المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب في الحميل - العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - جـ ٣٠

[محمد بن مبارك حكيمي]

فهرس الكتاب

- ‌ما يكره من نتف الشيب

- ‌الأمر في خضاب النساء

- ‌الاطلاء بالنُّورة

- ‌باب في خبرين منكرين في الأظفار

- ‌ما جاء في القزع

- ‌ما جاء في الترجل وإصلاح الشعر

- ‌وصل الشعر

- ‌ما ذكر في الوشم

- ‌باب منه

- ‌ما ذكر في الطيب

- ‌ما جاء في طيب النساء

- ‌ما جاء في الكحل

- ‌كتاب المواريث والوصايا

- ‌باب الأمر بتعلم الفرائض

- ‌باب في أهل الفرائض من أصحاب رسول الله

- ‌جماع الفرائض

- ‌جماع ميراث الأبناء

- ‌في ميراث أولاد الابن مع البنتين

- ‌باب منه

- ‌باب ميراث الأبوين

- ‌ميراث الأبوين مع الزوج أو المرأة

- ‌هل ترث الأم الثلث من جميع الميراث أم من الباقي

- ‌ميراث الجد

- ‌من جعل الجد أبا

- ‌في ميراث الإخوة مع الجد ومن جعل الجد بمنزلة الأخ

- ‌في ميراث الجد مع الزوج والأم والأخت

- ‌(الأكدرية)

- ‌في ميراث الجد مع الأم والأختومن لم يفضل الأم على الجد

- ‌في ميراث الجد مع البنت والأخت

- ‌في أحوال متفرقات للجد

- ‌باب الكلالة

- ‌جماع ميراث الإخوة

- ‌ما روي في قراءة "لأم

- ‌ما جاء في ميراث الأخوات مع البنات ومن جعل الأخت عصبة لهن

- ‌باب منه

- ‌باب المُشَرَّكة(زوج، وأم، وإخوة لأم، وإخوة لأب وأم)

- ‌ما جاء في ميراث الإخوة للأب مع الأختين

- ‌في السدس الذي حَجَب الإخوةُ الأمَّ

- ‌في عدد الإخوة الذين يَحجُبون الأم عن الثلث

- ‌الأمر في الجدة

- ‌هل يحجب الجدةَ ابنُها أبو الميت

- ‌في عدد من يرث من الجدات

- ‌ذكر وراثة ذوي الأرحام

- ‌ما جاء في توريث الخال

- ‌الأمر في العمة والخالة

- ‌في عصبةٍ أحدُهم أقرب بسبب

- ‌من لا يعرف له وارث

- ‌جامع ما جاء في الرد

- ‌باب في العول

- ‌في الجماعة يموتون يورث بعضهم من بعض

- ‌ما جاء في الخنثى

- ‌متى يورث الصبي

- ‌باب منه

- ‌باب في الحميل

- ‌الأمر في ولد الملاعَنة

- ‌في ميراث أهل الملل

- ‌هل يحجب بالكافر والمملوك

- ‌في المرتد هل يورث

- ‌من أسلم على ميراث قبل أن يقسم

- ‌في أنساب المجوس كيف يتوارثون في الإسلام

- ‌ما جاء في ميراث رسول الله

- ‌جامع المواريث

- ‌أبواب الوصايا

- ‌جامع الأمر بالوصية

- ‌في إبطال الوصية للوارث

- ‌من ترخص بالوصية للكافر

- ‌ما يكره من الضرار في الوصية

- ‌في مقدار ما يجوز من الوصية

- ‌باب منه

- ‌هل يزيد على الثلث إذا استرضى الوارثين

- ‌من اشترط في وصيته وما جاء في تغييرها

- ‌جامع العمل في الوصية

- ‌في الوصية في السفر

- ‌ما جاء في وصية الغلام

- ‌باب قول الله تعالى (من بعد وصية يوصى بها أو دين)

- ‌باب منه

- ‌من أطلق الوصية في سبيل الله

- ‌إذا حضر القسمة أولو القربى

- ‌هل يأكل الكافل من مال اليتيم

- ‌جامع الوصايا

الفصل: ‌باب في الحميل

‌باب في الحميل

ص: 331

(1)

(1)

- قال أبو عبيد في الغريب [1/ 71] قال الأصمعي: الحميل ما حمله السيل من كل شيء، وكل محمول فهو حميل كما يقال للمقتول قتيل. ومنه قول عمر في الحميل: لا يُورَّث إلا بِبَينةٍ. سُمِّي حميلا لأنه يحمل من بلاده صغيرا ولم يولد في الإسلام. ثم قال أبو عبيد: وفي الحَمِيل تفسير آخر هو أجود من هذا يقال: إنما سمي الحَمِيل الذي قال عمر حميلا لأنه محمول النسب وهو أن يقول الرجل: هذا أخي أو أبي أو ابني فلا يُصَدّقَ عليه إلا ببينة لأنه يريد بذلك أن يدفع ميراث مولاه الذي أعتقه ولهذا قيل لِلدَّعيّ حَمِيل. اهـ وقال ابن المنذر [7/ 199] وإذا سبي صبيان فوقع كل واحد منهما في سهم رجل فأعتقه، ثم ادعى كل واحد منهما أن الآخر أخوه لأبيه وأمه، فإنه لا يصدق على هذا، ولا يتوارثون إلا ببينة تثبت أنسابهم، وكذلك لو كانت معهم امرأة فادعت أنها أمهم فصدقاها، فإنها لا تصدق ولا يقبل قولهم إلا ببينة. والحميل كل نسب في دار الحرب، فالأخ وابن الأخ والعم وابن العم والخال وابن الخال، والمرأة تدعي الصبي والجدة والخالة، وكل نسب فهو في هذا الباب سواء. اهـ

ص: 332

• ابن أبي شيبة [32019] حدثنا جرير عن ليث عن حماد عن إبراهيم قال: لم يكن أبو بكر وعمر وعثمان يورثون الحميل. اهـ ضعيف.

