المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الأمر في العمة والخالة - العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - جـ ٣٠

[محمد بن مبارك حكيمي]

فهرس الكتاب

- ‌ما يكره من نتف الشيب

- ‌الأمر في خضاب النساء

- ‌الاطلاء بالنُّورة

- ‌باب في خبرين منكرين في الأظفار

- ‌ما جاء في القزع

- ‌ما جاء في الترجل وإصلاح الشعر

- ‌وصل الشعر

- ‌ما ذكر في الوشم

- ‌باب منه

- ‌ما ذكر في الطيب

- ‌ما جاء في طيب النساء

- ‌ما جاء في الكحل

- ‌كتاب المواريث والوصايا

- ‌باب الأمر بتعلم الفرائض

- ‌باب في أهل الفرائض من أصحاب رسول الله

- ‌جماع الفرائض

- ‌جماع ميراث الأبناء

- ‌في ميراث أولاد الابن مع البنتين

- ‌باب منه

- ‌باب ميراث الأبوين

- ‌ميراث الأبوين مع الزوج أو المرأة

- ‌هل ترث الأم الثلث من جميع الميراث أم من الباقي

- ‌ميراث الجد

- ‌من جعل الجد أبا

- ‌في ميراث الإخوة مع الجد ومن جعل الجد بمنزلة الأخ

- ‌في ميراث الجد مع الزوج والأم والأخت

- ‌(الأكدرية)

- ‌في ميراث الجد مع الأم والأختومن لم يفضل الأم على الجد

- ‌في ميراث الجد مع البنت والأخت

- ‌في أحوال متفرقات للجد

- ‌باب الكلالة

- ‌جماع ميراث الإخوة

- ‌ما روي في قراءة "لأم

- ‌ما جاء في ميراث الأخوات مع البنات ومن جعل الأخت عصبة لهن

- ‌باب منه

- ‌باب المُشَرَّكة(زوج، وأم، وإخوة لأم، وإخوة لأب وأم)

- ‌ما جاء في ميراث الإخوة للأب مع الأختين

- ‌في السدس الذي حَجَب الإخوةُ الأمَّ

- ‌في عدد الإخوة الذين يَحجُبون الأم عن الثلث

- ‌الأمر في الجدة

- ‌هل يحجب الجدةَ ابنُها أبو الميت

- ‌في عدد من يرث من الجدات

- ‌ذكر وراثة ذوي الأرحام

- ‌ما جاء في توريث الخال

- ‌الأمر في العمة والخالة

- ‌في عصبةٍ أحدُهم أقرب بسبب

- ‌من لا يعرف له وارث

- ‌جامع ما جاء في الرد

- ‌باب في العول

- ‌في الجماعة يموتون يورث بعضهم من بعض

- ‌ما جاء في الخنثى

- ‌متى يورث الصبي

- ‌باب منه

- ‌باب في الحميل

- ‌الأمر في ولد الملاعَنة

- ‌في ميراث أهل الملل

- ‌هل يحجب بالكافر والمملوك

- ‌في المرتد هل يورث

- ‌من أسلم على ميراث قبل أن يقسم

- ‌في أنساب المجوس كيف يتوارثون في الإسلام

- ‌ما جاء في ميراث رسول الله

- ‌جامع المواريث

- ‌أبواب الوصايا

- ‌جامع الأمر بالوصية

- ‌في إبطال الوصية للوارث

- ‌من ترخص بالوصية للكافر

- ‌ما يكره من الضرار في الوصية

- ‌في مقدار ما يجوز من الوصية

- ‌باب منه

- ‌هل يزيد على الثلث إذا استرضى الوارثين

- ‌من اشترط في وصيته وما جاء في تغييرها

- ‌جامع العمل في الوصية

- ‌في الوصية في السفر

- ‌ما جاء في وصية الغلام

- ‌باب قول الله تعالى (من بعد وصية يوصى بها أو دين)

- ‌باب منه

- ‌من أطلق الوصية في سبيل الله

- ‌إذا حضر القسمة أولو القربى

- ‌هل يأكل الكافل من مال اليتيم

- ‌جامع الوصايا

الفصل: ‌الأمر في العمة والخالة

‌الأمر في العمة والخالة

ص: 272

• سعيد بن منصور [163] حدثنا عبد العزيز بن محمد قال: حدثني زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب إلى قبا يستخير الله في العمة والخالة، فأنزل عليه أن لا ميراث لهما. اهـ رواه أبو داود في المراسيل، ورواه ضرار بن صرد عن الدراوردي زاد عن أبي سعيد الخدري.

