المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌في مقدار ما يجوز من الوصية - العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - جـ ٣٠

[محمد بن مبارك حكيمي]

فهرس الكتاب

- ‌ما يكره من نتف الشيب

- ‌الأمر في خضاب النساء

- ‌الاطلاء بالنُّورة

- ‌باب في خبرين منكرين في الأظفار

- ‌ما جاء في القزع

- ‌ما جاء في الترجل وإصلاح الشعر

- ‌وصل الشعر

- ‌ما ذكر في الوشم

- ‌باب منه

- ‌ما ذكر في الطيب

- ‌ما جاء في طيب النساء

- ‌ما جاء في الكحل

- ‌كتاب المواريث والوصايا

- ‌باب الأمر بتعلم الفرائض

- ‌باب في أهل الفرائض من أصحاب رسول الله

- ‌جماع الفرائض

- ‌جماع ميراث الأبناء

- ‌في ميراث أولاد الابن مع البنتين

- ‌باب منه

- ‌باب ميراث الأبوين

- ‌ميراث الأبوين مع الزوج أو المرأة

- ‌هل ترث الأم الثلث من جميع الميراث أم من الباقي

- ‌ميراث الجد

- ‌من جعل الجد أبا

- ‌في ميراث الإخوة مع الجد ومن جعل الجد بمنزلة الأخ

- ‌في ميراث الجد مع الزوج والأم والأخت

- ‌(الأكدرية)

- ‌في ميراث الجد مع الأم والأختومن لم يفضل الأم على الجد

- ‌في ميراث الجد مع البنت والأخت

- ‌في أحوال متفرقات للجد

- ‌باب الكلالة

- ‌جماع ميراث الإخوة

- ‌ما روي في قراءة "لأم

- ‌ما جاء في ميراث الأخوات مع البنات ومن جعل الأخت عصبة لهن

- ‌باب منه

- ‌باب المُشَرَّكة(زوج، وأم، وإخوة لأم، وإخوة لأب وأم)

- ‌ما جاء في ميراث الإخوة للأب مع الأختين

- ‌في السدس الذي حَجَب الإخوةُ الأمَّ

- ‌في عدد الإخوة الذين يَحجُبون الأم عن الثلث

- ‌الأمر في الجدة

- ‌هل يحجب الجدةَ ابنُها أبو الميت

- ‌في عدد من يرث من الجدات

- ‌ذكر وراثة ذوي الأرحام

- ‌ما جاء في توريث الخال

- ‌الأمر في العمة والخالة

- ‌في عصبةٍ أحدُهم أقرب بسبب

- ‌من لا يعرف له وارث

- ‌جامع ما جاء في الرد

- ‌باب في العول

- ‌في الجماعة يموتون يورث بعضهم من بعض

- ‌ما جاء في الخنثى

- ‌متى يورث الصبي

- ‌باب منه

- ‌باب في الحميل

- ‌الأمر في ولد الملاعَنة

- ‌في ميراث أهل الملل

- ‌هل يحجب بالكافر والمملوك

- ‌في المرتد هل يورث

- ‌من أسلم على ميراث قبل أن يقسم

- ‌في أنساب المجوس كيف يتوارثون في الإسلام

- ‌ما جاء في ميراث رسول الله

- ‌جامع المواريث

- ‌أبواب الوصايا

- ‌جامع الأمر بالوصية

- ‌في إبطال الوصية للوارث

- ‌من ترخص بالوصية للكافر

- ‌ما يكره من الضرار في الوصية

- ‌في مقدار ما يجوز من الوصية

- ‌باب منه

- ‌هل يزيد على الثلث إذا استرضى الوارثين

- ‌من اشترط في وصيته وما جاء في تغييرها

- ‌جامع العمل في الوصية

- ‌في الوصية في السفر

- ‌ما جاء في وصية الغلام

- ‌باب قول الله تعالى (من بعد وصية يوصى بها أو دين)

