المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌من ترخص بالوصية للكافر - العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - جـ ٣٠

[محمد بن مبارك حكيمي]

فهرس الكتاب

- ‌ما يكره من نتف الشيب

- ‌الأمر في خضاب النساء

- ‌الاطلاء بالنُّورة

- ‌باب في خبرين منكرين في الأظفار

- ‌ما جاء في القزع

- ‌ما جاء في الترجل وإصلاح الشعر

- ‌وصل الشعر

- ‌ما ذكر في الوشم

- ‌باب منه

- ‌ما ذكر في الطيب

- ‌ما جاء في طيب النساء

- ‌ما جاء في الكحل

- ‌كتاب المواريث والوصايا

- ‌باب الأمر بتعلم الفرائض

- ‌باب في أهل الفرائض من أصحاب رسول الله

- ‌جماع الفرائض

- ‌جماع ميراث الأبناء

- ‌في ميراث أولاد الابن مع البنتين

- ‌باب منه

- ‌باب ميراث الأبوين

- ‌ميراث الأبوين مع الزوج أو المرأة

- ‌هل ترث الأم الثلث من جميع الميراث أم من الباقي

- ‌ميراث الجد

- ‌من جعل الجد أبا

- ‌في ميراث الإخوة مع الجد ومن جعل الجد بمنزلة الأخ

- ‌في ميراث الجد مع الزوج والأم والأخت

- ‌(الأكدرية)

- ‌في ميراث الجد مع الأم والأختومن لم يفضل الأم على الجد

- ‌في ميراث الجد مع البنت والأخت

- ‌في أحوال متفرقات للجد

- ‌باب الكلالة

- ‌جماع ميراث الإخوة

- ‌ما روي في قراءة "لأم

- ‌ما جاء في ميراث الأخوات مع البنات ومن جعل الأخت عصبة لهن

- ‌باب منه

- ‌باب المُشَرَّكة(زوج، وأم، وإخوة لأم، وإخوة لأب وأم)

- ‌ما جاء في ميراث الإخوة للأب مع الأختين

- ‌في السدس الذي حَجَب الإخوةُ الأمَّ

- ‌في عدد الإخوة الذين يَحجُبون الأم عن الثلث

- ‌الأمر في الجدة

- ‌هل يحجب الجدةَ ابنُها أبو الميت

- ‌في عدد من يرث من الجدات

- ‌ذكر وراثة ذوي الأرحام

- ‌ما جاء في توريث الخال

- ‌الأمر في العمة والخالة

- ‌في عصبةٍ أحدُهم أقرب بسبب

- ‌من لا يعرف له وارث

- ‌جامع ما جاء في الرد

- ‌باب في العول

- ‌في الجماعة يموتون يورث بعضهم من بعض

- ‌ما جاء في الخنثى

- ‌متى يورث الصبي

- ‌باب منه

- ‌باب في الحميل

- ‌الأمر في ولد الملاعَنة

- ‌في ميراث أهل الملل

- ‌هل يحجب بالكافر والمملوك

- ‌في المرتد هل يورث

- ‌من أسلم على ميراث قبل أن يقسم

- ‌في أنساب المجوس كيف يتوارثون في الإسلام

- ‌ما جاء في ميراث رسول الله

- ‌جامع المواريث

- ‌أبواب الوصايا

- ‌جامع الأمر بالوصية

- ‌في إبطال الوصية للوارث

- ‌من ترخص بالوصية للكافر

- ‌ما يكره من الضرار في الوصية

- ‌في مقدار ما يجوز من الوصية

- ‌باب منه

- ‌هل يزيد على الثلث إذا استرضى الوارثين

- ‌من اشترط في وصيته وما جاء في تغييرها

- ‌جامع العمل في الوصية

- ‌في الوصية في السفر

- ‌ما جاء في وصية الغلام

- ‌باب قول الله تعالى (من بعد وصية يوصى بها أو دين)

- ‌باب منه

- ‌من أطلق الوصية في سبيل الله

- ‌إذا حضر القسمة أولو القربى

- ‌هل يأكل الكافل من مال اليتيم

- ‌جامع الوصايا

الفصل: ‌من ترخص بالوصية للكافر

‌من ترخص بالوصية للكافر

ص: 414

• ابن أبي شيبة [31407] حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن ليث عن نافع أن صفية أوصت لقرابة لها يهود. الدارمي [3361] حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن ليث عن نافع عن ابن عمر أن صفية أوصت لنسيب لها يهودي. عبد الرزاق [19342] أخبرنا الثوري عن ليث عن نافع عن ابن عمر أن صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم أوصت لنسيب لها نصراني. ثم قال أخبرنا الثوري عن ليث عن نافع عن ابن عمر أن صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم أوصت لنسيب لها يهودي. اهـ

وقال ابن أبي شيبة [31410] حدثنا ابن إدريس عن ليث عن عطاء أن امرأة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أوصت لقرابة لها من اليهود. اهـ ليث بن أبي سليم ضعيف.

وقال ابن سعد [11160] أخبرنا عارم بن الفضل حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد أن صفية أوصت لقرابة لها من اليهود. ابن أبي شيبة [31406] حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن يحيى بن سعيد قال: بلغني أن صفية أوصت لقرابة لها بمال عظيم، وكثير من اليهود كانوا ورثتها لو كانوا مسلمين فورثها غيرهم من المسلمين وجاز لهم ما أوصت. اهـ مرسل.

وقال سعيد بن منصور [437] حدثنا سفيان عن أيوب عن عكرمة أن صفية بنت حيي باعت حجرتها من معاوية بمائة ألف، وكان لها أخ يهودي، فعرضت عليه أن يسلم فيرث، فأبى فأوصت له بثلث المائة. البيهقي [13026] من طريق سعدان بن نصر حدثنا سفيان عن أيوب عن عكرمة أن صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لأخ لها يهودي: أسلم ترثني، فسمع بذلك قومه فقالوا: تبيع دينك بالدنيا فأبى أن يسلم فأوصت له بالثلث. اهـ مرسل.

وروى البيهقي [13027] من طريق ابن وهب أخبرني ابن لهيعة عن بكير بن عبد الله أن أم علقمة مولاة عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حدثته أن صفية بنت حيي بن أخطب رضي الله عنها أوصت لابن أخ لها يهودي وأوصت لعائشة رضي الله عنها بألف دينار وجعلت وصيتها إلى ابن لعبد الله بن جعفر فلما سمع ابن أخيها أسلم لكي يرثها فلم يرثها والتمس ما أوصت له فوجد ابن عبد الله قد أفسده فقالت عائشة رضي الله عنها: بؤسا له أعطوه الألف الدينار التي أوصت لي بها عمته. اهـ هذا أجود ما في الباب، وإسناده حسن.

ص: 415