المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌في عدد الإخوة الذين يحجبون الأم عن الثلث - العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - جـ ٣٠

[محمد بن مبارك حكيمي]

فهرس الكتاب

- ‌ما يكره من نتف الشيب

- ‌الأمر في خضاب النساء

- ‌الاطلاء بالنُّورة

- ‌باب في خبرين منكرين في الأظفار

- ‌ما جاء في القزع

- ‌ما جاء في الترجل وإصلاح الشعر

- ‌وصل الشعر

- ‌ما ذكر في الوشم

- ‌باب منه

- ‌ما ذكر في الطيب

- ‌ما جاء في طيب النساء

- ‌ما جاء في الكحل

- ‌كتاب المواريث والوصايا

- ‌باب الأمر بتعلم الفرائض

- ‌باب في أهل الفرائض من أصحاب رسول الله

- ‌جماع الفرائض

- ‌جماع ميراث الأبناء

- ‌في ميراث أولاد الابن مع البنتين

- ‌باب منه

- ‌باب ميراث الأبوين

- ‌ميراث الأبوين مع الزوج أو المرأة

- ‌هل ترث الأم الثلث من جميع الميراث أم من الباقي

- ‌ميراث الجد

- ‌من جعل الجد أبا

- ‌في ميراث الإخوة مع الجد ومن جعل الجد بمنزلة الأخ

- ‌في ميراث الجد مع الزوج والأم والأخت

- ‌(الأكدرية)

- ‌في ميراث الجد مع الأم والأختومن لم يفضل الأم على الجد

- ‌في ميراث الجد مع البنت والأخت

- ‌في أحوال متفرقات للجد

- ‌باب الكلالة

- ‌جماع ميراث الإخوة

- ‌ما روي في قراءة "لأم

- ‌ما جاء في ميراث الأخوات مع البنات ومن جعل الأخت عصبة لهن

- ‌باب منه

- ‌باب المُشَرَّكة(زوج، وأم، وإخوة لأم، وإخوة لأب وأم)

- ‌ما جاء في ميراث الإخوة للأب مع الأختين

- ‌في السدس الذي حَجَب الإخوةُ الأمَّ

- ‌في عدد الإخوة الذين يَحجُبون الأم عن الثلث

- ‌الأمر في الجدة

- ‌هل يحجب الجدةَ ابنُها أبو الميت

- ‌في عدد من يرث من الجدات

- ‌ذكر وراثة ذوي الأرحام

- ‌ما جاء في توريث الخال

- ‌الأمر في العمة والخالة

- ‌في عصبةٍ أحدُهم أقرب بسبب

- ‌من لا يعرف له وارث

- ‌جامع ما جاء في الرد

- ‌باب في العول

- ‌في الجماعة يموتون يورث بعضهم من بعض

- ‌ما جاء في الخنثى

- ‌متى يورث الصبي

- ‌باب منه

- ‌باب في الحميل

- ‌الأمر في ولد الملاعَنة

- ‌في ميراث أهل الملل

- ‌هل يحجب بالكافر والمملوك

- ‌في المرتد هل يورث

- ‌من أسلم على ميراث قبل أن يقسم

- ‌في أنساب المجوس كيف يتوارثون في الإسلام

- ‌ما جاء في ميراث رسول الله

- ‌جامع المواريث

- ‌أبواب الوصايا

- ‌جامع الأمر بالوصية

- ‌في إبطال الوصية للوارث

- ‌من ترخص بالوصية للكافر

- ‌ما يكره من الضرار في الوصية

- ‌في مقدار ما يجوز من الوصية

- ‌باب منه

- ‌هل يزيد على الثلث إذا استرضى الوارثين

- ‌من اشترط في وصيته وما جاء في تغييرها

- ‌جامع العمل في الوصية

- ‌في الوصية في السفر

- ‌ما جاء في وصية الغلام

- ‌باب قول الله تعالى (من بعد وصية يوصى بها أو دين)

- ‌باب منه

- ‌من أطلق الوصية في سبيل الله

- ‌إذا حضر القسمة أولو القربى

- ‌هل يأكل الكافل من مال اليتيم

- ‌جامع الوصايا

الفصل: ‌في عدد الإخوة الذين يحجبون الأم عن الثلث

‌في عدد الإخوة الذين يَحجُبون الأم عن الثلث

ص: 233

قال ابن المنذر [7/ 391] اختلف أهل العلم في العدد من الإخوة الذين يحجبون الأم عن الثلث، فقال عامة أهل العلم: إذا كان للميت اثنان من الإخوة فصاعدا ذكورا أو إناثا، من أب وأم، أو من أب، أو من أم، حجبا الأم عن الثلث، وصار لها السدس، روي هذا القول عن علي بن أبي طالب، وعبد الله بن مسعود، وزيد بن ثابت، وبه قال مالك بن أنس، ومن تبعه من أهل المدينة، وسفيان الثوري، وسائر أهل العراق، والشافعي وأصحابه، وكل من نحفظ عنه من أهل العلم غير ابن عباس، فإنه قال: لا يحجب الأم عن الثلث إلا ثلاثة إخوة فصاعدا. اهـ

