الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب المُشَرَّكة
(زوج، وأم، وإخوة لأم، وإخوة لأب وأم)
هي على ستة: للزوج النصف، وللأم السدس، وللإخوة للأم الثلث، تكاملت القسمة، هل يسقط الإخوة للأب والأم، أم يشتركون مع إخوتهم لأمهم لأن أمهم واحدة.
قال ابن أبي شيبة [31746] حدثنا ابن فضيل عن بسام عن فضيل عن إبراهيم في امرأة تركت زوجها وأمها وإخوتها لأبيها وأمها وإخوتها لأمها، فلزوجها النصف ثلاثة أسهم، ولأمها السدس سهم، ولإخوتها لأمها الثلث سهمان، ولم يجعل لإخوتها لأبيها وأمها من الميراث شيئا في قضاء علي، وشرك بينهم عمر وعبد الله وزيد بن ثابت بين الإخوة من الأب والأم مع بني الأم في الثلث الذي ورثوا، غير أنهم شركوا ذكورهم وإناثهم فيه سواء. اهـ مرسل صحيح.
• عبد الرزاق [19006] أخبرنا معمر عن الزهري أن عمر بن الخطاب قال: إذا لم يبق إلا الثلث بين الإخوة من الأب والأم وبين الإخوة من الأم فهم فيه شركاء للذكر مثل حظ الأنثى. اهـ
وقال ابن المنذر [6788] حدثنا محمد بن نصر قال: حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا معاذ قال: حدثنا حسين المعلم عن قتادة عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب أشرك بين الإخوة من الأب والأم، وبين الإخوة من الأم في الثلث. اهـ رواه البيهقي من طريق محمد بن نصر المروزي بمثله. وقال أبو بكر النيسابوري في الزيادات على كتاب المزني [354] نا أبو الأزهر نا حسين المعلم عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال: أشرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه بين الإخوة من الأم، وبين الإخوة من الأب والأم في الثلث. اهـ قال ابن كثير في مسند الفاروق: هذا إسناد صحيح.
وقال سعيد بن منصور [62] نا سفيان عن معمر عن سماك بن الفضل عن مسعود بن الحكم أن عمر بن الخطاب أتي في فريضة ففرضها، فلما كان في العام القابل شهدته أتي في تلك الفريضة ففرضها على غير ذلك، فقلت: شهدتك عام الأول فرضتها على غير ذلك، فقال: تلك على ما فرضنا، وهذه على ما فرضنا. ورواه أبو بكر النيسابوري في الزيادات على كتاب المزني [353] نا محمد بن يحيى نا عبد الرزاق أنا معمر عن سماك بن الفضل عن وهب بن منبه عن مسعود بن الحكم الثقفي قال: قضى عمر بن الخطاب رضي الله عنه في امرأة توفيت وتركت زوجها وأمها وإخوتها لأمها، وإخوتها لأمها وأبيها، فشرك عمر بين الإخوة للأم، والإخوة للأب والأم، فجعل الثلث بينهم. فقال له رجل: إنك لم تشرك فيها عام كذا وكذا. فقال: ذاك على ما قضينا، وهذا على ما يقضى اليوم. الدارقطني [4170] أخبرنا محمد بن أحمد بن أبى الثلج أخبرنا محمد بن حماد الطهراني أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن سماك بن الفضل عن وهب بن منبه عن مسعود بن الحكم الثقفى قال: أتي عمر بن الخطاب رضي الله عنه في امرأة تركت زوجها وأمها وإخوتها لأمها وإخوتها لأمها وأبيها فشرك بين الإخوة للأم وبين الإخوة للأم والأب بالثلث فقال له رجل إنك لم تشرك بينهم عام كذا وكذا. قال: تلك على ما قضينا يومئذ وهذه على ما قضينا اليوم. قال عبد الرزاق وقال الثوري لو لم أستفد في سفرتي هذه غير هذا الحديث لظننت أني قد استفدت فيه خيرا. وقال أبو بكر النيسابوري [352] نا علي بن حرب نا سفيان عن معمر عن سماك بن الفضل عن ابن منبه عن مسعود بن الحكم حضرت عمر رضي الله عنه قضى في الشركة لبني الأم دون الإخوة من الأب والأم، فلما كان من قابل أشركهم، فقالوا: يا أمير المؤمنين، ليس هذا قضاءك عام أول! قال: ذاك على ما قضينا، وهذا على ما يقضى. اهـ