- ‌باب منه

- ‌من أطلق الوصية في سبيل الله

- ‌إذا حضر القسمة أولو القربى

- ‌هل يأكل الكافل من مال اليتيم

- ‌جامع الوصايا

الفصل: ‌في مقدار ما يجوز من الوصية

‌في مقدار ما يجوز من الوصية

ص: 424

• البخاري [2742] حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عامر بن سعد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا بمكة، وهو يكره أن يموت بالأرض التي هاجر منها. قال: يرحم الله ابن عفراء. قلت: يا رسول الله، أوصى بمالي كله؟ قال: لا. قلت: فالشطر؟ قال: لا. قلت: الثلث؟ قال: فالثلث، والثلث كثير، إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس في أيديهم، وإنك مهما أنفقت من نفقة فإنها صدقة، حتى اللقمة التي ترفعها إلى في امرأتك، وعسى الله أن يرفعك فينتفع بك ناس ويضر بك آخرون. ولم يكن له يومئذ إلا ابنة. اهـ

ص: 425

• ابن سعد [3497] أخبرنا محمد بن حميد العبدي عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه قال: قال أبو بكر: لأن أوصي بالخمس أحب إلي من أن أوصي بالربع، ولأن أوصي بالربع أحب إلي من أن أوصي بالثلث، ومن أوصى بالثلث فلم يترك شيئا. اهـ مرسل جيد.

وقال ابن أبي شيبة [31563] حدثنا أبو معاوية عن جعفر بن برقان عن خالد بن أبي عزة قال: قال أبو بكر: آخذ من مالي ما أخذ الله من الفيء فأوصى بالخمس. ابن سعد [3477] أخبرنا وكيع بن الجراح وكثير بن هشام عن جعفر بن برقان عن خالد بن أبي عزة أن أبا بكر أوصى بخمس ماله، أو قال: آخذ من مالي ما أخذ الله من فيء المسلمين. مسدد [1529] حدثنا عبد الله بن داود عن جعفر بن برقان عن خالد بن أبي عزة أن أبا بكر رضي الله عنه أوصى بالخمس فقال آخذ من مالي ما أحل الله من فيء المسلمين. اهـ رواه ابن المنذر [7028] حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى قال: حدثنا مسدد، فذكره. وهو مرسل صالح.

وقال مسدد [1528] حدثنا عبد الله بن داود عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان أن أبا بكر رضي الله عنه قال: إن الله تعالى تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم. اهـ قال البوصيري في الإتحاف: إسناد صحيح.

وقال عبد الرزاق [16363] عن معمر عن قتادة أن ابا بكر أوصى بالخمس، وقال: أوصى بما رضي الله به لنفسه ثم تلا (واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه) وأوصى عمر بالربع. البيهقي [12950] من طريق شيبان النحوي عن قتادة قال: ذكر لنا أن أبا بكر رضي الله عنه أوصى بخمس ماله، وقال: لا أرضى من مالي بما رضي الله به من غنائم المسلمين؟ وقال قتادة: وكان يقال: الخمس معروف والربع جهد والثلث يجيزه القضاة. وقال ابن سعد [3478] أخبرنا عمرو بن عاصم قال: أخبرنا همام بن يحيى عن قتادة قال قال أبو بكر: لي من مالي ما رضي ربي من الغنيمة فأوصى بالخمس. وقال أخبرنا عارم بن الفضل قال: أخبرنا حماد بن زيد عن إسحاق بن سويد أن أبا بكر أوصى بالخمس. ابن سعد [4126] أخبرنا عمرو بن عاصم الكلابي قال: أخبرنا همام بن يحيى عن قتادة قال: أوصى عمر بن الخطاب بالربع. وقال عبد الرزاق [16364] عن الثوري عمن سمع الحسن وأبا قلابة يقولان: أوصى أبا بكر بالخمس. اهـ مراسيل بصرية.