وقال ابن أبي شيبة [31770] حدثنا وكيع قال: حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم قال: دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنازة رجل من الأنصار، فجاء على حمار، فقال: ما ترك؟ قالوا: ترك عمة وخالة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رجل مات وترك عمة وخالة، ثم سار، ثم قال: رجل مات وترك عمة وخالة، ثم قال: لم أجد لهما شيئا. اهـ تابعه حفص بن ميسرة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وهذا أصح.

وصح عن رسول الله أنه قال في الحضانة: الخالة بمنزلة الأم. رواه البخاري.

ص: 273

• الحاكم [7999] أخبرنا الحسين بن الحسن بن أيوب أنبأ علي بن عبد العزيز ثنا أبو عبيد حدثني سعيد بن عفير حدثني علوان بن داود عن صالح بن كيسان عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه قال: دخلت على أبي بكر الصديق رضي الله عنه في مرضه الذي مات فيه أعوده فسمعته يقول: وددت أني سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ميراث العمة والخالة فإن في نفسي منها حاجة. اهـ منكر، رواه العقيلي في الضعفاء مطولا في ترجمة علوان.

ص: 274

• مالك [1080] عن محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عبد الرحمن بن حنظلة الزرقي أنه أخبره عن مولى لقريش كان قديما يقال له ابن مرسي أنه قال: كنت جالسا عند عمر بن الخطاب فلما صلى الظهر قال: يا يرفا هلم ذلك الكتاب، لكتاب كتبه في شأن العمة، فنسأل عنها ونستخبر فيها. فأتاه به يرفا فدعا بتور أو قدح فيه ماء فمحا ذلك الكتاب فيه. ثم قال: لو رضيك الله وارثة أقرك لو رضيك الله أقرك. اهـ ابن مرسي لم أجد له ذكرا.

وروى مالك [1081] عن محمد بن أبي بكر بن حزم أنه سمع أباه كثيرا يقول: كان عمر بن الخطاب يقول: عجبا للعمة تورَث ولا ترث. اهـ هذا مرسل مدني جيد.

وقال ابن أبي شيبة [31762] حدثنا وكيع عن يزيد بن إبراهيم عن الحسن عن عمر قال: للعمة الثلثان، وللخالة الثلث. الطحاوي [7439] حدثنا علي قال: ثنا يزيد قال: أنا يزيد بن إبراهيم والمبارك بن فضالة عن الحسن عن عمر أنه جعل للعمة الثلثين، وللخالة الثلث. أبو الشيخ الأصبهاني في طبقات المحدثين بأصبهان [3/ 507] حدثنا زكريا قال: ثنا محمد بن عبيد قال: ثنا حفص بن غياث عن عمرو بن عبيد عن الحسن قال: قال عمر بن الخطاب: الخالة بمنزلة الأم والعمة بمنزلة الأب. اهـ هذه أسانيد لا تقوم.

وقال عبد الرزاق [19114] أخبرنا معمر عن حفص بن سليمان وغيره عن الحسن أن عمر بن الخطاب ورث العمة والخالة، جعل للعمة الثلثين وللخالة الثلث. وقال عبد الرزاق [19113] عن الثوري عن يونس عن الحسن أن عمر قضى في عمة وخالة جعل للعمة الثلثان وللخالة الثلث. الدارمي [3038] أخبرنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن يونس عن الحسن أن عمر بن الخطاب أعطى الخالة الثلث والعمة الثلثين. سعيد بن منصور [153] حدثنا خالد بن عبد الله وأبو شهاب عن يونس بن عبيد عن الحسن أن عمر بن الخطاب أعطى العمة الثلثين، والخالة الثلث. ابن أبي شيبة [31768] حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن يونس عن الحسن أن عمر ورث الخالة والعمة، فورث العمة الثلثين، والخالة الثلث. اهـ هذا مرسل بصري رجاله ثقات. ومراسيل الحسن، تحتاج إلى شواهد.

