المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌هل يأكل الكافل من مال اليتيم - العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - جـ ٣٠

[محمد بن مبارك حكيمي]

فهرس الكتاب

- ‌ما يكره من نتف الشيب

- ‌الأمر في خضاب النساء

- ‌الاطلاء بالنُّورة

- ‌باب في خبرين منكرين في الأظفار

- ‌ما جاء في القزع

- ‌ما جاء في الترجل وإصلاح الشعر

- ‌وصل الشعر

- ‌ما ذكر في الوشم

- ‌باب منه

- ‌ما ذكر في الطيب

- ‌ما جاء في طيب النساء

- ‌ما جاء في الكحل

- ‌كتاب المواريث والوصايا

- ‌باب الأمر بتعلم الفرائض

- ‌باب في أهل الفرائض من أصحاب رسول الله

- ‌جماع الفرائض

- ‌جماع ميراث الأبناء

- ‌في ميراث أولاد الابن مع البنتين

- ‌باب منه

- ‌باب ميراث الأبوين

- ‌ميراث الأبوين مع الزوج أو المرأة

- ‌هل ترث الأم الثلث من جميع الميراث أم من الباقي

- ‌ميراث الجد

- ‌من جعل الجد أبا

- ‌في ميراث الإخوة مع الجد ومن جعل الجد بمنزلة الأخ

- ‌في ميراث الجد مع الزوج والأم والأخت

- ‌(الأكدرية)

- ‌في ميراث الجد مع الأم والأختومن لم يفضل الأم على الجد

- ‌في ميراث الجد مع البنت والأخت

- ‌في أحوال متفرقات للجد

- ‌باب الكلالة

- ‌جماع ميراث الإخوة

- ‌ما روي في قراءة "لأم

- ‌ما جاء في ميراث الأخوات مع البنات ومن جعل الأخت عصبة لهن

- ‌باب منه

- ‌باب المُشَرَّكة(زوج، وأم، وإخوة لأم، وإخوة لأب وأم)

- ‌ما جاء في ميراث الإخوة للأب مع الأختين

- ‌في السدس الذي حَجَب الإخوةُ الأمَّ

- ‌في عدد الإخوة الذين يَحجُبون الأم عن الثلث

- ‌الأمر في الجدة

- ‌هل يحجب الجدةَ ابنُها أبو الميت

- ‌في عدد من يرث من الجدات

- ‌ذكر وراثة ذوي الأرحام

- ‌ما جاء في توريث الخال

- ‌الأمر في العمة والخالة

- ‌في عصبةٍ أحدُهم أقرب بسبب

- ‌من لا يعرف له وارث

- ‌جامع ما جاء في الرد

- ‌باب في العول

- ‌في الجماعة يموتون يورث بعضهم من بعض

- ‌ما جاء في الخنثى

- ‌متى يورث الصبي

- ‌باب منه

- ‌باب في الحميل

- ‌الأمر في ولد الملاعَنة

- ‌في ميراث أهل الملل

- ‌هل يحجب بالكافر والمملوك

- ‌في المرتد هل يورث

- ‌من أسلم على ميراث قبل أن يقسم

- ‌في أنساب المجوس كيف يتوارثون في الإسلام

- ‌ما جاء في ميراث رسول الله

- ‌جامع المواريث

- ‌أبواب الوصايا

- ‌جامع الأمر بالوصية

- ‌في إبطال الوصية للوارث

- ‌من ترخص بالوصية للكافر

- ‌ما يكره من الضرار في الوصية

- ‌في مقدار ما يجوز من الوصية

- ‌باب منه

- ‌هل يزيد على الثلث إذا استرضى الوارثين

- ‌من اشترط في وصيته وما جاء في تغييرها

- ‌جامع العمل في الوصية

- ‌في الوصية في السفر

- ‌ما جاء في وصية الغلام

- ‌باب قول الله تعالى (من بعد وصية يوصى بها أو دين)

