الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
في ميراث أهل الملل
• البخاري [6764] حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن شهاب عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم. اهـ
وقال البخاري [4282] حدثنا سليمان بن عبد الرحمن حدثنا سعدان بن يحيى حدثنا محمد بن أبي حفصة عن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد أنه قال زمن الفتح: يا رسول الله، أين تنزل غدا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: وهل ترك لنا عقيل من منزل. ثم قال: لا يرث المؤمن الكافر، ولا يرث الكافر المؤمن. قيل للزهري: ومن ورث أبا طالب؟ قال: ورثه عقيل وطالب. قال معمر عن الزهري أين تنزل غدا، في حجته. ولم يقل يونس حجته ولا زمن الفتح. اهـ ورواه مسلم.
• عبد الرزاق [9857] أخبرنا ابن جريج قال قال عمرو بن شعيب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتوارث أهل ملتين شتى. قال: وقضى النبي صلى الله عليه وسلم لا يتوارث المسلمون والنصارى وأبو بكر وعمر وعثمان. اهـ
وقال أبو داود [2913] حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن حبيب المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتوارث أهل ملتين شتى. اهـ حسنه الألباني وشعيب.
• الدارمي [3050] أخبرنا أبو نعيم حدثنا حسن عن عيسى الحناط عن الشعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر قالوا: لا يتوارث أهل دينين. اهـ ضعيف.
وقال محمد بن نصر في السنة [387] حدثنا بحر بن نصر الخولاني أنبا ابن وهب أخبرني يونس قال: سألت ابن شهاب: هل يتوارث المسلمون والنصارى؟ فقال ابن شهاب: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم لا يتوارثون وأبو بكر وعمر وعثمان. اهـ
وروى البيهقي [12594] من طريق يحيى بن بكير قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لا نرث أهل الملل ولا يرثونا. اهـ رواه أبو مصعب وسويد. صحيح.
• سعيد بن منصور [141] نا أبو عوانة وهشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال: قال عمر بن الخطاب: لا نرث أهل الملل ولا يرثوننا. عبد الرزاق [19294] أخبرنا الثوري عن حماد عن إبراهيم أن عمر قال أهل الشرك نرثهم ولا يرثونا. الدارمي [3049] حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن حماد عن إبراهيم قال قال عمر بن الخطاب: أهل الشرك لا نرثهم ولا يرثونا. اهـ رواه أبو نعيم عن الثوري في الفرائض. مرسل جيد.
• ابن أبي شيبة [32097] حدثنا حفص عن داود عن سعيد بن جبير قال: قال عمر: لا يرث الكافر المسلم، ولا المسلم الكافر. حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن سعيد بن جبير قال: قال عمر مثله. اهـ مرسل صحيح.
• سعيد بن منصور [138] حدثنا حماد بن زيد عن أنس بن سيرين قال: قال عمر: لا يتوارث أهل ملتين شتى، ولا يحجب من لا يرث. ابن أبي شيبة [31795] حدثنا وكيع عن حماد بن زيد عن ابن سيرين قال قال عمر: لا يحجب من لا يرث. الدارمي [3056] أخبرنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد حدثنا أنس بن سيرين قال قال عمر بن الخطاب: لا يتوارث ملتان شتى، ولا يحجب من لا يرث. البغوي في الجعديات [1884] حدثنا عبيد الله بن عمر نا حماد بن زيد نا أنس بن سيرين أن عمر قال: لا يتوارث أهل ملتين. البيهقي [12623] من طريق يحيى بن أبي طالب أخبرنا يزيد بن هارون أخبرنا حماد بن زيد حدثنا أنس بن سيرين أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لا يتوارث أهل ملتين شتى ولا يحجب من لا يرث. اهـ مرسل صحيح.
وقال عبد الرزاق [19104] عن الثوري قال أخبرني رجل عن ابن سيرين عن عمر بن الخطاب قال: لا يحجب من لا يرث. ابن المنذر [6871] حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله عن سفيان عن رجل عن أنس بن سيرين عن عمر بن الخطاب أنه قال: لا يحجب من لا يرث. اهـ
وقال سعيد بن منصور [140] حدثنا هشيم قال: أنا يونس عن الحسن قال: قال عمر بن الخطاب: لا يتوارث أهل ملتين شتى. اهـ مرسل صحيح.