وفي المصنف رواية الدبري قال عبد الرزاق [19005] أخبرنا معمر عن سماك بن الفضل عن وهب بن منبه عن الحكم بن مسعود الثقفي قال: قضى عمر بن الخطاب في امرأة توفيت وتركت زوجها وأمها وإخوتها لأمها وإخوتها لأبيها وأمها، فأشرك عمر بين الإخوة للأم والإخوة للأب والأم في الثلث. فقال له رجل: إنك لم تشرك بينهم عام كذا وكذا. فقال عمر: تلك على ما قضينا يومئذ، وهذه على ما قضينا. ابن أبي شيبة [31744] حدثنا ابن مبارك عن معمر عن سماك بن الفضل قال: سمعت وهبا يحدث عن الحكم بن مسعود قال: شهدت عمر أشرك الإخوة من الأب والأم مع الإخوة من الأم في الثلث، فقال له رجل: قد قضيت في هذه عام الأول بغير هذا، قال: وكيف قضيت؟ قال: جعلته للإخوة للأم ولم تجعل للإخوة من الأب والأم شيئا، فقال: ذلك على ما قضينا، وهذا على ما نقضي. اهـ
وقال يعقوب الفسوي [2/ 223] حدثنا أبو النعمان محمد بن الفضل حدثنا عبد الله بن المبارك عن معمر عن سماك بن الفضل - خولاني- عن وهب بن منبه عن الحكم بن مسعود الثقفي قال: شهدت عمر بن الخطاب أشرك بين الإخوة من الأب والأم مع الإخوة من الأم في الثلث، فقال له رجل: قضيت في هذا عام أول بغير هذا. قال: كيف قضيت؟ قال: جعلته للإخوة من الأم ولم نجعل للإخوة من الأب والأم شيئا. قال: تلك على ما قضينا وهذه على ما قضينا. حدثنا زيد بن المبارك عن ابن ثور عن معمر عن سماك عن وهب عن الحكم بن مسعود الثقفي عن عمر بنحوه. وقال حدثني يحي بن عيسى عن ابن المبارك عن معمر عن سماك بن الفضل الخولاني عن وهب بن منبه عن الحكم بن مسعود الثقفي بنحوه. وقال البخاري في التاريخ [2652] قال بشر بن محمد أخبرنا ابن المبارك قال: أخبرنا معمر سمع سماك بن الفضل الخولاني عن وهب بن منبه عن الحكم بن مسعود الثقفي قال: شهدت عمر بن الخطاب أشرك الإخوة من الأب والأم والإخوة من الأم فقال له رجل: قضيت عام أول فلم تشرك قال: تلك على ما قضينا وهذه على ما قضينا. وقال عبد الله الجعفي حدثنا هشام: حدثنا معمر مثله. وقال بعضهم: مسعود بن الحكم ولا يصح، ولم يتبين سماع وهب من الحكم. اهـ كذلك قال الفسوي في المعرفة صحح قول من قال الحكم بن مسعود. وذكره الذهبي في الميزان وقال: هذا إسناد صالح. قلت: هذا على رسم ابن حبان.
وقال عبد الرزاق [19008] عن ابن جريج قال أخبرني ابن طاووس عن أبيه أنه كان يقول في امرأة توفيت وتركت زوجها وأمها وإخوتها من أمها وأختها من أمها وأبيها: لأمها السدس، ولزوجها الشطر، والثلث بين الإخوة من الأم والأخت من الأب والأم. وأن عمر بن الخطاب كان يقول: ألقوا أباها في الريح، أما الأخت للأب والأم فإنها لا ترث به وإنما ورثت مع الإخوة من أجل أنها ابنة أمهم. قال: فإن كان مع الإخوة للأم أخت لأب فلا شيء لها. قلت: فكيف يقتسمون الثلث. قال: كان ابن عباس يقول: لا أجد إلا للذكر مثل حظ الأنثيين. قال ابن طاووس (فإن كان له إخوة فلأمه السدس). اهـ صحيح.
