المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌في المرتد هل يورث - العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - جـ ٣٠

[محمد بن مبارك حكيمي]

فهرس الكتاب

- ‌ما يكره من نتف الشيب

- ‌الأمر في خضاب النساء

- ‌الاطلاء بالنُّورة

- ‌باب في خبرين منكرين في الأظفار

- ‌ما جاء في القزع

- ‌ما جاء في الترجل وإصلاح الشعر

- ‌وصل الشعر

- ‌ما ذكر في الوشم

- ‌باب منه

- ‌ما ذكر في الطيب

- ‌ما جاء في طيب النساء

- ‌ما جاء في الكحل

- ‌كتاب المواريث والوصايا

- ‌باب الأمر بتعلم الفرائض

- ‌باب في أهل الفرائض من أصحاب رسول الله

- ‌جماع الفرائض

- ‌جماع ميراث الأبناء

- ‌في ميراث أولاد الابن مع البنتين

- ‌باب منه

- ‌باب ميراث الأبوين

- ‌ميراث الأبوين مع الزوج أو المرأة

- ‌هل ترث الأم الثلث من جميع الميراث أم من الباقي

- ‌ميراث الجد

- ‌من جعل الجد أبا

- ‌في ميراث الإخوة مع الجد ومن جعل الجد بمنزلة الأخ

- ‌في ميراث الجد مع الزوج والأم والأخت

- ‌(الأكدرية)

- ‌في ميراث الجد مع الأم والأختومن لم يفضل الأم على الجد

- ‌في ميراث الجد مع البنت والأخت

- ‌في أحوال متفرقات للجد

- ‌باب الكلالة

- ‌جماع ميراث الإخوة

- ‌ما روي في قراءة "لأم

- ‌ما جاء في ميراث الأخوات مع البنات ومن جعل الأخت عصبة لهن

- ‌باب منه

- ‌باب المُشَرَّكة(زوج، وأم، وإخوة لأم، وإخوة لأب وأم)

- ‌ما جاء في ميراث الإخوة للأب مع الأختين

- ‌في السدس الذي حَجَب الإخوةُ الأمَّ

- ‌في عدد الإخوة الذين يَحجُبون الأم عن الثلث

- ‌الأمر في الجدة

- ‌هل يحجب الجدةَ ابنُها أبو الميت

- ‌في عدد من يرث من الجدات

- ‌ذكر وراثة ذوي الأرحام

- ‌ما جاء في توريث الخال

- ‌الأمر في العمة والخالة

- ‌في عصبةٍ أحدُهم أقرب بسبب

- ‌من لا يعرف له وارث

- ‌جامع ما جاء في الرد

- ‌باب في العول

- ‌في الجماعة يموتون يورث بعضهم من بعض

- ‌ما جاء في الخنثى

- ‌متى يورث الصبي

- ‌باب منه

- ‌باب في الحميل

- ‌الأمر في ولد الملاعَنة

- ‌في ميراث أهل الملل

- ‌هل يحجب بالكافر والمملوك

- ‌في المرتد هل يورث

- ‌من أسلم على ميراث قبل أن يقسم

- ‌في أنساب المجوس كيف يتوارثون في الإسلام

- ‌ما جاء في ميراث رسول الله

- ‌جامع المواريث

- ‌أبواب الوصايا

- ‌جامع الأمر بالوصية

- ‌في إبطال الوصية للوارث

- ‌من ترخص بالوصية للكافر

- ‌ما يكره من الضرار في الوصية

- ‌في مقدار ما يجوز من الوصية

- ‌باب منه

- ‌هل يزيد على الثلث إذا استرضى الوارثين

- ‌من اشترط في وصيته وما جاء في تغييرها

- ‌جامع العمل في الوصية

- ‌في الوصية في السفر

- ‌ما جاء في وصية الغلام

- ‌باب قول الله تعالى (من بعد وصية يوصى بها أو دين)