• ابن أبي شيبة [32095] حدثنا عبدة عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار عن عمر في يهودية ماتت، قال: يرثها أهل دينها. اهـ
رواه مالك [1084] عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن محمد بن الأشعث أخبره أن عمة له يهودية أو نصرانية توفيت وأن محمد بن الأشعث ذكر ذلك لعمر بن الخطاب وقال له: من يرثها؟ فقال له عمر بن الخطاب: يرثها أهل دينها. ثم أتى عثمان بن عفان فسأله عن ذلك فقال له عثمان: أتراني نسيت ما قال لك عمر بن الخطاب؟ يرثها أهل دينها. الدارمي [3047] أخبرنا يزيد بن هارون حدثنا يحيى أن سليمان بن يسار أخبره عن محمد بن الأشعث أن عمة له توفيت يهودية باليمن، فذكر ذلك لعمر بن الخطاب فقال: يرثها أقرب الناس منها من أهل دينها. اهـ
ورواه عبد الرزاق [9859] أخبرنا ابن جريج قال أخبرنا يحيى بن سعيد قال سمعت سليمان بن يسار يذكر أن محمد بن الأشعث أخبره أن عمة له يهودية توفيت باليمن وأن الأشعث بن قيس ذكر ذلك لعمر بن الخطاب فقال عمر: لا يرثها إلا أهل دينها. اهـ
ورواه سعيد بن منصور [144] حدثنا هشيم قال: أنا داود بن أبي هند قال: نا الشعبي أن الأشعث بن قيس وفد إلى عمر بن الخطاب في ميراث عمة له يهودية، فلما قدم عليه قال له عمر: أجئتني في ميراث المغزلة بنت الحارث؟ فقال: أولست أولى الناس بها؟ قال: أهل ملتها من أهل دينها، لا يتوارث أهل ملتين. الدارمي [3055] حدثنا يزيد بن هارون عن داود بن أبي هند عن عامر أن المعزلة بنت الحارث توفيت باليمن وهي يهودية، فركب الأشعث بن قيس وكانت عمته إلى عمر في ميراثها، فقال عمر: ليس ذلك لك، يرثها أقرب الناس منها من أهل دينها، لا يتوارث ملتان. اهـ الأشعث بن قيس بن معدي كرب، كيف تكون المعزلة بنت الحارث أخت أبيه.
وقال ابن أبي شيبة [32091] حدثنا وكيع قال: حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن عامر عن عمر قال: يرثها أهل دينها، كل ملة تتبع ملتها. اهـ
ورواه الدارمي [3051] حدثنا أبو نعيم حدثنا زهير عن مطرف عن عامر عن عمر قال: لا يتوارث أهل ملتين. اهـ
ورواه ابن أبي شيبة [32089] حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان وشعبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب أن الأشعث بن قيس ماتت عمة له مشركة يهودية، فلم يورثه عمر منها، وقال: يرثها أهل دينها. عبد الرزاق [9860] أخبرنا الثوري عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب مثله. الدارمي [3048] حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال: ماتت عمة الأشعث بن قيس وهي يهودية فأتى عمر بن الخطاب فقال: أهل دينها يرثونها. ابن المنذر [6863] حدثنا يحيى بن محمد قال: حدثنا أبو عمر قال: حدثنا شعبة عن قيس بن مسلم عن طارق أن عمة الأشعث كانت مشركة وأمها ماتت، فأبى عمر بن الخطاب أن يورثه، وقال: يرثها أهل دينها. البيهقي [12595] من طريق عبدان أخبرني أبي - اسمه عثمان بن جبلة - عن شعبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال: توفيت عمة للأشعث وهي يهودية فأتى عمر فأبى أن يورثه وقال: يرثها أهل دينها. اهـ هذا أشبه، وهو خبر صحيح.
وقال ابن أبي شيبة [32090] حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عبد الله بن معقل أن عمة للأشعث بن قيس ماتت وهي يهودية، فلم يورثه عمر منها شيئا، وقال: يرثها أهل دينها. اهـ مرسل صحيح.