- ‌باب منه

- ‌من أطلق الوصية في سبيل الله

- ‌إذا حضر القسمة أولو القربى

- ‌هل يأكل الكافل من مال اليتيم

- ‌جامع الوصايا

الفصل: ‌هل يأكل الكافل من مال اليتيم

‌هل يأكل الكافل من مال اليتيم

ص: 487

قال الله تعال (ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده) وقال سبحانه (ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم)

ص: 488

• البخاري [2766] حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني سليمان بن بلال عن ثور بن زيد المدني عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. اهـ

ص: 489

• أبو داود [2873] حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن عطاء عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: لما أنزل الله عز وجل (ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن) و (إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما) الآية انطلق من كان عنده يتيم فعزل طعامه من طعامه وشرابه من شرابه، فجعل يفضل من طعامه فيحبس له حتى يأكله أو يفسد فاشتد ذلك عليهم، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل (ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم) فخلطوا طعامهم بطعامه وشرابهم بشرابه. اهـ صححه الحاكم والذهبي.

ص: 490

• البخاري [2765] حدثنا عبيد بن إسماعيل حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها (ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف) قالت: أنزلت في والي اليتيم أن يصيب من ماله إذا كان محتاجا بقدر ماله بالمعروف. اهـ

ص: 491

• أبو داود [2874] حدثنا حميد بن مسعدة أن خالد بن الحارث حدثهم حدثنا حسين يعني المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني فقير ليس لي شيء ولي يتيم. قال فقال: كل من مال يتيمك غير مسرف ولا مبادر ولا متأثل. اهـ صححه الألباني.

ص: 492

• سعيد بن منصور في التفسير [788] حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن اليرفا قال: قال لي عمر بن الخطاب: إني أنزلت نفسي من مال الله عز وجل بمنزلة ولي اليتيم، إن احتجت أخذت منه، فإذا أيسرت رددته، وإن استغنيت استعففت، وإني وليت من أمر المسلمين أمرا عظيما، فإذا أنت سمعتني حلفت عن يمين فلم أمضها، فأطعم عني عشرة مساكين خمسة آصع بر، بين كل (مسكينين صاع). اهـ كذا رواه أبو إسحاق بأخرة.

وقال ابن أبي شيبة [33585] حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب العبدي قال: قال عمر: إني أنزلت نفسي من مال الله منزلة مال اليتيم، إن استغنيت عنه استعففت، وإن افتقرت أكلت بالمعروف. ابن سعد [3814] أخبرنا وكيع بن الجراح وقبيصة بن عقبة قالا أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب قال: قال عمر بن الخطاب: إني أنزلت نفسي من مال الله منزلة مال اليتيم، إن استغنيت استعففت، وإن افتقرت أكلت بالمعروف. قال وكيع في حديثه: فإن أيسرت قضيت. ابن المنذر [7086] حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ قال: حدثنا قبيصة قال: حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب قال: قال عمر رضي الله عنه: إني أنزلت مال الله بمنزلة مال اليتيم، إن استغنيت استعففت، وإن احتجت استقرضت فقضيت. ابن جرير [8597] حدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع عن سفيان وإسرائيل عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب قال: قال عمر بن الخطاب: إني أنزلت مال الله تعالى مني بمنزلة مال اليتيم، إن استغنيت استعففت، وإن افتقرت أكلت بالمعروف، فإذا أيسرت قضيت. اهـ

ورواه ابن شبة في تاريخ المدينة [2/ 694] حدثنا عبد الله بن رجاء قال: أنبأنا إسرائيل عن حارثة بن مضرب عن عمر رضي الله عنه قال: إني أنزلت نفسي من مال الله منزلة والي مال اليتيم، إن استغنيت استعففت، وإن افتقرت أكلت بالمعروف، ثم قضيت. اهـ كذا وجدته رواه ابن رجاء، وإسرائيل إنما يرويه عن جده أبي إسحاق.

وقال ابن سعد [3816] أخبرنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال أخبرنا زائدة بن قدامة عن الأعمش عن أبي وائل قال: قال عمر: إني أنزلت مال الله مني بمنزلة مال اليتيم (من كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف). اهـ سند صحيح.

