الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
في ميراث الإخوة مع الجد ومن جعل الجد بمنزلة الأخ
• عبد الرزاق [19058] عن الثوري عن عيسى عن الشعبي قال: كان عمر يكره الكلام في الجد حتى صار جدا فقال له: كان من رأيي ورأي أبي بكر أن الجد أولى من الأخ وأنه لا بد من الكلام فيه فخطب الناس ثم سألهم هل سمعتم من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه شيئا؟ فقام رجل فقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه الثلث. قال: من معه؟ قال: لا أدري. قال: ثم خطب الناس أيضا فقال رجل: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه السدس. قال: من معه؟ قال: لا أدري. فسأل عنها زيد بن ثابت فضرب له مثل شجرة خرجت لها أغصان قال فذكر شيئا لا أحفظه فجعل له الثلث قال الثوري وبلغني أنه قال له: يا أمير المؤمنين شجرة نبتت فانشعب منها غصن فانشعب من الغصن غصنان فما جعل الغصن الأول أولى من الغصن الثاني وقد خرج الغصنان من الغصن الأول؟ قال: ثم سأل عليا فضرب له مثل واد سال فيه سيل. فجعله أخا فيما بينه وبين ستة فأعطاه السدس. وبلغني عنه أن عليا حين سأله عمر جعل له سيلا سال وانشعبت منه شعبة ثم انشعبت شعبتان فقال: أرأيت لو أن ماء هذه الشعبة الوسطى يبس أكان يرجع إلى الشعبتين جميعا؟ قال الشعبي: فكان زيد يجعله أخا حتى يبلغ ثلاثة هو ثالثهم، فإن زادوا على ذلك أعطاه الثلث. وكان علي يجعله أخا ما بينه وبين ستة هو سادسهم يعطيه السدس، فإن زادوا على ستة أعطاه السدس، وصار ما بقي بينهم. اهـ عيسى هو ابن أبي عيسى الحناط لا يحتج به. ورواه البيهقي [12802] من طريق ابن المبارك أخبرنا سفيان عن عيسى المدني عن الشعبي، فذكر نحوه. ورواه أبو معشر عن عيسى مرسلا.
وقال عبد الرزاق [19041] عن الثوري عن عاصم عن الشعبي قال: عمر أول جد ورث في الإسلام. الدارمي [2970] أخبرنا محمد بن عيينة عن علي بن مسهر عن عاصم عن الشعبي قال: إن أول جد ورث في الإسلام عمر. أخبرنا أبو نعيم حدثنا حسن عن عاصم عن الشعبي قال: أول جد ورث في الإسلام عمر، فأخذ ماله فأتاه علي وزيد فقالا: ليس لك ذاك، إنما أنت كأحد الأخوين. البيهقي [12798] من طريق الحسن بن عيسى أخبرنا ابن المبارك أخبرنا عاصم عن الشعبي أن أول جد ورث في الإسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه، مات ابن فلان بن عمر فأراد عمر أن يأخذ المال دون إخوته فقال له علي وزيد رضي الله عنهما: ليس لك ذلك. فقال عمر: لولا أن رأيكما اجتمع لم أر أن يكون ابني ولا أكون أباه. اهـ قال البيهقي: مرسل جيد.
وقال سعيد بن منصور [53] نا هشيم عن أبي بشر قال: نا سعيد بن جبير قال: مات ابن ابن لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، وترك جده عمر وإخوته، فأرسل عمر إلى زيد بن ثابت، فجعل زيد يحسب، فقال له عمر: شغب ما كنت مشغبا، فلعمري إني لأعلم أني أحق به منهم. أحمد في العلل [1868] حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير قال قال عمر: لزيد بن ثابت إن ابنَ ابنٍ لي مات فاقسم ميراثه. فقال عمر: شعث ما كنت مشعثا - كذا قال غندر - قد عرفت أنه لي دونهم. قال شعبة يعني أن يقسم ميراثه بينه وبين إخوته. قال أحمد: وقال وكيع عن شعبة بإسناده، وقال: شعب خالف غندرا وهو الصواب يعني شعب. اهـ مرسل جيد.
وروى الحاكم [7982] من طريق عبد الله بن وهب أخبرني ابن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه أن عمر بن الخطاب لما استشارهم في ميراث الجد والإخوة قال زيد: وكان رأيي أن الإخوة أولى بالميراث من الجد، وكان عمر يرى يومئذ أن الجد أولى بميراث ابن أبيه من إخوته. قال زيد: فحاورت أنا عمر فضربت لعمر في ذلك مثلا، وضرب علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس لعمر مثلا يومئذ السيل يضربانه ويصرفانه على نحو تصريف زيد. قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. اهـ وصححه الذهبي.
ورواه البيهقي [12800] من طريق يعقوب بن سفيان حدثني أبو طاهر أحمد بن عمرو بن السرح أخبرنا ابن وهب أخبرني عبد الرحمن بن أبي الزناد قال: أخذ أبو الزناد هذه الرسالة من خارجة بن زيد بن ثابت ومن كبراء آل زيد بن ثابت بسم الله الرحمن الرحيم لعبد الله معاوية أمير المؤمنين من زيد بن ثابت فذكر الرسالة بطولها وفيها: ولقد كنتُ كلمت أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في شأن الجد والإخوة من الأب كلاما شديدا وأنا يومئذ أحسب أن الإخوة أقرب حقا في أخيهم من الجد، ويرى هو يومئذ أن الجد هو أقرب من الإخوة، فطال تحاورنا فيه حتى ضربت له بعض بنيه مثلا بميراث بعضهم دون بعض فأقبل علي كالمغتاظ فقال: والله الذي لا إله إلا هو لو أني قضيته اليوم لبعضهم دون بعض لقضيته للجد ولرأيت أنه أولى به ولكن لعلهم أن يكونوا ذوي حق ولعلي لا أخيب سهم أحد منهم، وسوف أقضي بينهم إن شاء الله تعالى نحو الذي أرى يومئذ فحسبته وأستغفر الله أن ذلك من آخر كلام حاورت فيه أمير المؤمنين عمر في شأن الجد والإخوة ثم حسبت أنه كان يقسم بعدهم ثم أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه بين الجد والإخوة نحو الذي كتبت به إليك في هذه الصحيفة وحسبت أني قد وعيت ذلك فيما حضرت من قضائهما.
وزاد فيه غيره عن ابن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما استشارهم في ميراث الجد والإخوة قال زيد: وكان رأيي يومئذ أن الإخوة هم أولى بميراث أخيهم من الجد وعمر بن الخطاب يرى يومئذ أن الجد أولى بميراث ابن ابنه من إخوته قال: زيد فضربت لعمر في ذلك مثلا فقلت له: لو أن شجرة تشعب من أصلها غصن ثم تشعب من ذلك الغصن خوطان ذلك الغصن يجمع ذينك الخوطين دون الأصل ويغذوهما ألا ترى يا أمير المؤمنين أن أحد الخوطين أقرب إلى أخيه منه إلى الأصل قال زيد: اضرب له أصل الشجرة مثلا للجد واضرب الغصن الذي تشعب من الأصل مثلا للأب واضرب الخوطين اللذين تشعبا من الغصن مثلا للإخوة. اهـ
وقال عبد الرزاق [19059] أخبرنا معمر عن قتادة قال: دعا عمر بن الخطاب علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وعبد الله بن عباس فسألهم عن الجد فقال علي: له الثلث على كل حال وقال زيد: له الثلث مع الإخوة، وله السدس من جميع الفريضة، ويقاسم ما كانت المقاسمة خيرا له. وقال ابن عباس: هو أب فليس للإخوة معه ميراث، وقد قال الله تعالى (ملة أبيكم إبراهيم) وبيننا وبينه آباء قال: فأخذ عمر بقول زيد. اهـ مرسل حسن.
وقال الدارقطني [4184] أخبرنا أبو بكر النيسابوري أخبرنا بحر بن نصر أخبرنا ابن وهب أخبرني ابن لهيعة ويحيى بن أيوب عن عقيل بن خالد أن سعيد بن سليمان بن زيد بن ثابت حدثه عن أبيه عن جده زيد بن ثابت أن عمر بن الخطاب استأذن عليه يوما فأذن له ورأسه في يد جارية له ترجله فنزع رأسه فقال عمر دعها ترجلك. فقال: يا أمير المؤمنين لو أرسلت إلي جئتك. فقال عمر: إنما الحاجة لي، إني جئتك لننظر في أمر الجد. فقال زيد: لا والله ما نقول فيه. فقال عمر: ليس هو بوحي حتى نزيد فيه وننقص فيه، إنما هو شيء نراه، فإن رأيته وافقتني تبعته، وإلا لم يكن عليك فيه شيء فأبى زيد. فخرج مغضبا. وقال: قد جئتك وأنا أظنك ستفرغ من حاجتي. ثم أتاه مرة أخرى في الساعة التي أتاه المرة الأولى فلم يزل به حتى قال: فسأكتب لك فيه فكتبه في قطعة قتب وضرب له مثلا إنما مثله مثل شجرة نبتت على ساق واحد فخرج فيها غصن ثم خرج في غصن غصن آخر فالساق يسقي الغصن فإن قطعت الغصن الأول رجع الماء إلى الغصن وإن قطعت الثاني رجع الماء إلى الأول، فأتى به فخطب الناس عمر ثم قرأ قطعة القتب عليهم ثم قال: إن زيد بن ثابت قد قال في الجد قولا وقد أمضيته. قال: وكان أول جد كان فأراد أن يأخذ المال كله مال ابن ابنه دون إخوته، فقسمه بعد ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه. اهـ سليمان وثقه ابن حبان.