ص: 426

• ابن أبي شيبة [31564] حدثنا أبو معاوية عن جويبر عن الضحاك قال: أوصى أبو بكر وعلي بالخمس. سعيد بن منصور [334] نا هشيم قال: أنا جويبر عن الضحاك أن أبا بكر وعليا أوصيا بالخمس من أموالهما لمن لا يرث من ذوي قرابتهما. اهـ ضعيف.

ص: 427

• ابن أبي شيبة [31561] حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: ذكر عند عمر الثلث في الوصية قال: الثلث وسط لا بخس ولا شطط. ابن المنذر [7033] أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال: أخبرني ابن وهب قال أخبرني عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله وعبد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سئل عن الوصية فقال عمر: الثلث وسط من المال لا بخس ولا شطط. البيهقي [12948] من طريق ابن وهب أخبرني رجال من أهل العلم منهم عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر ويونس بن يزيد وغيرهم أن نافعا حدثهم عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سئل عن الوصية فقال عمر: الثلث وسط من المال لا بخس ولا شطط. اهـ صحيح.

وقال عبد الرزاق [16367] أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: الثلث وسط لا بخس ولا شطط. اهـ كذا وجدته، أُراه سقطا، رواه ابن المنذر [7035] حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن عمر قال: الثلث وسط لا بخس ولا شطط. اهـ

وقال سعيد بن منصور [335] حدثنا معتمر بن سليمان قال: أنا إسحاق بن سويد قال: نا العلاء بن زياد قال: جاء شيخ إلى عمر فقال: يا أمير المؤمنين أنا شيخ كبير وإن مالي كثير، وترثني أعراب موال كلالة، منزوح نسبهم، أفأوصي بمالي كله؟ قال: لا، قال: يا أمير المؤمنين أنا شيخ كبير ومالي كثير ويرثني أعراب موال كلالة، منزوح نسبهم، أفأوصي بمالي كله؟ قال: لا، قال: فلم يزل يحطه حتى بلغ العشر. ابن جرير [8771] حدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية قال حدثنا إسحاق بن سويد عن العلاء بن زياد قال: جاء شيخ إلى عمر رضي الله عنه فقال: إني شيخ، وليس لي وارث إلا كلالة أعراب متراخ نسبهم، أفأوصي بثلث مالي؟ قال: لا. الدارمي [3259] حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن إسحاق بن سويد عن العلاء بن زياد أن أباه زياد بن مطر أوصى فقال: وصيتى ما اتفق عليه فقهاء أهل البصرة، فسألت فاتفقوا على الخمس. الدارمي [3260] حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن إسحاق بن سويد عن العلاء بن زياد أن رجلا سأل عمر بن الخطاب فقال: إن وارثي كلالة فأوصي بالنصف؟ قال: لا. قال: فالثلث؟ قال: لا. قال: فالربع؟ قال: لا. قال: فالخمس؟ قال: لا. حتى صار إلى العشر فقال: أوص بالعشر. اهـ مرسل بصري صالح

(1)

.

وقال ابن أبي شيبة [31598] حدثنا معتمر بن سليمان أنه قرأ على فضيل بن ميسرة عن أبي حريز عن الحكم عن مجاهد عن عمر قال: إذا التقى الزحفان والمرأة يضربها المخاض لا يجوز لهما في مالهما إلا الثلث. اهـ مرسل حسن.

(1)

- سعيد بن منصور [336] حدثنا معتمر بن سليمان قال: سمعت إسحاق بن سويد يحدث عن العلاء بن زياد قال: أمرني والدي أن أسأل علماء أهل البصرة: أي الوصية أمثل، فما تتابعوا عليه فهو وصيتي، فسألتهم فتتابعوا على الخمس. اهـ كأنهم فضلوا ما رووا عن أبي بكر في الخمس.

ص: 428

• عبد الرزاق [16361] أخبرنا الثوري عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال: لأن أوصي بالخمس أحب إلي من أن أوصي بالربع وأن أوصي بالربع أحب إلي من أن أوصي بالثلث ومن أوصى بالثلث فلم يترك شيئا. اهـ رواه ابن الجعد وابن أبي شيبة وابن المنذر عن أبي إسحاق، والحارث لا يحتج به.

