الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
في عدد من يرث من الجدات
• الحاكم [7984] حدثنا أبو بكر بن إسحاق أنبأ عبد الله بن أحمد بن حنبل ثنا أبو كامل الجحدري ثنا الفضل بن سليمان ثنا موسى بن عقبة عن إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: إن من قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم للجدتين من الميراث السدس بينهما بالسوية. اهـ صححه ووافقه الذهبي. وفيه انقطاع، رواه أحمد مطولا، يأتي في الحدود إن شاء الله.
• عبد الرزاق [19079] عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أطعم ثلاث جدات السدس. قال قلت: لإبراهيم: ما هن؟ قال: جدتا أبيه أم أمه وأم أبيه وجدته أم أمه
(1)
اهـ تابعه شعبة وابن عيينة وحماد بن زيد وجرير بن عبد الحميد، رواه أبو داود في المراسيل وغيرُه
(2)
.
(1)
- وقال ابن المنذر [7/ 421] اجتمع أهل العلم أن الجدتين إذا اجتمعتا وقرابتهما سواء وكلتاهما ممن يرث أن السدس بينهما. وأجمعوا كذلك على أنهما إذا اجتمعتا، وإحداهما أقرب من الأخرى وهما من وجه واحد أن السدس لأقربهما. وأجمع أهل العلم على أن الأم تحجب الجدات، كما أن الأب يحجب الأجداد. ثم قال: وكل جدة إذا نسبت إلى المتوفى وقع في نسبها أب بين أمين فليست ترث في قول كل من نحفظ عنه من أهل العلم. ثم قال: وأجمع عامة أهل العلم على أن الجدة لا تزاد على السدس. اهـ وفي رواية أبي الزناد: ولا ترث الجدة أم أبي الأم. اهـ
(2)
- قال محمد بن نصر المروزي [هق 12720] جاءت الأخبار عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وجماعة من التابعين أنهم ورثوا ثلاث جدات مع الحديث المنقطع الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ورث ثلاث جدات. ولا نعلم عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خلاف ذلك، إلا ما روينا عن سعد بن أبي وقاص مما لا يثبت أهل المعرفة بالحديث إسناده. اهـ
• مالك [1077] عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أنه قال: أتت الجدتان إلى أبي بكر الصديق فأراد أن يجعل السدس للتي من قبل الأم فقال له رجل من الأنصار: أما إنك تترك التي لو ماتت وهو حي كان إياها يرث، فجعل أبو بكر السدس بينهما. ابن أبي شيبة [31942] حدثنا يعلى عن يحيى عن القاسم قال: توفي رجل وترك جدتيه أم أمه، وأم أبيه، فورث أبو بكر أم أمه، وترك الأخرى، فقال رجل من الأنصار: لقد تركت امرأة لو أن الجدتين ماتتا وابنهما حي ما ورث من التي ورثتها منه شيئا، وورث التي تركت أم أبيه. فورثها أبو بكر، فشرك بينهما في السدس. عبد الرزاق [19084] عن ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد قال: جاءت جدات إلى أبي بكر فأعطى الميراث أم الأم دون أم الأب، فقال له رجل من الأنصار من بني حارثة يقال له عبد الرحمن بن سهل: يا خليفة رسول الله قد أعطيت الميراث التي لو أنها ماتت لم يرثها فجعل الميراث بينهما. سعيد بن منصور [81] نا سفيان عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد قال: جاءت جدتان إلى أبي بكر، فأعطى أم الأم دون أم الأب، فقال له عبد الرحمن بن سهل وكان بدريا: لقد أعطيت التي لو ماتت هي لم يرثها. فجعل السدس بينهما. حدثنا هشيم قال: أنا يحيى بن سعيد قال: نا القاسم بن محمد أن رجلا مات وترك جدتيه أم أمه وأم أبيه، فأتوا أبا بكر، فأعطى أم أمه السدس، وترك أم أبيه، فقال له رجل من الأنصار: لقد ورثت امرأة لو كانت هي الميتة ما ورث منها شيئا، وتركت امرأة لو كانت هي الميتة ورث مالها كله. فأشرك بينهما في السدس. ورواه الدارقطني [4176] من طريق عبد الجبار بن العلاء وأبي عبيد الله سعيد بن عبد الرحمن عن سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد مثله. مرسل صحيح
(1)
.