وقال ابن أبي شيبة [31880] حدثنا عبد الأعلى عن داود عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم قال: إن أول جد ورث في الإسلام عمر بن الخطاب، فأراد أن يحتاز المال، فقلت له: يا أمير المؤمنين، إنهم شجرة دونك. يعني بني بنيه. اهـ شهر ليس بالقوي.
• الدارمي [2972] أخبرنا عبيد الله بن موسى عن عيسى الحناط عن الشعبي قال: كان عمر يقاسم الجد مع الأخ والأخوين، فإذا زادوا أعطاه الثلث، وكان يعطيه مع الولد السدس. اهـ الحناط ضعيف.
• عبد الرزاق [19061] عن معمر عن الزهري قال: كان عمر بن الخطاب يشرك بين الجد والأخ إذا لم يكن غيرهما ويجعل له الثلث مع الأخوين وما كانت المقاسمة خيرا له قاسم ولا ينقص من السدس في جميع المال. قال: ثم أثارها زيد بعده وفشت عنه. اهـ
وقال مالك [1074] عن ابن شهاب عن قبيصة بن ذؤيب أن عمر بن الخطاب فرض للجد الذي يفرض الناس له اليوم. ابن أبي شيبة [31860] حدثنا ابن مهدي عن مالك بن أنس عن الزهري عن قبيصة بن ذؤيب أن عمر كان يفرض للجد الذي يفرض له الناس اليوم، قلت له: يعني: قول زيد بن ثابت؟ قال: نعم. اهـ مرسل جيد.
وروى الدارقطني [4185] من طريق ابن وهب قال وأخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب أخبرني سعيد بن المسيب وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وقبيصة بن ذؤيب أن عمر قضى أن الجد يقاسم الإخوة للأب والأم ما كانت. وقال أخبرنا علي بن محمد المصري أخبرنا القاسم بن عبد الله بن مهدي حدثنا عمي محمد بن مهدي أخبرنا عنبسة بن خالد عن يونس بن يزيد قال سألت ابن شهاب الزهري عن الجد والإخوة من الأب والأم فقال أخبرني سعيد بن المسيب وعبيد الله بن عبد الله وقبيصة بن ذؤيب أن عمر بن الخطاب قضى أن الجد يقاسم الإخوة للأب والأم أو الإخوة للأب ما كانت المقاسمة خيرا له من ثلث المال فإن كثر الإخوة فأعطى الجد الثلث، وكان للإخوة ما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين. وقضى أن بني الأب والأم هم أولى بذلك من بني الأب ذكورهم ونساءهم، غير أن بني الأب يقاسمون الجد ببني الأب والأم فيردون عليهم، ولا يكون لبني الأب شيء مع بني الأب والأم إلا أن يكون بنو الأب يردون على بنات الأب والأم فإن بقي شيء بعد فرائض بنات الأب والأم فهو للإخوة من الأب للذكر مثل حظ الأنثيين. ورواه البيهقي [12804] من طريق محمد بن نصر حدثنا الحسن بن عيسى أخبرنا ابن المبارك، ومن طريق إسماعيل بن إبراهيم بن الحارث القطان حدثنا الحسن بن عيسى أخبرنا ابن المبارك أخبرنا يونس عن الزهري قال حدثني سعيد بن المسيب وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وقبيصة بن ذؤيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضى أن الجد يقاسم الإخوة، فذكره. وهو خبر صحيح.
وقال ابن أبي شيبة [31874] حدثنا حفص عن الأعمش عن إبراهيم عن عمر وعبد الله أنهما كانا يقاسمان الجد مع الإخوة ما بينه وبين الثلث. وقال حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: كتب عمر إلى عبد الله بن مسعود: إنا قد خشينا أن نكون قد أجحفنا بالجد، فأعطه الثلث مع الإخوة. اهـ
وقال ابن أبي شيبة [31868] حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيد بن نضيلة قال: كان عمر وعبد الله يقاسمان بالجد مع الإخوة ما بينه وبين أن يكون السدس خيرا له من مقاسمتهم، ثم إن عمر كتب إلى عبد الله: ما أرى إلا أنا قد أجحفنا بالجد، فإذا جاءك كتابي هذا فقاسم به مع الإخوة ما بينه وبين أن يكون الثلث خيرا له من مقاسمتهم، فأخذ به عبد الله. سعيد بن منصور [59] نا أبو معاوية قال: نا الأعمش عن إبراهيم عن عبيد بن نضيلة قال: كان عمر وعبد الله يقاسمان بالجد مع الإخوة ما بينه وبين أن يكون السدس خيرا له من مقاسمة الإخوة، ثم إن عمر كتب إلى عبد الله: إني لا أرانا إلا قد أجحفنا بالجد، فإذا جاءك كتابي هذا فقاسم به مع الإخوة ما بينه وبين أن يكون الثلث خير له من مقاسمتهم. فأخذ بذلك عبد الله. رواه البيهقي [12810] من طريق محمد بن نصر حدثنا يحيى بن يحيى حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيد بن نضيلة قال: كان عمر وعبد الله يقاسمان بالجد مع الإخوة ما بينه وبين أن يكون السدس خيرا له من مقاسمتهم ثم إن عمر كتب إلى عبد الله ما أرانا إلا قد أجحفنا بالجد، فإذا جاءك كتابي هذا فقاسم به مع الإخوة ما بينه وبين أن يكون الثلث خيرا له من مقاسمتهم فأخذ بذلك عبد الله. اهـ ورواه [12809] من طريق محمد بن نصر حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيد بن نضيلة أن علي بن أبي طالب كان يعطي الجد الثلث ثم تحول إلى السدس، وأن عبد الله كان يعطيه السدس ثم تحول إلى الثلث. اهـ صحيح.
وروى البيهقي [12808] من طريق محمد بن نصر حدثنا إسحاق من كتابه أخبرنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة السلماني قال: كان علي يعطي الجد مع الإخوة الثلث، وكان عمر يعطيه السدس، وكتب عمر إلى عبد الله: إنا نخاف أن نكون قد أجحفنا بالجد، فأعطه الثلث. فلما قدم علي ها هنا أعطاه السدس. فقال عبيدة: فرأيهما في الجماعة أحب إلي من رأي أحدهما في الفرقة. اهـ إسناد صحيح.
وقال ابن أبي شيبة [31869] حدثنا ابن علية عن أبي العلاء عن إبراهيم عن علقمة قال: كان عبد الله يشرك الجد مع الإخوة، فإذا كثروا وفاه الثلث، فلما توفي علقمة أتيت عبيدة، فحدثني أن ابن مسعود كان يشرك الجد مع الإخوة، فإذا كثروا وفاه السدس، فرجعت من عنده وأنا خاثر. فمررت بعبيد بن نضيلة فقال: ما لي أراك خاثرا؟ قال: قلت: كيف لا أكون خاثرا، فحدثته، فقال: صدقاك كلاهما، قلت: لله أبوك وكيف صدقاني كلاهما، قال: كان رأي عبد الله وقسمته أن يشركه مع الإخوة، فإذا كثروا وفاه السدس، ثم وفد إلى عمر فوجده يشركه مع الإخوة، فإذا كثروا وفاه الثلث، فترك رأيه وتابع عمر. اهـ كذا وجدته أبو العلاء، وأظنه تصحيفا من أبي المعلى هو يحيى بن ميمون.
وقد قال الفسوي في المعرفة [2/ 556] حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن أبي المعلى العطار عن إبراهيم قال: كنت عند عبيدة فسئل عن قول عبد الله في الجد، فقال: كان عبد الله يورثه إلى السدس لا ينقصه شيئا فأخذني ما قدم وما حدث. فقلت: والله إن كان حديث علقمة كله هذا ما أدري ما أحسب حديث علقمة، وما عبيدة عندي بمتهم، فمررت بعبيد بن نضلة وهو على بابه فقال: يا أعور ما لي أراك مكتئبا؟ قال: قلت لا والله إلا إني كنت عند عبيدة فسئل عن قول عبد الله في الجد فقال: كان عبد الله يورثه إلى السدس لا ينقصه شيئا فأخذني ما قدم وما حدث، فقلت: والله إن كان حديث علقمة هكذا كله ما أدري ما أحسب حديث علقمة، وما عبيدة عندي بمتهم، وكان قال علقمة عن عبد الله إنه كان يورثه إلى الثلث. قال: فقال لي: قد صدقا جميعا. قلت: وكيف ذاك؟ قال: إن عبيدة كان نائي الدار عن عبد الله، وكان عبد الله يقول إلى السدس، وكان علقمة ألزمهما إليه، فقال عبد الله بعد إلى الثلث، فأخبر علقمة بقوله الآخر وعبيدة بقوله الأول. اهـ سند صحيح.
وروى سعيد بن منصور [60] نا هشيم قال: أنا مطرف عن الشعبي قال: كتب عمر إلى أبي موسى الأشعري إنا كنا أعطينا الجد مع الإخوة السدس ولا أحسبنا إلا قد أجحفنا به فإذا أتاك كتابي هذا فأعط الجد مع الأخ الشطر، ومع الأخوين الثلث، فإذا كانوا أكثر من ذلك فلا تنقصه من الثلث. اهـ هذا مرسل جيد، قد يكون أمير المؤمنين كتب به إلى البصرة والكوفة.
