المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌في الجماعة يموتون يورث بعضهم من بعض - العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - جـ ٣٠

[محمد بن مبارك حكيمي]

فهرس الكتاب

- ‌ما يكره من نتف الشيب

- ‌الأمر في خضاب النساء

- ‌الاطلاء بالنُّورة

- ‌باب في خبرين منكرين في الأظفار

- ‌ما جاء في القزع

- ‌ما جاء في الترجل وإصلاح الشعر

- ‌وصل الشعر

- ‌ما ذكر في الوشم

- ‌باب منه

- ‌ما ذكر في الطيب

- ‌ما جاء في طيب النساء

- ‌ما جاء في الكحل

- ‌كتاب المواريث والوصايا

- ‌باب الأمر بتعلم الفرائض

- ‌باب في أهل الفرائض من أصحاب رسول الله

- ‌جماع الفرائض

- ‌جماع ميراث الأبناء

- ‌في ميراث أولاد الابن مع البنتين

- ‌باب منه

- ‌باب ميراث الأبوين

- ‌ميراث الأبوين مع الزوج أو المرأة

- ‌هل ترث الأم الثلث من جميع الميراث أم من الباقي

- ‌ميراث الجد

- ‌من جعل الجد أبا

- ‌في ميراث الإخوة مع الجد ومن جعل الجد بمنزلة الأخ

- ‌في ميراث الجد مع الزوج والأم والأخت

- ‌(الأكدرية)

- ‌في ميراث الجد مع الأم والأختومن لم يفضل الأم على الجد

- ‌في ميراث الجد مع البنت والأخت

- ‌في أحوال متفرقات للجد

- ‌باب الكلالة

- ‌جماع ميراث الإخوة

- ‌ما روي في قراءة "لأم

- ‌ما جاء في ميراث الأخوات مع البنات ومن جعل الأخت عصبة لهن

- ‌باب منه

- ‌باب المُشَرَّكة(زوج، وأم، وإخوة لأم، وإخوة لأب وأم)

- ‌ما جاء في ميراث الإخوة للأب مع الأختين

- ‌في السدس الذي حَجَب الإخوةُ الأمَّ

- ‌في عدد الإخوة الذين يَحجُبون الأم عن الثلث

- ‌الأمر في الجدة

- ‌هل يحجب الجدةَ ابنُها أبو الميت

- ‌في عدد من يرث من الجدات

- ‌ذكر وراثة ذوي الأرحام

- ‌ما جاء في توريث الخال

- ‌الأمر في العمة والخالة

- ‌في عصبةٍ أحدُهم أقرب بسبب

- ‌من لا يعرف له وارث

- ‌جامع ما جاء في الرد

- ‌باب في العول

- ‌في الجماعة يموتون يورث بعضهم من بعض

- ‌ما جاء في الخنثى

- ‌متى يورث الصبي

- ‌باب منه

- ‌باب في الحميل

- ‌الأمر في ولد الملاعَنة

- ‌في ميراث أهل الملل

- ‌هل يحجب بالكافر والمملوك

- ‌في المرتد هل يورث

- ‌من أسلم على ميراث قبل أن يقسم

- ‌في أنساب المجوس كيف يتوارثون في الإسلام

- ‌ما جاء في ميراث رسول الله

- ‌جامع المواريث

- ‌أبواب الوصايا

- ‌جامع الأمر بالوصية

- ‌في إبطال الوصية للوارث

- ‌من ترخص بالوصية للكافر

- ‌ما يكره من الضرار في الوصية

- ‌في مقدار ما يجوز من الوصية

- ‌باب منه

- ‌هل يزيد على الثلث إذا استرضى الوارثين

- ‌من اشترط في وصيته وما جاء في تغييرها

- ‌جامع العمل في الوصية

- ‌في الوصية في السفر

- ‌ما جاء في وصية الغلام

- ‌باب قول الله تعالى (من بعد وصية يوصى بها أو دين)

- ‌باب منه

- ‌من أطلق الوصية في سبيل الله

- ‌إذا حضر القسمة أولو القربى

- ‌هل يأكل الكافل من مال اليتيم

- ‌جامع الوصايا

الفصل: ‌في الجماعة يموتون يورث بعضهم من بعض

‌في الجماعة يموتون يورث بعضهم من بعض

؟

ص: 309

• سعيد بن منصور [229] حدثنا هشيم أنا سليمان الأعمش عن إبراهيم عن عمر أنه قال في أناس ماتوا في بيت جميعا لا يدرى أيهم مات قبل صاحبه قال: يورث بعضهم من بعض. نا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال: سقط بيت بالشام على قوم فقتلهم، فورث عمر بعضهم من بعض. اهـ مرسل صحيح.