ص: 333

• مالك [1086] عن الثقة عنده أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: أبى عمر بن الخطاب أن يورث أحدا من الأعاجم إلا أحدا ولد في العرب. اهـ

وقال سعيد بن منصور [253] حدثنا سفيان عن ابن جدعان عن سعيد بن المسيب قال: كتب عمر بن الخطاب: أن لا تورثوا حميلا إلا ببينة. ابن المنذر [6889] حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا حجاج نا حماد عن علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس أن عمر بن الخطاب كان لا يورث الحميل. اهـ ورواه البيهقي من طريق يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد بن جدعان، وهو ضعيف.

ص: 334

• عبد الرزاق [19173] عن الثوري عن جابر عن الشعبي عن شريح أن عمر بن الخطاب كتب إليه ألا يورث الحميل إلا ببينة. وعن معمر عن جابر عن الشعبي عن شريح مثله. وعن الثوري عن مجالد عن الشعبي عن شريح مثله قال الثوري: ونحن على هذا لا نورثه إلا ببينة. ورواه البيهقي [18337] من طريق معاوية بن هشام ثنا سفيان عن مجالد عن الشعبي عن شريح قال: كتب إلي عمر رضي الله عنه لا تورث الحميل إلا ببينة. قال وحدثنا سفيان عن ابن أبجر عن الشعبي عن شريح مثله. اهـ معاوية بن هشام القصار فيه ضعف. وقال سعيد بن منصور [252] نا هشيم قال: أنا مجالد قال: نا الشعبي قال: سبيت امرأة يوم جلولاء ومعها صبي، فكانت تقول: ابني فأعتقا، فبلغ الغلام فأصاب مالا، ثم مات، فأتيت بميراثه فقيل: هذا ميراث ابنك فقالت: لم يكن ابني إنما كنت ظئره وكان ابن دهقان القرية، فكتب إلى عمر بن الخطاب فلما أتاه الكتاب قال: إن هذا ليفعل فكتب إلى شريح: لا تورثوا حميلا إلا ببينة. اهـ ضعيف.

وقال الدارمي [3154] أخبرنا يزيد بن هارون أخبرنا الأشعث عن الشعبي قال: كتب عمر بن الخطاب إلى شريح أن لا يورث الحميل إلا ببينة، وإن جاءت به في خرقتها. اهـ ورواه البيهقي من طريق يزيد بن هارون. ضعيف.

ص: 335

• عبد الرزاق [19180] عن الثوري عن حماد عن إبراهيم قال قال عمر بن الخطاب: كل نسب تووصل عليه في الإسلام فهو وارث موروث. ابن أبي شيبة [32028] حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن حماد عن إبراهيم قال: قال عمر: كل نسب يتوصل عليه في الإسلام فهو وارث موروث. اهـ مرسل حسن.

وقال ابن أبي شيبة [32022] حدثنا وكيع قال: حدثنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان أن عمر كتب أن لا يورث بولادة الشرك. اهـ مرسل فيه ضعف.

ص: 336

• عبد الرزاق [19181] أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان أن عثمان كان لا يورث بولادة أهل الشرك. اهـ ضعيف.

ص: 337

• عبد الرزاق [19178] عن إبراهيم بن أبي يحيى عن عبد الله بن أبي بكر قال: كان عثمان لا يورث بولادة الأعاجم إذا ولدوا في غير الإسلام. اهـ ضعيف.

ص: 338

• البيهقي [18339] من طريق يزيد بن هارون أنبأ الحجاج بن أرطاة عن ابن شهاب الزهري أن عثمان بن عفان استشار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحميل فقالوا فيه، فقال عثمان: ما نرى أن نورث مال الله إلا بالبينات. قال: وأنبأ الحجاج بن أرطاة عن حبيب بن أبي ثابت أن عثمان رضي الله عنه قال: لا يورث الحميل إلا ببينة. قال البيهقي: وهذه الأسانيد عن عمر وعثمان رضي الله عنهما كلها ضعيفة. اهـ

ص: 339

• ابن أبي شيبة [32020] حدثنا حفص عن أبي طلق عن أبيه قال: أدركت الحملاء في زمان علي وعثمان لا يورثون. اهـ لا بأس به، وأبو طلق اسمه علي بن حنظلة.

وقد قال ابن أبي شيبة [32024] حدثنا محمد بن أبي عدي عن ابن عون قال: ذكر لمحمد أن عمر بن عبد العزيز كتب في الحملاء: لا يورثون إلا بشهادة الشهود، قال: فقال محمد: قد توارث المهاجرون والأنصار بنسبهم الذي كان في الجاهلية، فأنا أنكر أن يكون عمر كتب بهذا. الدارمي [3157] أخبرنا سعيد بن المغيرة قال قال ابن المبارك حدثنا ابن عون عن محمد قال: ذكر عنده قول من يقول في الحميل، فأنكر ذلك وقال: قد توارث المهاجرون والأنصار بنسبهم الذي كان في الجاهلية. اهـ صحيح.

ص: 340

• ابن أبي شيبة [32025] حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: كانوا يتوارثون بالأرحام التي يتواصلون بها. اهـ صحيح.

تقدم من هذا الباب في كتاب النكاح.

ص: 341