المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌في أحوال متفرقات للجد - العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - جـ ٣٠

[محمد بن مبارك حكيمي]

فهرس الكتاب

- ‌ما يكره من نتف الشيب

- ‌الأمر في خضاب النساء

- ‌الاطلاء بالنُّورة

- ‌باب في خبرين منكرين في الأظفار

- ‌ما جاء في القزع

- ‌ما جاء في الترجل وإصلاح الشعر

- ‌وصل الشعر

- ‌ما ذكر في الوشم

- ‌باب منه

- ‌ما ذكر في الطيب

- ‌ما جاء في طيب النساء

- ‌ما جاء في الكحل

- ‌كتاب المواريث والوصايا

- ‌باب الأمر بتعلم الفرائض

- ‌باب في أهل الفرائض من أصحاب رسول الله

- ‌جماع الفرائض

- ‌جماع ميراث الأبناء

- ‌في ميراث أولاد الابن مع البنتين

- ‌باب منه

- ‌باب ميراث الأبوين

- ‌ميراث الأبوين مع الزوج أو المرأة

- ‌هل ترث الأم الثلث من جميع الميراث أم من الباقي

- ‌ميراث الجد

- ‌من جعل الجد أبا

- ‌في ميراث الإخوة مع الجد ومن جعل الجد بمنزلة الأخ

- ‌في ميراث الجد مع الزوج والأم والأخت

- ‌(الأكدرية)

- ‌في ميراث الجد مع الأم والأختومن لم يفضل الأم على الجد

- ‌في ميراث الجد مع البنت والأخت

- ‌في أحوال متفرقات للجد

- ‌باب الكلالة

- ‌جماع ميراث الإخوة

- ‌ما روي في قراءة "لأم

- ‌ما جاء في ميراث الأخوات مع البنات ومن جعل الأخت عصبة لهن

- ‌باب منه

- ‌باب المُشَرَّكة(زوج، وأم، وإخوة لأم، وإخوة لأب وأم)

- ‌ما جاء في ميراث الإخوة للأب مع الأختين

- ‌في السدس الذي حَجَب الإخوةُ الأمَّ

- ‌في عدد الإخوة الذين يَحجُبون الأم عن الثلث

- ‌الأمر في الجدة

- ‌هل يحجب الجدةَ ابنُها أبو الميت

- ‌في عدد من يرث من الجدات

- ‌ذكر وراثة ذوي الأرحام

- ‌ما جاء في توريث الخال

- ‌الأمر في العمة والخالة

- ‌في عصبةٍ أحدُهم أقرب بسبب

- ‌من لا يعرف له وارث

- ‌جامع ما جاء في الرد

- ‌باب في العول

- ‌في الجماعة يموتون يورث بعضهم من بعض

- ‌ما جاء في الخنثى

- ‌متى يورث الصبي

- ‌باب منه

- ‌باب في الحميل

- ‌الأمر في ولد الملاعَنة

- ‌في ميراث أهل الملل

- ‌هل يحجب بالكافر والمملوك

- ‌في المرتد هل يورث

- ‌من أسلم على ميراث قبل أن يقسم

- ‌في أنساب المجوس كيف يتوارثون في الإسلام

- ‌ما جاء في ميراث رسول الله

- ‌جامع المواريث

- ‌أبواب الوصايا

- ‌جامع الأمر بالوصية

- ‌في إبطال الوصية للوارث

- ‌من ترخص بالوصية للكافر

- ‌ما يكره من الضرار في الوصية

- ‌في مقدار ما يجوز من الوصية

- ‌باب منه

- ‌هل يزيد على الثلث إذا استرضى الوارثين

- ‌من اشترط في وصيته وما جاء في تغييرها

- ‌جامع العمل في الوصية

- ‌في الوصية في السفر

- ‌ما جاء في وصية الغلام

- ‌باب قول الله تعالى (من بعد وصية يوصى بها أو دين)

- ‌باب منه

- ‌من أطلق الوصية في سبيل الله

- ‌إذا حضر القسمة أولو القربى

- ‌هل يأكل الكافل من مال اليتيم

- ‌جامع الوصايا

الفصل: ‌في أحوال متفرقات للجد

‌في أحوال متفرقات للجد

ص: 190

• ابن أبي شيبة [31906] حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن أبي إسحاق قال: أتينا شريحا فسألناه عن زوج، وأم، وأخ، وجد؟ فقال: للبعل الشطر، وللأم الثلث، ثم سكت، ثم قال الذي على رأسه: أنه لا يقول في الجد شيئا، قال: فأتينا عبيدة فقسمها من ستة في قول عبد الله، فأعطى الزوج ثلاثة، والأم سهما، والجد سهما، والأخ سهما. فهذه في قولهم جميعا من ستة أسهم. اهـ صحيح. جعل الجد أخا، وأورث الأم ثلث ما بقي.

وقال ابن أبي شيبة [31905] حدثنا ابن فضيل عن بسام عن فضيل قال: قال إبراهيم في امرأة تركت زوجها وأمها وأخاها لأبيها وجدها: للزوج النصف ثلاثة أسهم، وللأم الثلث سهمان، وللجد سهم في قول علي وزيد، وفي قول عبد الله: للزوج النصف، وللأم ثلث ما بقي سهم، وللجد سهم، وللأخ سهم، وإن كانا أخوان أو أكثر من ذلك: فللزوج النصف وللأم سهم، وللجد سهم، وبقي سهم فهو لاخوته في قول علي وزيد وعبد الله. اهـ مرسل جيد.

وقال ابن أبي شيبة [31909] حدثنا ابن فضيل عن بسام عن فضيل قال: قال إبراهيم: في امرأة تركت أمها، وأختها لأبيها وأمها، وأخاها لأبيها، وجدها، قضى فيها زيد: أن للأم السدس، وللجد خمسا ما بقي، وللأخت ثلاثة أخماس ما بقي، رد الأخ على أخته ولم يرث شيئا، وقضى فيها عبد الله: أن للأخت ثلاثة أسهم، وللأم سهم، وللجد سهم، وقضى فيها علي: أن للأخت من الأب والأم ثلاثة أسهم، وللأم سهما، وبقي سهمان: للجد سهم، وللأخ سهم. فهذه في قول علي وزيد من ستة أسهم، وفي قول عبد الله من خمسة. اهـ مرسل جيد.

ص: 191

• عبد الرزاق [19075] عن الثوري عن الأعمش قال قال عبد الله في امرأة وأم وأخ وجد هي من أربعة لكل إنسان منهم سهم. وقال غير الأعمش عن إبراهيم عن عبد الله قال: هي من أربعة وعشرين للأم السدس أربعة وللمرأة الربع ستة وما بقي بين الجد والأخ سبعة سبعة. اهـ هذا أشبه، وفيه الرجل المبهم.

ص: 192