(1)
- عبد الرزاق [19098] عن ابن جريج عن ابن شهاب قال: أول من ورث الجدتين عمر بن الخطاب فجمع بينهما. اهـ
• سعيد بن منصور [80] نا سفيان عن الزهري عن قبيصة بن ذؤيب قال: جاءت الجدة إلى أبي بكر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: إن ابن ابني أو ابن ابنتي مات، وقد أخبرت أن لي في كتاب الله حقا. فقال أبو بكر: ما أجد لك في كتاب الله حقا، وما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي لك بشيء وسأسأل الناس. فسأل الناس، فقال المغيرة بن شعبة: أعطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم السدس. فقال: من يشهد معك؟ فقال: محمد بن مسلمة. فشهدا، فأعطاها السدس، فجاءت التي تخالفها أم الأم أو أم الأب إلى عمر بن الخطاب، فأعطاها السدس، ثم قال: أيكما انفردت فهو لها، وإن اجتمعتما فهو بينكما. اهـ رواية مالك في الباب قبله أصح ولم يسم الجدة. وهو خبر صحيح.
وروى البيهقي [12724] من طريق محمد بن نصر حدثنا عبد الأعلى حدثنا معتمر قال سمعت ابن عون يحدث عن محمد في الجدات الأربع أن عمر رضي الله عنه أطعمهن السدس. اهـ هذا مرسل بصري رجاله ثقات. ولا أدري ما هذا
(1)
.
(1)
- قال محمد بن نصر [هق 12719] حدثنا الحسن بن عيسى أخبرنا ابن المبارك أخبرنا ابن أبي ذئب عن الزهري قال: لا نعلمه ورث في الإسلام إلا جدتين. اهـ وقاله مالك في الموطأ. وهذا خبر مدني صحيح.
• سعيد بن منصور [91] حدثنا هشيم قال: أنا محمد بن سالم قال: نا الشعبي قال: كان عبد الله يورث ثلاث جدات ثنتين من قبل الأب، وواحدة من قبل الأم، فكان يجعل السدس بينهن ما لم يرث واحدة منهن أخرى التي من قبل الأب. اهـ لا بأس به.
وقال عبد الرزاق [4651] عن رجل عن الثوري عن حماد عن إبراهيم قال قال عبد الله بن مسعود لسعد بن أبي وقاص: توتر بواحدة! قال: أو ليس إنما الوتر واحدة. فقال عبد الله: بلى ولكن ثلاث أفضل. قال: فإني لا أزيد عليها. قال: فغضب عبد الله. فقال سعد: أتغضب على أن أوتر بركعة وأنت تورث ثلاث جدات أفلا تورث حواء امرأة آدم. أخبرنيه يحيى عن الثوري. اهـ رواه الطبراني من هذا الوجه، ويحيى بن العلاء كذبوه.
• ابن أبي شيبة [31929] حدثنا وكيع قال: حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن ابن مسعود قال: يرث ثلاث جدات: جدتان من قبل الأم، وجدة من قبل الأب. اهـ كذا وجدته، وهو مقلوب المتن. ورواه البيهقي [12728] من طريق محمد بن نصر حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الله قال: ترث ثلاث جدات جدتين من قبل الأب وواحدة من قبل الأم. وقال سعيد بن منصور [94] نا أبو معاوية قال: نا الأعمش عن إبراهيم قال: كانوا يورثون من الجدات ثلاثا: جدتين من قبل الأب، وواحدة من قبل الأم. اهـ صحيح.
• ابن أبي شيبة [31940] حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن ابن سيرين قال: كان عبد الله يورث الجدات وإن كن عشرا، ويقول: إنما هو سهم أطعمه إياهن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اهـ سند ضعيف، كأنه حديث الأشعث بن سوار.
وقال الدارمي [2999] أخبرنا يزيد بن هارون أخبرنا الأشعث عن ابن سيرين عن ابن مسعود قال: إن الجدات ليس لهن ميراث، إنما هي طعمة أطعمنها، والجدات أقربهن وأبعدهن سواء. اهـ ضعيف.
