الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
هل ترث الأم الثلث من جميع الميراث أم من الباقي
• عبد الرزاق [19015] أخبرنا الثوري عن منصور والأعمش عن إبراهيم قال قال عبد الله كان عمر إذا سلك طريقا فتبعناه فيه وجدناه سهلا، قضى في امرأة وأبوين فجعلها من أربعة، لامرأته الربع، وللأم ثلث ما بقي، وللأب الفضل. ابن أبي شيبة [31700] حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال: أتي عبد الله في امرأة وأبوين، فقال: إن عمر كان إذا سلك طريقا فسلكناه وجدناه سهلا، وإنه أتي في امرأة وأبوين فجعلها من أربعة، فأعطى المرأة الربع، والأم ثلث ما بقي، وأعطى الأب سائر ذلك. سعيد [1/ 54] حدثنا هشيم قال: أنا الأعمش قال: نا إبراهيم قال: قال عبد الله بن مسعود: إن عمر كان إذا أخذ بنا طريقا فسلكناه وجدناه سهلا، وإنه أتي في امرأة وأبوين، فجعلهما من أربعة أسهم، للمرأة الربع، وللأم ثلث ما بقي، وللأب ما بقي، وهو سهمان. نا أبو معاوية قال: نا الأعمش عن إبراهيم قال: أتي عبد الله في امرأة وأبوين فقال: إن عمر بن الخطاب كان إذا سلك بنا طريقا سلكناه، وأنه أتي في امرأة وأبوين، فجعلهما من أربعة أسهم، أعطى المرأة الربع، وأعطى الأم ثلث ما بقي، وأعطى الأب سائر ذلك. الدارمي [2921] أخبرنا يزيد بن هارون أخبرنا شريك عن الأعمش عن إبراهيم قال قال عبد الله: كان عمر إذا سلك بنا طريقا وجدناه سهلا، وإنه قال في زوج وأبوين: للزوج النصف وللأم ثلث ما بقي. الدارمي [2928] أخبرنا محمد بن يوسف عن سفيان عن الأعمش ومنصور عن إبراهيم عن عبد الله قال: كان عمر إذا سلك طريقا اتبعناه فيه وجدناه سهلا، وإنه قضى في امرأة وأبوين من أربعة، فأعطى المرأة الربع، والأم ثلث ما بقي، والأب سهمين. اهـ
وقال ابن أبي شيبة [31708] حدثنا ابن إدريس عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود قال: قال عبد الله: إن عمر كان إذا سلك طريقا فسلكناه وجدناه سهلا، وأنه أتي في امرأة وأبوين، فجعل للمرأة الربع، وللأم ثلث ما بقي، وما بقي للأب. وقال [31701] حدثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عبد الله عن عمر بمثله. ابن المنذر [6766] حدثنا محمد قال: حدثنا إسحاق قال: أخبرنا عيسى بن يونس ووكيع عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عبد الله قال: كان عمر إذا سلك طريقا فاتبعناه وجدناه سهلا، وأنه أتي في امرأة وأبوين، فأعطى المرأة الربع، وأعطى الأم ثلث ما بقي، وأعطى الأب سهمين. رواه البيهقي [12668] من طريق محمد بن نصر حدثنا إسحاق بن إبراهيم، فذكره.
وقال ابن أبي شيبة [31703] حدثنا غندر عن شعبة عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله عن عمر بمثله، إلا أنه قال: أتي في امرأة وأبوين. حدثنا ابن عيينة عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله أنه قال: كان عمر إذا سلك طريقا فسلكناه وجدناه سهلا، فسئل عن زوجة وأبوين، فقال: للزوجة الربع، وللأم ثلث ما بقي، وما بقي فللأب. سعيد [1/ 54] نا سفيان بن عيينة قال: أنا منصور عن إبراهيم عن علقمة قال: قال عبد الله: كان عمر بن الخطاب إذا سلك بنا طريقا فاتبعناه وجدناه سهلا، وإنه سئل عن امرأة وأبوين، فقال: للمرأة الربع، وللأم ثلث ما بقي، وما بقي فللأب. ابن المنذر [6765] حدثنا بكار بن قتيبة قال: حدثنا سعيد بن عامر قال: حدثنا شعبة عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: كان عمر إذا سلك بنا طريقا وجدناه سهلا، وأنه أتي في امرأة وأبوين، فجعل للمرأة الربع وللأم ثلث ما بقي. البيهقي [12667] من طريق محمد بن إسحاق الصغاني حدثنا روح بن عبادة حدثنا شعبة حدثنا منصور وسليمان عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود قال: كان عمر رضي الله عنه إذا سلك بنا طريقا وجدناه سهلا وإنه أتي في امرأة وأبوين فجعل للمرأة الربع وللأم ثلث ما بقي. ورواه الحاكم [7963] من طريق آدم بن أبي إياس ثنا شعبة عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله مثله. ثم قال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وصححه الذهبي.