• سفيان الثوري في الفرائض رواية قبيصة [22] عن منصور عن إبراهيم أن عمر وعبد الله وزيد بن ثابت كانوا يقولون: لم يزدهم الأب إلا قربا. عبد الرزاق [19009] عن الثوري عن منصور والأعمش عن إبراهيم قال: كان عمر وعبد الله وزيد يقولون في امرأة تركت زوجها وأمها وإخوتها لأمها وإخوتها لأمها وأبيها قالوا: لم يزدهم أبوهم إلا قربا. ابن أبي شيبة [31745] حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم أن عمر وزيدا وابن مسعود كانوا يشركون في زوج وأم وإخوة لأم وأب وأخوات لأم، يشركون بين الإخوة من الأب والأم مع الإخوة للأم في سهم، وكانوا يقولون: لم يزدهم الأب إلا قربا، ويجعلون ذكورهم وإناثهم فيه سواء. الدارمي [2939] حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن منصور والأعمش عن إبراهيم في زوج وأم وإخوة لأب وأم وإخوة لأم قال: كان عمر وعبد الله وزيد يشركون، وقال عمر: لم يزدهم الأب إلا قربا. البيهقي [12852] من طريق يحيى بن أبي طالب أخبرنا يزيد أخبرنا سفيان الثوري عن منصور والأعمش عن إبراهيم عن عمر وعبد الله وزيد رضي الله عنهم أنهم قالوا: للزوج النصف وللأم السدس وأشركوا بين الإخوة من الأب والأم والإخوة من الأم في الثلث وقالوا ما زادهم الأب إلا قربا. سعيد بن منصور [20] نا هشيم قال: أنا مغيرة عن إبراهيم أن عمر وابن مسعود وزيد بن ثابت قالوا في المشركين: للزوج النصف، وللأم السدس وما بقي وهو الثلث أشركوا فيه بين الأخوة والأخوات من الأب والأم والأخوة والأخوات من الأم، والذكر والأنثى فيه سواء. نا أبو معاوية قال: نا الأعمش عن إبراهيم قال: كان عمر وابن مسعود وزيد بن ثابت يشركون، وكان علي لا يشرك. ابن أبي شيبة [31752] حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال: كان عبد الله وعمر يشركان، قال: وكان علي لا يشرك. اهـ صحيح.
وقال سعيد بن منصور [23] نا هشيم قال: أنا ابن أبي ليلى عن الشعبي أن عمر وابن مسعود أشركا بينهم. البيهقي [12854] من طريق محمد بن نصر حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا هشيم عن ابن أبي ليلى عن الشعبي أن عمر بن الخطاب وعبد الله رضي الله عنهما أشركا بينهم. ورواه من طريق يزيد بن هارون أخبرنا محمد بن سالم عن الشعبي قال قال عمر وعبد الله في أم وزوج وإخوة لأم وإخوة لأب وأم: للزوج النصف وللأم السدس وأشركا بين الإخوة من الأب والأم وبين الإخوة من الأم في الثلث ذكرهم وأنثاهم فيه سواء، وقالا ما زادهم الأب إلا قربا. اهـ صحيح.
وقال سعيد [24] نا هشيم قال: أنا خالد عن ابن سيرين أن عمر أشرك بينهم وقال: لا أحرمهم إن ازدادوا قربا. اهـ صحيح.
• الدارمي [2944] أخبرنا محمد بن الصلت حدثنا أبو شهاب عن الحجاج عن عبد الملك بن المغيرة عن سعيد بن فيروز عن أبيه أن عمر قال في المشركة: لم يزدهم الأب إلا قربا. اهـ حسن، وإسناد فيه ضعف.
• ابن أبي شيبة [31756] حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي قيس عن هزيل عن عبد الله أنه كان لا يشرك، ويقول: تناهت السهام. اهـ هذا مختصر. وقال سعيد بن منصور [28] حدثنا عبد الرحمن بن زياد عن شعبة عن أبي قيس عن هزيل بن شرحبيل أن فريضة كانت فيهم امرأة تركت زوجها وأمها وإخوتها لأمها، وإخوتها لأبيها وأمها، فقال ابن مسعود: للزوج النصف وللأم السدس ولإخوتها من الأم ما بقي، تكاملت السهام، قال هزيل: فذكرنا ذلك لأبي موسى الأشعري، فقال: لا تسألوني عن شيء ما دام هذا الحبر فيكم. البيهقي [12855] من طريق يحيى بن أبي طالب أخبرنا يزيد بن هارون أخبرنا شعبة عن أبي قيس عن هزيل بن شرحبيل قال: أتينا عبد الله في زوج وأم وأخوين لأم وأخ لأب وأم فقال: قد تكاملت السهام ولم يعط الأخ من الأب والأم شيئا. البيهقي [12856] من طريق النضر بن شميل أخبرنا شعبة عن أبي قيس عن الهزيل قال قال عبد الله في امرأة تركت زوجها وأمها وإخوتها لأبيها وأمها وإخوتها لأمها قال: للزوج النصف وللأم السدس وللإخوة من الأم الثلث تكملة السهام ولم يجعل لإخوتها لأبيها وأمها شيئا. اهـ خبر كوفي صحيح في فريضة كانت، ثم رجع عنه إلى قول عمر، وقوله الآخر هو الذي حكاه إبراهيم.
