المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ما جاء في ميراث الإخوة للأب مع الأختين - العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - جـ ٣٠

[محمد بن مبارك حكيمي]

فهرس الكتاب

- ‌ما يكره من نتف الشيب

- ‌الأمر في خضاب النساء

- ‌الاطلاء بالنُّورة

- ‌باب في خبرين منكرين في الأظفار

- ‌ما جاء في القزع

- ‌ما جاء في الترجل وإصلاح الشعر

- ‌وصل الشعر

- ‌ما ذكر في الوشم

- ‌باب منه

- ‌ما ذكر في الطيب

- ‌ما جاء في طيب النساء

- ‌ما جاء في الكحل

- ‌كتاب المواريث والوصايا

- ‌باب الأمر بتعلم الفرائض

- ‌باب في أهل الفرائض من أصحاب رسول الله

- ‌جماع الفرائض

- ‌جماع ميراث الأبناء

- ‌في ميراث أولاد الابن مع البنتين

- ‌باب منه

- ‌باب ميراث الأبوين

- ‌ميراث الأبوين مع الزوج أو المرأة

- ‌هل ترث الأم الثلث من جميع الميراث أم من الباقي

- ‌ميراث الجد

- ‌من جعل الجد أبا

- ‌في ميراث الإخوة مع الجد ومن جعل الجد بمنزلة الأخ

- ‌في ميراث الجد مع الزوج والأم والأخت

- ‌(الأكدرية)

- ‌في ميراث الجد مع الأم والأختومن لم يفضل الأم على الجد

- ‌في ميراث الجد مع البنت والأخت

- ‌في أحوال متفرقات للجد

- ‌باب الكلالة

- ‌جماع ميراث الإخوة

- ‌ما روي في قراءة "لأم

- ‌ما جاء في ميراث الأخوات مع البنات ومن جعل الأخت عصبة لهن

- ‌باب منه

- ‌باب المُشَرَّكة(زوج، وأم، وإخوة لأم، وإخوة لأب وأم)

- ‌ما جاء في ميراث الإخوة للأب مع الأختين

- ‌في السدس الذي حَجَب الإخوةُ الأمَّ

- ‌في عدد الإخوة الذين يَحجُبون الأم عن الثلث

- ‌الأمر في الجدة

- ‌هل يحجب الجدةَ ابنُها أبو الميت

- ‌في عدد من يرث من الجدات

- ‌ذكر وراثة ذوي الأرحام

- ‌ما جاء في توريث الخال

- ‌الأمر في العمة والخالة

- ‌في عصبةٍ أحدُهم أقرب بسبب

- ‌من لا يعرف له وارث

- ‌جامع ما جاء في الرد

- ‌باب في العول

- ‌في الجماعة يموتون يورث بعضهم من بعض

- ‌ما جاء في الخنثى

- ‌متى يورث الصبي

- ‌باب منه

- ‌باب في الحميل

- ‌الأمر في ولد الملاعَنة

- ‌في ميراث أهل الملل

- ‌هل يحجب بالكافر والمملوك

- ‌في المرتد هل يورث

- ‌من أسلم على ميراث قبل أن يقسم

- ‌في أنساب المجوس كيف يتوارثون في الإسلام

- ‌ما جاء في ميراث رسول الله

- ‌جامع المواريث

- ‌أبواب الوصايا

- ‌جامع الأمر بالوصية

- ‌في إبطال الوصية للوارث

- ‌من ترخص بالوصية للكافر

- ‌ما يكره من الضرار في الوصية

- ‌في مقدار ما يجوز من الوصية

- ‌باب منه

- ‌هل يزيد على الثلث إذا استرضى الوارثين

- ‌من اشترط في وصيته وما جاء في تغييرها

- ‌جامع العمل في الوصية

- ‌في الوصية في السفر

- ‌ما جاء في وصية الغلام

- ‌باب قول الله تعالى (من بعد وصية يوصى بها أو دين)