وقال سعيد [132] حدثنا أبو عوانة عن منصور عن إبراهيم قال: قال عمر: إذا كانت العصبة من نحو واحد أحدهم أقرب بأم، فأعطوه المال أجمع. وقال: حدثنا أبو معاوية قال: نا الأعمش عن إبراهيم قال: قال عبد الله: إذا كان العصبة أحدهم أدنى بأم فأعطوه المال كله. اهـ ورواه ابن أبي شيبة عن جرير عن منصور. وهو مرسل صحيح. يأتي في أحكام الرقيق إن شاء الله تعالى.

وقال عبد الرزاق [19135] عن الثوري عن الأعمش عن أبي وائل قال: جاءنا كتاب عمر بن الخطاب: إذا كان العصبة أحدهم أقرب بأم فأعطه المال. سعيد بن منصور [133] نا أبو معاوية قال: نا الأعمش عن شقيق قال: قدم علينا كتاب عمر بن الخطاب: إذا كان العصبة بعضهم أدنى بأم فادفعوا إليه المال كله. ابن أبي شيبة [32209] حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن أبي وائل قال: كتب عمر إلى عبد الله: إذا كان أحد العصبة أقرب بأم فأعطه المال. اهـ صحيح.

ص: 310

• عبد الرزاق [19150] عن معمر عن جابر بن يزيد الجعفي عن الشعبي أن عمر وعليا قضيا في القوم يموتون جميعا لا يدري أيهم يموت قبل أن بعضهم يرث بعضا. وعن الثوري عن جابر عن الشعبي أن عمر ورث بعضهم من بعض من تلاد أموالهم لا يورثهم مما يرث بعضهم من بعض شيئا. اهـ الجعفي لا يحتج به.

ص: 311

• عبد الرزاق [19153] عن ابن جريج عن ابن أبي ليلى أن عمر وعليا قالا في قوم غرقوا جميعا لا يدري أيهم مات قبل كأنهم كانوا إخوة ثلاثة ماتوا جميعا لكل رجل منهم ألف درهم وأمهم حية يرث هذا أمه وأخوه ويرث هذا أمه وأخوه فيكون للأم من كل رجل منهم سدس ما ترك وللإخوة ما بقي كلهم كذلك ثم تعود الأم فترث سوى السدس الذي ورثت أول مرة من كل رجل مما ورث من أخيه الثلث. اهـ

وقال سعيد بن منصور [232] حدثنا هشيم قال: أنا ابن أبي ليلى عن الشعبي قال: وقع الطاعون بالشام عام عمواس فجعل أهل البيت يموتون من آخرهم، فكتب في ذلك إلى عمر، فكتب عمر أن ورثوا بعضهم من بعض. ابن أبي شيبة [31994] حدثنا وكيع قال: حدثنا ابن أبي ليلى عن الشعبي عن عبيدة أن قوما وقع عليهم بيت، أو ماتوا في طاعون، فورث عمر بعضهم من بعض. الدارمي [3107] أخبرنا جعفر بن عون أخبرنا ابن أبي ليلى عن الشعبي أن بيتا بالشام وقع على قوم فورث عمر بعضهم من بعض. اهـ ابن أبي ليلى يضعف.