وقال سعيد بن منصور [61] نا هشيم قال: أنا مغيرة قال: أنا الهيثم بن زيد عن شعبة بن التوأم الضبي قال: توفي أخ لنا في عهد عمر بن الخطاب، وترك جده وإخوته، فأتينا ابن مسعود، فأعطى الجد مع الإخوة السدس، ثم توفي أخ لنا آخر في عهد عثمان، وترك جده وإخوته، فأتينا ابن مسعود، فأعطى الجد مع الإخوة الثلث، فقلنا: أما أتيناك في أخينا الأول فجعلت للجد مع الإخوة السدس، ثم جعلت له الآن الثلث؟ فقال عبد الله: إنما نقضي بقضاء أئمتنا. اهـ صوابه الهيثم بن بدر، كذلك رواه ابن المنذر [6830] حدثنا محمد قال: حدثنا سعيد قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا مغيرة قال: حدثنا الهيثم بن بدر عن شعبة بن التوءم الضبي، وذكره. وذكره ابن حزم [8/ 311] من طريق الحجاج بن المنهال نا هشيم أنا المغيرة هو ابن مقسم عن الهيثم بن بدر الأسدي أخبرني شعبة بن التوأم، فذكره. وهو حديث حسن لا بأس به.
• مالك [1075] أنه بلغه عن سليمان بن يسار أنه قال: فرض عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وزيد بن ثابت للجد مع الاخوة الثلث. اهـ
وقال سعيد بن منصور [58] حدثنا هشيم قال: أنا عوف عن الحسن قال: كتب عمر بن الخطاب إلى عامل له أن أعط الجد مع الأخ الشطر، ومع الأخوين الثلث، ومع الثلاثة الربع، ومع الأربعة الخمس، ومع الخمسة السدس، فإذا كانوا أكثر من ذلك فلا تنقصه من السدس. اهـ مرسل جيد.
• ابن أبي شيبة [31886] حدثنا ابن علية عن خالد عن محمد بن سيرين قال: أراد عبيد الله بن زياد أن يورث الأخت من الأم مع الجد، وقال: إن عمر قد ورث الأخت معه، فقال عبد الله بن عتبة: إني لست بسبئي ولا حروري، فاقتفر الأثر، فإنك لن تخطئ في الطريق ما دمت على الأثر. اهـ صحيح.
• عبد الرزاق [19045] عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين أن عمر قال: إني قد قضيت في الجد قضيات مختلفة لم آل فيها عن الحق. اهـ هذا مرسل.
وقال عبد الرزاق [19043] عن معمر والثوري عن أيوب عن ابن سيرين عن عبيدة السلماني قال: سألته عن فريضة فيها جد، فقال: لقد حفظت من عمر بن الخطاب فيها مئة قضية مختلفة. قال قلت: عن عمر؟ قال: عن عمر. وقال عبد الرزاق عن هشام بن حسان عن عبيدة مثله. ابن أبي شيبة [31915] حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن أيوب عن ابن سيرين عن عبيدة قال: حفظت عن عمر مئة قضية في الجد مختلفة. ابن سعد [2518] أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم الأسدي عن أيوب عن محمد قال: سألت عبيدة عن شيء من الجد، فقال: ما تريد إليه؟ لقد حفظت فيه مائة قضية عن عمر. قلت: كلها عن عمر؟ قال: كلها عن عمر. البيهقي [12783] من طريق يزيد بن هارون أخبرنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن عبيدة قال: إني لأحفظ عن عمر في الجد مائة قضية كلها ينقض بعضها بعضا. ومن طريق محمد بن نصر حدثنا عبد الأعلى حدثنا معتمر بن سليمان قال سمعت ابن عون يحدث عن محمد عن عبيدة قال: حفظت عن عمر مائة قضية في الجد. قال وقال: إني قد قضيت في الجد قضايا مختلفة كلها لا آلو فيه عن الحق، ولئن عشت إن شاء الله إلى الصيف لأقضين فيها بقضية تقضي به المرأة وهي على ذيلها. ورواه أبو جعفر الرزاز في الأمالي [668] حدثنا أحمد قال حدثنا عبد الوهاب قال أخبرنا ابن عون عن محمد قال: سألت عبيدة عن الجد، فقال: قد حفظت عن عمر فيه مئة قضية مختلفة. حدثنا أحمد قال: حدثنا عبد الوهاب قال: أخبرنا ابن عون عن محمد عن عبيدة قال: قال عمر: لقد قضيت في الجد قضايا مختلفة، وأن أعش إلى الصيف أقضي فيه قضية تقضي به المرأة على أدنى؟ ذيلها هـ صحيح.
وقال الدارمي [2957] أخبرنا يزيد بن هارون أخبرنا أشعث عن ابن سيرين قال قلت لعبيدة: حدثني عن الجد. فقال: إني لأحفظ في الجد ثمانين قضية مختلفة. اهـ أخطأ أشعث بن سوار.
وقال ابن أبي شيبة [31914] حدثنا وكيع قال: حدثنا الأعمش عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن عبيدة قال: إني لأحيل الجد على مئتي قضية. اهـ ضعيف.
• عبد الرزاق [19051] أخبرنا ابن جريج قال أخبرني هشام بن عروة أن عروة حدثه عن مروان أن عمر حين طعن استشارهم في الجد. فقال له عثمان: إن نتبع رأيك فإن رأيك رشد، وإن نتبع رأي الشيخ قبلك فنعم ذو الرأي كان. أخبرنا معمر عن هشام بن عروة عن أبيه أن عمر قال: إني كنت قضيت في الجد قضاء، فإن شئتم أن تأخذوا به فافعلوا. فقال عثمان: إن نتبع رأيك فإن رأيك رشد، وإن نتبع رأي الشيخ قبلك فنعم ذو الرأي كان. الدارمي [2973] حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا وهيب حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن مروان بن الحكم أن عمر بن الخطاب لما طعن استشارهم في الجد فقال: إني كنت رأيت في الجد رأيا، فإن رأيتم أن تتبعوه فاتبعوه. فقال له عثمان: إن نتبع رأيك فإنه رشد، وإن نتبع رأي الشيخ فلنعم ذو الرأي كان. البيهقي [12792] أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن عتاب حدثنا القاسم بن عبد الله بن المغيرة حدثنا ابن أبي أويس حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن عمه موسى بن عقبة حدثنا عروة بن الزبير أن مروان بن الحكم حدثه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين طعن قال: إني قد رأيت في الجد رأيا فإن رأيتم أن تتبعوه فاتبعوه. فقال عثمان بن عفان رضي الله عنه: إن نتبع رأيك فإنه رشد وإن نتبع رأي الشيخ قبلك فنعم ذو الرأي كان. الحاكم [7983] حدثنا أبو بكر بن إسحاق أنبأ الحسن بن علي بن زياد ثنا إسماعيل بن أبي إويس ثنا إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن عمه موسى بن عقبة قال: ثنا عروة بن الزبير أن مروان بن الحكم حدثه، فذكره ثم قال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه. اهـ وصححه الذهبي.
وقال عبد الرزاق [19183] عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب أن عمر بن الخطاب كتب في الجد والكلالة كتابا فمكث يستخير الله يقول: اللهم إن علمت فيه خيرا فأمضه، حتى إذا طعن دعا بالكتاب فمحي، فلم يدر أحد ما كان فيه. فقال: إني كتبت في الجد والكلالة كتابا وكنت أستخير الله فيه، فرأيت أن أترككم على ما كنتم عليه. ابن أبي شيبة [31920] حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد أن عمر كتب في أمر الجد والكلالة في كتف، ثم طفق يستخير ربه، فلما طعن دعا بالكتف فمحاها، ثم قال: إني كنت كتبت كتابا في الجد والكلالة، وإني قد رأيت أن أردكم على ما كنتم عليه، فلم يدروا ما كان في الكتف. ابن جرير [10878] حدثنا ابن وكيع قال حدثنا محمد بن حميد المعمري عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب كتب في الجد والكلالة كتابا، فمكث يستخير الله فيه يقول: اللهم إن علمت فيه خيرا فأمضه، حتى إذا طعن دعا بكتاب فمحي فلم يدر أحد ما كتب فيه، فقال: إني كنت كتبت في الجد والكلالة كتابا وكنت أستخير الله فيه فرأيت أن أترككم على ما كنتم عليه. اهـ صحيح.
وقال الدارمي [2956] أخبرنا يزيد بن هارون أخبرنا يحيى عن سعيد أن عمر كان كتب ميراث الجد حتى إذا طعن دعا به فمحاه، ثم قال: سترون رأيكم فيه. اهـ صحيح.
وروى البيهقي [12785] من طريق محمد بن نصر حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا جرير عن الأعمش عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال: أخذ عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتفا وجمع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ليكتب الجد وهم يرون أنه يجعله أبا فخرجت عليه حية فتفرقوا فقال: لو أن الله أراد أن يمضيه لأمضاه. اهـ ثقات، وفيه نكارة. يأتي في الكلالة.
وقال البيهقي [12786] أخبرنا أبو الحسن بن عبدان أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار حدثنا علي بن الحسن القافلائي حدثنا معاوية بن عمرو حدثنا زهير بن معاوية حدثنا أبو إسحاق عن عمرو بن ميمون الأودي قال: شهدت عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين طعن فذكر القصة وفيها، فقال عمر رضي الله عنه: يا عبد الله ائتني بالكتف التي كتبت فيها شأن الجد بالأمس. وقال: لو أراد الله أن يتم هذا الأمر لأتمه. فقال عبد الله: نحن نكفيك هذا الأمر يا أمير المؤمنين قال: لا. فأخذها فمحاها بيده. اهـ ثقات.
• عبد الرزاق [19046] عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين أن عمر قال: أشهدكم أني لم أقض في الجد قضاء. اهـ مرسل جيد.