- ‌باب منه

- ‌من أطلق الوصية في سبيل الله

- ‌إذا حضر القسمة أولو القربى

- ‌هل يأكل الكافل من مال اليتيم

- ‌جامع الوصايا

الفصل: ‌ما جاء في ميراث الإخوة للأب مع الأختين

‌ما جاء في ميراث الإخوة للأب مع الأختين

ص: 225

• قال ابن المنذر [7/ 407] واختلفوا في الإخوة والأخوات من الأب مع الأختين أو الأخوات من الأب والأم. فكان زيد بن ثابت يقول: وإن كان بنوا الأب والأم امرأتين فأكثر من ذلك من الإناث، فرض لهن الثلثان، ولا ميراث معهن لبنات الأب إلا أن يكون معهن ذكر من أب، فإن كان معهن ذكر بدئ بفرائض من كانت له فريضة فأعطوها، وإن فضل بعد ذلك فضل كان بين بني الأب للذكر مثل حظ الأنثيين، وإن لم يفضل شيء فلا شيء لهم. وكان ابن مسعود يجعل ما فضل عن الأخوات للأب والأم للذكور من الإخوة دون الأخوات من الأب. فإن ترك أختا لأب وأم، وإخوة وأخوات من أب، ففي قول زيد بن ثابت: للأخت من الأب والأم النصف، وما بقي فللإخوة والأخوات من الأب للذكر مثل حظ الأنثيين. وكذلك روي عن علي بن أبي طالب، وعائشة، وبه قال مالك بن أنس وأهل المدينة وسفيان الثوري والشافعي. وفي قول عبد الله بن مسعود للأخت من الأب والأم النصف، ويجعل الباقي بين الإخوة والأخوات ما لم يصبهن في المقاسمة أكثر من السدس، فإن أصابهن أكثر من السدس أعطاهن السدس تكملة الثلثين، ولم يزدهن على ذلك، وبه قال أبو ثور. اهـ

ص: 226

• ابن أبي شيبة [31726] حدثنا وكيع عن سفيان عن معبد بن خالد عن مسروق عن ابن مسعود أنه كان يجعل للأخوات والبنات الثلثين، ويجعل ما بقي للذكور دون الإناث، وأن عائشة شركت بينهم، فجعلت ما بقي بعد الثلثين للذكر مثل حظ الأنثيين. الطحاوي [7419] حدثنا علي بن شيبة قال: ثنا يزيد بن هارون قال أنا سفيان الثوري عن معبد بن خالد عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها في ابنتين وبنات ابن وبني ابن، وفي أختين لأب وأم وإخوة وأخوات لأب، أنها أشركت بين بنات الابن وبني الابن، وبني الإخوة والأخوات من الأب فيما بقي. قال: وكان عبد الله لا يشرك بينهما. اهـ صحيح، كتبته في ميراث الأبناء.

وقال سعيد بن منصور [18] حدثنا أبو شهاب عن الأعمش عن مسلم بن صبيح عن مسروق بن الأجدع قال: كان ابن مسعود يقول في أخوات لأب وأم، وإخوة وأخوات لأب: للأخوات من الأب والأم الثلثان، وسائر المال للذكر دون الإناث. فلما قدم مسروق المدينة فسمع قول زيد بن ثابت فيها فأعجبه، فقال له بعض أصحابه: أتترك قول عبد الله؟ فقال: إني قدمت المدينة فوجدت زيد بن ثابت من الراسخين في العلم. الدارمي [2948] أخبرنا أحمد بن عبد الله حدثنا أبو شهاب عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عبد الله أنه كان يقول في أخوات لأب وأم وإخوة وأخوات لأب قال: للأخوات للأب والأم الثلثان، وما بقي فللذكور دون الإناث. فقدم مسروق المدينة فسمع قول زيد فيها فأعجبه فقال له بعض أصحابه: أتترك قول عبد الله؟ فقال: إني أتيت المدينة فوجدت زيد بن ثابت من الراسخين في العلم. قال أحمد فقلت لأبي شهاب: وكيف قال زيد فيها؟ قال: شرك بينهم. اهـ صحيح.