وقال عبد الرزاق [19136] أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن عبد الله بن عتبة قال أخبرني الضحاك بن قيس أنه كان بالشام طاعون فكانت القبيلة تموت بأسرها حتى ترثها القبيلة الأخرى، فكتب فيهم إلى عمر بن الخطاب فكتب عمر إذا كان بنو الأب سواء فأولاهم بنو الأم، وإذا كان بنو الأب أقرب فهم أولى من بني الأب والأم. الدارمي [3041] أخبرنا يزيد بن هارون أخبرنا هشام عن محمد عن عبد الله بن عتبة قال حدثني الضحاك بن قيس أن عمر قضى في أهل طاعون عمواس أنهم كانوا إذا كانوا من قِبل الأب سواء فبنو الأم أحق، وإذا كان بعضهم أقرب من بعض بأب فهم أحق بالمال. البيهقي [12748] من طريق يحيى بن أبي طالب أخبرنا يزيد بن هارون أخبرنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين قال: كنت عند عبد الله بن عتبة وكان قاضيا فأتاه قوم يختصمون في ميراث امرأة يقال لها فكيهة بنت سمعان فجعل هذا يقول: أنا فلان بن فلان بن سمعان ويقول هذا: أنا فلان بن فلان بن سمعان فلم يفهم فقام رجل فكتب قصتهم في صحيفة ثم جاء بها إليه فقرأها، فقال: نعم، قد فهمت، حدثني الضحاك بن قيس أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضى في أهل طاعون عمواس أنهم إذا كانوا من قبل الأب سواء فبنو الأم أحق بالمال فإن كان أحدهم أقربهم بأب فهو أحق بالمال

(1)

اهـ صحيح.

(1)

- ابن أبي شيبة [31990] حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن أبي الزعراء عمرو بن عمرو الجشمي عن عبد الله بن عتبة وكان قاضيا لابن الزبير أنه ورث الغرقى بعضهم من بعض. اهـ صحيح.

ص: 312

• ابن أبي شيبة [31996] حدثنا ابن عيينة عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن رجل عن قبيصة بن ذؤيب أن طاعونا وقع بالشام، فكان أهل البيت يموتون جميعا، فكتب عمر أن يورث الأعلى من الأسفل، وإذا لم يكونوا كذلك ورث هذا من ذا، وهذا من ذا. قال سعيد: الأعلى من الأسفل، كان الميت منهم يموت وقد وضع يده على آخر إلى جنبه. اهـ ضعيف.

ص: 313

• ابن أبي شيبة [31991] حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن سماك عن رجل عن عمر أنه ورث قوما غرقوا بعضهم من بعض. اهـ سماك ضعيف.

وقال ابن أبي شيبة [31992] حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن أبي حصين أن قوما غرقوا على جسر منبج، فورث عمر بعضهم من بعض، قال سفيان لأبي حصين: من الشعبي سمعته؟ قال: نعم. اهـ مرسل جيد.

ص: 314

• عبد الرزاق [19152] عن الثوري عن حريش عن أبيه عن علي أن أخوين قتلا بصفين أو رجل وابنه فورث أحدهما من الآخر. ابن المنذر [6902] حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله عن سفيان عن حريش البجلي عن أبيه عن علي بن أبي طالب أنه ورث رجلا وابنه أو أخوين أصيبا بصفين، لا يدرى أيهما مات قبل الآخر فورث أحدهما من الآخر. اهـ صوابه حريس بالمهملة. قال ابن أبي شيبة [31995] حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن حريس البجلي عن أبيه أن رجلا وابنه أو أخوين قتلا يوم صفين جميعا لا يدرى أيهما قتل أولا، قال: فورث علي كل واحد منهما صاحبه. الدارمي [3108] حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن حريس عن أبيه عن علي أنه ورث أخوين قتلا بصفين أحدهما من الآخر. اهـ ورواه قبيصة عن سفيان. وإسناده ضعيف.

وقال سعيد بن منصور [231] نا أبو معاوية قال: أنا ابن أبي ليلى عن الشعبي عن الحارث عن علي أن قوما غرقوا في سفينة فورث علي بعضهم من بعض. مسدد [1536] حدثنا عيسى بن يونس ثنا ابن أبي ليلى عن الشعبي عن الحارث الأعور في قوم غرقوا في سفينة فورث علي رضي الله عنه بعضهم من بعض. ابن أبي شيبة [31993] حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن الشعبي عن الحارث عن علي أن أهل بيت غرقوا في سفينة، فورث علي بعضهم من بعض. اهـ ضعيف.