• عبد الرزاق [19047] عن معمر عن أيوب عن نافع قال قال ابن عمر: أجرأكم على جراثيم جهنم أجرأكم على الجد. اهـ كذا وجدته عن ابن عمر، وحكاه ابن حزم كذلك في المحلى. وفي كنز العمال عن نافع قال قال عمر. وقال السيوطي في الدر المنثور: وأخرج عبد الرزاق عن عمر قال: أجرؤكم على جراثيم جهنم أجرؤكم على الجد هـ
وقال ابن المنذر في الأوسط: واختلفت الأخبار عن عمر بن الخطاب في هذا الباب، فثبت أنه قال: أجرؤكم على الجد أجرؤكم على النار. ثم رواه [6824] من طريق وهيب عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن عمر قال: أجرؤكم على الجد أجرؤكم على النار. اهـ
وذكر ابن حزم في المحلى [8/ 306] من طريق حماد بن زيد نا أيوب السختياني عن حميد بن هلال قال: سألت سعيد بن المسيب عن فريضة فيها جد؟ فقال: ما تصنع إلى هذا أو تريد إلى هذا إن عمر بن الخطاب قال: أجرؤكم على الجد أجرؤكم على النار، وإنما يجترئ على الجد من يجترئ على النار. اهـ إسناد جيد. وهو يوهن الرواية المرفوعة عن سعيد.
وذكر ابن حزم في المحلى [8/ 314] من طريق أيوب بن سليمان أنا عبد الوارث - هو ابن سعيد التنوري - عن إسحاق بن سويد أنه سمع عبد الله بن بريدة أنه سمع أبا عياض أنه سمع زيد بن ثابت يقول: إنه دخل على عمر بن الخطاب في الليلة التي قبض فيها فقال له زيد: إني قد رأيت أن أنتقص الجد؟ فقال له عمر: لو كنت منتقصا أحدا لأحد لانتقصت الإخوة للجد، أليس بنو عبد الله بن عمر يرثونني دون إخوتي، فما بالي لا أرثهم دون إخوتهم، لئن أصبحت لأقولن فيه؟ قال: فمات من ليلته. قال ابن حزم: فهذا آخر قول عمر رضي الله عنه، وإسناده في غاية الصحة. اهـ
• ابن أبي شيبة [31879] حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر عن مسروق قال: كان ابن مسعود لا يزيد الجد على السدس مع الإخوة، قال: فقلت له: شهدت عمر بن الخطاب أعطاه الثلث مع الإخوة، فأعطاه الثلث. اهـ جابر ضعيف.
وقال سعيد بن منصور [64] حدثنا خالد بن عبد الله عن مغيرة عن إبراهيم عن عبد الله قال: يقاسم الجد الإخوة ما لم ينقص من الثلث، فإذا اجتمع الإخوة أعطي الجد الثلث، وأعطي الإخوة ما بقي. وكان يورث الجد مع ابنٍ السدس. عبد الرزاق [19065] عن الثوري عن الأعمش عن إبراهيم أن ابن مسعود شرك الجد إلى ثلاثة إخوة فإذا كانوا أكثر من ذلك أعطاه الثلث فإن كن أخوات أعطاهن الفريضة وما بقي فللجد، وكان لا يورث أخا لأم ولا أختا لأم مع الجد. وكان يقول: لا يقاسم أخ لأب أختا لأب وأم مع جد وكان يقول في أخت لأب وأم وأخ لأب وجد: للأخت للأب والأم النصف وما بقي فللجد وليس للأخ للأب شيء. البيهقي [12815] أخبرنا أحمد بن علي أخبرنا إبراهيم أخبرنا إسماعيل حدثنا الحسن أخبرنا ابن المبارك أخبرنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم قال: كان عبد الله يشرك الجد مع الإخوة إلى الثلث فإن كان الثلث خيرا له من المقاسمة أعطاه الثلث ويعطي كل صاحب فريضة فريضته ولا يورث أخا لأم ولا أختا لأم مع الجد ولا يقاسم بأخ لأب أخا لأب وأم ولا يورث ابن أخ مع الجد وإذا كانت أخت لأب وأم وأخ لأب وجد أعطى الأخت للأب والأم النصف وأعطى الجد النصف ولا يعطى الأخ شيئا وإذا كان له إخوة وأخوات وجد ومن له معهم فريضة أعطى كل صاحب فريضة فريضته فإن كان ثلث ما يبقى خيرا له من المقاسمة أعطاه ثلث ما بقي وإن كانت المقاسمة خيرا له قاسم وإن كان سدس جميع المال خيرا له من المقاسمة أعطاه السدس وإن كانت المقاسمة خيرا له من سدس جميع المال قاسم. اهـ صحيح.
وقال عبد الرزاق [19076] عن الثوري عن الأعمش عن إبراهيم أن عبد الله كان يقول في جد وأخت لأب وأم وأخوين للأب: للأخت النصف وما بقي للجد، وليس للأخوين شيء. اهـ مرسل صحيح.
وروى البيهقي [12817] من طريق يزيد بن هارون أخبرنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن مسروق عن عبد الله في ابنة وأخت وجد قال: من أربعة للابنة النصف سهمان وللجد سهم وللأخت سهم. وإن كانت أختين فمن ثمانية للابنة النصف أربعة وللجد سهمان وللأختين سهم سهم فإن كانت ثلاث أخوات فمن عشرة للابنة النصف خمسة وللجد سهمان وهو خمسا ما بقي وللأخوات سهم سهم. اهـ سند صحيح.
وقال سعيد بن منصور [73] حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال: سئل عبد الله عن ابنة وأختين وجد، فقال: للابنة النصف، وجعل ما بقي بين الجد والأختين، له نصف ولهما نصف. اهـ صحيح.
وقال سعيد [74] نا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال: سئل عبد الله عن ابنة وثلاث أخوات وجد، فأعطى الابنة النصف، وجعل للجد خمسي ما بقي، وأعطى للأخوات خمسا خمسا. اهـ صحيح.
وقال ابن أبي شيبة [31881] حدثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الله في أخت وجد: النصف، والنصف. اهـ صحيح.
وقال الدارمي [2983] أخبرنا أبو نعيم حدثنا زهير عن أبي إسحاق قال: دخلت على شريح وعنده عامر وإبراهيم وعبد الرحمن بن عبد الله في فريضة امرأة منا العالية تركت زوجها وأمها وأخاها لأبيها وجدها، فقال لي: هل من أخت؟ قلت: لا. قال: للبعل الشطر، وللأم الثلث. قال: فجهدت على أن يجيبني فلم يجبني إلا بذلك، فقال إبراهيم وعامر وعبد الرحمن بن عبد الله: ما جاء أحد بفريضة أعضل من فريضة جئت بها. قال: فأتيت عبيدة السلماني وكان يقال: ليس بالكوفة أحد أعلم بفريضة من عبيدة والحارث الأعور، وكان عبيدة يجلس في المسجد، فإذا وردت على شريح فريضة فيها جد رفعهم إلى عبيدة ففرض، فسألته فقال: إن شئتم نبأتكم بفريضة عبد الله بن مسعود في هذا، جعل للزوج ثلاثة أسهم النصف، وللأم ثلث ما بقي السدس من رأس المال، وللأخ سهم وللجد سهم. قال أبو إسحاق: الجد أبو الأب. اهـ سند صحيح. وهذه رواية عبيدة عن عبد الله
(1)
.
سعيد بن منصور [76] حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال: كان علي لا يزيد الجد مع الولد على السدس. ابن أبي شيبة [31867] حدثنا وكيع عن علي بن صالح عن منصور عن إبراهيم قال: كان علي لا يزيد الجد مع الولد على السدس. اهـ مرسل صحيح، كأنه هنا جعله أبا.
وروى البيهقي [12816] من طريق الحسن بن عيسى أخبرنا جرير عن المغيرة عن أصحاب إبراهيم والشعبي وعن إبراهيم والشعبي في ابنة وأخت وجد في قول علي رضي الله عنه للابنة النصف وللجد السدس وللأخت ما بقي، وكذا قال في ابنة وأختين وجد وفي ابنة وأخوات وجد. اهـ
وقال سعيد بن منصور [77] نا يزيد بن هارون عن محمد بن سالم عن الشعبي عن علي في ابنة وأخت وجد قال: للابنة النصف، وللجد السدس، وما بقي فللأخت. اهـ حسن، كان ابن سالم فارضا.
وقال عبد الرزاق [19064] عن الثوري عن الأعمش عن إبراهيم قال: كان علي يشرك الجد إلى ستة مع الإخوة، ويعطي كل صاحب فريضة فريضته، ولا يورث أخا للأم مع الجد ولا أختا للأم، ولا يقاسم بالأخ للأب مع الأخ للأم والأب والجد، ولا يزيد الجد مع الولد على السدس، إلا أن يكون معه غيره أخ وأخت، وإذا كانت أخت لأب وأم وجد وأخ لأب أعطى الأخت النصف وما بقي أعطاه الجد والأخ بينهما نصفين، فإن كثر الإخوة شركه معهم حتى يكون السدس خيرا له من المقاسمة فإذا كان السدس خيرا له أعطاه السدس. ابن أبي شيبة [31875] حدثنا حفص عن الأعمش عن إبراهيم أن عليا كان يقاسم الجد مع الإخوة ما بينه وبين السدس. الدارمي [2979] حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم قال: كان علي يشرك الجد إلى ستة مع الإخوة، يعطي كل صاحب فريضة فريضته، ولا يورث أخا لأم مع جد ولا أختا لأم، ولا يزيد الجد مع الولد على السدس إلا أن يكون غيره، ولا يقاسم بأخ لأب مع أخ لأب وأم، وإذا كانت أخت لأب وأم وأخ لأب أعطى الأخت النصف والنصف الآخر بين الجد والأخ نصفين، وإذا كانوا إخوة وأخوات شركهم مع الجد إلى السدس. البيهقي [12814] من طريق الحسن بن عيسى أخبرنا ابن المبارك أخبرنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم أن عليا رضي الله عنه كان يشرك الجد مع الإخوة إلى ستة هو سادسهم فإذا كثروا أعطاه السدس ويعطي كل صاحب فريضة فريضته ولا يورث أخا لأم ولا أختا لأم مع الجد ولا يقاسم بأخ لأب أخا لأب وأم، ولا يزيد الجد مع الولد على السدس إلا أن لا يكون غيره، وإذا كانت أخت لأب وأم وأخ لأب وجد أعطى الأخت النصف وجعل النصف بين الجد والأخ. وإذا كانت أخت لأب وأم وأخ وأخت لأب وجد جعلها من عشرة للأخت من الأب والأم النصف خمسة أسهم وللجد سهمان وللأخ للأب سهمان وللأخت للأب سهم. اهـ مرسل صحيح.