وقال سعيد بن منصور [19] حدثنا أبو معاوية قال: نا الأعمش عن إبراهيم عن مسروق قال: كان يأخذ بقول عبد الله في الأخوات لأب وأم ويجعل ما بقي في الثلثين للذكور دون الإناث، فخرج خرجة إلى المدينة فجاء وهو يرى أن يشرك بينهم، فقال له علقمة: ما ردك عن قول عبد الله؟ لقيت أحدا هو أثبت في نفسك منه؟ قال: لا، ولكني لقيت زيد بن ثابت فوجدته من الراسخين في العلم. ابن أبي شيبة [31728] حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن مسروق قال: كان يأخذ بقول عبد الله في أخوات لأم وأب، وإخوة وأخوات لأب، يجعل ما بقي على الثلثين للذكور دون الإناث، فخرج خرجة إلى المدينة، قال: فجاء وهو يرى أن يشرك بينهم، قال: فقال له علقمة: ما ردك عن قول عبد الله؟ ألقيت أحدا هو أثبت في نفسك منه؟ قال: فقال: لا، ولكن لقيت زيد بن ثابت فوجدته من الراسخين في العلم. حدثنا وكيع عن سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن مسروق قال: قدم فقال له علقمة: ما كان ابن مسعود بثبت؟ فقال له مسروق: كلا، ولكن رأيت زيد بن ثابت وأهل المدينة يشركون. اهـ صحيح.

ص: 227

• عبد الرزاق [19013] أخبرنا الثوري عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال: قدم مسروق من المدينة فقال له علقمة: هل كان أحد من أصحابك أثبت عندك من عبد الله في هذا؟ وكان عبد الله لا يشرك بينهم، قال: لا، ولكني لقيت زيد بن ثابت وأهل المدينة وهم يشركون بينهم. البيهقي [12684] من طريق محمد بن نصر حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال: قدم مسروق من المدينة وهو يشرك بينهم فقال له علقمة: أكان أحد أثبت عندك من عبد الله قال: لا، ولكني قدمت المدينة فرأيت زيد بن ثابت وأهل المدينة يشركون بينهم، في رجل ترك أخوات لأب وأم وإخوة وأخوات لأب، وترك بنات وبنات ابن وبني ابن. اهـ صحيح.

ص: 228

• ابن أبي شيبة [31727] حدثنا وكيع عن إسماعيل عن حكيم بن جابر عن زيد بن ثابت أنه قال فيها: هذا من قضاء أهل الجاهلية: يرث الرجال دون النساء. الدارمي [2949] أخبرنا سعيد بن المغيرة عن عيسى بن يونس عن إسماعيل قال: ذكرنا عند حكيم بن جابر أن ابن مسعود قال في أخوات لأب وأم وإخوة وأخوات لأب أنه كان يعطي الأخوات من الأب والأم الثلثين، وما بقي فللذكور دون الإناث. فقال حكيم قال زيد بن ثابت: هذا من عمل الجاهلية أن يرث الرجال دون النساء، إن إخوتهن قد ردوا عليهن. اهـ صحيح.

وقال ابن أبي شيبة [31730] حدثنا ابن فضيل عن بسام عن فضيل عن إبراهيم قال: لأختيه لأبيه وأمه الثلثان، ولإخوته لأبيه وأخواته ما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين في قول علي وزيد، وفي قول عبد الله: لأختيه لأبيه وأمه الثلثان، وما بقي فللذكور من إخوته دون إناثهم. قال أبو بكر - ابن أبي شيبة -: وهذه في القولين جميعا من ثلاثة أسهم: للأخوات والبنات الثلثان، ويبقى الثلث فهو بين الإخوة والأخوات، أو بين بنات ابنه، وبني ابنه، للذكر مثل حظ الأنثيين. اهـ مرسل صحيح.

وروى البيهقي [12698] من طريق الحسن بن عيسى أخبرنا جرير عن المغيرة عن أصحابه وعن أصحاب إبراهيم والشعبي وعن إبراهيم والشعبي: أخت لأب وأم وأخ وأخوات لأب في قول علي وزيد للأخت من الأب والأم النصف وما بقي للأخوات والأخ من الأب للذكر مثل حظ الأنثيين. وفي قول عبد الله للأخت من الأب والأم النصف وللأخوات من الأب تكملة الثلثين، وما بقي للأخ من الأب. أختان لأب وأم وأخ وأخت لأب في قول علي وزيد للأختين من الأب والأم الثلثان وما بقي بين الأخت والأخ للذكر مثل حظ الأنثيين. وفي قول عبد الله للأختين للأب والأم الثلثان وما بقي للذكر دون الأنثى لأنه لم يكن يرى أن يزيد الأخوات على الثلثين. اهـ مرسل حسن.

ص: 229