ص: 315

• ابن المنذر [6900] حدثنا ابن صالح قال: حدثنا أبو موسى قال: حدثنا عبد الصمد قال حدثنا قتادة عن خلاس أن عليا ورث امرأة من زوجها انهدم عليهم بيت، لا يدرى أيهما مات قبل الآخر، وورثه منها النصف، وورثها منه الربع. ابن أبي شيبة [31997] حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن علي مثله. اهـ ضعيف.

ص: 316

• ابن أبي شيبة [32004] حدثنا حفص عن أشعث عن جهم عن إبراهيم أن عليا ورث ثلاثة غرقوا في سفينة بعضهم من بعض وأمهم حية، فورث أمهم السدس من صلب كل واحد منهم، ثم ورثها الثلث بما ورث كل واحد من صاحبه، وجعل ما بقي للعصبة. سعيد بن منصور [233] نا هشيم قال: أنا أشعث بن سوار قال: نا الشعبي أن سفينة غرقت بأهلها فلم يدر أيهم مات قبل صاحبه فأتوا عليا فقال: ورثوا كل واحد منهم من صاحبه. اهـ ضعيف.

وروى البيهقي [12619] من طريق يحيى بن أبي طالب أخبرنا يزيد بن هارون حدثنا شيخ من أهل البصرة عن عمارة بن حزن عن أبيه أن عليا رضي الله عنه ورث قتلى الجمل فورث ورثتهم الأحياء. اهـ ضعيف.

وروى البيهقي [12621] من طريق الحسن بن علي بن عفان حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن حزن بن بشير الخثعمي عن أبيه أن عليا ورث رجلا وابنه أو أخوين أصيبا بصفين لا يدرى أيهما مات قبل الآخر فورث بعضهم من بعض. اهـ ضعيف.

وروى سعيد بن منصور [239] حدثنا هشيم قال: أنا ابن شبرمة قال: حدثني الثقة عن الحسن بن علي أنه كان يقول: يرث كل واحد منهما ورثته. اهـ ثقات.

وقال الحاكم [8010] أخبرنا أبو عبد الله وأبو يحيى قالا: ثنا محمد بن نصر ثنا يحيى بن يحيى أنبأ خارجة بن مصعب عن ثور عن سليمان بن موسى عن عطاء عن ابن عباس أنه كان لا يورث الميت من الميت إذا لم يعرف أيهما مات قبل صاحبه. اهـ ضعيف.

ص: 317

• عبد الرزاق [19159] أخبرنا الثوري وابن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي المنهال عن إياس بن عبد وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن قوما وقع عليهم بيت فورث بعضهم من بعض. ابن أبي شيبة [31988] حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن أبي المنهال عن إياس بن عبد المزني أنه سئل عن أناس سقط عليهم بيت فماتوا جميعا، فورث بعضهم من بعض. سعيد بن منصور [234] نا سفيان عن عمرو بن دينار عن أبي المنهال قال: سمعت إياس بن عبد المزني يسئل عن قوم سقط عليهم بيت فماتوا قال: يورث بعضهم من بعض. ابن المنذر [6901] حدثنا موسى بن هارون قال: حدثنا داود بن عمرو قال: حدثنا محمد بن مسلم عن عمرو يعني ابن دينار قال: سمعت أبا المنهال يقول: سمعت إياس بن عبد صاحب النبي صلى الله عليه وسلم يقول في قوم وقع عليهم البيت أنه يرث بعضهم بعضا. الدارقطني [4123] حدثنا عبد الله بن محمد بن سعيد المقرئ حدثنا يعقوب الدورقي حدثنا روح بن عبادة حدثنا زكريا بن إسحاق عن عمرو بن دينار عن أبي المنهال عن إياس بن عبد وله صحبة أن قوما وقع عليهم بيت فورث بعضهم من بعض. حدثنا محمد بن حمدويه حدثنا محمود بن آدم حدثنا سفيان عن عمرو عن أبي المنهال عن إياس بن عبد أنه سئل عن بيت سقط على ناس فماتوا فقال: يورث بعضهم من بعض. اهـ صحيح، أبو المنهال اسمه عبد الرحمن بن مطعم.

