المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌في إبطال الوصية للوارث - العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - جـ ٣٠

[محمد بن مبارك حكيمي]

فهرس الكتاب

- ‌ما يكره من نتف الشيب

- ‌الأمر في خضاب النساء

- ‌الاطلاء بالنُّورة

- ‌باب في خبرين منكرين في الأظفار

- ‌ما جاء في القزع

- ‌ما جاء في الترجل وإصلاح الشعر

- ‌وصل الشعر

- ‌ما ذكر في الوشم

- ‌باب منه

- ‌ما ذكر في الطيب

- ‌ما جاء في طيب النساء

- ‌ما جاء في الكحل

- ‌كتاب المواريث والوصايا

- ‌باب الأمر بتعلم الفرائض

- ‌باب في أهل الفرائض من أصحاب رسول الله

- ‌جماع الفرائض

- ‌جماع ميراث الأبناء

- ‌في ميراث أولاد الابن مع البنتين

- ‌باب منه

- ‌باب ميراث الأبوين

- ‌ميراث الأبوين مع الزوج أو المرأة

- ‌هل ترث الأم الثلث من جميع الميراث أم من الباقي

- ‌ميراث الجد

- ‌من جعل الجد أبا

- ‌في ميراث الإخوة مع الجد ومن جعل الجد بمنزلة الأخ

- ‌في ميراث الجد مع الزوج والأم والأخت

- ‌(الأكدرية)

- ‌في ميراث الجد مع الأم والأختومن لم يفضل الأم على الجد

- ‌في ميراث الجد مع البنت والأخت

- ‌في أحوال متفرقات للجد

- ‌باب الكلالة

- ‌جماع ميراث الإخوة

- ‌ما روي في قراءة "لأم

- ‌ما جاء في ميراث الأخوات مع البنات ومن جعل الأخت عصبة لهن

- ‌باب منه

- ‌باب المُشَرَّكة(زوج، وأم، وإخوة لأم، وإخوة لأب وأم)

- ‌ما جاء في ميراث الإخوة للأب مع الأختين

- ‌في السدس الذي حَجَب الإخوةُ الأمَّ

- ‌في عدد الإخوة الذين يَحجُبون الأم عن الثلث

- ‌الأمر في الجدة

- ‌هل يحجب الجدةَ ابنُها أبو الميت

- ‌في عدد من يرث من الجدات

- ‌ذكر وراثة ذوي الأرحام

- ‌ما جاء في توريث الخال

- ‌الأمر في العمة والخالة

- ‌في عصبةٍ أحدُهم أقرب بسبب

- ‌من لا يعرف له وارث

- ‌جامع ما جاء في الرد

- ‌باب في العول

- ‌في الجماعة يموتون يورث بعضهم من بعض

- ‌ما جاء في الخنثى

- ‌متى يورث الصبي

- ‌باب منه

- ‌باب في الحميل

- ‌الأمر في ولد الملاعَنة

- ‌في ميراث أهل الملل

- ‌هل يحجب بالكافر والمملوك

- ‌في المرتد هل يورث

- ‌من أسلم على ميراث قبل أن يقسم

- ‌في أنساب المجوس كيف يتوارثون في الإسلام

- ‌ما جاء في ميراث رسول الله

- ‌جامع المواريث

- ‌أبواب الوصايا

- ‌جامع الأمر بالوصية

- ‌في إبطال الوصية للوارث

- ‌من ترخص بالوصية للكافر

- ‌ما يكره من الضرار في الوصية

- ‌في مقدار ما يجوز من الوصية

- ‌باب منه

- ‌هل يزيد على الثلث إذا استرضى الوارثين

- ‌من اشترط في وصيته وما جاء في تغييرها

- ‌جامع العمل في الوصية

- ‌في الوصية في السفر

- ‌ما جاء في وصية الغلام

- ‌باب قول الله تعالى (من بعد وصية يوصى بها أو دين)

- ‌باب منه

- ‌من أطلق الوصية في سبيل الله

- ‌إذا حضر القسمة أولو القربى

- ‌هل يأكل الكافل من مال اليتيم

- ‌جامع الوصايا

الفصل: ‌في إبطال الوصية للوارث

‌في إبطال الوصية للوارث

ص: 408

• أبو داود [2872] حدثنا عبد الوهاب بن نجدة حدثنا ابن عياش عن شرحبيل بن مسلم سمعت أبا أمامة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث

(1)

اهـ حسنه الترمذي، وله شواهد.