وقال ابن المنذر [6828] ومن حديث بندار محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيد بن نضيلة أن علي بن أبي طالب كان يعطي الجد الثلث، ثم تحول إلى السدس، وأن عبد الله كان يعطيه السدس، ثم تحول إلى الثلث. اهـ صحيح، تقدم.
(1)
- قال ابن المنذر في الأوسط [7/ 439]: المعروف عند أهل العلم بالفرائض أن عبد الله بن مسعود كان يقاسم بالجد الإخوة للأب والأم ذكورا كانوا أم ذكورا وإناثا إلى الثلث، وكان لا يدخل الإخوة من الأب مع الإخوة للأب والأم في المقاسمة، ولا يعتد بهم. فإن لم يكن للميت إخوة ولا أخوات لأب وأم، أقام الإخوة من الأب ذكورا كانوا أم ذكورا وإناثا مقام الإخوة من الأب والأم، فقاسم بهم الجدة كمقاسمته إياه بالإخوة للأب والأم، وكان يعطي الأخوات إذا لم يكن معهن ذكر فرائضهن ولا يقاسم بهن الجد، وكان لا يورث الإخوة من الأب ذكورا كانوا أو ذكورا وإناثا مع الأخت أو الأخوات لأب والأم والجد شيئا يجعل الفاضل بعد نصيب الأخت والأخوات للجد .. وإذا كان مع الجد أصحاب فرائض أعطى أصحاب الفرائض فرائضهم، وقاسم بالجد الإخوة ذكورا كانوا أو ذكورا وإناثا، فأعطى الجد أي الخصال الثلاث كان خيرا له: المقاسمة، أو ثلث ما يبقى، أو سدس جميع المال، وكان لا يفضل أما على جد، وكان يسوي بين الأخت الواحدة، والجد مع الابنة أو البنات فيصير الفاضل بعد نصيب الابنة أو البنات بين الأخت والجد نصفين، فإذا زاد الأخوات على واحدة جعل ما بقي بعد نصيب الابنة أو البنات بينهن وبين الجد للذكر مثل حظ الأنثيين، إلى أن يكون السدس خيرا له من المقاسمة، فإذا كان السدس خيرا له من المقاسمة أعطاه السدس. اهـ
• ابن أبي شيبة [31872] حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن فراس عن الشعبي قال: كتب ابن عباس إلى علي يسأله عن ستة إخوة وجد، فكتب إليه: أن اجعله كأحدهم، وامح كتابي. البيهقي [12811] من طريق محمد بن نصر حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا وكيع عن سفيان عن فراس عن الشعبي قال: كتب ابن عباس إلى علي رضي الله عنهما يسأله عن ستة إخوة وجد فكتب إليه اجعله كأحدهم، وامح كتابي. الدارمي [2974] أخبرنا محمد بن عيينة عن علي بن مسهر عن الشيباني عن الشعبي قال: كتب ابن عباس إلى علي وابن عباس بالبصرة: إني أتيت بجد وستة إخوة. فكتب إليه علي: أن أعط الجد سبعا ولا تعطه أحدا بعده. البيهقي [12812] من طريق يحيى بن أبي طالب أخبرنا يزيد بن هارون أخبرنا قيس بن الربيع عن أبي إسحاق الشيباني عن الشعبي قال: كتب ابن عباس إلى علي رضي الله عنهما من البصرة في ستة إخوة وجد فكتب إليه علي رضي الله عنه أن أعطه سبع المال. ابن حزم في المحلى [8/ 308] كتب إلي علي بن إبراهيم التبريزي قال: نا محمد بن عبد الله بن اللبان أنا القاضي أحمد بن كامل بن شجرة أنا أحمد بن عبيد الله أنا يزيد بن هارون عن قيس بن الربيع عن فراس عن الشعبي قال: كتب ابن عباس من البصرة إلى علي بن أبي طالب في سبعة إخوة وجد، فكتب إليه علي اقسم المال بينهم سواء، وامح كتابي ولا تخلده. اهـ صحيح.
وقال الدارمي [2975] أخبرنا أبو نعيم حدثنا حسن عن إسماعيل عن الشعبي في ستة إخوة وجد قال: أعط الجد السدس. قال أبو محمد: كأنه يعني عليا، الشعبي يرويه عن علي. ابن أبي شيبة [31871] حدثنا وكيع قال: حدثنا ابن أبي خالد عن الشعبي عن علي أنه أتي في ستة إخوة وجد، فأعطى الجد السدس. اهـ صحيح، ولا يخالف ما قبله.
وقال ابن المنذر [6827] حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله عن سفيان قال: حدثني عيسى المديني عن الشعبي في الجد قال: كان علي يجعله إذا ما بينه وبين ستة هو سادسهم، فإذا زاد على ستة يعطيه السدس، وصار ما بقي بينهم. اهـ حسن.
وقال ابن أبي شيبة [31870] حدثنا وكيع قال: حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن علي أنه كان يقاسم بالجد الإخوة إلى السدس. الدارمي [2976] أخبرنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة أن عليا كان يجعل الجد أخا حتى يكون سادسا. الدارمي [2978] حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة قال: كان علي يشرك بين الجد والإخوة حتى يكون سادسا. البيهقي [12813] من طريق محمد بن نصر حدثنا عبيد الله بن معاذ بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت عبد الله بن سلمة يحدث عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه كان يجعل الجد أخا حتى يكون سادسا. اهـ حسن صحيح.
وقال الدارمي [2977] أخبرنا أبو النعمان حدثنا وهيب حدثنا يونس عن الحسن أن عليا كان يشرك الجد مع الإخوة إلى السدس. ابن حزم [8/ 309] من طريق حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن البصري أن علي بن أبي طالب كان يورث الجد مع خمسة إخوة السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فله السدس لا ينقص منه شيئا. اهـ مرسل صحيح.
• عبد الرزاق [19048] عن معمر قال أخبرني أيوب عن سعيد بن جبير عن رجل من مراد قال سمعت عليا يقول: من سره أن يتقحم جراثيم جهنم فليقض بين الجد والإخوة. سعيد بن منصور [56] نا هشيم قال: أنا أبو بشر قال: نا سعيد بن جبير قال: أخبرني شيخ من مراد عن علي أنه قال: من سره أن يتقحم جراثيم جهنم فليقض بين الجد والإخوة. نا سفيان عن أيوب عن سعيد بن جبير عن شيخ من مراد عن علي مثله. ابن أبي شيبة [31917] حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن أيوب عن سعيد بن جبير عن رجل من مراد قال: سمعت عليا يقول: من أحب أن يتقحم جراثيم جهنم فليقض بين الجد والإخوة. ابن أبي شيبة [31921] حدثنا ابن علية عن أيوب عن سعيد قال: حدثني رجل من مراد عن علي قال: من أحب أن يتقحم في جراثيم جهنم فليقض بين الإخوة والجد. الدارمي [2960] أخبرنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن أيوب السختياني عن سعيد بن جبير عن رجل من مراد سمع عليا يقول: من سره أن يتقحم جراثيم جهنم فليقض بين الجد والإخوة. البيهقي [12787] من طريق يزيد بن هارون عن سفيان الثوري عن أيوب السختياني عن سعيد بن جبير عن رجل من مراد مثله. المرادي مبهم.
وقال ابن أبي شيبة [31916] حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عبيد بن عمرو الخارفي أن رجلا سأل عليا عن فريضة، فقال: هات إن لم يكن فيها جد. الدارمي [2958] أخبرنا أبو غسان حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبيد بن عمرو الخارفي عن علي قال: أتاه رجل فسأله عن فريضة فقال: إن لم يكن فيها جد فهاتها. حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عبيد بن عمرو قال: جاء رجل إلى علي فسأله عن فريضة فقال: إن لم يكن فيها جد فهاتها. اهـ عبيد وثقه ابن حبان
(1)
.