روى البيهقي [12664] من طريق محمد بن نصر حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا خالد بن عبد الله عن خالد عن أنس بن سيرين أن رجلا سأل ابن عمر عن رجل ترك أمه وأخويه فقال: انطلق إلى زيد فسله ثم ارجع إلي فأخبرني ما يقول زيد فأتى زيدا فقال: حجبت الأم عن الثلث لها سدسها. اهـ صحيح.

وروى الحاكم [7961] من طريق عبد الله بن وهب أخبرني عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه أنه كان يقول: الإخوة في كلام العرب أخوان فصاعدا. اهـ صححه والذهبي.

وقال البيهقي [12663] من طريق يحيى بن آدم حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد عن أبيه أنه كان يحجب الأم بالأخوين. فقالوا له: يا أبا سعيد فإن الله يقول (فإن كان له إخوة فلأمه السدس) وأنت تحجبها بأخوين، فقال: إن العرب تسمي الأخوين إخوة. فقالوا له: يا أبا سعيد أوهمت إنما هي ثمانية أزواج من الضأن اثنين اثنين ومن المعز اثنين اثنين ومن الإبل اثنين من البقر اثنين اثنين فقال: لا إن الله يقول (فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى) فهما زوجان كل واحد منهما زوج يقول: الذكر زوج والأنثى زوج. اهـ حسن صحيح.

وقال ابن المنذر [6764] حدثنا محمد قال: حدثنا أحمد بن عمرو قال: أخبرنا جرير عن المغيرة في فرائضه عن الشعبي وإبراهيم وعن غيرهما وعن فضيل وعن غيره عن إبراهيم في قول علي وعبد الله وزيد: إذا كان أخوان وأختان لأب، أو لأم، أو لأب وأم، أو مختلفان، حجبا الأم عن الثلث وصار لها السدس. اهـ مرسل حسن.

وقال ابن جرير [8732] حدثني محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال حدثنا ابن أبي فديك قال حدثني ابن أبي ذئب عن شعبة مولى ابن عباس عن ابن عباس أنه دخل على عثمان رضي الله عنه فقال: لم صار الأخوان يردان الأم إلى السدس؟ وإنما قال الله (فإن كان له إخوة) والأخوان في لسان قومك وكلام قومك ليسا بإخوة. فقال عثمان رحمه الله: هل أستطيع نقض أمر كان قبلي، وتوارثه الناس ومضى في الأمصار؟ ابن المنذر [6762] أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال: أخبرنا ابن أبي فديك قال: أخبرني ابن أبي ذئب عن شعبة مولى ابن عباس عن ابن عباس أنه دخل على عثمان فقال: إن الأخوين لا يردان الأم إلى السدس، إنما قال الله جل ذكره (فإن كان له إخوة) فالأخوين في لسان قومك ليسوا بإخوة. فقال عثمان رضي الله عنه: لا أستطيع أنقض أمرا قد كان قبلي، وتوارثه الناس، ومضى في الأمصار. البيهقي [12665] من طريق محمد بن نصر حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا شبابة حدثنا ابن أبي ذئب عن شعبة عن ابن عباس أنه دخل على عثمان بن عفان رضي الله عنه: إن الأخوين لا يردان الأم عن الثلث قال الله (إن كان له إخوة) فالأخوان بلسان قومك ليسا بإخوة فقال عثمان: لا أستطيع أن أرد ما كان قبلي ومضى في الأمصار وتوارث به الناس. ورواه الحاكم [7960] أخبرنا أحمد بن كامل القاضي ثنا عبد الله بن روح المدايني ثنا شبابة بن سوار ثنا ابن أبي ذئب عن شعبة مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه دخل رجل على عثمان بن عفان رضي الله عنه فقال: إن الأخوين لا يردان الأم عن الثلث قال الله عز وجل (فإن كان له إخوة فلأمه السدس) فالأخوان بلسان قومك ليسا بإخوة. فقال عثمان بن عفان: لا أستطيع أن أرد ما كان قبلي ومضى في الأمصار توارث به الناس. قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. اهـ ووافقه الذهبي. لكن شعبة هذا ليس بثقة، ولم يروه غيره.

ص: 234