وروى الثوري في الفرائض - رواية قبيصة -[13] عن منصور عن إبراهيم عن عمر وعبد الله أنهما جعلاها من أربعة امرأة وأبوين، للمرأة سهم الربع، وللأم ثلث ما بقي، وللأب ما بقي؛ في امرأة وأبوين. ورواه البيهقي [12672] من طريق محمد بن نصر حدثنا أبو كامل حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن إبراهيم عن عمر وعبد الله في امرأة وأبوين، للأم ثلث ما بقي. قال وقال علي بن أبي طالب: لها الثلث من جميع المال
(1)
اهـ
كذا قال الأعمش، وفي الرواية عن علي نظر.
وقال الثوري في الفرائض رواية قبيصة [15] عن أبيه سعيد بن مسروق عن المسيب بن رافع عن عبد الله بن مسعود قال: ما كان الله تعالى ليراني أفضل أما على أب. عبد الرزاق [19019] عن الثوري عن أبيه عن المسيب بن رافع عن عبد الله قال: ما كان الله ليراني أن أفضل أما على أب. ابن أبي شيبة [31707] حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن أبيه عن المسيب بن رافع قال: قال عبد الله: ما كان الله ليراني أفضل أما على أب. الدارمي [2930] أخبرنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن أبيه عن المسيب بن رافع عن عبد الله قال كان يقول: ما كان الله ليراني أن أفضل أما على أب. اهـ صحيح.
(1)
- من جعل لها الثلث من الباقي فلأنه كره أن يكون نصيبها أكبر من نصيب الأب. بخلاف من جعله من مجموع التركة وإن زاد على نصيب الأب. فيقسم الميراث على قول عمر أربعة أرباع إذا كانت زوجة مع أب وأم، للزوجة الربع، بقي ثلاثة أسهم، للأم ثلث الباقي وهو سهم، والباقي للأب سهمان. وهذا الخلاف أظهر في زوج وأبوين، فقد قال ابن أبي شيبة [31706] حدثنا ابن عيينة عن أيوب عن ابن سيرين قال: ما يمنعهم أن يجعلوها من اثني عشر سهما، فيعطون المرأة ثلاثة أسهم وللأم أربعة أسهم وللأب خمسة أسهم. اهـ سند صحيح، فعلى القولين في زوجة وأبوين من اثني عشر، للزوجة الربع ثلاثة أسهم، وللأم الثلث أربعة أسهم، والباقي للأب خمسة أسهم، فنصيبه أكبر من نصيب الأم. لكن في زوج وأبوين، من ستة، للزوج النصف ثلاثة أسهم، وللأم ثلث المجموع سهمان، يبقى سهم واحد للأب، فأعطاها عمر ثلث الباقي عن الزوج لا ثلث المجموع. والله أعلم. وقد حكى ابن المنذر [7/ 397] خلاف الناس في المسألة ثم قال: وفيه قول ثالث قاله محمد بن سيرين قال في رجل ترك امرأته، وأبويه: للمرأة الربع، وللأم ثلث جميع المال، وما بقي فللأب، وقال في امرأة تركت زوجها وأبويها: للزوج النصف، وللأم ثلث ما بقي، وما بقي فللأب، وقال: إذا فضل الأب الأم بشيء فإن للأم الثلث. قال: وهذا قول لا نعلم أحدا قال به .. قال: ومن حجة من قال بقول عثمان بن عفان، وزيد أن الله جل ذكره جعل المال بين الأبوين إذا انفردا بالمال أثلاثا للأم ثلثه، وللأب ثلثاه، فسوى بين فرضهما إذا كانا منفردين بالميراث، وبين فرض الابنة والابن، والأخ والأخت، فجعل للأب مثلي ما للأم، كما جعل للابن مثلي ما للابنة. وقد أجمعوا أن الابن والابنة إذا شاركهما أحد من أصحاب الفرائض، أعطى من شاركهما فرضه، وكان الباقي بين الابن والابنة للذكر مثل حظ الأنثيين. فكذلك حكم الأبوين إذا شاركهما في المال زوج أو امرأة، فما يفضل عن الزوج والمرأة كحكمهما في الجميع، يكون للأم ثلث ما بقي، وللأب ثلثاه، قياسا على ما أجمعوا عليه من ميراث الابن والابنة، كشريكين بينهما مال لأحدهما ثلثه وللآخر ثلثاه، فاستحق بعض المال، فإنهما يقتسمان باقي المال على ما كان لهما في الأصل، فيأخذ أحدهما ثلث ما بقي والآخر ثلثيه، لأن الذي استحق من حقهما جميعا. اهـ