ص: 429

• ابن أبي شيبة [31560] حدثنا وكيع عن هشام عن أبيه أن الزبير أوصى بثلثه. ابن سعد [3130] أخبرنا وكيع بن الجراح عن هشام بن عروة عن أبيه أن الزبير بن العوام أوصى بثلثه. وقال ابن سعد [3131] أخبرنا أبو أسامة حماد بن أسامة قال: أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير قال: لما وقف الزبير يوم الجمل دعاني، فقمت إلى جنبه، فقال: يا بني، إنه لا يقتل اليوم إلا ظالم أو مظلوم، وإني لا أراني إلا سأقتل اليوم مظلوما، وإن من أكبر همي لَدَيني، أفترى ديننا يبقي من مالنا شيئا؟ ثم قال: يا بني، بع مالنا، واقض ديني، وأوص بالثلث، فإن فضل من مالنا من بعد قضاء الدين شيء فثلثه لولدك. قال هشام: وكان بعض ولد عبد الله بن الزبير قد وازى بعض بني الزبير خبيب وعباد. قال: وله يومئذ تسع بنات. قال عبد الله بن الزبير: فجعل يوصيني بدينه، ويقول: يا بني، إن عجزت عن شيء منه فاستعن عليه مولاي. قال: فوالله ما دريت ما أراد حتى قلت: يا أبة من مولاك؟ قال: الله، وذكر الحديث. اهـ رواه البخاري.

ص: 430

• ابن أبي شيبة [31562] حدثنا عبد الأعلى عن برد عن مكحول أن معاذ بن جبل قال: إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم زيادة في حياتكم يعني الوصية. اهـ روي مرفوعا ولا يصح، وهذا مرسل حسن، إن كان محفوظا.

ص: 431

• البخاري [2743] حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن ابن عباس قال: لو غض الناس إلى الربع، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الثلث، والثلث كثير أو كبير. اهـ

وقال ابن أبي شيبة [31572] حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا مندل عن الأعمش عن مالك بن الحارث عن ابن عباس قال: الربع حيف والثلث حيف. اهـ مندل ضعيف.

وقال البيهقي [12951] أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أخبرنا أحمد بن عبيد حدثنا هشام بن علي أخبرنا ابن رجاء أخبرنا محمد بن طلحة عن إدريس الأودي عن طلحة بن مصرف عن مالك بن الحارث عن ابن عباس قال: الذي يوصي بالخمس أفضل من الذي يوصي بالربع والذي يوصي بالربع أفضل من الذي يوصي بالثلث. اهـ حسن.

ص: 432

• ابن أبي شيبة [31574] حدثنا ابن فضيل عن عطاء عن أبي عبد الرحمن قال: كانوا يستحبون أن يتركوا من الثلث. وقال سعيد بن منصور [333] حدثنا خالد بن عبد الله قال: أنا عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن قال: لم يكن أحد منا يبلغ في وصيته الثلث حتى ينقص منه شيئا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الثلث، والثلث كثير. اهـ فيه ضعف.

ص: 433

• عبد الرزاق [16365] عن الثوري عن الأعمش عن إبراهيم قال: كان الخمس أحب إليهم من الربع والربع أحب إليهم من الثلث. ابن أبي شيبة [31568] حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال: كانوا يقولون الذي يوصي بالخمس أفضل من الذي يوصي بالربع، والذي يوصي بالربع أفضل من الذي يوصي بالثلث. سعيد [337] نا هشيم قال أنا مغيرة عن إبراهيم قال: كان الخمس في الوصية أحب إليهم من الربع، والربع أحب إليهم من الثلث، وكان يقال: هما المريان من الأمر الإمساك في الحياة والتبذير في الممات. الدارمي [3264] حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن منصور عن إبراهيم قال: كان السدس أحب إليهم من الثلث. اهـ صحيح.

ص: 434