فأنزل الله تبارك وتعالى بعد ذلك الفرائض، فأعطى كل ذي حق حقه، فجعلت الصدقة فيما سمى المتوفي. اهـ سند ضعيف.

وقال ابن أبي حاتم [4908] حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح ثنا حجاج عن ابن جريج وعثمان بن عطاء عن عطاء عن ابن عباس قوله (وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه) نسختها آية الميراث، فجعل لكل إنسان نصيبه مما ترك مما قل منه أو كثر. اهـ ضعيف، عطاء هو الخراساني.

وقال أبو عبيد في الغريب [31] حدثني من سمع أسامة بن زيد الليثي يحدث عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة عن عمرة بنت عبد الرحمن أن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر فعل مثل ذلك حين قسم ميراث أبيه. قالت: فذكرت ذلك لعائشة، فقالت: عمل بالكتاب هي لم تنسخ. اهـ ضعيف.

ص: 484

• ابن جرير [8690] حدثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال حدثنا هشيم قال أخبرنا عوف عن ابن سيرين قال: كانوا يرضخون لهم عند القسمة. اهـ سند حسن.

ص: 485

• ابن جرير [8672] حدثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال حدثنا هشيم قال أخبرنا منصور عن قتادة عن يحيى بن يعمر قال: ثلاث آيات محكمات مدنيات تركهن الناس هذه الآية، وآية الاستئذان (يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم) وهذه الآية (يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى). اهـ ثقات، كتبته في الاستئذان.

في الباب آثار أخر موضعها كتاب التفسير.

ص: 486