(1)
- قال ابن المنذر [4/ 734] المعروف عند أهل العلم بالفرائض من قول علي أنه كان يقاسم بالجد الإخوة للأب والأم، إذا كانوا ذكورا أو ذكورا وإناثا إلى السدس، ولا ينقصه من السدس، فإن اجتمع إخوة لأب وأم ذكورا أو ذكورا وإناثا، وإخوة لأب، وجد، قاسم بالجد الإخوة للأب والأم، ولم يدخل الإخوة للأب في المقاسمة، ولم يعتد بهم، فإن لم يكن للميت إخوة لأب وأم، وكان له إخوة لأب ذكورا أو ذكورا وإناثا، أقامهم مقام الإخوة للأب والأم مع الجد، فإن لم يترك الميت إخوة لأب وأم، وترك أخوات لا ذكر معهن أعطاهن فرائضهن ولم يقاسم بهن الجد وجعل ما فضل عنهن للجد، وكذلك إن كان معهن أصحاب فرائض، أعطى أصحاب الفرائض فرائضهم، وجعل ما فضل للجد إن كان الفاضل السدس أو أكثر من ذلك، فإن كان أقل من السدس ضرب له بالسدس معهم .. فإن ترك أصحاب فرائض وإخوة لأب وأم، أو لأب، أعطى أصحاب الفرائض فرائضهم، وقاسم بالجد الإخوة إن كانوا لأب وأم أو لأب فيما بقي، إلى أن يكون السدس خيرا له، فإذا كان السدس خيرا له أعطاه السدس، فإن ترك أختا، أو أخوات لأب وأم، وإخوة وأخوات لأب، أعطى الأخت أو الأخوات من الأب والأم فرائضهم، وقاسم بالجد الأخوة للأب ذكورا كانوا أو ذكورا وإناثا فيما بقي، إلى أن يكون السدس خيرا له، وكان لا يزيد الجد مع الولد ذكرا كان أو أنثى على السدس، إلا أن يكون معه غيره من الإخوة والأخوات، فإذا لم يكن معه غيره منهم جعل ما بقي للجد. اهـ
• عبد الرزاق [19066] عن ابن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال: لم يكن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجعل بني الأخ بمنزلة أبيهم إلا علي، ولم يكن أحد من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أفقه أصحابا من عبد الله بن مسعود. البيهقي [12691] أخبرنا أبو عبد الله حدثنا أبو العباس حدثنا يحيى أخبرنا يزيد أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال: حدثت أن عليا رضي الله عنه كان ينزل بني الأخ مع الجد منازل آبائهم، ولم يكن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفعله غيره. اهـ لم يسم الشعبي من أفاده عن علي. وهذا في جد مع بني الأخ، هل يحجبهم
(1)
.
وروى البيهقي [12689] من طريق الحسن بن عيسى أخبرنا ابن المبارك أخبرنا أبو بكر بن عياش عن المغيرة والأعمش عن إبراهيم أن عليا وعبد الله بن مسعود كانا لا يورثان ابن الأخ مع الجد. ومن طريق يزيد بن هارون أخبرنا محمد بن سالم عن الشعبي قال: ما ورث أحد من الناس أخا لأم ولا ابن أخ مع جد شيئا. اهـ هذا أجود.
(1)
- قال أحمد في مسائل إسحاق الكوسج [3022] في بني الأخ وجد، لا يكونوا بمنزلة الآباء، لم ينزلهم بمنزلة الآباء إلا علي رضي الله عنه. اهـ وقال عبد الرزاق [19067] عن الثوري قال: لم يكن أحد يورث ابن أخ مع جده. اهـ
• مالك [1073] عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن معاوية بن أبي سفيان كتب إلى زيد بن ثابت يسأله عن الجد فكتب إليه زيد بن ثابت: إنك كتبت إلي تسألني عن الجد، والله أعلم، وذلك مما لم يكن يقضي فيه إلا الأمراء يعني الخلفاء، وقد حضرت الخليفتين قبلك يعطيانه النصف مع الأخ الواحد، والثلث مع الإثنين، فإن كثرت الإخوة لم ينقصوه من الثلث
(1)
اهـ
ورواه عبد الرزاق [19062] عن ابن جريج قال أخبرني يحيى بن سعيد أنه قرأ كتابا من معاوية إلى زيد بن ثابت يسأله عن الجد والأخ فكتب إليه يقول: الله أعلم وحضرت الخليفتين قبلك يريد عمر وعثمان يقضيان للجد مع الأخ الواحد النصف ومع الاثنين الثلث فإذا كانوا أكثر من ذلك لم ينقص من الثلث شيئا. اهـ
وقال البخاري [د 1131] حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا ابن أبي الزناد قال حدثني أبي أنه أخذ هذه الرسالة من خارجة بن زيد ومن كبراء آل زيد بسم الله الرحمن الرحيم لعبد الله معاوية أمير المؤمنين من زيد بن ثابت سلام عليك أمير المؤمنين ورحمة الله فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو أما بعد فإنك تسألني عن ميراث الجد والإخوة - فذكر الرسالة - ونسأل الله الهدى والحفظ والتثبت في أمرنا كله ونعوذ بالله أن نضل أو نجهل أو نتكلف ما ليس لنا به علم والسلام عليك أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته ومغفرته، وكتب وهيب يوم الخميس لثنتي عشرة بقيت من رمضان سنة اثنتين وأربعين. اهـ حسنه الألباني. ورواه الطبراني [4860] حدثنا أبو يزيد القراطيسي ويحيى بن أيوب العلاف قالا: ثنا سعيد بن أبي مريم ثنا ابن أبي الزناد حدثني أبي أنه أخذ هذه الرسالة من خارجة بن زيد بن ثابت بسم الله الرحمن الرحيم لعبد الله معاوية أمير المؤمنين من زيد بن ثابت سلام عليك أمير المؤمنين ورحمة الله فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو أما بعد فإنك كتبت تسألني عن ميراث الجد والأخوة وإن الكلالة وكثيرا مما يقضى به في هذه المواريث لا يعلم مبلغها إلا الله وقد كنا نحضر من ذلك أمورا عند الخلفاء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فوعينا منها ما شئنا أن نعي فنحن نفتي به بعد من استفتانا في المواريث
(2)
اهـ
ورواه البيهقي [12805] من طريق يعقوب بن سفيان حدثني أبو الطاهر أخبرنا ابن وهب أخبرني عبد الرحمن بن أبي الزناد قال: أخذ أبو الزناد هذه الرسالة من خارجة بن زيد بن ثابت ومن كبراء آل زيد بن ثابت: بسم الله الرحمن الرحيم لعبد الله معاوية أمير المؤمنين من زيد بن ثابت، فذكر الرسالة بطولها وفيها، إني رأيت من نحو قسم أمير المؤمنين يعني عمر رضي الله عنه بين الجد والإخوة من الأب إذا كان أخا واحدا ذكراً مع الجد قسم ما ورثا بينهما شطرين فإن كان مع الجد أخت واحدة قسم لها الثلث فإن كانتا أختين مع الجد قسم لهما الشطر وللجد الشطر فإن كان مع الجد أخوان فإنه يقسم للجد الثلث فإن كانوا أكثر من ذلك فإني لم أره حسبت ينقص الجد من الثلث شيئا ثم ما خلص للإخوة من ميراث أخيهم بعد الجد فإن بني الأب والأم هم أولى بعضهم من بعض بما فرض الله لهم دون بني العلة فلذلك حسبت نحوا من الذي كان عمر أمير المؤمنين يقسم بين الجد والإخوة من الأب ولم يكن يورث الإخوة من الأم الذين ليسوا من الأب مع الجد شيئا. قال: ثم حسبت أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه كان يقسم بين الجد والإخوة نحو الذي كتبت به إليك في هذه الصحيفة. اهـ حسن صحيح.
(1)
- أي جعلوه بمنزلة أحدهم ما لم ينزل عن الثلث.
(2)
- عبد الرزاق [19060] أخبرنا معمر عن الزهري قال: إنما هذه فرائض عمر، ولكن زيدا أثارها بعده وفشت عنه. اهـ صحيح، تقدم.
• عبد الرزاق [19063] عن الثوري عن الأعمش عن إبراهيم قال: كان زيد بن ثابت يشرك الجد مع الإخوة والأخوات إلى الثلث فإذا بلغ الثلث أعطاه الثلث وكان للإخوة والأخوات ما بقي، ويقاسم بالأخ للأب ثم يرد على أخيه ولا يورث أخا لأم مع جد شيئا، ويقاسم بالإخوة من الأب الأخوات من الأب والأم ولا يورثهم شيئا وإذا كان أخ للأب والأم أعطاه النصف، وإذا كان أخوات وجد أعطاه مع الأخوات الثلث ولهن الثلثان، فإن كانتا أختين أعطاهما النصف وله النصف. ابن أبي شيبة [31873] حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن إبراهيم أن زيدا كان يقاسم بالجد مع الإخوة ما بينه وبين الثلث. الدارمي [2985] حدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثنا أبي حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن زيد بن ثابت أنه كان يقاسم بالجد مع الإخوة إلى الثلث ثم لا ينقصه. ابن أبي شيبة [31888] حدثنا معاوية بن هشام قال: حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم قال: كان زيد لا يورث أخا لأم، ولا أختا لأم مع جد شيئا.
ابن أبي شيبة [31912] حدثنا معاوية بن هشام قال: حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم قال: كان زيد يشرك الجد إلى الثلث مع الإخوة والأخوات، فإذا بلغ الثلث أعطاه الثلث، وكان للأخوة والأخوات ما بقي، ولا للأخ لأم، ولا للأخت لأم مع جد شيء، ويقاسم الأخوة من الأب الإخوة من الأب والأم، ولا يورثهم شيئا، فإذا كان أخ لأب وأم وجد، أعطى الجد النصف، وإذا كانا أخوين أعطاه الثلث، فإن زادوا أعطاه الثلث، وكان للإخوة ما بقي وإذا كانت أخت وجد أعطاه مع الأخت الثلثين، وللأخت الثلث، وإذا كانتا أختين أعطاهما النصف، وله النصف ما دامت المقاسمة خيرا له، فإن لحقت فرائض امرأة وأم وزوج أعطى أهل الفرائض فرائضهم، وما بقي قاسم الإخوة والأخوات، فإن كان ثلث ما بقي خيرا له من المقاسمة أعطاه ثلث ما بقي، وإن كانت المقاسمة خيرا له أعطاه المقاسمة، وإن كان سدس جميع المال خيرا له من المقاسمة أعطاه السدس، وإن كانت المقاسمة خيرا له من سدس جميع المال أعطاه المقاسمة.