وقال الطحاوي [7442] حدثنا علي قال: ثنا يزيد قال: ثنا حبيب بن أبي حبيب عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد أن عمر قضى للعمة الثلثين، وللخالة الثلث. أبو عمر في الاستذكار [5/ 359] من طريق أبي غسان مالك بن يحيى قال حدثني يزيد بن هارون قال أخبرنا حبيب بن أبي حبيب عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد أن عمر قضى للعمة الثلثين وللخالة الثلث. اهـ سند بصري ضعيف.

وقال الطحاوي [7443] حدثنا علي قال: ثنا يزيد قال: ثنا حميد الطويل عن بكر عن عبد الله

(1)

عن عمر مثله. رواه الدارمي [3109] أخبرنا يزيد بن هارون أخبرنا حميد عن بكر بن عبد الله المزني أن رجلا هلك وترك عمته وخالته، فأعطى عمر العمة نصيب الأخ، وأعطى الخالة نصيب الأخت. ورواه أبو عمر في الاستذكار [5/ 359] من طريق أبي غسان قال حدثني يزيد بن هارون قال حدثني حميد الطويل عن بكر بن عبد الله المزني أن عمر بن الخطاب قضى للعمة بثلثي الميراث وللخالة بالثلث. اهـ وهذا مرسل بصري رجاله ثقات، إلا أن حميدا ربما دلس.

وقال ابن أبي شيبة [31760] حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن زر عن عمر أنه قسم المال بين عمة وخالة. يحيى بن معين في فوائده [34] حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن زر قال: قسم عمر رضي الله عنه المال بين العمة والخالة. ابن المنذر [6991] من حديث إسحاق بن راهويه قال: أخبرنا يحيى بن آدم قال: حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش قال: قسم عمر بن الخطاب المال بين عمة وخالة. اهـ سند كوفي ضعيف.

وقال ابن أبي شيبة [31761] حدثنا ابن إدريس عن داود عن الشعبي عن زياد قال: إني لأعلم ما صنع عمر، جعل العمة بمنزلة الأب، والخالة بمنزلة الأم. سعيد بن منصور [154] حدثنا هشيم قال: أنا داود بن أبي هند عن الشعبي قال: انتهى إلى زياد عمة وخالة، فقال زياد: أنا أعلم الناس بقضاء عمر بن الخطاب فيها، جعل العمة بمنزلة الأب فجعل لها الثلثين، وجعل الخالة بمنزلة الأم فجعل لها الثلث. الدارقطني [4161] نا علي بن محمد المصري نا مالك بن يحيى نا علي بن عاصم نا داود بن أبي هند عن الشعبي قال: قال زياد بن أبي سفيان لجليس له: هل تدري كيف قضى عمر في العمة والخالة؟ قال: لا، قال: فإني لأعلم خلق الله كيف كان، قضى فيهما عمر جعل الخالة بمنزلة الأم والعمة بمنزلة الأب. ابن سعد [9711] أخبرنا يزيد بن هارون أخبرنا داود بن أبي هند عن عامر قال: أتي زياد في رجل ترك عمة وخالة، فقال: أتدرون كيف قضى فيها عمر بن الخطاب؟ والله إني لأعلم الناس بقضاء عمر فيها، جعل الخالة بمنزلة الأخت، والعمة بمنزلة الأخ، فأعطى العمة الثلثين، والخالة الثلث. الطحاوي [7438] حدثنا علي بن شيبة قال: ثنا يزيد بن هارون قال: أنا داود بن أبي هند عن الشعبي قال: أتي زياد في رجل مات، وترك عمته وخالته، فقال: هل تدرون كيف قضى عمر فيها؟ قالوا: لا. قال: والله إني لأعلم الناس بقضاء عمر فيها، جعل العمة بمنزلة الأخ، والخالة بمنزلة الأخت، فأعطى العمة الثلثين، والخالة الثلث. البيهقي [12582] من طريق يحيى بن أبي طالب أخبرنا يزيد بن هارون أخبرنا داود بن أبي هند عن الشعبي قال: أتي زياد في رجل توفي وترك عمته وخالته فقال: هل تدرون كيف قضى عمر فيها؟ قالوا: لا فقال: والله إني لأعلم الناس بقضاء عمر فيها جعل العمة بمنزلة الأخ والخالة بمنزلة الأخت فأعطى العمة الثلثين والخالة الثلث. اهـ كذا رواه يزيد بن هارون.

