الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب منه
• ابن أبي شيبة [22772] حدثنا ابن أبي زائدة عن داود عن بكر قال: زوج رجل من أهل البادية ابنته وساق مهرها، ثم مات، فخاصمت إخوتها في مهرها إلى عمر بن الخطاب فقال عمر: أما ما وجدت من مهرك قائما بعينه فهو لك، وما كان أبوك استهلكه فلا شيء لك. وقال ابن أبي شيبة [22775] حدثنا وكيع قال حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن عبيد أبي قدامة قال: قضى عمر بن الخطاب في مهور النساء: ما كان قائما بعينه فهي أحق به. وقال سريج في القضاء [39] حدثنا هشيم عن خالد عن القاسم بن ربيعة أن رجلا أخذ من صداق ابنة له كان زوجها، ثم مات، فخاصمت ابنته إخوتها إلى عمر بن الخطاب، فقال لها عمر: ما وجدت من عين مالك فهو لك، وما استهلك أبواك، فلا دين لك على إخوتك. حدثنا هشيم أخبرنا داود بن أبي هند أخبرنا بكر بن عبد الله المزني عن عمر بن الخطاب مثل ذلك. اهـ حديث حسن.
• ابن أبي شيبة [20910] حدثنا عبد الله بن المبارك عن أسامة بن زيد عن نافع عن ابن عمر قال: إذا توفي الرجل وعليه صداق امرأته، فهي أسوة الغرماء، فإن كان في بيته زيت أو قمح أو غير ذلك، فهو للورثة إلا أن يكون سماه للتي دخل بها وهو صحيح. اهـ لا بأس به.