المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌من اشترط في وصيته وما جاء في تغييرها - العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - جـ ٣٠

[محمد بن مبارك حكيمي]

فهرس الكتاب

- ‌ما يكره من نتف الشيب

- ‌الأمر في خضاب النساء

- ‌الاطلاء بالنُّورة

- ‌باب في خبرين منكرين في الأظفار

- ‌ما جاء في القزع

- ‌ما جاء في الترجل وإصلاح الشعر

- ‌وصل الشعر

- ‌ما ذكر في الوشم

- ‌باب منه

- ‌ما ذكر في الطيب

- ‌ما جاء في طيب النساء

- ‌ما جاء في الكحل

- ‌كتاب المواريث والوصايا

- ‌باب الأمر بتعلم الفرائض

- ‌باب في أهل الفرائض من أصحاب رسول الله

- ‌جماع الفرائض

- ‌جماع ميراث الأبناء

- ‌في ميراث أولاد الابن مع البنتين

- ‌باب منه

- ‌باب ميراث الأبوين

- ‌ميراث الأبوين مع الزوج أو المرأة

- ‌هل ترث الأم الثلث من جميع الميراث أم من الباقي

- ‌ميراث الجد

- ‌من جعل الجد أبا

- ‌في ميراث الإخوة مع الجد ومن جعل الجد بمنزلة الأخ

- ‌في ميراث الجد مع الزوج والأم والأخت

- ‌(الأكدرية)

- ‌في ميراث الجد مع الأم والأختومن لم يفضل الأم على الجد

- ‌في ميراث الجد مع البنت والأخت

- ‌في أحوال متفرقات للجد

- ‌باب الكلالة

- ‌جماع ميراث الإخوة

- ‌ما روي في قراءة "لأم

- ‌ما جاء في ميراث الأخوات مع البنات ومن جعل الأخت عصبة لهن

- ‌باب منه

- ‌باب المُشَرَّكة(زوج، وأم، وإخوة لأم، وإخوة لأب وأم)

- ‌ما جاء في ميراث الإخوة للأب مع الأختين

- ‌في السدس الذي حَجَب الإخوةُ الأمَّ

- ‌في عدد الإخوة الذين يَحجُبون الأم عن الثلث

- ‌الأمر في الجدة

- ‌هل يحجب الجدةَ ابنُها أبو الميت

- ‌في عدد من يرث من الجدات

- ‌ذكر وراثة ذوي الأرحام

- ‌ما جاء في توريث الخال

- ‌الأمر في العمة والخالة

- ‌في عصبةٍ أحدُهم أقرب بسبب

- ‌من لا يعرف له وارث

- ‌جامع ما جاء في الرد

- ‌باب في العول

- ‌في الجماعة يموتون يورث بعضهم من بعض

- ‌ما جاء في الخنثى

- ‌متى يورث الصبي

- ‌باب منه

- ‌باب في الحميل

- ‌الأمر في ولد الملاعَنة

- ‌في ميراث أهل الملل

- ‌هل يحجب بالكافر والمملوك

- ‌في المرتد هل يورث

- ‌من أسلم على ميراث قبل أن يقسم

- ‌في أنساب المجوس كيف يتوارثون في الإسلام

- ‌ما جاء في ميراث رسول الله

- ‌جامع المواريث

- ‌أبواب الوصايا

- ‌جامع الأمر بالوصية

- ‌في إبطال الوصية للوارث

- ‌من ترخص بالوصية للكافر

- ‌ما يكره من الضرار في الوصية

- ‌في مقدار ما يجوز من الوصية

- ‌باب منه

- ‌هل يزيد على الثلث إذا استرضى الوارثين

- ‌من اشترط في وصيته وما جاء في تغييرها

- ‌جامع العمل في الوصية

- ‌في الوصية في السفر

- ‌ما جاء في وصية الغلام

- ‌باب قول الله تعالى (من بعد وصية يوصى بها أو دين)