وقال عبد الرزاق [9862] أخبرنا معمر عن أيوب عن أبي قلابة أن الأشعث بن قيس قال: يا أمير المؤمنين إن أختي كانت تحت مقول من المقاول فهودها وإنها ماتت فمن يرثها قال عمر أهل دينها. وقال عبد الرزاق [9864] أخبرنا معمر عن أيوب عن أبي قلابة أو غيره أن عمر بن الخطاب قال: لا يتوارث أهل الملل ولا يرثونا. اهـ غير محفوظ.
وقال عبد الرزاق [19306] أخبرنا ابن جريج قال أخبرني ميمون بن مهران عن رجل من كندة يقال له العرس بن قيس قال شيخ كبير كان يستعمل على الحيرة فأخبرني أنه أخبره أن الأشعث بن قيس ماتت عمة له يهودية فجاء عمر بن الخطاب في ميراثها يطلبه فأبى عمر أن يورثه إياها وورثها اليهود. ابن أبي شيبة [32092] حدثنا وكيع قال: حدثنا جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران قال: أرسل إلي العرس بن قيس الكندي فسألني عن أخوين نصرانيين أسلم أحدهما ومات الآخر وترك مالا؟ فقلت: كان معاوية يقول: لو كان نصرانيا ورثه، فلم يزده الإسلام إلا شدة، قال العرس بن قيس: أبى ذلك علينا عمر بن الخطاب في عمة الأشعث بن قيس ماتت وهي يهودية فلم يورثه عمر منها شيئا. اهـ
• ابن أبي شيبة [32251] حدثنا عبد السلام عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن عمرو بن العاص كتب إلى عمر في الراهب يموت ليس له وارث، فكتب إليه: أن أعط ميراثه الذين كانوا يؤدون جزيته. سعيد بن منصور [209] حدثنا إسماعيل بن عياش قال: سألت إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة عن الرجل يسلم على يدي الرجل، فقال: أخبرني عمرو بن شعيب أن عمر بن الخطاب كتب إلى عمرو بن العاص: إنك كتبت تسألني عن قوم دخلوا في الإسلام في خفه الإسلام فماتوا، قال: ترفع أموال أولئك إلى بيت مال المسلمين. وكتبت تسألني عن الرجل يسلم فيعاد القوم ويعاقلهم، وليس له فيهم قرابة ولا لهم عليه نعمة، فاجعل ميراثه لمن عاقل وعاد. اهـ ضعيف.
• ابن أبي خيثمة في التاريخ [4473] أخبرنا المدائني عن عبد ربه بن نافع عن الأعمش عن أبي وائل قال: لقد رأيتنا أيام بزاخة هرابا أنا على جمل فسقطت منه وكدت أهلك، فماتت أمي نصرانية فأتيت عمر في ميراثها، فقال: لا يتوارث أهل ملتين. اهـ حسن.
• ابن أبي شيبة [32101] حدثنا غندر عن شعبة عن عمرو بن أبي الحكيم عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الديلي قال: كان معاذ باليمن فارتفعوا إليه في يهودي مات أخاه مسلما، فقال معاذ: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الإسلام يزيد ولا ينقص، فورثه. اهـ ورواه أحمد وأبو داود وغيرهم، وصححه الحاكم والذهبي، وله علة.
قال مسدد [1546] حدثنا عبد الوارث عن عمرو الواسطي ثنا عبد الله بن بريدة قال أن أخوين اختصما إلى يحيى بن يعمر يهودي ومسلم فورث المسلم منهما فقيل له لم ورثت المسلم قال حدثني أبو الأسود أن رجلا حدثه أن أخوين اختصما إلى معاذ رضي الله عنه يهودي ومسلم فقال المسلم: كان أبي يهوديا وكان ذا مال وأرض فلم يضرني إسلامي عنده دون أن فوض إلي ماله وأرضا كنت أزرعها وأقوم فيها وكنت أتصدق وأقري الضيف وأصنع المعروف وأعتق فكان لا يعيب ذلك علي، فمات فحالوا بيني وبين ماله وقالوا لا حق لك فورث معاذ رضي الله عنه المسلم. اهـ رواه أبو داود عن مسدد، ضعفه البيهقي وغيره.
