الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
في السدس الذي حَجَب الإخوةُ الأمَّ
قال ابن المنذر [7/ 391] وقال جل ذكره: (فإن كان له إخوة فلأمه السدس). فحجب الأم عن الثلث بالإخوة، ولم يسم لهم ميراثا، فكان الباقي للأب، لقوله جل ذكره:(وورثه أبواه). وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن الإخوة لا يورثون مع الأب شيئا، إلا ما روي عن ابن عباس أنه كان يقول: السدس الذي حجب الإخوة الأم عنه هو للإخوة. اهـ
• عبد الرزاق [19027] عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال: كان ابن عباس يقول في السدس الذي حجبه الإخوة للأم هو للإخوة قال: لا يكون للأب إنما تقبضه الأم ليكون للإخوة. قال ابن طاووس: وبلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم السدس، قال: فلقيت بعض ولد ذلك الرجل الذي أعطي إخوته السدس فقال: بلغنا أنها كانت وصية لهم. اهـ صحيح عن ابن عباس.
وقال عبد الرزاق [19029] أخبرنا ابن جريج عن ابن طاووس عن أبيه قال: كان ابن عباس يقول: السدس الذي حجزته الأم للإخوة. قلت: فالإخوة من الأم؟ قال: ما إخالهم إلا إياهم. قلت: أمثلهم الإخوة من الأب ومن الأب والأم. قال: فمه؟ وقد كنت سمعت من بعض أشياخنا عن ابن عباس ذلك. اهـ هذا السؤال يشبه كلام ابن جريج. وهو سند صحيح.