وروى البيهقي [12857] من طريق محمد بن نصر حدثنا إسحاق أخبرنا يحيى بن آدم حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن الأرقم بن شرحبيل عن عبد الله أنه قال في المشركة: يا ابن أخ تكاملت السهام دونك. اهـ حديث غلط.
• ابن أبي شيبة [31747] حدثنا وكيع عن سفيان عن سليمان التيمي عن أبي مجلز أن عثمان شرك بينهم. الدارمي [2941] أخبرنا محمد حدثنا سفيان عن سليمان التيمي عن أبي مجلز أن عثمان كان يشرك، وعلي كان لا يشرك. ابن المنذر [6789] حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال: أخبرنا يزيد بن هارون قال: حدثنا سليمان التيمي عن أبي مجلز أن عثمان بن عفان أشرك بين الإخوة من الأب والأم والإخوة من الأم في الثلث. البيهقي [12850] من طريق يحيى بن أبي طالب أخبرنا يزيد بن هارون أخبرنا سليمان التيمي عن أبي مجلز أن عثمان بن عفان رضي الله عنه شرك بين الإخوة من الأم والإخوة من الأب والأم في الثلث، وإن عليا رضي الله عنه لم يشرك بينهم. اهـ مرسل صحيح.
• عبد الرزاق [19011] عن الثوري عن سليمان التيمي عن أبي مجلز قال: كان علي لا يشركهم، وكان عثمان يشركهم. ابن أبي شيبة [31757] حدثنا معتمر عن أبيه عن أبي مجلز عن علي أنه كان لا يشرك بينهم. سعيد بن منصور [22] نا هشيم قال: نا سليمان التيمي عن أبي مجلز عن علي أنه جعل للزوج النصف، وللأم السدس، والثلث الباقي للإخوة من الأم، وأسقط الإخوة والأخوات من الأب والأم، وأن عثمان بن عفان أشرك بينهم. اهـ مرسل صحيح.
• ابن أبي شيبة [31755] حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال: كان علي لا يشرك. اهـ مرسل صحيح.
• ابن أبي شيبة [31753] حدثنا وكيع عن سفيان عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن علي أنه كان لا يشرك. ابن المنذر [6785] حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله عن سفيان عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة أن عليا كان لا يشرك بينهم يعطي الزوج النصف، والأم السدس، والأخوات من الأم الثلث. البيهقي [12861] من طريق يزيد بن هارون أخبرنا سفيان عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة قال: سئل علي رضي الله عنه عن الإخوة من الأم فقال: أرأيت لو كانوا مائة أكنتم تزيدونهم على الثلث شيئا قالوا: لا. قال: فإني لا أنقصهم منه شيئا. اهـ حسن صحيح.
وقال عبد الرزاق [19010] عن الثوري عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي أنه كان لا يورث الإخوة للأب والأم مع هذه الفريضة شيئا. اهـ رواه ابن أبي شيبة والدارمي وابن المنذر، من طريق سفيان مثله. ورواه البيهقي [12860] من طريق يزيد بن هارون أخبرنا سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه أنه جعل للإخوة من الأم الثلث ولم يشرك الإخوة من الأب والأم معهم، وقال: هم عصبة ولم يفضل لهم شيء. اهـ حسن.
وروى الحاكم [7970] من طريق محمد بن عمران بن أبي ليلى أنبأ أبي عن ابن أبي ليلى عن الشعبي عن عمر وعلي وعبد الله وزيد رضي الله عنهم في أم وزوج وإخوة لأب وأم وإخوة لأم أن الإخوة من الأب والأم شركاء للإخوة من الأم في ثلثهم وذلك أنهم قالوا هم بنو أم كلهم ولم يزدهم الأب إلا قربا فهم شركاء في الثلث. اهـ سند ضعيف.