- ‌باب منه

- ‌من أطلق الوصية في سبيل الله

- ‌إذا حضر القسمة أولو القربى

- ‌هل يأكل الكافل من مال اليتيم

- ‌جامع الوصايا

الفصل: ‌في المرتد هل يورث

‌في المرتد هل يورث

ص: 370

• عبد الرزاق [19296] أخبرنا معمر عن الأعمش عن أبي عمرو الشيباني قال: أتي علي بشيخ كان نصرانيا فأسلم ثم ارتد عن الإسلام فقال له علي: لعلك إنما ارتدت لأن تصيب ميراثا ثم ترجع إلى الإسلام؟ قال: لا. قال: فارجع إلى الإسلام. قال: أما حتى ألقى المسيح فلا. فأمر به علي فضربت عنقه ودفع ميراثه إلى ولده المسلمين. ابن أبي شيبة [32034] حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي عمرو الشيباني عن علي أنه أتي بمستورد العجلي وقد ارتد، فعرض عليه الإسلام فأبى فقتله وجعل ميراثه بين ورثته من المسلمين. سعيد بن منصور [311] نا أبو معاوية قال: نا الأعمش عن أبي عمرو الشيباني قال: أتي علي بالمستورد العجلي ارتد عن الإسلام فعرض عليه الإسلام فأبى، فضرب عنقه وجعل ميراثه لورثته من المسلمين. قال سعيد: ليس هذا الحديث عند أحد إلا عند أبي معاوية. الدارمي [3134] حدثنا الحجاج بن منهال حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن أبي عمرو الشيباني أن علي بن أبي طالب جعل ميراث المرتد لورثته من المسلمين. ابن المنذر [6866] حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا أبو معاوية الضرير عن سليمان الأعمش عن أبي عمرو الشيباني أن علي بن أبي طالب جعل ميراث المرتد لورثته من المسلمين. البيهقي [12840] من طريق الحميدي عن سفيان حدثنا سليمان عن أبي عمرو الشيباني أن عليا رضي الله عنه أتي بالمستورد العجلي فقتله وجعل ميراثه لأهله من المسلمين فأعطاه النصارى بجيفته ثلاثين ألفا فأبى أن يبيعهم إياه وأحرقه. اهـ هذا إسناد صحيح.

وقال عبد الرزاق [19301] أخبرنا عبد الله بن سعيد عن الحجاج عن الحكم أن عليا قال ميراث المرتد لولده. ابن أبي شيبة [32035] حدثنا يزيد بن هارون عن حجاج عن الحكم عن علي في ميراث المرتد لورثته من المسلمين. الدارمي [3135] أخبرنا يزيد بن هارون أخبرنا الحجاج عن الحكم أن عليا قضى في ميراث المرتد لأهله من المسلمين. البيهقي [12839] من طريق يحيى بن أبي طالب أخبرنا يزيد بن هارون أخبرنا الحجاج بن أرطاة عن الحكم مثله. ضعيف.

ص: 371

• ابن الجعد [2335] أخبرنا شريك عن سماك عن ابن عبيد بن الأبرص قال: كنت عند علي جالسا حتى أتي برجل من بني عجل يقال له المستورد كان مسلما فلحق بالأكيراخ فتنصر فقال له علي: ما لك؟ قال: وجدت دينهم خيرا من دينكم. قال: وما دينك؟ قال دين عيسى. قال علي: وأنا على دين عيسى، ولكن ما تقول في عيسى؟ قال: كلمة خفيت علي لم أفهمها، فزعم القوم أنه قال: إنه ربه. فقال علي: اقتلوه. فتوطأه القوم حتى مات فجاء أهل الحيرة فأعطوا بجبة له صوف اثنا عشر الفا فأبى عليهم علي فأمر بها فأحرقت بالنار ولم يعرض لماله. اهـ لا بأس به، يأتي في الحدود.

ص: 372

• عبد الرزاق [19297] أخبرنا معمر وابن جريج قالا: بلغنا أن بن مسعود قال في ميراث المرتد مثل قول علي. اهـ

ص: 373

• ابن أبي شيبة [32033] حدثنا ابن فضيل عن الوليد بن جميع عن القاسم بن عبد الرحمن عن عبد الله قال: إذا ارتد المرتد ورثه ولده. الدارمي [3133] حدثنا محمد بن عيسى حدثنا ثابت بن الوليد بن جميع قال أخبرني أبي عن القاسم بن عبد الرحمن قال: كان ابن مسعود يورث أهل المرتد إذا قتل. اهـ ورواه إسحاق عن ابن فضيل. وهو مرسل حسن.

ص: 374

• ابن أبي شيبة [32043] حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن عمرو عن الحسن قال: كان المسلمون يطيبون لأهل المرتد ميراثه. يعني: إذا قتل. اهـ عمرو بن عبيد المبتدع لا يحتج به.

ص: 375

• عبد الرزاق [19302] أخبرنا ابن جريج قال: الناس فريقان، فريق يقول: ميراث المرتد للمسلمين لأنه ساعة يكفر يوقف عنه فلا يقدر منه على شيء حتى ينظر أيسلم أم يكفر منهم النخعي والشعبي والحكم بن عتيبة، وفريق يقولون لأهل دينه

(1)

اهـ

(1)

- سعيد بن منصور [309] حدثنا هشيم قال: أنا موسى بن أبي كثير قال: سألت سعيد بن المسيب عن عدة امرأة المرتد قال: ثلاثة قروء، قلت: فإن قتل؟ قال: فأربعة أشهر وعشرا، قلت: فميراثه؟ قال: نرثهم ولا يرثونا. اهـ سند جيد.

ص: 376