• عبد الرزاق [19016] أخبرنا الثوري ومعمر عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب أن عثمان قضى بمثل قول عمر. ورواه قبيصة عن الثوري في الفرائض [12] عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب أن عثمان جعلها من أربعة، قال هي من أربعة. ابن المنذر [6769] حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله عن سفيان عن أيوب السختياني عن أبي قلابة عن أبي المهلب أن عثمان جعلها من أربعة أسهم. إسماعيل بن إسحاق في أحاديث أيوب [11] حدثنا سليمان بن حرب وعارم قالا: حدثنا حماد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب قال: شهدت عثمان أتي برجل ترك امرأته وأبوين فأخذها من أربعة أسهم، جعل للمرأة سهما وللأم سهما وللأب سهمين. ابن أبي شيبة [31697] حدثنا عبد السلام بن حرب عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب أن عثمان سئل عنها، فقال: للمرأة الربع، وللأم ثلث ما بقي، وسائر ذلك للأب. الدارمي [2923] أخبرنا سعيد بن عامر عن شعبة عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب أن عثمان بن عفان قال في امرأة وأبوين: للمرأة الربع، وللأم ثلث ما بقي. ابن المنذر [6768] حدثنا بكار بن قتيبة قال حدثنا سعيد بن عامر عن شعبة عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب أن عثمان بن عفان جعلها من أربعة أسهم، للمرأة سهم، وللأم سهم، وللأب سهمان. الدارمي [2924] أخبرنا حجاج بن منهال حدثنا حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عثمان بن عفان أنه قال: للمرأة الربع سهم من أربعة، وللأم ثلث ما بقي سهم، وللأب سهمان.
ورواه البيهقي [12669] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن قالا حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني حدثنا روح بن عبادة حدثنا شعبة قال سمعت أيوب ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا حدثنا أبو العباس حدثنا يحيى بن أبي طالب أخبرنا يزيد بن هارون أخبرنا سفيان الثوري عن أيوب السختياني عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عثمان في امرأة وأبوين أنها جعلها من أربعة أسهم للمرأة الربع سهم وللأم ثلث ما بقي سهم وللأب ما بقي. اهـ أبو المهلب اسمه معاوية بن عمرو.
وقال عبد الرزاق [19014] أخبرنا معمر والثوري عن أيوب عن أبي قلابة أن رجلا توفي وترك امرأته وأبويه في خلافة عثمان فجعلها عثمان من أربعة أسهم أعطى امرأته سهما وأمه ثلث الفضل وأباه ما بقي. سعيد [1/ 55] نا هشيم قال: أنا خالد عن أبي قلابة أن عثمان بن عفان أتي في امرأة وأبوين، فجعلهما من أربعة. نا خالد بن عبد الله عن خالد عن أبي قلابة عن عثمان بن عفان في امرأة وأبوين، فأعطى المرأة الربع سهما، وأعطى الأم ثلث ما بقي سهما، وأعطى الأب ما بقي سهمين. اهـ صحيح، محفوظ من الوجهين.