وقال ابن أبي شيبة [31759] حدثنا عبد الله بن داود عن علي بن صالح عن جابر عن عامر أن عليا وأبا موسى وأبيا كانوا لا يشركون، قال وكيع: وليس أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا اختلفوا عنه في الشركة، إلا علي فإنه كان لا يشرك. ابن المنذر [6787] حدثنا محمد بن نصر قال: حدثنا عمرو بن زرارة قال: أخبرنا يحيى بن زكريا قال: حدثني إسرائيل عن جابر عن عامر أن عليا وأبا موسى قالا: لا يشركان. البيهقي [12862] من طريق محمد بن نصر المروزي مثله. وهو ضعيف.
وروى البيهقي [12858] من طريق يزيد بن هارون أخبرنا محمد بن سالم عن الشعبى قال قال علي وزيد رضي الله عنهما: للزوج النصف وللأم السدس وللإخوة من الأم الثلث ولم يشركا بين الإخوة من الأب والأم معهم. وقالا: هم عصبة، إن فضل شيء كان لهم وإن لم يفضل لم يكن لهم شيء. وقال سعيد بن منصور [26] نا هشيم قال: أنا محمد بن سالم عن الشعبي عن علي أنه كان يجعل الثلث للإخوة والأخوات من الأم دون الإخوة والأخوات من الأب والأم، وكان زيد بن ثابت يفعل ذلك. قال هشيم: فرددت ذلك عليه، فقلت: كان زيد يشرك بينهم قال: فإن الشعبي حدثنا عنه أنه قال كما قال علي، فقلت: بيني وبينك ابن أبي ليلى. ورواه البيهقي [12859] من طريق محمد بن نصر حدثنا علي بن حجر أخبرنا هشيم عن محمد بن سالم عن الشعبي أن زيدا رضي الله عنه كان لا يشرك كان يجعل الثلث للإخوة للأم دون الإخوة من الأب والأم. قال هشيم: وقد رددت عليه فقلت: إن زيدا كان يشرك. قال: فإن الشعبي حدثنا هكذا عن زيد أنه كان يقول مثل قول علي. فرددت عليه أيضا فقال: بيني وبينك ابن أبي ليلى. اهـ وهنه البيهقي.
وقال ابن أبي شيبة [31758] حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن الشعبي عن زيد بن ثابت أنه كان لا يشرك. اهـ هذا ضعيف، والصحيح عن زيد كقول عمر.
قال أبو محمد الدارمي [2942] أخبرنا محمد حدثنا سفيان عن ابن ذكوان أن زيدا كان يشرك. وقال سعيد بن منصور [27] حدثنا هشيم قال: أنا مغيرة قال: سألت أبا الزناد عن قول زيد في ذلك، فقال أبو الزناد: كان زيد يشرك بينهم. اهـ
وقال الحاكم [7969] حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب حدثنا يزيد بن هارون ثنا أبو أمية بن يعلي الثقفي عن أبي الزناد عن عمرو بن وهب عن أبيه عن زيد بن ثابت في المشتركة قال: هبوا أن أباهم كان حمارا، ما زادهم الأب إلا قربا، وأشرك بينهم في الثلث. قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. اهـ وصححه الذهبي.
وقال ابن المنذر [6790] حدثنا موسى بن هارون قال: حدثنا محمد بن بكار قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد عن أبيه زيد بن ثابت أن معاني هذه الفرائض وأصولها عن زيد بن ثابت، وأما التفسير فتفسير أبي الزناد على معاني زيد بن ثابت، قال: فإن كان مع الأخوات ذكر فإنه لا فريضة لأحد من الأخوات، يبدأ بمن شركهم من أهل الفرائض فيعطون فرائضهم، فما فضل بعد ذلك كان بين الإخوة للأب والأم للذكر مثل حظ الأنثيين، إلا في فريضة واحدة فقط لم يفضل فيها شيء، فأشركوا مع بني أمهم، وهي امرأة توفيت، وتركت زوجها، وأمها، وإخوتها لأمها، وإخوتها لأمها وأبيها، فكان لزوجها النصف، ولأمها السدس، ولبني أمها الثلث، فلم يفضل شيء قال: فيشرك بنو الأب والأم في هذه الفريضة مع بني الأم في ثلثهم، فيكون الذكر والأنثى فيه سواء، من أجل أنهم كلهم بنو أم المتوفى. اهـ صحيح، تقدم.