المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌متى يورث الصبي - العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - جـ ٣٠

[محمد بن مبارك حكيمي]

فهرس الكتاب

- ‌ما يكره من نتف الشيب

- ‌الأمر في خضاب النساء

- ‌الاطلاء بالنُّورة

- ‌باب في خبرين منكرين في الأظفار

- ‌ما جاء في القزع

- ‌ما جاء في الترجل وإصلاح الشعر

- ‌وصل الشعر

- ‌ما ذكر في الوشم

- ‌باب منه

- ‌ما ذكر في الطيب

- ‌ما جاء في طيب النساء

- ‌ما جاء في الكحل

- ‌كتاب المواريث والوصايا

- ‌باب الأمر بتعلم الفرائض

- ‌باب في أهل الفرائض من أصحاب رسول الله

- ‌جماع الفرائض

- ‌جماع ميراث الأبناء

- ‌في ميراث أولاد الابن مع البنتين

- ‌باب منه

- ‌باب ميراث الأبوين

- ‌ميراث الأبوين مع الزوج أو المرأة

- ‌هل ترث الأم الثلث من جميع الميراث أم من الباقي

- ‌ميراث الجد

- ‌من جعل الجد أبا

- ‌في ميراث الإخوة مع الجد ومن جعل الجد بمنزلة الأخ

- ‌في ميراث الجد مع الزوج والأم والأخت

- ‌(الأكدرية)

- ‌في ميراث الجد مع الأم والأختومن لم يفضل الأم على الجد

- ‌في ميراث الجد مع البنت والأخت

- ‌في أحوال متفرقات للجد

- ‌باب الكلالة

- ‌جماع ميراث الإخوة

- ‌ما روي في قراءة "لأم

- ‌ما جاء في ميراث الأخوات مع البنات ومن جعل الأخت عصبة لهن

- ‌باب منه

- ‌باب المُشَرَّكة(زوج، وأم، وإخوة لأم، وإخوة لأب وأم)

- ‌ما جاء في ميراث الإخوة للأب مع الأختين

- ‌في السدس الذي حَجَب الإخوةُ الأمَّ

- ‌في عدد الإخوة الذين يَحجُبون الأم عن الثلث

- ‌الأمر في الجدة

- ‌هل يحجب الجدةَ ابنُها أبو الميت

- ‌في عدد من يرث من الجدات

- ‌ذكر وراثة ذوي الأرحام

- ‌ما جاء في توريث الخال

- ‌الأمر في العمة والخالة

- ‌في عصبةٍ أحدُهم أقرب بسبب

- ‌من لا يعرف له وارث

- ‌جامع ما جاء في الرد

- ‌باب في العول

- ‌في الجماعة يموتون يورث بعضهم من بعض

- ‌ما جاء في الخنثى

- ‌متى يورث الصبي

- ‌باب منه

- ‌باب في الحميل

- ‌الأمر في ولد الملاعَنة

- ‌في ميراث أهل الملل

- ‌هل يحجب بالكافر والمملوك

- ‌في المرتد هل يورث

- ‌من أسلم على ميراث قبل أن يقسم

- ‌في أنساب المجوس كيف يتوارثون في الإسلام

- ‌ما جاء في ميراث رسول الله

- ‌جامع المواريث

- ‌أبواب الوصايا

- ‌جامع الأمر بالوصية

- ‌في إبطال الوصية للوارث

- ‌من ترخص بالوصية للكافر

- ‌ما يكره من الضرار في الوصية

- ‌في مقدار ما يجوز من الوصية

- ‌باب منه

- ‌هل يزيد على الثلث إذا استرضى الوارثين

- ‌من اشترط في وصيته وما جاء في تغييرها

- ‌جامع العمل في الوصية

- ‌في الوصية في السفر

- ‌ما جاء في وصية الغلام

- ‌باب قول الله تعالى (من بعد وصية يوصى بها أو دين)

- ‌باب منه

- ‌من أطلق الوصية في سبيل الله

- ‌إذا حضر القسمة أولو القربى

- ‌هل يأكل الكافل من مال اليتيم

- ‌جامع الوصايا

الفصل: ‌متى يورث الصبي

‌متى يورث الصبي

ص: 323

• أبو داود [2922] حدثنا حسين بن معاذ حدثنا عبد الأعلى حدثنا محمد يعني ابن إسحاق عن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استهل المولود ورث

(1)

اهـ

وقال البخاري [3431] حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني سعيد بن المسيب قال قال أبو هريرة رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من بني آدم مولود إلا يمسه الشيطان حين يولد، فيستهل صارخا من مس الشيطان، غير مريم وابنها. ثم يقول أبو هريرة (وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم). اهـ هذا أصح.

