الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
جماع ميراث الأبناء
• البخاري [6733] حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا الزهري قال أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال: مرضت بمكة مرضا، فأشفيت منه على الموت، فأتاني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني فقلت: يا رسول الله إن لي مالا كثيرا، وليس يرثني إلا ابنتي، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قال قلت: فالشطر؟ قال: لا. قلت: الثلث؟ قال: الثلث كبير، إنك إن تركت ولدك أغنياء خير من أن تتركهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة إلا أجرت عليها، حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك. فقلت: يا رسول الله أأخلف عن هجرتي. فقال: لن تخلف بعدي فتعمل عملا تريد به وجه الله، إلا ازددت به رفعة ودرجة، ولعل أن تخلف بعدي حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون، لكن البائس سعد ابن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة. قال سفيان وسعد بن خولة رجل من بني عامر بن لؤي. اهـ
• النسائي في الكبرى [6278] أخبرنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال: حدثنا يزيد وهو ابن زريع قال: حدثنا حجاج الأحول قال: حدثنا سلمة بن جنادة عن سنان بن سلمة أن رجلا من المهاجرين تصدق بأرض له عظيمة على أمه، فماتت وليس لها وارث غيره، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إن أمي كانت من أحب الناس إلي، وأعزهم علي، وإني تصدقت عليها بأرض لي عظيمة، فماتت وليس لها وارث غيري، فكيف تأمرني أن أصنع بها؟ قال: قد أوجب الله لك أجرك، ورد عليك أرضك، فاصنع بها كيف شئت. اهـ رواه الطبراني من طريق مسدد عن يزيد بن زريع، وقال الهيثمي في المجمع: رواه الطبراني، ورجاله ثقات.
• الحاكم [7955] من طريق عبد الله بن وهب أخبرني ابن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه قال: إذا توفي الرجل أو المرأة وترك ابنة واحدة كان لها النصف فإن كانتا اثنتين فما فوق ذلك كان لهن الثلثان وإن كان معهن ذكر فلا فريضة لأحد منهم ويبدأ بأحد أن يشركهن بفريضة فيعطى فريضته فما بقي بعد ذلك فهو للولد بينهم للذكر مثل حظ الأثنتين فما فوق ذلك من الإناث كان لهن الثلثان. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. قال الحاكم: أقاويل زيد بن ثابت حجة عند كافة الصحابة. اهـ صححه الذهبي، وعلقه البخاري.
• البيهقي [12746] أخبرنا أحمد بن علي الأصبهاني الحافظ أخبرنا إبراهيم بن عبد الله الأصبهاني أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم بن الحارث القطان حدثنا الحسن بن عيسى أخبرنا جرير عن المغيرة عن أصحابه في قول زيد بن ثابت وعلي بن أبي طالب وابن مسعود رضي الله عنهم: إذا ترك المتوفى ابنا فالمال له فإن ترك ابنين فالمال بينهما فإن ترك ثلاثة بنين فالمال بينهم بالسوية. فإن ترك بنين وبنات فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن لم يترك ولدا للصلب وترك بني ابن وبنات ابن نسبهم إلى الميت واحد فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين وهم بمنزلة الولد إذا لم يكن ولد. وإذا ترك ابنا وابن ابن فليس لابن الابن شيء وكذلك إذا ترك ابن ابن وأسفل منه ابن ابن وبنات ابن أسفل فليس للذي أسفل من ابن الابن مع الأعلى شيء كما أنه ليس لابن الابن مع الابن شيء. قال: وإن ترك أباه ولم يترك أحدا غيره فله المال وإن ترك أباه وترك ابنا فللأب السدس وما بقي فللابن وإن ترك ابن ابن ولم يترك ابنا فابن الابن بمنزلة الابن. اهـ مرسل صحيح، أظنها صحيفة يرويها جرير عن مغيرة في اختلاف الفقهاء في الفرائض عبد الله وعلي وزيد.
• أحمد [14840] حدثنا زكريا بن عدي أنا عبيد الله عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر قال: جاءت امرأة سعد بن الربيع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بابنتيها من سعد فقالت: يا رسول الله هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك في أحد شهيدا، وأن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالا، ولا ينكحان إلا ولهما مال. قال فقال: يقضي الله في ذلك. قال: فنزلت آية الميراث. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمهما، فقال: أعط ابنتي سعد الثلثين، وأمهما الثمن وما بقي فهو لك. اهـ رواه أبو داود والترمذي وصححه والحاكم.
• البخاري [6734] حدثني محمود حدثنا أبو النضر حدثنا أبو معاوية شيبان عن أشعث عن الأسود بن يزيد قال: أتانا معاذ بن جبل باليمن معلما وأميرا، فسألناه عن رجل توفي وترك ابنته وأخته، فأعطى الابنة النصف والأخت النصف. اهـ يأتي في ميراث الإخوة.
• البخاري [6736] حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا أبو قيس سمعت هزيل بن شرحبيل قال: سئل أبو موسى عن ابنة وابنة ابن وأخت، فقال: للابنة النصف وللأخت النصف، وات ابن مسعود فسيتابعني. فسئل ابن مسعود وأخبر بقول أبي موسى فقال: لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، أقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم: للابنة النصف، ولابنة ابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت. فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود، فقال: لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم. اهـ