وقال الدارقطني [4155] حدثنا عبيد الله بن عبد الصمد بن المهتدي بالله نا أبو علاثة محمد بن عمرو بن خالد نا أبي نا يونس عن عطاء الخراساني عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجوز وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة. اهـ ضعيف، وذكر له شاهدا ضعيفا، ومثله لا يكون إلا مدرجا، والله أعلم

(2)

.

(1)

- قال ابن المنذر [8/ 93] جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا وصية لوارث. وأجمع أهل العلم على القول به. اهـ

(2)

- وقال ابن المنذر [8/ 22] أجمع كل من نحفظ عنه من علماء الأمصار من أهل المدينة وأهل مكة وأهل الكوفة والبصرة وأهل الشام ومصر وسائر العلماء من أهل الحديث وأهل الرأي على أن لا وصية لوارث إلا أن يجيز ذلك الورثة. اهـ

ص: 409

• البخاري [2747] حدثنا محمد بن يوسف عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان المال للولد، وكانت الوصية للوالدين، فنسخ الله من ذلك ما أحب، فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس، وجعل للمرأة الثمن والربع، وللزوج الشطر والربع. اهـ

وقال ابن جرير [2647] حدثني علي بن داود قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله (إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين) فنسخ من الوصية الوالدين وأثبت الوصية للأقربين الذين لا يرثون. اهـ حسن.

ص: 410

• ابن أبي شيبة [31361] حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال: ليس لوارث وصية. اهـ ضعيف.

وقال ابن أبي شيبة [31575] حدثنا جرير عن مغيرة عن قثم مولى ابن عباس قال: قال علي: وصيتي إلى أكبر ولدي غير طاعن عليه في بطن ولا في فرج. ابن سعد [2882] أخبرنا جرير عن مغيرة عن قثم مولى لابن عباس قال: كتب علي في وصيته: إلى أكبر ولدي، غير طاعن عليه في بطن ولا فرج. اهـ ضعيف، وليس هو من هذا الباب.

ص: 411

• ابن أبي شيبة [31362] حدثنا ملازم بن عمرو عن عبد الله بن بدر قال: سأل رجل ابن عمر فقال: يا ابن عمر ما ترى في الوصية للوارث؟ فانتهره وقال: هل قاربت الحرورية، فقال: لا تجوز الوصية للوارث. اهـ إسناد جيد.

ص: 412

• ابن أبي شيبة [31414] حدثنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار أن عمر أوصى إلى حفصة. وقال الدارمي [3360] حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا عبد الله العمري عن نافع عن ابن عمر أن عمر أوصى إلى حفصة أم المؤمنين. ابن سعد [11002] أخبرنا خالد بن مخلد البجلي حدثنا عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب أوصى إلى حفصة. اهـ ليست الخبر من هذا الباب، إنما هو في القيام على الوقف. وقد قال ابن سعد [4125] أخبرنا يزيد بن هارون عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر أن عمر أوصى إلى حفصة، فإذا ماتت فإلى الأكابر من آل عمر. اهـ صحيح، تقدم ذكره في الهبات.

وقال البخاري في باب قول الله تعالى (من بعد وصية يوصى بها أو دين): وأوصى رافع بن خديج أن لا تكشف امرأته الفزارية عما أغلق عليه بابها. اهـ هذا من باب الإقرار لما ملكها في حياته.

وقال سعيد بن منصور [361] حدثنا أبو معاوية قال: نا الأعمش عن مسلم بن صبيح عن مسروق قال: حضر رجلا يوصي، فأوصى بأشياء لا ينبغي، فقال له مسروق: إن الله قسم بينكم فأحسن القسم، وإنه من يرغب برأيه عن رأي الله يضل، أوص لذي قرابتك ممن لا يرثك، ثم دع المال على ما قسمه الله عليه. اهـ صحيح، رواه ابن أبي شيبة وغيره، يأتي في الاعتقاد إن شاء الله.

ص: 413