ص: 493

• ابن أبي شيبة [21814] حدثنا ابن علية عن خالد عن أبي قلابة قال: سئل ابن عمر عن مال اليتيم، فقال: هو مضمون حتى يدفعه إليه، قال: إنه قد كان فيه فضل، قال: اصنع بفضله ما شئت، هو مضمون حتى تدفعه إليه. اهـ مرسل جيد.

وقال عبد الرزاق [6998] عن معمر عن الزهري عن سالم أن ابن عمر كان يكون عنده مال اليتيم فيستسلفها ليحرزها من الهلاك وهو يؤدي زكاتها من أموالهم. اهـ صحيح. كتبته في الزكاة.

وقال عبد الرزاق [16482] حدثنا عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر مثله، أي في قوله (ولا تقربوا مال اليتيم) قال: لا تقرض منه. اهـ ضعيف.

ص: 494

• ابن أبي شيبة [21797] حدثنا وكيع عن أبي العميس عن عبدة بن أبي لبابة عن أبي يحيى عن ابن عباس في قوله تعالى (ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف) قال: من ماله. اهـ أبو يحيى اسمه مصدع لا يحتج به.

وقال ابن جرير [8594] حدثنا ابن بشار قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن الأعمش وابن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس في قوله (ومن كان غنيا فليستعفف) قال: بغناه من ماله حتى يستغني عن مال اليتيم. ثم قال حدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية عن ليث عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس في قوله (ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف) قال: من مال نفسه، ومن كان فقيرا منهم، إليها محتاجا، فليأكل بالمعروف. اهـ ضعيف.

وقال ابن جرير [8598] حدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن عطية عن زهير عن العلاء بن المسيب عن حماد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله (ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف) قال: وهو القرض. وقال [8606] حدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن إدريس قال سمعت أبي يذكر عن حماد عن سعيد بن جبير قال: يأكل قرضا بالمعروف. اهـ ورواه هشام الدستوائي وشعبة عن حماد كذلك، وهذا أصح هو عن سعيد قوله.

وروى البيهقي [11322] من طريق آدم بن أبي إياس حدثنا ورقاء عن عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله (ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف) قال: يأكل والي اليتيم من مال اليتيم قوته ويلبس منه ما يستره ويشرب فضل اللبن ويركب فضل الظهر فإن أيسر قضى وإن أعسر كان في حل. اهـ ورقاء وعبد الأعلى الثعلبي يضعفان.

وقال ابن جرير [8604] حدثني المثنى قال حدثنا أبو صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس (ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف) يعني القرض. اهـ كذا قال، وهذا قول مجاهد وغيره.

وقال ابن أبي شيبة [21796] حدثنا جرير عن الشيباني عن عكرمة عن ابن عباس قال: الوصي إن احتاج وضع يده مع أيديهم، ولا يلبس عمامة. سعيد بن منصور [570] حدثنا جرير عن أبي إسحاق الشيباني عن عكرمة عن ابن عباس قال: يضع الوصي يده مع أيديهم، ولا يلبس العمامة فما فوقها. البيهقي [11320] من طريق يحيى بن أبي بكير حدثنا إبراهيم بن طهمان حدثني سليمان الشيباني عن عكرمة عن ابن عباس في قول الله عز وجل (ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف) قال: إن كان فقيرا فليضرب بيده مع أيديهم فليأكل ولا يكتسي عمامة فما فوقها. اهـ صحيح.

وروى البيهقي [11319] من طريق إبراهيم بن أبي الليث حدثنا الأشجعي عن سفيان عن السدي عن عكرمة عن ابن عباس قال: يأكل مال اليتيم بأصابعه لا يزيد على ذلك.