وقال سعيد بن منصور [16] نا هشيم عن الأعمش عن بعض أصحابه عن علي أنه كان يقول: للأم ثلث الأصل. الدارمي [2934] حدثنا حجاج بن منهال أخبرنا أبو عوانة عن الأعمش عن إبراهيم عن علي قال: للأم ثلث جميع المال. في امرأة وأبوين وفي زوج وأبوين. اهـ تقدم عند البيهقي من طريق أبي عوانة، وهو مرسل، وفيه نظر، ولم يذكر الأعمش سماعا، وقد كان إبراهيم يقول: خالف الناسَ ابنُ عباس في زوج وأبوين. فلو كان عنده عن علي هذا لما ذكر تفرد ابن عباس
(1)
.
وقال ابن أبي شيبة [31713] حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا مندل عن الأعمش عن إبراهيم عن علي وزيد بن ثابت في امرأة وأبوين وزوج وأبوين، قال: قال: للأم ثلث ما بقي. اهـ هذا أولى، ومندل بن علي ضعيف.
وقال ابن أبي شيبة [31702] حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن الشعبي عن علي في امرأة وأبوين: للمرأة الربع وللأم ثلث ما بقي، وما بقي فللأب. ابن أبي شيبة [31699] حدثنا علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن الشعبي عن علي في امرأة وأبوين، قال: الربع، وثلث ما بقي. سعيد [15] نا هشيم قال: أنا ابن أبي ليلى عن الشعبي أن عليا قال: للأم ثلث ما بقي. ابن المنذر [6770] حدثنا محمد قال: حدثنا إسحاق قال: أخبرنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن الشعبي عن علي مثله. الدارمي [2927] أخبرنا عبيد الله بن موسى عن ابن أبي ليلى عن عامر الشعبي عن علي في امرأة وأبوين قال: من أربعة، للمرأة الربع، وللأم ثلث ما بقي، وما بقي فللأب. اهـ ابن أبي ليلى ضعيف الحفظ فقيه.
وقال سعيد بن منصور [13] نا هشيم عن حجاج بن أرطأة قال: نا شيخ من همدان عن الحارث عن علي أنه قال في زوج وأبوين، فجعل للزوج النصف ثلاثة أسهم، وللأم ثلث ما بقي، وللأب سهمين. اهـ
وقال سعيد [17] نا أبو شهاب عن حجاج عن عمير بن سعيد قال: علمني الحارث الأعور في زوج وأبوين للزوج النصف، وللأم ثلث ما بقي. البيهقي [12670] من طريق محمد بن نصر حدثنا محمد بن يحيى حدثنا حجاج بن منهال عن حماد عن الحجاج عن عمير بن سعيد عن الحارث الأعور عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه للزوج النصف وللأم ثلث ما بقي وللأب سهمان. وقال الدارمي [2925] أخبرنا حجاج حدثنا حماد عن حجاج عن عمير بن سعيد أنه سأل الحارث الأعور عن امرأة وأبوين، فقال مثل قول عثمان. اهـ حجاج ضعيف.
وقال سعيد بن منصور [14] نا أبو شهاب عن حجاج عمن سمع عبد الله بن محمد بن علي عن أبيه عن علي أنه قال: في زوج وأبوين، للزوج النصف وللأم ثلث ما بقي. ابن المنذر [6771] حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا أحمد بن يونس قال: أخبرنا أبو شهاب قال: حدثني الحجاج بن أرطاة عمن سمع عبد الله بن محمد ابن الحنفية عن أبيه عن علي بن أبي طالب نضر الله وجهه قال في زوج وأبوين: للزوج النصف، وللأم ثلث ما بقي. اهـ
وروى البيهقي [12671] من طريق يزيد بن هارون أخبرنا الحسن بن عمارة عن الحكم عن يحيى بن الجزار عن علي رضي الله عنه في زوج وأبوين قال: للزوج النصف وللأم الثلث وللأب السدس. اهـ الحسن بن عمارة متروك. والقول الأول أصح عن علي رحمه الله.
(1)
- قال ابن أبي شيبة [31711] حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن سليمان قال: كان إبراهيم يفرضها كما فرضها زيد. اهـ صحيح.
