الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الأمر في الجدة
• ابن أبي شيبة [31274] حدثنا زيد بن الحباب عن أبي المنيب عبيد الله بن عبد الله قال: حدثني ابن بريدة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أطعم الجدة السدس إذا لم يكن أم. اهـ رواه أبو داود والنسائي في الكبرى، والعمل عليه
(1)
.
(1)
- قال ابن المنذر [7/ 415] لم نجد للجدة في كتاب الله جل ذكره فرضا، وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعطاها السدس، وأجمع أهل العلم على أن للجدة السدس إذا لم يكن للميت أم. وقد أجمعوا على أن الأم تحجب أمها وأم الأب، وأجمعوا على أن الأب لا يحجب الجدة أم الأم، واختلفوا في توريث الجدة وابنها حي. اهـ
• مالك [1076] عن ابن شهاب عن عثمان بن إسحاق بن خرشة عن قبيصة بن ذؤيب أنه قال: جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق تسأله ميراثها فقال لها أبو بكر: مالك في كتاب الله شيء، وما علمت لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، فارجعي حتى أسأل الناس. فسأل الناس، فقال المغيرة بن شعبة: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس. فقال أبو بكر: هل معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلمة الأنصاري فقال مثل ما قال المغيرة. فأنفذه لها أبو بكر الصديق. ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر بن الخطاب تسأله ميراثها فقال لها: مالك في كتاب الله شيء وما كان القضاء الذي قضي به إلا لغيرك، وما أنا بزائد في الفرائض شيئا، ولكنه ذلك السدس فإن اجتمعتما فهو بينكما، وأيتكما خلت به فهو لها. اهـ ورواه أحمد والترمذي وابن حبان وغيرهم، وهذا مرسل صحيح.