ص: 495

• مالك [1671] عن يحيى بن سعيد أنه قال سمعت القاسم بن محمد يقول: جاء رجل إلى عبد الله بن عباس فقال له: إن لي يتيما وله إبل أفأشرب من لبن إبله؟ فقال له ابن عباس: إن كنت تبغي ضالة إبله وتهنأ جرباها وتلط حوضها وتسقيها يوم وردها فاشرب غير مضر بنسل ولا ناهك في الحلب. عبد الرزاق في التفسير [1/ 146] أخبرنا معمر عن الزهري عن القاسم بن محمد قال: جاء رجل إلى ابن العباس فقال: إن في حجري أموال يتامى وهو يستأذنه أن يصيب منها فقال ابن عباس: ألست تبغي ضالتها قال: بلى قال: ألست تهنأ جرباها؟ قال: بلى قال: ألست تلوط حياضها قال: بلى. قال: ألست تفرط عليها يوم وردها قال: بلى. قال: فأصب من رسلها يعني من لبنها. سعيد [571] نا سفيان عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن ابن عباس أن رجلا سأله قال: إن في حجري يتيما، أفأشرب من اللبن؟ قال: إن كنت ترد نادتها وتلوط حوضها، وتهنأ جرباها، فاشرب غير مضر بنسل، ولا ناهك في حلب. ابن المنذر [7082] حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال: أخبرنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا يحيى بن سعيد أن القاسم أخبره أن رجلا من أهل البادية أتى ابن عباس فقال: إن لي إبلا وأنا أمنح منها، وأفقر، ولي يتيم، فما لي من إبل يتيمي؟ فقال: إن كنت تبتغي ضالة إبله، وتهنئ جرباها، وتلوط حيضها، وتسعى عليها، فاشرب الفضل من لبنها، غير مضر بنسل، ولا ناهك في حلبها. الحسن بن علي بن عفان في الأمالي [28] حدثنا جعفر بن عون قال: ثنا يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: إن لي إبلا، فأنا أمنح، وأقفر، وفي حجري يتيم، وله إبل، فما يحل لي من إبل يتيمي؟ فقال: إن كنت تبغي ضالة إبله، وتعني جرباها وتلوط حياضها وتسقي عليها فاشرب غير مضر بنسل ولا ناهك في الحلب. البيهقي [13045] من طريق أبي أحمد محمد بن عبد الوهاب أخبرنا جعفر بن عون مثله.

المحاملي حسين بن إسماعيل [39] حدثنا محمود بن خداش حدثنا هشيم بن بشير أخبرنا يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن ابن عباس قال: أتاه آت فقال إن لي يعني إبلا وأنا أمنح منها وأفعل فما يحل لي من إبل يتيمي قال فقال ابن عباس إن كنت تلوط حوضها وتسقي غلباها وتهنأ جرباها وتبغي ضالتها فاشرب من لبنها غير ناهك في حلب ولا مضر بنسل. حدثنا محمود حدثنا هشيم أخبرنا عبد الملك عن عطاء عن ابن عباس بنحو من ذلك. اهـ حديث صحيح.

ص: 496

• ابن أبي شيبة [21803] حدثنا وكيع عن شعبة عن أم سلمة العتكية عن عائشة قالت: كلي من مال اليتيم واعلمي ما تأكلين. ابن المنذر [7087] حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا أبو نعيم قال: أخبرنا شعبة بن الحجاج عن شميسة قالت: سمعت عائشة وسئلت عن مال اليتيم، فقالت: كلي واعملي ما تأكلين. اهـ أم سلمة هي شميسة، سند جيد.

وقال أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ [439] حدثنا يزيد قال حدثنا هشام الدستوائي عن حماد عن إبراهيم عن عائشة قالت: إني لأكره أن يكون مال اليتيم عندي عرة لا أخلط طعامه بطعامي ولا شرابه بشرابي. ابن أبي شيبة [21804] حدثنا وكيع عن هشام الدستوائي عن همام عن إبراهيم قال: قالت عائشة: إني لأكره أن يكون مال اليتيم عندي عرة حتى أخلط طعامه بطعامي وشرابه بشرابي. اهـ جوده أبو كريب. ورواه ابن جرير [4200] حدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع عن هشام الدستوائي عن حماد عن إبراهيم عن عائشة قالت: إني لأكره أن يكون مال اليتم عندي عرة، حتى أخلط طعامه بطعامي وشرابه بشرابي. اهـ صحيح.

ص: 497