• عبد الرزاق [19021] أخبرنا معمر عن قتادة عن ابن المسيب عن زيد بن ثابت في زوج وأبوين للزوج النصف وللأم ثلث ما بقي وللأب الفضل. ابن أبي شيبة [31698] حدثنا وكيع عن هشام الدستوائي عن قتادة عن سعيد بن المسيب أن زيد بن ثابت سئل عن امرأة وأبوين، فأعطى المرأة الربع، والأم ثلث ما بقي، وما بقي للأب. الدارمي [2926] أخبرنا أبو نعيم حدثنا هشام عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن زيد بن ثابت أنه قال في امرأة تركت زوجها وأبويها للزوج النصف، وللأم ثلث ما بقي. ابن المنذر [6772] أخبرنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا هشام عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن زيد بن ثابت أنه قال في امرأة تركت زوجها وأبويها: للزوج النصف وللأم ثلث ما بقي. اهـ سند صحيح.
وقال أحمد في العلل [5480] حدثنا عبد الصمد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن يزيد الرشك عن سعيد بن المسيب أن زيد بن ثابت قسم امرأة وأبوين من أربعة أسهم. اهـ ذكره في سياق ما زاد همام في الإسناد عن قتادة. وقال أحمد في العلل [5448] حدثني بهز قال حدثنا همام قال أخبرنا قتادة عن يزيد الرشك أنه سأل سعيد بن المسيب عن رجل ترك امرأته وأبويه قال قسمها زيد من أربعة أسهم. وقال حدثنا عفان قال حدثنا همام قال أخبرنا قتادة عن يزيد الرشك أنه سأل سعيد بن المسيب عن رجل ترك امرأته وأبويه. قال: قسمها زيد من أربعة أسهم، سهم للمرأة وسهم للأم وسهمين للأب. قال همام: فلا أدري سمعته من يزيد أم لا؟ قال عفان: تحفظه لنا همام من كتابه. اهـ يزيد هو ابن أبي يزيد الرشك.
وقال الدارمي [2922] أخبرنا يزيد بن هارون حدثنا همام حدثنا يزيد الرشك قال: سألت سعيد بن المسيب عن رجل ترك امرأته وأبويه فقال: قسمها زيد بن ثابت من أربعة. البيهقي [12678] أخبرنا أبو عبد الله حدثنا أبو العباس أخبرنا يحيى أخبرنا يزيد أخبرنا همام بن يحيى عن يزيد الرشك قال: سألت سعيد بن المسيب عن رجل مات وترك امرأة وأبوين قال: قسمها زيد من أربعة أسهم: للمرأة سهم وللأم ثلث ما بقي وللأب بقية المال. اهـ همام بن يحيى له أغلاط.
وقال سعيد بن منصور [1/ 55] نا هشيم قال: أنا خالد عن أبي قلابة عن زيد بن ثابت أنه قال في زوج وأبوين، فجعلها من ستة، للزوج ثلاثة أسهم، وللأم ثلث ما بقي سهما، وما بقي فللأب سهمان. اهـ مرسل صحيح.
• عبد الرزاق [19017] عن الثوري عن عيسى عن الشعبي عن زيد بن ثابت مثل ذلك. الدارمي [2929] أخبرنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن عيسى عن الشعبي عن زيد بن ثابت مثل ذلك. اهـ سند جيد، عيسى أظنه ابن أبي عزة.
وقال سعيد [1/ 55] نا هشيم قال: أنا ابن أبي ليلى عن الشعبي عن عبد الله وزيد بن ثابت مثل ذلك. اهـ حسن.