• ابن أبي شيبة [32093] حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال: لا يرث الكافر المسلم، ولا المسلم الكافر. ابن أبي شيبة [32094] حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي مثله، وزاد فيه: إلا أن يكون عبدا له فيرثه. اهـ ورواه سعيد بن منصور وابن المنذر عن أبي إسحاق، والحارث لا يحتج به.
• عبد الرزاق [19310] أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: لا يرث اليهود ولا النصارى المسلمين ولا يرثونهم، إلا أن يكون عبد الرجل أو أمته. اهـ صحيح.
ورواه ابن أبي شيبة [32100] حدثنا أسباط بن محمد عن أشعث عن أبي الزبير عن جابر قال: لا يرث الرجل غير أهل ملته إلا أن يكون عبد رجل، أو أمته. الدارمي [3052] أخبرنا أبو نعيم حدثنا شريك عن الأشعث عن الحسن عن جابر قال: لا نرث أهل الكتاب ولا يرثونا إلا أن يموت للرجل عبده أو أمته. اهـ أشعث ضعيف.
• ابن أبي شيبة [32099] حدثنا كثير بن هشام عن جعفر بن برقان عن الزهري قال: لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا عهد أبي بكر، ولا عهد عمر، فلما ولي معاوية ورث المسلم من الكافر، ولم يورث الكافر من المسلم، قال: فأخذ بذلك الخلفاء حتى قام عمر بن عبد العزيز، فراجع السنة الأولى، ثم أخذ بذلك يزيد بن عبد الملك، فلما قام هشام بن عبد الملك أخذ بسنة الخلفاء. اهـ هذا سند ضعيف.
وقال ابن أبي شيبة [32102] حدثنا وكيع قال: حدثنا إسماعيل عن الشعبي عن عبد الله بن معقل قال: ما رأيت قضاء بعد قضاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن من قضاء قضى به معاوية في أهل كتاب، قال: نرثهم ولا يرثوننا، كما يحل لنا النكاح فيهم، ولا يحل لهم النكاح فينا. سعيد بن منصور [147] حدثنا هشيم قال: أنا إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال: لما قضى معاوية بما قضى به من ذلك، فقال عبد الله بن معقل: ما أحدث في الإسلام قضاء بعد قضاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أعجب إلي من قضاء معاوية: إنا نرثهم ولا يرثوننا، كما أن النكاح يحل لنا فيهم، ولا يحل لهم فينا. اهـ صحيح.
وقال سعيد بن منصور [145] حدثنا هشيم قال: أنبأ داود عن الشعبي قال: بلغ معاوية أن ناسا من العرب منعهم من الإسلام مكان ميراثهم من آبائهم، فقال معاوية: نرثهم ولا يرثوننا. فقال مسروق بن الأجدع: ما أحدث في الإسلام قضاء أعجب منه. الدارمي [3054] حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن سلمة عن داود عن الشعبي عن مسروق قال: كان معاوية يورث المسلم من الكافر، ولا يورث الكافر من المسلم. قال قال مسروق: وما حدث في الإسلام قضاء أحب إلي منه. قيل لأبي محمد - الدارمي -: تقول بهذا؟ قال: لا. اهـ عن ابن معقل أصح.
وقال سعيد بن منصور [146] حدثنا هشيم قال: أنا مجالد قال: نا الشعبي قال: جاء رجل إلى معاوية، فقال: أرأيت الإسلام يضرني أم ينفعني؟ قال: بل ينفعك، فما ذاك؟ فقال: إن أباه كان نصرانيا، فمات أبوه على نصرانيته وأنا مسلم، فقال إخوتي وهم نصارى: نحن أولى بميراث أبينا منك. فقال معاوية: ايتني بهم. فأتاه بهم، فقال: أنتم وهو في ميراث أبيكم شرع سواء. وكتب معاوية إلى زياد: أن ورث المسلم من الكافر، ولا تورث الكافر من المسلم، فلما انتهى كتابه إلى زياد، أرسل إلى شريح، فأمره أن يورث المسلم من الكافر، ولا يورث الكافر من المسلم. وكان شريح قبل ذلك لا يورث الكافر من المسلم، ولا المسلم من الكافر، فلما أمره زياد قضى بقوله، فكان إذا قضى بذلك يقول: هذا قضاء أمير المؤمنين. اهـ مجالد ضعيف.