الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
في ميراث أولاد الابن مع البنتين
قال ابن المنذر [7/ 385] اختلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ابنتين، وبني ابن وبنات ابن، فروي عن علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وعائشة أنهم جعلوا ما فضل من الثلثين بين بني الابن وبنات الابن للذكر مثل حظ الأنثيين. ثم قال: وكان عبد الله بن مسعود يقول: الفاضل عن حق البنتين للذكران من ولد الابن دون البنات. اهـ
• عبد الرزاق [19012] أخبرنا الثوري عن معبد بن خالد عن مسروق في بنتين وبني بن ذكورا وإناثا قال مسروق: كانت عائشة تشرك بينهم. ثم قال: وكان ابن مسعود يقول: للذكران دون الإناث، والأخوات بمنزلة البنات. ابن أبي شيبة [31726] حدثنا وكيع عن سفيان عن معبد بن خالد عن مسروق عن ابن مسعود أنه كان يجعل للأخوات والبنات الثلثين، ويجعل ما بقي للذكور دون الإناث، وأن عائشة شركت بينهم، فجعلت ما بقي بعد الثلثين للذكر مثل حظ الأنثيين. الدارمي [2950] أخبرنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن معبد بن خالد عن مسروق عن عائشة أنها كانت تشرك في ابنتين وابنة ابن وابن ابن، تعطي الابنتين الثلثين، وما بقي فشريكهم. وكان عبد الله لا يشرك يعطي الذكور دون الإناث، وقال: الأخوات بمنزلة البنات. الطحاوي [7419] حدثنا علي بن شيبة قال: ثنا يزيد بن هارون قال أنا سفيان الثوري عن معبد بن خالد عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها في ابنتين وبنات ابن وبني ابن، وفي أختين لأب وأم وإخوة وأخوات لأب، أنها أشركت بين بنات الابن وبني الابن، وبني الإخوة والأخوات من الأب فيما بقي. قال: وكان عبد الله لا يشرك بينهما. البيهقي [12683] من طريق يحيى بن أبي طالب أخبرنا يزيد بن هارون أخبرنا سفيان الثوري عن معبد بن خالد عن مسروق عن عائشة في ابنتين وبنات ابن وبني ابن، وأختين لأب وأم وإخوة وأخوات لأب أنها أشركت بين بنات الابن وبني الابن، وبين الإخوة والأخوات للأب فيما بقي يعني للذكر مثل حظ الأنثيين. قال: وكان عبد الله لا يشرك بينهم يعني يجعل ما بقي للذكور دون الإناث. اهـ صحيح، معبد بن خالد هو الجدلي.
وقال الدارمي [2952] أخبرنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن مسروق أنه كان يشرك، فقال له علقمة: هل أحد منهم أثبت من عبد الله؟ فقال: لا، ولكني رأيت زيد بن ثابت وأهل المدينة يشركون، في ابنتين وبنت ابن وابن ابن وأختين. اهـ صحيح.
وقال الدارمي [2951] أخبرنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن أبي سهل عن الشعبي أن ابن مسعود كان يقول في بنت وبنات ابن وابن ابن: إن كانت المقاسمة بينهم أقل من السدس أعطاهم السدس، وإن كان أكثر من السدس أعطاهم السدس. اهـ تفسيره في ما قال البيهقي [12685] أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي الحافظ أخبرنا إبراهيم بن عبد الله الأصبهاني حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن الحارث القطان أخبرنا الحسن بن عيسى أخبرنا جرير عن المغيرة عن أصحابه وعن أصحاب إبراهيم والشعبي عن إبراهيم والشعبي: هذا ما اختلف فيه علي وعبد الله وزيد: ابنتان وابن ابن وابنة ابن في قول علي وزيد للابنتين الثلثان وما بقي لابن الابن وابنة الابن للذكر مثل حظ الأنثيين. وفي قول عبد الله بن مسعود للابنتين الثلثان وما بقي للذكر دون الأنثى لأنه لم يكن يزيد البنات على الثلثين. ابنة وابنة ابن وابن ابن في قول علي وزيد: للابنة النصف وما بقي فلابن الابن ولبنات الابن للذكر مثل حظ الأنثيين، وفي قول عبد الله للابنة النصف ولبنات الابن تكملة الثلثين وما بقي فلابن الابن. اهـ مرسل حسن.
• ابن أبي شيبة [31743] حدثنا ابن فضيل عن بسام عن فضيل عن إبراهيم في رجل ترك ابنتيه وبني ابنه رجالا ونساء، فلابنتيه الثلثان، وما بقي فللذكور دون الإناث، وكان عبد الله لا يزيد الأخوات والبنات على الثلثين، وكان علي وزيد يشركون فيما بينهم، فما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين. قال أبو بكر: فهذه من ثلاثة أسهم في قولهم جميعا. اهـ مرسل صحيح.
• ابن أبي شيبة [31732] حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن الأعمش قال: كان عبد الله يقول في ابنة وابنة ابن وبني ابن، وبني
(1)
أخت لأب وأم وأخت وإخوة لأب، أن ابن مسعود كان يعطي هذه النصف، ثم ينظر، فإن كان إذا قاسمت الذكور أصابها أكثر من السدس، لم يزدها على السدس، وإن أصابها أقل من السدس قاسم بها، لم يلزمها الضرر، وكان غيره من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يقول: لهذه النصف، وما بقي فللذكر مثل حظ الأنثيين. قال أبو بكر: هذه أصلها من ستة أسهم. اهـ
وقال ابن أبي شيبة [31850] حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا مندل عن الأعمش عن إبراهيم قال في قول عبد الله للابنة النصف، وما بقي لبني الابن وبنات الابن، للذكر مثل حظ الأنثيين، ما لم يزدن بنات الابن على السدس. اهـ مندل ضعيف.
يأتي من هذا الباب في مسائل الإخوة.
(1)
- كذا، وصوابه وفي أخت لأب وأم، يأتي في بابه.