وقال ابن أبي شيبة [31937] حدثنا ابن فضيل عن بسام عن فضيل قال: قال إبراهيم: ترث الجدات السدس، فإن كانت واحدة أو اثنتين أو ثلاثا فبينهن سهم في قول علي وزيد. وإذا اجتمعن ثلاث جدات هن إلى الميت شرع سواء قال: بينهن سهم تكون جدة الأم وجدة بني الأب أم أبيه، وأم أمه. وفي قول عبد الله: إذا اجتمعن ثلاث جدات كان بينهن السدس، وإن كان بعضهن أقرب نسبا لم يكن بعضهن أمهات بعض. اهـ
وروى البيهقي [12734] من طريق يحيى بن أبي طالب أخبرنا يزيد بن هارون أخبرنا محمد بن سالم عن الشعبي قال: كان علي وزيد رضي الله عنهما يطعمان الجدة أو الثنتين أو الثلاث السدس لا ينقصن منه ولا يزدن عليه إذا كانت قرابتهن إلى الميت سواء، فإن كانت إحداهن أقرب فالسدس لها دونهن. وكان عبد الله يشرك بين أقربهن وأبعدهن في السدس إن كن بمكان شتى ولا يحجب الجدات من السدس إلا الأم. اهـ
وَرَوَى من طريق محمد بن نصر حدثنا حسين بن الأسود حدثنا يحيى بن آدم حدثنا شريك عن الأعمش عن إبراهيم قال: كان علي وزيد رضي الله عنهما يورثان القربى من الجدات السدس، وإن يكن سواء فهو بينهن. وكان عبد الله يقول: لا يحجب الجدات إلا الأم ويورثهن وإن كان بعضهن أقرب من بعض إلا أن تكون إحداهن أم الأخرى فيورث الابنة. اهـ
• ابن المنذر [6803] حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا حجاج بن منهال قال: حدثنا حماد قال: أخبرنا الحجاج عن أبي إسحاق عن الحارث أن عليا وزيدا قالا في رجل جدتيه قالا: هو لأقربهما. اهـ سند ضعيف.
• سعيد بن منصور [92] حدثنا هشيم قال: نا محمد بن سالم عن الشعبي أن عليا وزيدا كانا يجعلان السدس للقربى منهما. عبد الرزاق [19090] عن الثوري عن أشعث وأبي سهل عن الشعبي قال: كان علي وزيد بن ثابت لا يورثان الجدة مع ابنها، ويورثان القربى من الجدات من قبل الأب أو من قبل الأم. قال: وكان عبد الله يورث الجدة مع ابنها وما قرب من الجدات وما بعد منهن جعل لهن السدس إذا كن من مكانين شتى، وإذا كن من مكان واحد ورث القربى. ابن أبي شيبة [31946] حدثنا حفص بن غياث عن أشعث عن الشعبي عن علي وزيد قالا في الجدات: السهم لذوي القربى منهن. الدارمي [2996] أخبرنا يزيد بن هارون حدثنا الأشعث عن الشعبي عن علي وزيد قالا: إذا كانت الجدات سواء ورث ثلاث جدات جدتا أبيه أم أمه وأم أبيه وجدة أمه، فإن كانت إحداهن أقرب فالسهم لذوي القربى. سعيد بن منصور [84] حدثنا هشيم قال: أنا ابن أبي ليلى والأشعث عن الشعبي أن عليا وزيدا كانا يورثان ثلاث جدات: ثنتين من قبل الأب، وواحدة من قبل الأم، وكانا يجعلان السدس لأقربهما. البيهقي [12725] من طريق محمد بن نصر حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا هشيم عن ابن أبي ليلى عن الشعبي أن زيد بن ثابت وعليا رضي الله عنهما كانا يورثان ثلاث جدات ثنتين من قبل الأب وواحدة من قبل الأم. البيهقي [12732] من طريق محمد بن نصر حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا هشيم عن ابن أبي ليلى عن الشعبي أن عليا وزيدا كانا يورثان القربى من الجدات. قال وحدثنا يحيى أخبرنا أبو معاوية عن أشعث عن الشعبي قال: كان علي وزيد يورثان من الجدات الأقرب فالأقرب. اهـ هذه رواية الكوفيين.
وقال البيهقي [12727] من طريق محمد بن نصر حدثنا شيبان حدثنا حماد حدثنا حميد وداود أن زيد بن ثابت قال: ترث ثلاث جدات جدتين من قبل الأب وواحدة من قبل الأم. اهـ سند بصري، وفيه انقطاع.
