الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
جامع المواريث
• ابن أبي شيبة [19577] حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن قتادة عن علي قال: إذا رجم فلها الميراث. اهـ في الزاني يرجم هل ترثه امرأته. مرسل.
• أبو صالح في حديثه عن إبراهيم بن سعد [1442] قال حدثني إبراهيم عن أبيه قال: قال أبوسلمة: ورث عثمان بن عفان تماضر بنت الأصبع بن عبد الرحمن بن عوف بعد انقضاء عدتها. اهـ خبر صحيح، تقدم في الطلاق.
• الشافعي [هق 12990] أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع مولى ابن عمر أنه قال: كانت ابنة حفص بن المغيرة عند عبد الله بن أبي ربيعة فطلقها تطليقة، ثم إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه تزوجها فحدث أنها عاقر لا تلد فطلقها قبل أن يجامعها. فمكثت حياة عمر وبعض خلافة عثمان رضي الله عنهما ثم تزوجها عبد الله بن أبي ربيعة وهو مريض لتشرك نساءه فى الميراث وكانت بينه وبينها قرابة اهت حسن صحيح، تقدم في النكاح.
• سعدان بن نصر [122] حدثنا سفيان عن ابن أبي ليلى عن المنهال بن عمرو عن عباد بن عبد الله الأسدي قال: قال علي عليه السلام: إذا نكحت الحرة على الأمة، فلهذه الثلثان، ولهذه الثلث. اهـ ضعيف.
• أبو بكر الأبهري في فوائده [59] حدثنا محمد أخبرنا محمد بن علي بن شقيق قال: سمعت أبي قال أخبرنا أبو حمزة عن جابر بن عبد الله بن نجي قال: سمعت عليا عليه السلام يقول: إذا ادعى الرجل أخا أو أختا وأنكره الآخر ورثته من نصيب الذي ادعاه ولم أورثه من نصيب الذي أنكره، وإذا مات الذي ادعى ورثت الذي ادعى. اهـ كذا وجدته، وأظنه تصحيفا، صوابه جابر هو الجعفي عن عبد الله بن نجي. وهما ضعيفان.
• الفسوي [المعرفة والتاريخ 3/ 232] حدثنا أبو نعيم قال: ثنا محمد بن أبي أيوب أبو عاصم وهو ثقة قال: قال لي إبراهيم: تعلم الفرائض؟ قلت: نعم. قال: تعرف دفع السهام؟ قلت: نعم. قال: تعلم الوصايا؟ قلت: نعم. قال: ما ترى في رجل أوصى بثلث ماله لرجل وربع ماله لرجل ونصف ماله لآخر؟ فلم أدر، فقلت: إن ذلك لا يجوز إنما يجوز له من ماله الثلث. قال: فإن الورثة أجازوه؟ قلت: لا أدري. قال: فأعلمك؟ قلت: نعم. قال: انظر مالا له نصف وثلث وربع. قلت: فذاك اثني عشر. قال: نعم فتأخذ نصفه ستة وثلثه أربعة وربعه ثلاثة فيكون ثلاثة عشر سهما. فتقسم المال على ثلاثة عشر سهما، فتعطي صاحب النصف ما أصاب ستة وصاحب الثلث ما أصاب أربعة وصاحب الربع ما أصاب ثلاثة. فذاك كذلك؟ قلت: نعم. اهـ سند جيد.