ص: 318

• عبد الرزاق [19166] أخبرنا عباد بن كثير عن أبي الزناد عن خارجة بن زيد عن زيد بن ثابت أنه ورث الأحياء من الأموات ولم يورث الموتى بعضهم من بعض وكان ذلك يوم الحرة. قال عبد الرزاق وأخبرناه أيضا عن أبي الزناد عن خارجة بن زيد أن أبا بكر قضى في أهل اليمامة مثل قول زيد بن ثابت ورث الأحياء من الأموات ولم يورث الأموات بعضهم من بعض. ورواه البيهقي [12613] من طريق يحيى بن أبي بكير حدثنا زهير بن معاوية حدثنا عباد بن كثير حدثني أبو الزناد عن خارجة بن زيد عن زيد بن ثابت قال: أمرني أبو بكر رضي الله عنه حيث قتل أهل اليمامة أن يورث الأحياء من الأموات ولا أورث بعضهم من بعض. وبهذا الإسناد قال: أمرني عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليالي طاعون عمواس قال: كانت القبيلة تموت بأسرها فيرثهم قوم آخرون، قال: فأمرني أن أورث الأحياء من الأموات ولا أورث الأموات بعضهم من بعض. اهـ عباد بن كثير البصري لا يحتج به.

وقال سعيد بن منصور [241] حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد بن ثابت قال: كان يقال: كل قوم متوارثين عمي موت بعض قبل بعض في هدم، أو غرق، أو حرق، أو في شيء من المتالف فإن بعضهم لا يرث من بعض شيئا لا يرثون، ولا يحجبون، يرث كل واحد منهم ورثته من الأحياء كأنه ليس بينه وبين أحد ممن مات معه قرابة. اهـ كذا رواه سعيد.

وقال الدارمي [3104] أخبرنا يحيى بن حسان حدثنا ابن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد عن زيد بن ثابت قال: كل قوم متوارثين عمي موتهم في هدم أو غرق فإنهم لا يتوارثون، يرثهم الأحياء. ابن المنذر [6903] حدثنا موسى قال: حدثنا منصور بن أبي مزاحم قال: حدثنا عبد الرحمن عن أبيه عن خارجة أن زيد بن ثابت كان يفتي أنه من عمي موته من المتوارثين في المتالف أن بعضهم لا يرث بعضا، لا يرثون ولا يحجبون وارثا حيا. قال: وقال أبو الزناد: قضى به عمر بن عبد العزيز وأنا حاضر برأي النفر الذين كان يستشيرهم. الدارقطني [4254] حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز حدثنا محمد بن بكار حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه قال: كل قوم يتوارثون إلا من عمي موت بعضهم قبل بعض في هدم أو حرق أو قتال أو غير ذلك من وجوه المتالف فإن بعضهم لا يرث بعضا، ولكن يورث كل إنسان منهم يرثه أولى الناس به من الأحياء كأنه ليس بينه وبين من عمي موته معه قرابة. البيهقي [12615] من طريق سعيد بن أبي مريم حدثنا ابن أبي الزناد قال حدثني أبي عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه زيد بن ثابت أنه قال في قوم متوارثين هلكوا في هدم أو غرق أو غير ذلك من المتالف فلم يدر أيهم مات قبل قال: لا يتوارثون. اهـ

ورواه البيهقي [12616] من طريق إسماعيل القاضي حدثنا ابن أبي أويس وعيسى بن ميناء قالا حدثنا ابن أبي الزناد عن الفقهاء من أهل المدينة كانوا يقولون: كل قوم متوارثين ماتوا في هدم أو غرق أو حريق أو غيره فعمي موت بعضهم قبل بعض فإنهم لا يتوارثون ولا يحجبون، وعلى ذلك كان قول زيد بن ثابت وقضى بذلك عمر بن عبد العزيز. اهـ صحيح عن زيد وأصحابه.