وقال ابن أبي شيبة [31948] حدثنا سهل بن يوسف عن حميد عن عمار مولى بني هاشم عن زيد بن ثابت في الجدات إذا كانت الجدة أقرب فهي أحق. البيهقي [12741] من طريق محمد بن نصر حدثنا وهب بن بقية أخبرنا خالد عن حميد عن عمار بن أبي عمار عن زيد بن ثابت قال: إذا كانت الجدة من قبل الأم أقعد فهي أحق بالسدس. ابن المنذر [6805] حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا حماد عن حميد عن عمار بن أبي عمار أن زيد بن ثابت قال: هو لأقعدهما يعني لأقربهما. ذكره ابن حزم [8/ 300] من طريق وكيع نا سفيان هو الثوري عن حميد الطويل عن عمار بن أبي عمار عن زيد بن ثابت أنه كان يورث القربى من الجدات. اهـ ثقات.
وقال الدارقطني [4182] أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز أخبرنا عبيد الله بن عمر القواريري أخبرنا عبد الوارث أخبرنا عمر بن عامر عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن زيد بن ثابت أنه كان يورث ثلاث جدات ثنتين من قبل الأم وواحدة من قبل الأب كذا قال. اهـ عمر بن عامر السلمي يخالف.
وروى البيهقي [12736] من طريق محمد بن نصر حدثنا إسحاق بن إبراهيم من كتابه أخبرنا عبدة بن سليمان حدثنا سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن زيد بن ثابت قال: إذا اجتمعت جدتان فبينهما السدس، وإذا كانت التي من قبل الأم أقرب من الأخرى فالسدس لها، وإذا كانت التي من قبل الأب أقرب فهو بينهما. اهـ هذا أصح، وهو سند صحيح.
ورواه عبد الرزاق [19087] أخبرنا معمر عن قتادة عن ابن المسيب أن زيد بن ثابت كان يقول ذلك. اهـ أي إذا كانت الجدة من قبل الأم هي أقرب فهي أحق به وإذا كانت أبعد فهما سواء.
وقال ابن المنذر [6806] حدثنا موسى بن هارون قال: حدثنا محمد بن بكار قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبي الزناد عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه أن معاني هذه الفرائض وأصولها عن زيد بن ثابت، وأما التفسير فتفسير أبي الزناد على معاني زيد قال: فإذا اجتمعت الجدتان ليس للمتوفى دونهما أم ولا أب، قال أبو الزناد: فإنا قد سمعنا أنها إن كانت التي من قبل الأم هي أقعدهما كان لها السدس دون التي من قبل الأب، وإن كانتا من المتوفى بمنزلة واحدة أو كانت التي من قبل الأب هي أقعدهما، فإن السدس يقسم بينهما نصفين. وروى البيهقي [12739] من طريق محمد بن نصر حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا وكيع عن سفيان عن أبي الزناد عن خارجة بن زيد قال: إذا كانت الجدة من قبل الأم أقعد من الجدة من قبل الأب كان لها السدس وإذا كانت الجدة من قبل الأب هي أقعد من الجدة من الأم جعل السدس بينهما. عبد الرزاق [19085] أخبرنا الثوري عن ابن ذكوان عن خارجة بن زيد قال: إذا كانت الجدة من قبل الأم هي أقعد فأعطها السدس وإذا كانت الجدة من قبل الأم [كذا] هي أقعد فشرك بينهما. أخبرنا ابن عيينة عن أبي الزناد قال: أدركت خارجة بن زيد وطلحة بن عبد الله بن عوف وسليمان بن يسار يقولون: إذا كانت الجدة من قبل الأم هي أقرب فهي أحق به، وإذا كانت أبعد فهما سواء. ورواه أبو بكر النيسابوري في الزيادات [350] من طريق مؤمل نا سفيان عن أبي الزناد عن خارجة بن زيد قال: إذا كانت الجدة من قبل الأم أقعد من الجدة التي من قبل الأب كان لها السدس، وإذا كانت الجدة من قبل الأب أقعد من الجدة التي من قبل الأم كان السدس بينهما. اهـ
وروى البيهقي [12738] من طريق يحيى بن أبي طالب أخبرنا يزيد بن هارون أخبرنا أبو أمية بن يعلى الثقفي عن أبي الزناد عن عمرو بن وهيب عن أبيه عن زيد بن ثابت أنه كان يقول: إذا كانت الجدة من قبل الأم أقعد من الجدة من قبل الأب فهي أحق بالسدس، وإذا كانت الجدة من قبل الأب أقعد أشركت بينها وبين جدة الأم. قيل: وكيف صارت الجدة من قبل الأم بهذه المنزلة؟ قال: لأن الجدات إنما أطعمن السدس من قبل سدس الأم. اهـ إسماعيل بن يعلى الثقفي ليس بذاك.