ورواه أبو عمر في الاستذكار [5/ 359] من طريق أبي غسان قال حدثني يزيد بن هارون وعلي بن عاصم قال حدثني داود بن أبي هند عن الشعبي قال: أتي زياد في رجل مات وترك عمة وخالة. فقال: هل تدرون كيف قضى عمر بن الخطاب فيها؟ فقالوا: لا. قال زياد: والله إني لأعلم الناس بقضاء عمر بن الخطاب فيها، جعل العمة بمنزلة الأب والخالة بمنزلة الأم فأعطى العمة الثلثين والخالة الثلث. اهـ زياد بن أبيه كان على العراقَين البصرة والكوفة، لا أبعد أن يكون هو مخرج حديث المصرين البصرة والكوفة، وإنما يتحمل العلم عن أهله.

والخبر رواه الدارمي [3037] أخبرنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن فراس عن الشعبي عن زياد قال: أتي عمر في عم لأم وخالة، فأعطى العم للأم الثلثين، وأعطى الخالة الثلث. ورواه الطحاوي [7448] حدثنا علي قال: ثنا عبدة قال: أنا ابن المبارك قال: أنا سفيان عن مطرف عن الشعبي قال: أتي زياد في عم لأم، وخالة. فقال: ألا أخبركم بقضاء عمر فيها؟ أعطى العم للأم الثلثين وأعطى الخالة الثلث. اهـ وهذا يخالف حديث داود، وما هو بمحفوظ.

وقال سعيد بن منصور [167] حدثنا عتاب بن بشير عن خصيف عن زياد بن أبي مريم قال: مات إنسان على عهد عمر بن الخطاب ولم يترك إلا عمة وخالة، فأعطى عمر العمة الثلثين، والخالة الثلث. اهـ ضعيف منقطع.

(1)

- كذا وجدته في عامة النسخ عندي، وصوابه بكر بن عبد الله هو المزني عن عمر.

ص: 275

• عبد الرزاق [19112] أخبرنا الثوري عن الحسن بن عمرو الفقيمي عن غالب بن عباد عن قيس بن حبتر النهشلي قال: كتب عبد الملك بن مروان يسأل عن عمة وخالة فقال شيخ سمعت عمر بن الخطاب جعل للعمة الثلثين وللخالة الثلث، فهم عبد الملك أن يكتب بها، ثم قال: فأين زيد بن ثابت؟ الدارمي [3039] أخبرنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن الحسن بن عمرو عن غالب بن عباد عن قيس بن حبتر النهشلي قال: أتى عبد الملك بن مروان فى خالة وعمة، فقام شيخ فقال: شهدت عمر بن الخطاب أعطى الخالة الثلث، والعمة الثلثين. قال: فهم أن يكتب به ثم قال: أين زيد عن هذا؟ . اهـ ضعيف.

وقال سعيد بن منصور [165] حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن إبراهيم أن عمر وابن مسعود كانا يورثان العمة والخالة إذا لم يكن غيرهما. ابن أبي شيبة [31765] حدثنا ابن إدريس عن الأعمش عن إبراهيم قال: كان عمر وعبد الله يورثان الخالة والعمة إذا لم يكن غيرهما. قال إبراهيم: كانوا يجعلون العمة بمنزلة الأب، والخالة بمنزلة الأم. اهـ مرسل إسناده صحيح. وهذا أصح ما جاء عن عمر في توريثهما، ولا يدفع رواية المدنيين.