وقد رواه الحاكم [4158] من طريق إسماعيل بن جعفر عن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل ولد آدم الشيطان نائل منه تلك الطعنة ولها يستهل المولود صارخا إلا ما كان من مريم وابنها فإن أمها حين وضعتها يعني أمها، قالت: إني أعيذها بك وذريتك من الشيطان الرجيم، فضرب دونها الحجاب فطعن فيه فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا، وهلكت أمها فضمتها إلى خالتها أم يحيى. اهـ وصححه والذهبي.

وروى البيهقي [12864] من طريق العباس بن الوليد حدثنا محمد بن يحيى حدثنا موسى بن داود عن عبد العزيز بن أبي سلمة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: من السنة أن لا يرث المنفوس ولا يورث حتى يستهل صارخا. اهـ لا يصح.

(1)

- ابن المنذر [7/ 479] أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم أن الرجل إذا مات وزوجته حبلى أن الولد الذي في بطنها يرث ويورث إذا خرج حيا واستهل، وقالوا جميعا: إذا خرج ميتا لم يرث. اهـ

ص: 324

• عبد الرزاق [6607] عن ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال: كان عمر يفرض للصبي إذا استهل. اهـ صحيح. كتبته في الجنائز.

وقال الدارمي [3185] أخبرنا يزيد بن هارون أخبرنا الأشعث عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال: إذا استهل الصبي ورث وصلي عليه. ابن أبي شيبة [11724] حدثنا أسباط بن محمد عن أشعث عن أبي الزبير عن جابر قال: إذا استهل صلي عليه وورث فإذا لم يستهل لم يصل عليه ولم يورث. اهـ

وقال الدارمي [3189] حدثنا يعلى حدثنا محمد بن إسحاق عن عطاء عن جابر قال: إذا استهل المولود صلي عليه وورث. اهـ

وقال عبد الرزاق [6608] عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول في المنفوس: يرث إذا سمع صوته. اهـ هذا موقوف صحيح، وقد روي مرفوعا ولا يثبت.

ص: 325

• ابن أبي شيبة [32140] حدثنا وكيع قال: حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن عطاء عن ابن عباس قال: إذا استهل الصبي ورث وورث وصلي عليه. الدارمي [3186] أخبرنا أبو نعيم حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن عطاء عن ابن عباس قال: إذا استهل الصبي ورث وورث وصلي عليه. ابن المنذر [3023] حدثنا يحيى قال ثنا أبو الوليد قال ثنا شريك عن أبي إسحاق عن عطاء عن ابن عباس نحوه. لا بأس به.

وقال ابن أبي شيبة [32144] حدثنا وكيع قال: حدثنا إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال: استهلال الصبي صياحه. الدارمي [3187] حدثنا مالك بن إسماعيل ثنا إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال: ليس من مولود إلا يستهل، واستهلاله يعصر الشيطان بطنه فيصيح إلا عيسى ابن مريم عليه السلام. اهـ سماك ضعيف.

ص: 326

• عبد الرزاق [6606] عن الثوري عن عبد الله بن شريك عن بشر بن غالب الاسدي قال: قال ابن الزبير لحسين بن علي على من فكاك الاسير؟ قال: على الارض التي نقاتل عنها. قال: وسألته عن المولود متى يجب سهمه؟ قال: إذا استهل وجب سهمه. ابن أبي شيبة [32132] حدثنا ابن عيينة عن عبد الله بن شريك عن بشر بن غالب قال: سأل ابن الزبير الحسين بن علي عن المولود، فقال: إذا استهل وجب عطاؤه ورزقه. حدثنا أبو الأحوص عن عبد الله بن شريك عن بشر بن غالب قال: لقي ابن الزبير الحسين بن علي، فقال: يا أبا عبد الله، أفتنا في المولود يولد في الإسلام، قال: وجب عطاءه ورزقه. اهـ لا بأس به.

ص: 327