وروى البيهقي [12618] من طريق محمد بن بكار حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد قال قال أبو الزناد أخبرني الثقة أن أهل الحرة حين أصيبوا كان القضاء فيهم على زيد بن ثابت وفي الناس يومئذ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن أبنائهم ناس كثير. اهـ

ورواه الدارقطني [4121] من طريق ابن وهب أخبرني سفيان الثوري عن أبي الزناد قال قسمت مواريث أصحاب الحرة فورث الأحياء من الأموات ولم يورث الأموات من الأموات. اهـ

وقال عبد الرزاق [19165] عن ابن جريج عن يحيى بن سعيد أن أهل الحرة وأصحاب الجمل لم يتوارثوا. سعيد بن منصور [238] نا إسماعيل بن عياش عن يحيى بن سعيد أن قتلى اليمامة، وقتلى صفين والحرة لم يورث بعضهم من بعض ورثوا عصبتهم من الأحياء. البيهقي [12620] من طريق يحيى بن أبي طالب أخبرنا يزيد أخبرنا نصر بن طريف الباهلي عن يحيى بن سعيد أن قتلى الجمل والحرة ورث ورثتهم الأحياء. اهـ ضعيف.

وقال سعيد بن منصور [240] حدثنا عبد العزيز بن محمد عن جعفر بن محمد عن أبيه أن أم كلثوم بنت علي توفيت هي وابنها زيد بن عمر فالتقت الصائحتان في الطريق فلم يدر أيهما مات قبل صاحبه فلم ترثه ولم يرثها، وأن أهل صفين لم يتوارثوا، وأن أهل الحرة لم يتوارثوا. الدارمي [3106] حدثنا نعيم بن حماد عن عبد العزيز بن محمد حدثنا جعفر عن أبيه أن أم كلثوم وابنها زيدا ماتا في يوم واحد فالتقت الصائحتان في الطريق فلم يرث كل واحد منهما من صاحبه، وإن أهل الحرة لم يتوارثوا، وإن أهل صفين لم يتوارثوا. الدارقطني [4146] حدثنا محمد بن القاسم بن زكريا حدثنا هشام بن يونس حدثنا ابن الدراوردي عن جعفر بن محمد عن أبيه أن أم كلثوم بنت علي وابنها زيدا وقعا في يوم واحد والتقت الصائحتان فلم يدر أيهما هلك قبل فلم ترثه ولم يرثها، وأن أهل صفين لم يتوارثوا وأن أهل الحرة لم يتوارثوا. الحاكم [8009] من طريق محمد بن نصر الإمام ثنا يحيى بن يحيى أنبأ عبد العزيز بن محمد عن جعفر بن محمد عن أبيه أن أم كلثوم بنت علي رضي الله عنهما توفيت هي وابنها زيد بن عمر بن الخطاب في يوم فلم يدر أيهما مات قبل فلم ترثه ولم يرثها، وإن أهل صفين لم يتوارثوا وإن أهل الحرة لم يتوارثوا. اهـ صححه والذهبي.

ورواه الدارقطني [4122] من طريق ابن وهب أخبرني عبد الله بن عمر بن حفص أن أم كلثوم وابنها زيد بن عمر بن الخطاب هلكا في ساعة واحدة لم يدر أيهما هلك قبل فلم يتوارثا. اهـ

وروى مالك [1087] عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن غير واحد من علمائهم أنه لم يتوارث من قتل يوم الجمل ويوم صفين ويوم الحرة، ثم كان يوم قديد فلم يورث أحد منهم من صاحبه شيئا إلا من علم أنه قتل قبل صاحبه. قال مالك: وذلك الأمر الذي لا اختلاف فيه ولا شك عند أحد من أهل العلم ببلدنا، وكذلك العمل في كل متوارثين هلكا بغرق أو قتل أو غير ذلك من الموت إذا لم يعلم أيهما مات قبل صاحبه لم يرث أحد منهما من صاحبه شيئا وكان ميراثهما لمن بقي من ورثتهما يرث كل واحد منهما ورثته من الأحياء. اهـ

ص: 319

• عبد الرزاق [19163] عن معمر عن الزهري قال: مضت السنة بأن يرث كل ميت وارثه الحي ولا يرث الموتى بعضهم بعضا. وعن ابن جريج عن الزهري مثله. اهـ صحيح، كأنه يريد ما استُن به بعد زيد.

ص: 320