وقال الطحاوي [7449] حدثنا علي بن زيد قال ثنا عبدة قال: أنا ابن المبارك قال: أنا شعبة عن سليمان قال: قال عبد الله بن مسعود: للعمة الثلثان، وللخالة الثلث. قلت: أسمعته من إبراهيم؟ قال: هو أدل ما سمعته منه. حدثنا علي قال: ثنا عبدة قال: ثنا ابن المبارك عن شعبة عن المغيرة عن إبراهيم عن عبد الله مثله. اهـ صحيح. كانوا ربما جعلوا المرأة عصبة إذا انتهي إليها.

وقال عبد الرزاق [19115] عن الثوري عن محمد بن سالم عن الشعبي عن ابن مسعود قال: العمة بمنزلة الأب والخالة بمنزلة الأم وبنت الأخ بمنزلة الأخ وكل ذي رحم ينزل بمنزلة رحمه التي يرث بها إذا لم يكن وارث ذو قرابة. اهـ كذا رواه عبد الرزاق. وقال الدارمي [3040] أخبرنا محمد بن يوسف ثنا سفيان عن محمد بن سالم عن الشعبي عن مسروق عن عبد الله قال: الخالة بمنزلة الأم، والعمة بمنزلة الأب، وبنت الأخ بمنزلة الأخ، وكل رحم بمنزلة رحمه التي يدلي بها إذا لم يكن وارث ذو قرابة. اهـ ورواه خلاد بن يحيى عن الثوري في الفرائض مثله. وقال سعيد [155] نا هشيم قال: أنا محمد بن سالم قال: نا الشعبي عن مسروق بن الأجدع عن ابن مسعود أنه قال: العمة بمنزلة الأب، والخالة بمنزلة الأم، وبنت الأخ بمنزلة الأخ، وكل ذي رحم بمنزلة رحمه التي تجره، إذا لم يكن وارث أو فريضة. ابن المنذر [6993] حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا حجاج قال حدثنا هشيم قال أخبرنا محمد بن سالم عن الشعبي عن مسروق قال: قال عبد الله: العمة بمنزلة الأب والخالة بمنزلة الأم، وابنة الأخ بمنزلة الأخ، وكل ذي رحم بمنزلة رحمه التي تجره إذا لم يكن وارث ذو فريضة. البيهقي [12583] من طريق يحيى بن أبي طالب أخبرنا يزيد أخبرنا محمد بن سالم عن الشعبي عن مسروق عن عبد الله قال: الخالة بمنزلة الأم والعمة بمنزلة الأب وابنة الأخ بمنزلة الأخ وكل ذي رحم بمنزلة الرحم التي تليه إذا لم يكن وارث ذو قرابة. اهـ ابن سالم وإن كان فارضا ليس بالقوي في الحديث.

وقال ابن أبي شيبة [31764] حدثنا وكيع عن يونس عن الشعبي عن مسروق أنه كان ينزل العمة بمنزلة الأب، والخالة بمنزلة الأم. اهـ يونس هو ابن أبي إسحاق. وقال ابن أبي شيبة [31828] حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن الشيباني عن الشعبي عن مسروق قال: أنزلوا ذوي الأرحام منازل آبائهم

(1)

اهـ صحيح، وهو أصح مما قبله.

وقال سعيد بن منصور [156] حدثنا هشيم قال: أنا مغيرة عن إبراهيم أن مسروقا قضى في عمة وخالة، فجعل العمة بمنزلة الأب، فجعل لها الثلثين، وجعل الخالة بمنزلة الأم فجعل لها الثلث، قال إبراهيم: وكان عبد الله يقول ذلك. اهـ

وقال الطحاوي [7441] حدثنا علي قال: ثنا يزيد قال: أنا قيس بن الربيع عن أبي حصين عن يحيى بن وثاب عن مسروق عن عبد الله قال: الخالة والدة. اهـ سند جيد.

(1)

- ابن أبي شيبة [31767] حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن منصور ومغيرة عن إبراهيم قال: كانوا يورثون بقدر أرحامهم. اهـ صحيح.