البيهقي [12818] من طريق الحسن بن عيسى أخبرنا ابن المبارك أخبرنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم أن زيد بن ثابت كان يشرك الجد إلى الثلث مع الإخوة والأخوات فإذا بلغ الثلث أعطاه الثلث وكان للإخوة والأخوات ما بقي ولا يورث أخا لأم ولا أختا لأم مع الجد شيئا ولا يقاسم بهم وكان يقاسم للإخوة من الأب مع الإخوة للأب والأم ولا يورثهم شيئا وإذا كان أخا لأب وأم وجد أعطاه النصف وأعطى الجد النصف وإذا كانا أخوين وجدا أعطاه الثلث وإن زادوا أعطاه الثلث وما بقي كان للإخوة وإذا كانت أخت وجد أعطاها الثلث وأعطى الجد الثلثين وإذا كانت أختان وجد أعطاهما النصف وأعطى الجد النصف ما بينه وبين أن يبلغن خمسا فإذا بلغن خمسا أعطاه الثلث وما بقي فللأخوات فإن لحقت فرائض امرأة أو زوج أو أم أعطى أهل الفرائض فرائضهم وما بقي قاسم الإخوة والأخوات فإن كان ثلث ما بقي خيرا له من المقاسمة أعطاه ثلث ما بقي وإن كانت المقاسمة خيرا له من ثلث ما بقي قاسم وإن كان سدس جميع المال خيرا له من المقاسمة أعطاه السدس وإن كانت المقاسمة خيرا له من سدس جميع المال قاسم. وفي الأكدرية إذا كان زوج وأم وأخت وجد جعلها من تسعة ثم ضربها في ثلاثة فكان من سبعة وعشرين فأعطى الزوج تسعة أسهم وأعطى الأم ستة أسهم وأعطى الجد ثمانية أسهم وأعطى الأخت أربعة أسهم. اهـ مرسل صحيح.
وقال ابن أبي شيبة [31877] حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن أن زيدا كان يقول: يقاسم الجد مع الواحد والاثنين، فإذا كانوا ثلاثة كان له ثلث جميع المال، فإن كان معه فرائض نظر له، فإن كان الثلث خيرا له أعطيه، وإن كانت المقاسمة خيرا له قاسم، ولا ينتقص من سدس جميع المال. الدارمي [2984] أخبرنا أبو النعمان حدثنا وهيب حدثنا يونس عن الحسن أن زيدا كان يشرك الجد مع الإخوة إلى الثلث. اهـ مرسل صحيح.
• عبد الرزاق [19042] عن ابن التيمي عن إسماعيل بن أبي خالد قال: سمعت الشعبي يقول: خذ من شأن الجد بما اجتمع عليه الناس. ابن أبي شيبة [31919] حدثنا وكيع قال: حدثنا إسماعيل عن الشعبي قال: خذ في أمر الجد بما اجتمع عليه الناس. يعني: قول زيد. الدارمي [2972] أخبرنا سعيد بن المغيرة عن عيسى بن يونس عن إسماعيل قال: قال عامر: خذ من أمر الجد ما اجتمع الناس عليه. قال أبو محمد: يعني قول زيد. اهـ صحيح.
وقال البيهقي [22031] أخبرنا أبو عبد الله أنبأنا أبو الوليد حدثنا عبد الله بن محمد قال قال أبو عبد الله حدثنا محمد بن يحيى حدثنا أبو المغيرة حدثنا أبو بكر حدثني مكحول وراشد وضمرة وعطية عن زيد بن ثابت قال: الجد أولى من ابن الأخ والعم، والناس على ذلك. اهـ سند لا بأس به.
• ابن أبي شيبة [31878] حدثنا ابن فضيل عن بسام عن فضيل عن إبراهيم قال: كان عبد الله وزيد يجعلان للجد الثلث وللإخوة الثلثين، وفي رجل ترك أربعة إخوة لأبيه وأمه وأختيه لأبيه وأمه وجده، قال: كان علي يجعلها أسهما أسداسا للجد السدس، لم يكن علي يجعل للجد أقل من السدس مع الإخوة، وما بقي فللذكر مثل حظ الأنثيين، وكان عبد الله وزيد يعطيان الجد الثلث والإخوة الثلثين للذكر مثل حظ الأنثيين، وقال في خمسة إخوة وجد، قال: فللجد في قول علي السدس، وللإخوة خمسة أسداس، وكان عبد الله وزيد يعطيان الجد الثلث، والإخوة الثلثين. اهـ صحيح.
وقال ابن أبي شيبة [31882] حدثنا ابن فضيل عن بسام عن فضيل عن إبراهيم في رجل ترك جده وأخاه لأبيه وأمه، فللجد النصف ولأخيه النصف في قول علي وعبد الله وزيد، قالوا في رجل ترك جده وأخويه لأبيه وأمه: فللجد الثلث وللإخوة الثلثان في قولهم جميعا. قال أبو بكر ابن أبي شيبة: فهذه من سهمين إذا كانت أخت، أو أخ وجد، فللجد النصف، وللأخت أو الأخ النصف، وإن كانا أخوين فللجد الثلث، وللأخوين الثلثان. وقال حدثنا ابن فضيل عن بسام عن فضيل عن إبراهيم في رجل ترك جده، وابن أخيه لأبيه وأمه، فللجد المال في قضاء علي، وعبد الله وزيد. قال ابن أبي شيبة: فهذه من سهم واحد وهو المال كله. وقال حدثنا ابن فضيل عن بسام عن فضيل عن إبراهيم في رجل ترك جده وأخاه لأبيه وأمه وأخاه لأبيه: فللجد النصف، ولأخيه لأبيه وأمه النصف في قول علي وعبد الله، وكان زيد يعطي الجد الثلث، والأخ من الأب والأم الثلثين، قاسم بالأخ من الأب مع الأخ من الأب والأم، ولا يرث شيئا. اهـ صحيح.
وقال ابن أبي شيبة [31885] حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم قال: كان عبد الله يقاسم بالجد الأخوة إلى الثلث، ويعطي كل صاحب فريضة فريضته، ولا يورث الأخوة من الأم مع الجد، ولا يقاسم بالأخوة للأب الأخوة للأب والأم مع الجد، وإذا كانت أخت لأب وأم وأخت لأب وجد، أعطى الأخت من الأب والأم النصف، والجد النصف. وكان علي يقاسم بالجد الأخوة إلى السدس، ويعطي كل صاحب فريضة فريضته، ولا يورث الأخوة من الأم مع الجد، ولا يزيد الجد مع الولد على السدس إلا أن لا يكون غيره، فإذا كانت أخت لأب وأم، وأخ وأخت لأب، وجد، أعطى الأخت من الأب والأم النصف، وقاسم بالأخ والأخت الجد. قال أبو بكر ابن أبي شيبة: فهذه في قول علي وعبد الله من سهمين، وفي قول زيد من ثلاثة أسهم. اهـ صحيح.
• ابن أبي شيبة [31907] حدثنا ابن فضيل عن بسام عن فضيل عن إبراهيم في امرأة تركت أختها لأبيها وأمِّها وجدَّها، فلأختها لأبيها وأمها النصف في قول علي وعبد الله، وكان زيد يعطي الأخت الثلث والجد الثلثين. قال أبو بكر ابن أبي شيبة: فهذه في قول علي وعبد الله من سهمين، وفي قول زيد: من ثلاثة أسهم. حدثنا ابن فضيل عن بسام عن فضيل قال: قال إبراهيم: في رجل ترك جده، وأخته لأبيه وأمه، وأخاه لأبيه، فللجد في قضاء زيد الخمسان من عشرة، أربعة أسهم، ولأخته من أبيه وأمه النصف، خمسة، ولأخيه لأبيه سهم، يرد الأخ من الأب في قضاء زيد على الأخت من الأب والأم، كان لها ثلاثة أخماس المال فأعطيت النصف من أجل أن ثلاثة أخماس أكثر من النصف، وليس للأخت الواحدة وإن قاسمها أكثر من النصف. وكان ابن مسعود يعطي الأخت من الأب والأم النصف، والجد النصف، ولا يعتد بالأخوة من الأب مع الأخوة من الأب والأم. وكان علي يجعل للأخت من الأب والأم النصف، ويقسم النصف الباقي بين الأخوة والجد، الجد كأحدهم ما لم يكن نصيب الجد أقل من السدس، إن كان أخ واحد فالنصف الذي بقي بينهما، وإن كانا أخوين فالنصف بينهما، وإن كانوا ثلاثة، فللجد السدس، وما بقي فللأخوة. قال أبو بكر - ابن أبي شيبة -: فهذه في قول زيد من عشرة أسهم، وفي قول عبد الله: من سهمين، وكان علي يجعلها من ستة إذا كثر الأخوة. اهـ مرسل جيد.
• ابن أبي شيبة [31911] حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا محمد بن سالم عن الشعبي في أخت لأم وأب، وأخ وأخت لأب، وجد، في قول علي: للأخت من الأب والأم النصف، وما بقي فبين الجد والأخت والأخ من الأب على الأخماس: للجد خمسان، وللأخت خمس. وفي قول عبد الله: للأخت من الأب والأم النصف، وللجد ما بقي، وليس للأخ والأخت من الأب شيء. وفي قول زيد: من ثمانية عشر سهما: للجد الثلث ستة، وللأخ من الأب ستة، وللأخت من الأب ثلاثة وللأخت من الأب والأم ثلاثة، ثم ترد الأخت والأخ من الأب على الأخت من الأب والأم ستة أسهم، فاستكملت النصف تسعة، وبقي لهما ثلاثة أسهم: للأخ سهمان وللأخت سهم.