- ‌باب منه

- ‌من أطلق الوصية في سبيل الله

- ‌إذا حضر القسمة أولو القربى

- ‌هل يأكل الكافل من مال اليتيم

- ‌جامع الوصايا

الفصل: ‌من اشترط في وصيته وما جاء في تغييرها

‌من اشترط في وصيته وما جاء في تغييرها

ص: 442

• ابن أبي شيبة [31380] حدثنا زيد بن الحباب عن حماد بن سلمة عن عمرو بن شعيب أن ابن أبي ربيعة كتب إلى عمر بن الخطاب في الرجل يوصي بوصية ثم يوصي بأخرى، قال: أملكهما آخرهما. ابن أبي شيبة [31449] حدثنا يحيى بن سعيد عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن عبد الله بن الحارث بن أبي ربيعة أو الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة قال: قلت لعمر: شيء يصنعه أهل اليمن، يوصي الرجل، ثم يغير وصيته، قال: ليغير ما شاء من وصيته. الدارمي [3273] حدثنا أبو الوليد الطيالسى حدثنا همام حدثنا قتادة عن عمرو بن شعيب عن عبد الله بن أبي ربيعة أن عمر بن الخطاب قال: يحدث الرجل في وصيته ما شاء، وملاك الوصية آخرها. وقال أبو محمد حدثنا سهل بن حماد حدثنا همام عن عمرو بن شعيب عن عبد الله بن أبي ربيعة عن الشريد بن سويد قال قال عمر: يحدث الرجل في وصيته ما شاء، وملاك الوصية آخرها. قال أبو محمد: همام لم يسمع من عمرو، وبينهما قتادة. اهـ

وقال عبد الرزاق [16379] حدثنا معمر عن قتادة أن عمر بن الخطاب قال: ملاك الوصية آخرها. قال معمر وكان قتادة يقول هو مخير في وصيته في العتق وغيره يغير فيها ما شاء. قال معمر بلغني أنه ذكره عن عمرو بن شعيب عن الحارث بن عبد الله عن عمر.

وقال الدارمي [3277] حدثنا سعيد عن ابن المبارك عن معمر عن قتادة قال قال عمر بن الخطاب: ملاك الوصية آخرها. اهـ لا يثبت.

وقال ابن أبي شيبة [31450] حدثنا ابن إدريس عن ليث عن مجاهد قال: قال عمر: ما أعتق الرجل في مرضه من رقيقه فهي وصية إن شاء رجع فيها. اهـ ضعيف.

ص: 443

• ابن أبي شيبة [31461] حدثنا وكيع عن أبي العميس عن عامر بن عبد الله بن الزبير أن ابن مسعود أوصى فكتب في وصيته: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أوصى به ابن مسعود: إن حدث به حدث في مرضه هذا. اهـ مرسل جيد، يأتي.

ص: 444

• ابن أبي شيبة [31464] حدثنا أبو أسامة عن أبي عمير الحارث بن عمير عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه كان يشترط: إن حدث بي حدث قبل أغير كتابي هذا. اهـ سند جيد.

ص: 445

• ابن أبي شيبة [31460] حدثنا يزيد بن هارون عن ابن عون عن نافع قال: قالت عائشة: ليكتب الرجل في وصيته: إن حدث بي حدث قبل أن أغير وصيتي هذه. سعيد بن منصور [373] حدثنا يزيد بن هارون عن ابن عون عن نافع قال: قالت أم المؤمنين عائشة يكتب الرجل في وصيته: إن حدث بي حدث الموت قبل أن أغير وصيتي هذه. الدارقطني [4339] حدثنا إسماعيل بن محمد الصفار حدثنا عباس بن محمد حدثنا معاوية بن عمرو حدثنا أبو إسحاق عن ابن عون عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت: ليكتب الرجل في وصيته إن حدث بي حدث موت قبل أن أغير وصيتي هذه. اهـ سند صحيح.

ص: 446

• سعيد بن منصور [372] حدثنا هشيم قال: أنا يونس قال: نا الوليد بن أبي هشام مولى قريش قال: قرأت وصية حفصة أم المؤمنين، فإذا هي قد أوصت بأشياء وإذا في آخر وصيتها: إن أتى علي ذو أتى ما لم أغيرها. اهـ ثقات.

ص: 447

• ابن أبي شيبة [31462] حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن محمد قال: كانوا يوصون فيكتب الرجل في وصيته: إن حدث بي حدث قبل أن أغير وصيتي هذه. اهـ صحيح، يأتي قريبا.

ص: 448

• ابن المنذر [7062] حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا حماد قال: أخبرنا الحجاج عن حصين بن عبد الرحمن عن الشعبي أن عليا قال في رجل أوصى لرجل بوصية فمات الموصى له قبل الموصي، قال: يرجع في ورثة الموصي. اهـ حصين أظنه تصحيفا من خصيف.

وقال ابن أبي شيبة [31381] حدثنا حفص عن أشعث عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي في رجل أوصى لرجل فمات الذي أوصي له قبل أن تأتيه، قال: هي لورثة الموصى له. الدارمي [3366] حدثنا محمد بن عيينة عن علي بن مسهر عن أشعث عن أبي إسحاق السبيعي قال: حدثت أن عليا كان يجيزها

(1)

اهـ ضعيف.

(1)

- قال ابن المنذر [8/ 117] أجمع أهل العلم على أن الموصي إذا كتب كتابا، وقرأه على الشهود، أو قرأ الكتاب عليه وعلى الشهود، وأقر بما فيه أن الشهادة عليه جائزة. اهـ

ص: 449