ص: 276

• ابن أبي شيبة [31766] حدثنا وكيع عن عمر بن بشير الهمداني عن الشعبي عن ابن مسعود أنه كان يقول في الخالة والعمة: للعمة الثلثان، وللخالة الثلث. الدارمي [3121] حدثنا أبو نعيم حدثنا أبو هانئ قال: سئل عامر عن امرأة أو رجل توفي وترك خالة وعمة ليس له وارث ولا رحم غيرهما، فقال: كان عبد الله بن مسعود ينزل الخالة بمنزلة أمه، وينزل العمة بمنزلة أخيها. اهـ مرسل صالح.

ص: 277

• ابن أبي شيبة [31769] حدثنا سويد بن عمرو قال: حدثنا أبو عوانة عن مغيرة عن إبراهيم قال: قال ابن مسعود: للعمة الثلثان، وللخالة الثلث. اهـ مرسل حسن.

وروى البيهقي [12584] من طريق الحسن بن عيسى أخبرنا جرير عن المغيرة عن أصحابه كان علي وعبد الله إذا لم يجدوا ذا سهم أعطوا القرابة أعطوا بنت البنت المال كله والخال المال كله وكذلك ابنة الأخ وابنة الأخت للأم أو للأب والأم أو للأب والعمة وابنة العم وابنة بنت الابن والجد من قبل الأم وما قرب أو بعد إذا كان رحما فله المال إذا لم يوجد غيره فإن وجد ابنة بنت وابنة أخت فالنصف والنصف وإن كانت عمة وخالة فالثلث والثلثان وابنة الخال وابنة الخالة الثلث والثلثان. اهـ مرسل حسن.

ص: 278

• ابن أبي شيبة [31763] حدثنا وكيع عن سفيان عن سليمان العبسي عن رجل عن علي أنه كان يقول في العمة والخالة بقول عمر: للعمة الثلثان، وللخالة الثلث. اهـ هذا سند ضعيف.

وذكر ابن المنذر [6994] من حديث إسحاق قال: أخبرنا يحيى بن آدم قال: حدثنا أبو بكر بن عياش عن مطرف عن الشعبي عن علي أنه قال في عم أخي أب لأم وخال، فقال علي: للعم أخي الأب لأمه نصيب أخيه وللخال نصيب أخته. اهـ ضعيف.

ص: 279

• الحاكم [8000] من طريق عبد الله بن وهب أخبرني ابن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه قال: لا ترث العمة أخت الأب للأب والأم ولا الخالة ولا من هو أبعد نسبا من المتوفى. اهـ وصححه والذهبي.

ص: 280

• ابن أبي شيبة [31806] حدثنا جرير عن منصور عن فضيل عن إبراهيم قال: كان عمر وعبد الله يعطيان الميراث ذوي الأرحام، قال فضيل: فقلت لإبراهيم: فعلي؟ قال: كان أشدهم في ذلك: أن يعطي ذوي الأرحام. حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم وعمر وعلي وعبد الله بمثله. اهـ مرسل صحيح.

ص: 281

• البيهقي [7480] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو محمد دعلج بن أحمد السجستاني ببغداد حدثنا محمد بن علي بن زيد الصائغ حدثنا أحمد بن شبيب أخبرنا أبي عن يونس عن ابن شهاب عن خالد بن أسلم وهو أخو زيد بن أسلم قال: خرجنا مع عبد الله بن عمر نمشي فلحقنا أعرابي فقال: أنت عبد الله بن عمر؟ قال: نعم. قال: سألت عنك فدللت عليك، فأخبرني: أترث العمة؟ فقال ابن عمر: لا أدري. فقال: أنت ابن عمر ولا تدري، وقال مرة أخرى أنت لا تدري ولا ندري قال: نعم اذهب إلى العلماء بالمدينة فسلهم، فلما أدبر قبل ابن عمر يديه فقال: نعما قال أبو عبد الرحمن، يسأل عما لا يدري، فقال: لا أدري. فقال الأعرابي يقول الله عز وجل (والذين يكنزون الذهب والفضة) فقال ابن عمر: من كنزهما فلم يؤد زكاتهما فويل له. إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة فلما نزلت جعلها الله طهرة الأموال، ثم التفت إلي فقال: ما أبالي لو كان لي مثل أحد ذهبا أعلم عدده وأزكيه وأعمل فيه بطاعة الله عز وجل. اهـ حديث حسن.

ص: 282