وفي أختين لأب وأم، وأخ لأب، وجد في قول علي: للأختين من الأب والأم الثلثان، وما بقي فبين الجد والأخ، وفي قول عبد الله: للأختين من الأب والأم الثلثان، وللجد ما بقي، وليس للأخ من الأب شيء. وفي قول زيد: هي ثلاثة أسهم: للجد سهم، وللأخ سهم وللأختين سهم، ثم يرد الأخ من الأب على الأختين من الأب والأم سهمهما، فتستكملان الثلثين، ولم يبق له شيء.
وفي أختين لأب وأم، وأخت لأب، وجد، في قول علي وعبد الله: للأختين للأب والأم الثلثان، وما بقي للجد، وليس للأخت من الأب شيء. وفي قول زيد: من خمسة أسهم: للجد سهمان، وللأختين من الأب والأم سهمان، وللأخت من الأب سهم، ثم ترد الأخت من الأب على الأختين من الأب والأم سهمهما، ولم يبق لها شيء.
وفي أختين لأب وأم، وأخ وأخت لأب، وجد في قول علي: للأختين من الأب والأم الثلثان، وللجد السدس، وما بقي فبين الأخت والأخ من الأب للذكر مثل حظ الأنثيين، وفي قول عبد الله: للأختين من الأب والأم الثلثان، وللجد ما بقي، وليس للأخ والأخت من الأب شيء. وفي قول زيد: من خمسة عشر سهما: للجد الثلث خمسة أسهم، وللأخ من الأب أربعة، وللأخت من الأب سهمان وللأختين من الأب والأم أربعة أسهم، ثم يرد الأخ والأخت من الأب على الأختين من الأب والأم نصيبهما، يستكملان الثلثين ولم يبق لهما شيء.
وفي أختين لأب وأم، وأختين لأب، وجد في قول علي وعبد الله: للأختين من الأب والأم الثلثان، وللجد ما بقي، وليس للأختين من الأب شيء. وفي قول زيد: من ستة أسهم: للجد سهمان، وللأختين من الأب والأم سهمان، وللأختين من الأب سهمان، ثم ترد الأختان من الأب على الأختين من الأب والأم سهميهما، فيستكملان الثلثين، ولم يبق لهما شيء.
وفي أخت لأب وأم، وثلاث أخوات لأب، وجده: في قول علي وعبد الله: للأخت من الأب والأم النصف، وللأخوات من الأب السدس تكملة الثلثين، وللجد ما بقي، وفي قول زيد: ثمانية عشر سهما: للجد الثلث ستة، وللأخت من الأب والأم ثلاثة أسهم، وللأخوات من الأب تسعة أسهم، ثم ترد الأخوات من الأب على الأخت من الأب والأم ستة أسهم، فاستكملت النصف تسعة، وبقي لهن سهم سهم.
وفي أختين لأب وأم، وأخ وأختين لأب، وجد: في قول علي: للأختين من الأب والأم الثلثان، وللجد السدس، وما بقي فبين الأخ والأختين من الأب للذكر مثل حظ الأنثيين، وفي قول عبد الله: للأختين من الأب والأم الثلثان، وللجد ما بقي، وليس للأخ والأختين من الأب شيء.
وفي أم وأخت وجد في قول علي: للأخت النصف، وللأم ثلث ما بقي، وللجد ما بقي. وفي قول زيد: من تسعة أسهم: للأم الثلث ثلاثة، وللجد أربعة، وللأخت سهمان، جعله معهما بمنزلة الأخ، وفي قول عثمان: للأم الثلث، وللجد الثلث، وللأخت الثلث، وفي قول ابن عباس: للأم الثلث، وللجد ما بقي، ليس للأخت شيء، لم يكن يورث أخا وأختا مع جد شيئا. اهـ حسن.
وروى البيهقي [12821] من طريق الحسن بن عيسى أخبرنا جرير عن المغيرة عن أصحاب إبراهيم والشعبي وإبراهيم والشعبي: أخت لأب وأم، وأخت لأب، وجد، في قول علي وعبد الله للأخت من الأب والأم النصف وللأخت من الأب السدس تكملة الثلثين وما بقي للجد. وفي قول زيد للأختين النصف وللجد النصف وترد الأخت من الأب نصيبها على الأخت من الأب والأم. أخت لأب وأم وأختان لأب وجد في قول علي وعبد الله للأخت من الأب والأم النصف وللأختين من الأب السدس تكملة الثلثين وما بقي للجد، وإن كن أخوات من الأب أكثر من اثنتين لم يزدن على هذا. وفي قول زيد للجد خمسان وللأخوات سهم سهم من خمسة ثم ترد الأختان من الأب على الأخت من الأب والأم حتى تستكمل النصف ولهما فضل فإن كن ثلاث أخوات أو أربع أخوات لأب مع أخت لأب وأم وجد لم ينقص الجد من الثلث شيئا وكان للأخت من الأب والأم النصف وما بقي بين الأخوات للأب. أخت لأب وأم، وأخ لأب، وجد في قول على رضي الله عنه للأخت من الأب والأم النصف وما بقي بين الأخ والجد نصفان وفي قول عبد الله رضي الله عنه للجد النصف وللأخت من الأب والأم النصف ويبقى الأخ من الأب ولا نجعل له شيئا. وفي قول زيد من عشرة أسهم أربعة أسهم للجد وأربعة للأخ وسهمان للأخت ثم يرد الأخ على الأخت ثلاثة أسهم فتستكمل النصف ويبقى له سهم. أخت لأب وأم، وأخ لأب وأخت لأب وجد في قول علي رضي الله عنه للأخت من الأب والأم النصف وما بقي بين الجد والأخ والأخت أخماسا في القسمة. وفي قول عبد الله للأخت من الأب والأم النصف وما بقي للجد ليس للأخت والأخ من الأب شيء. وفي قول زيد من ثمانية عشر سهما للجد الثلث ستة أسهم وللأخ ستة وللأختين لكل واحدة منهما ثلاثة ثم يرد الأخ والأخت من الأب على الأخت من الأب والأم حتى تستكمل النصف تسعة أسهم ويبقى بينهما ثلاثة أسهم.
أختان لأب وأم وأخ لأب وجد في قول علي رضي الله عنه للأختين الثلثان وما بقي بين الأخ والجد نصفان. وفي قول عبد الله للأختين من الأب والأم الثلثان وما بقي للجد ويطرح الأخ. وفي قول زيد من ثلاثة أسهم للجد سهم وللأختين سهم وللأخ سهم ثم يرد الأخ سهمه على الأختين فاستكملتا الثلثين ولم يبق له شيء. أختان لأب وأم وأخت لأب وجد في قول علي وعبد الله رضي الله عنهما جميعا للأختين من الأب والأم الثلثان وللجد ما بقي وسقطت الأخت من الأب. وفي قول زيد من عشرة أسهم للجد أربعة أسهم وللأخوات سهمان سهمان ثم ترد الأخت من الأب عليهما سهمين ولم يبق لها شيء قاسمتا بها ولم ترث شيئا. أختان لأب وأم وأخ وأخت لأب وجد في قول علي رضي الله عنه للأختين من الأب والأم الثلثان وللجد السدس وما بقي بين الأخ والأخت للذكر مثل حظ الأنثيين. وفي قول عبد الله للأختين الثلثان وما بقي للجد وسقط الأخ والأخت من الأب. وفي قول زيد من ثلاثة للجد الثلث وهو سهم وسهمان للأختين من الأب والأم قاسمتا بهما ولم يرثا شيئا. اهـ حسن.
• سعيد بن منصور [78] نا أبو معاوية قال: نا إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال: من زعم أن أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورث إخوة من أم مع جد فقد كذب. ابن أبي شيبة [31887] حدثنا وكيع قال: حدثنا إسماعيل عن الشعبي قال: ما ورث أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إخوة من أم مع جد. البيهقي [12630] من طريق محمد بن نصر حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا أبو معاوية عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال: من زعم أن أحدا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورث إخوة من أم مع جد فقد كذب. ومن طريق الحسن بن عيسى أخبرنا ابن المبارك أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال: ما ورث أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الإخوة من الأم مع الجد شيئا قط. قال وأخبرنا ابن المبارك أخبرنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم نحوه. اهـ صحيح.
وقال عبد الرزاق [19077] عن الثوري عن الأعمش عن إبراهيم قال: لم يكن أحد من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يورث أخا لأم مع جد. اهـ صحيح.
وقال ابن أبي شيبة [31889] حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم قال: كان علي وعبد الله لا يورثان الإخوة من الأم مع الجد شيئا. قال أبو بكر: فهذه من سهم واحد لأن المال كله للجد. اهـ صحيح.
• ابن أبي شيبة [31842] حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن ليث عن طاووس عن ابن عباس قال: يحجبني بنو بني دون إخوتي، ولا أحجبهم دون إخوتهم. وقال سعيد بن منصور حدثنا خالد بن عبد الله عن ليث عن عطاء عن ابن عباس قال: يرثني ابن إبني دون إخوتي ولا أرث أنا ابن إبني؟ . اهـ تقدم في أول باب الجد. وقد علقه البخاري بهذا اللفظ، وليث بن أبي سليم ليس بالقوي. مراده أن الجد يحجب الإخوة كابن الإبن، وكان يراه أبا.