وقال ابن أبي شيبة [31945] حدثنا وكيع قال: حدثنا فطر عن شيخ من أهل المدينة عن خارجة بن زيد عن زيد بن ثابت قال: إذا كانت الجدة من قبل الأم هي أقعد من الجدة من قبل الأب كان لها السدس، وإذا كانت الجدة من قبل الأب أقعد من الجدة من قبل الأم كان السدس بينهما. البيهقي [12740] من طريق محمد بن نصر أخبرنا يحيى بن يحيى أخبرنا وكيع عن فطر عن شيخ من أهل المدينة عن خارجة بن زيد عن زيد بن ثابت أنه كان يقول ذلك. اهـ ورواه عبد الرزاق عن الثوري عن فطر عن شيخ عن زيد.
وروى الدارقطني [4181] من طريق ابن وهب أخبرني عبد الجبار بن عمر عن أبي الزناد عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه زيد بن ثابت أنه كان يورث ثلاث جدات إذا استوين ثنتين من قبل الأب وواحدة من قبل الأم. اهـ عبد الجبار ضعيف.
وقال أبو بكر النيسابوري [351] نا بحر بن نصر نا ابن وهب قال: نا ابن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد قال: ورث زيد بن ثابت ثلاث جدات، من قبل الأب ثنتين، ومن قبل الأم واحدة إذا استوين الأم، ولو عاش الناس ورث ما يحضر من الجدات على هذه الصفة. اهـ
وقد روى ابن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد عن أبيه في جامع الفرائض قال: فإن ترك المتوفى ثلاث جدات بمنزلة واحدة ليس دونهن أم ولا أب فالسدس بينهن ثلاثتِهن، وهن أم أم الأم وأم أم الأب وأم أب الأب. اهـ وهذا صحيح عن زيد رحمه الله.
• عبد الرزاق [19089] عن معمر عن الحجاج بن أرطاة عن الشعبي قال: كان زيد يقضي للجدتين أيتهما كانت أقرب فهي أولى. وكان ابن مسعود يساوي بينهن كانت أقرب أو لم تكن أقرب. اهـ منقطع.
• سعيد بن منصور [102] حدثنا هشيم قال: أنا سلمة بن علقمة عن حميد بن هلال العدوي عن رجل منهم أن رجلا منهم مات وترك جدتيه، أم أمه وأم أبيه وأبوه حي، فوليت تركته، فأعطيت السدس أم أمه، وتركت أم أبيه، فقيل لي: كان ينبغي لك أن تشرك بينهما. فأتيت عمران بن حصين فسألته عن ذلك، فقال: أشرك بينهما في السدس، ففعلت. ابن المنذر [6800] حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا هشيم عن سلمة بن علقمة عن حميد بن هلال قال: أخبرني صهر لي يكنى أبا الدهماء قال: وليت تركة رجل ترك أم أمه وأم أبيه وابنها حي، فأعطيت أم الأم السدس، ولم أعط أم الأب شيئا، فسألت عمران بن حصين فقال: السدس بينهما فرجعت فأخذت نصف السدس من أم الأم فدفعته إلى أم الأب. اهـ صحيح، تقدم في الباب قبله.
• ابن أبي شيبة [31930] حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن ليث عن طاووس عن ابن عباس قال: ترث الجدات الأربع جميعا. ابن المنذر [6808] حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا حماد قال: أخبرنا ليث عن طاوس عن ابن عباس قال: يرثن الجدات الأربع. البيهقي [12729] من طريق محمد بن نصر حدثنا عبد الأعلى حدثنا حماد بن سلمة عن ليث بن أبي سليم عن طاوس عن ابن عباس قال: ترث الجدات الأربع جمع. اهـ ليث ضعيف.