• ابن أبي شيبة [31714] حدثنا عبدة عن الأعمش أن ابن عباس أرسل إلى زيد يسأله عن زوج وأبوين، فقال زيد: للزوج النصف، وللأم ثلث ما بقي، فقال ابن عباس: تجد لها في كتاب الله ثلث ما بقي؟ فقال زيد: هذا رأيي والله أعلم. اهـ
وقال عبد الرزاق [19020] أخبرنا الثوري عن عبد الرحمن بن عبد الله الأصبهاني عن عكرمة قال: أرسلني ابن عباس إلى زيد بن ثابت أسأله عن زوج وأبوين فقال: للزوج النصف وللأم ثلث ما بقي وللأب الفضل. فقال ابن عباس: أفي كتاب الله وجدته أم رأي تراه؟ قال: بل رأي أراه لا أرى أن أفضل أما على أب. وكان ابن عباس يجعل لها الثلث من جميع المال. ابن أبي شيبة [31710] حدثنا ابن نمير قال: حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن الأصبهاني عن عكرمة قال: بعثني ابن عباس إلى زيد بن ثابت أسأله عن زوج وأبوين، فقال زيد: للزوج النصف، وللأم ثلث ما بقي وهو السدس، فأرسل إليه ابن عباس: أفي كتاب الله تجد هذا؟ قال: أكره أن أفضل أما على أب، وكان ابن عباس يعطي الأم الثلث من جميع المال. الدارمي [2931] أخبرنا سعيد بن عامر أخبرنا شعبة عن الحكم عن عكرمة قال: أرسل ابن عباس إلى زيد بن ثابت أتجد في كتاب الله للأم ثلث ما بقي؟ فقال زيد: إنما أنت رجل تقول برأيك، وأنا رجل أقول برأيي. اهـ كذا رواه الحكم، وسياق ابن الأصبهاني أجود. ورواه البيهقي [12674] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر بن الحسن قالا حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا محمد بن إسحاق حدثنا روح بن عبادة حدثنا الثوري ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا حدثنا أبو العباس حدثنا يحيى بن أبي طالب أخبرنا يزيد بن هارون أخبرنا سفيان عن عبد الرحمن بن الأصبهاني عن عكرمة قال: أرسلني ابن عباس إلى زيد بن ثابت أسأله عن زوج وأبوين فقال زيد: للزوج النصف وللأم ثلث ما بقي وللأب بقية المال. فقال ابن عباس: للأم الثلث كاملا.
لفظ حديث يزيد بن هارون وفي رواية روح: وللأم ثلث ما بقي وهو السدس. فأرسل إليه ابن عباس: أفي كتاب الله تجد هذا؟ قال: لا ولكن أكره أن أفضل أما على أب. قال: وكان ابن عباس يعطي الأم الثلث من جميع المال. ورواه البيهقي من طريق يزيد بن هارون أخبرنا شريك بن عبد الله عن عبد الرحمن بن الأصبهاني عن عكرمة بمثله قال: فأتيت ابن عباس فأخبرته قال فقال: ارجع إليه فقل له: أبكتاب الله قلت أم برأيك؟ قال: فأتيته فقال: برأيي. فرجعت إلى ابن عباس فأخبرته. فقال ابن عباس: وأنا أقول برأيي للأم الثلث كاملا. اهـ صحيح.
• الدارمي [2932] حدثنا حجاج بن منهال حدثنا حماد بن سلمة عن حجاج عن الشعبي وحجاج عن عطاء عن ابن عباس أنهما قالا في زوج وأبوين: للزوج النصف، وللأم ثلث جميع المال، وما بقي فللأب. ابن المنذر [6774] حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا حجاج بن منهال قال: حدثنا حماد عن الحجاج عن الشعبي والحجاج عن عطاء عن ابن عباس أنهما قالا في زوج وأبوين: للزوج النصف وللأم ثلث جميع المال، وما بقي فللأب. اهـ حجاج بن أرطاة ضعيف، وهو صحيح عن ابن عباس.
وروى الثوري في الفرائض رواية قبيصة [14] عن أبي عبد الله عن فضيل عن إبراهيم قال: خالف الناسَ ابنُ عباس في زوج وأبوين. عبد الرزاق [19018] أخبرنا الثوري عن أبي عبد الله عن فضيل بن عمرو عن إبراهيم قال: خالف ابن عباس أهل الصلاة في زوج وأبوين، فجعل النصف للزوج وللأم الثلث من رأس المال وللأب ما بقي. البيهقي [12676] من طريق يزيد هو ابن هارون أخبرنا سفيان الثوري عن رجل عن فضيل عن إبراهيم قال: خالف ابن عباس فيها الناس. ورواه من طريق يعقوب بن سفيان حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن أبي عبد الله، فذكره. أبو عبد الله هو إدريس بن يزيد الأودي، رواه عنه ابنه عبد الله.
قال ابن أبي شيبة [31705] حدثنا ابن إدريس عن أبيه عن فضيل عن إبراهيم قال: خالف ابن عباس أهل الصلاة في امرأة وأبوين وزوج، قال: للأم الثلث من جميع المال. الدارمي [2935] حدثنا محمد بن عيسى حدثنا ابن إدريس عن أبيه عن الفضيل بن عمرو عن إبراهيم قال: خالف ابن عباس أهل القبلة في امرأة وأبوين، جعل للأم الثلث من جميع المال. اهـ صحيح.