الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
هل يزيد على الثلث إذا استرضى الوارثين
؟
• ابن أبي شيبة [31373] حدثنا وكيع عن المسعودي عن أبي عون عن القاسم بن عبد الرحمن أن رجلا استأذن ورثته في مرضه في أن يوصي بأكثر من الثلث فأذنوا له، فلما مات رجعوا، فسئل ابن مسعود عن ذلك، فقال: ذلك لهم، ذلك التكره لا يجوز. سعيد بن منصور [390] حدثنا هشيم قال: أنا المسعودي عن محمد بن عبيد الله الثقفي عن القاسم بن عبد الرحمن قال المسعودي: وأظنني سمعته من القاسم قال: قال عبد الله: ذلك التكره، لا يجوز. الدارمي [3255] حدثنا أبو نعيم حدثنا المسعودي عن أبي عون عن القاسم أن رجلا استأذن ورثته أن يوصي بأكثر من الثلث فأذنوا له، ثم رجعوا فيه بعد ما مات، فسئل عبد الله عن ذلك فقال: هذا التكره لا يجوز. الطبراني [9161] حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا أبو نعيم ثنا المسعودي عن أبي عون عن القاسم أن رجلا استأذن ورثته أن يوصي بأكثر من الثلث، فأذنوا له، ثم رجعوا فيه بعد ما مات، فسئل عبد الله عن ذلك، فقال: ذاك النكرة لا يجوز. اهـ
وقال ابن أبي شيبة [31375] حدثنا غندر عن شعبة عن يزيد أبي خالد الدالاني قال: سمعت أبا عون محمد بن عبيد الله يحدث عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله أنه قال في الرجل يوصي بأكثر من الثلث يجيزه الوارث، ثم لا يجيزه بعد موته، قال: ذلك التكره لا يجوز. الدولابي في الكنى [1379] حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن يزيد أبي خالد قال: سمعت أبا عون محمد بن عبيد الله يحدث عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله في الرجل يوصي بأكثر من الثلث فيجيزه الوارث ثم لا يجيزه بعد موته قال: ذاك المكره لا يجوز. اهـ
وقال سعيد [391] حدثنا هشيم أنا أيوب أبو العلاء قال: سمعت الحكم بن عتيبة يحدث عن ابن مسعود مثل ذلك. اهـ هذه مراسيل كوفية حسان.
• عبد الرزاق [16371] عن الثوري عن أبي إسحاق الهمداني عن أبي ميسرة عمرو بن شرحبيل قال قال لي عبد الله بن مسعود: إنكم من أحرى حي بالكوفة أن يموت أحدكم ولا يدع عصبة ولا رحما فما يمنعه إذا كان كذلك أن يضع ماله في الفقراء والمساكين. سعيد بن منصور [215] حدثنا سفيان قال: حدثني أبو إسحاق عن عمرو بن شرحبيل قال: قال عبد الله: إنكم معاشر همدان من أحجا حي بالكوفة يموت أحدكم ولا يترك عصبة فإذا كان كذلك فليوص بماله كله. نا أبو وكيع عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة قال سعيد: هو عمرو بن شرحبيل قال: قال لي عبد الله: يا أبا ميسرة، إنكم معاشر همدان يموت فيكم الميت لا يدرى من عصبته، فإذا كان كذلك فليضع ماله حيث شاء. اهـ
وقال سعيد بن منصور [217] نا أبو معاوية قال: نا الأعمش عن إبراهيم عن همام بن الحارث عن عمرو بن شرحبيل قال: قال لي عبد الله: إنكم معاشر أهل اليمن من أجدر الناس أن يموت الرجل منكم ولا يدع عصبة، فإذا كان كذلك فليضع الرجل ماله حيث شاء. وقال ابن أبي شيبة [31548] حدثنا وكيع قال: حدثنا الأعمش قال: سمعت الشعبي يقول في المسجد مرة: سمعت حديثا ما بقي أحد سمعه غيري، سمعت عمرو بن شرحبيل يقول: قال عبد الله: إنكم معشر اليمن من أجدر قوم أن يموت الرجل ولا يدع عصبة، فليضع ماله حيث شاء، قال الأعمش: فقلت لإبراهيم: إن الشعبي قال كذا وكذا، قال إبراهيم: حدثني همام بن الحارث عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله مثله. الطحاوي [7460] حدثنا محمد بن عمرو بن يونس قال: ثنا يحيى بن عيسى عن الأعمش عن الشعبي عن عمرو بن شرحبيل قال: قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إنه ليس من حي من العرب، أحرى أن يموت الرجل منهم، ولا يعرف له وارث منكم معشر همدان فإذا كان كذلك فليضع ماله، حيث أحب. قال الأعمش: فذكرت ذلك لإبراهيم فقال: حدثني همام بن الحارث عن عمرو بن شرحبيل رضي الله عنه عن عبد الله مثله. حدثنا سليمان بن شعيب قال: ثنا عبد الرحمن بن زياد قال: ثنا شعبة عن سلمة بن كهيل عن أبي عمرو الشيباني عن ابن مسعود مثله. حدثنا عبد الرحمن قال: ثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله مثله. اهـ همدان أصح، وهو خبر صحيح.
وقال عبد الرزاق [16374] عن معمر عن مغيرة عن إبراهيم أن ابن مسعود قال لرجل: يا معشر أهل اليمن مما يموت الرجل منكم الذي لا يعلم أن أصله من العرب ولا يدري ممن هو فمن كان كذلك فحضره الموت فإنه يوصي بماله كله حيث شاء. سعيد [218] نا هشيم قال: أنا مغيرة عن إبراهيم أن ابن مسعود قال لأبي معمر: يا أبا معمر إنكم معاشر أهل اليمن مما يموت فيكم الميت لا يدرى من عصبته، فإذا كان أحدكم كذلك فليوص ماله كله حيث شاء. اهـ ضعيف.
• عبد الرزاق [16372] عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال: رأت امرأة على عهد أبي موسى الأشعري أنها تموت يوم كذا وكذا، فقسمت مالها كله، ثم ماتت لذلك الوقت، فجاء زوجها إلى الأشعري فأخبره، فقال: أي امرأة كانت امرأتك؟ قال: كانت أحق النساء أن تدخل الجنة إلا الشهيد في سبيل الله. قال أبو موسى: أفتأمرني أن أرد أمر هذه، فأجازه. اهـ مرسل جيد.