الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب الحدود كفارات وحال من قارف القاذورات
• البخاري [6784] حدثنا محمد بن يوسف حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن أبي إدريس الخولاني عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس فقال: بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا. وقرأ هذه الآية كلها، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارته، ومن أصاب من ذلك شيئا، فستره الله عليه إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. اهـ
• النسائي [4905] أخبرنا عمرو بن زرارة قال أنبأنا إسماعيل قال حدثنا يونس بن عبيد عن جرير بن يزيد عن أبي زرعة قال: قال أبو هريرة: إقامة حد بأرض خير لأهلها من مطر أربعين ليلة. اهـ موقوف صحيح، وروي مرفوعا، وصحح الدارقطني وقفه.
• عبد الرزاق [13355] عن إسرائيل قال أخبرني سماك بن حرب قال أخبرني عبد الرحمن بن أبي ليلى عن رجل من هذيل وعداده في قريش قال سمعت عليا يقول: من عمل سوءا فأقيم عليه الحد فهو كفارة. البيهقي [18052] من طريق يعلى بن عبيد حدثنا سفيان عن سماك بن حرب عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال حين رجم علي شراحة قلت: ماتت على شر أحيانها قال فأخذ بثوبي ثم قال: إنه من أتى شيئا من حد فأقيم عليه الحد فهو كفارته. اهـ رواه عبد الرزاق عن الثوري. وله شاهد يأتي.
وقال ابن أبي شيبة [29413] حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن صالح بن صالح عن عبد الرحمن بن سعيد الهمداني عن مسعود رجل من آل أبي الدرداء أن عليا لما رجم شراحة جعل الناس يلعنونها، فقال: أيها الناس لا تلعنوها فإنه من أقيم عليه عصا حد فهو كفارته جزاء الدين بالدين. اهـ مسعود لم أعرفه.
وروى البيهقي [18053] من طريق الحماني عن المسعودي عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أن عليا أقام على رجل حدا فجعل الناس يسبونه ويلعنونه فقال علي: أما عن ذنبه هذا فلا يسأل. اهـ ضعيف، والصحيح أنه في خبر شراحة، يأتي في الرجم.
• البخاري [6424] حدثنا محمد بن المثنى أخبرنا إسحق بن يوسف أخبرنا الفضيل بن غزوان عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزني العبد حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب حين يشرب وهو مؤمن، ولا يقتل وهو مؤمن. قال عكرمة قلت لابن عباس: كيف ينزع الإيمان منه؟ قال: هكذا وشبك بين أصابعه ثم أخرجها، فإن تاب عاد إليه هكذا وشبك بين أصابعه. اهـ
• عبد الرزاق [13687] عن الثوري عن إبراهيم بن المهاجر عن مجاهد عن ابن عباس قال: كان يعرض على مملوكه الباءة، ويقول: من أراد منكم الباءة زوجته، فإنه لا يزني زان إلا نزع الله منه ربقة الإسلام، فإن شاء أن يرد إليه بعد رده، وإن شاء أن يمنعه منعه. اهـ سند ضعيف، كتبته في النكاح.
• الطبراني [3728] حدثنا عبدان بن أحمد ثنا زكريا بن يحيى زحمويه ومحمد بن عبد الله بن نمير قالا ثنا روح بن عبادة عن أسامة بن زيد عن محمد بن المنكدر عن ابن خزيمة بن ثابت عن أبيه قال: من أصاب شيئا أقيم عليه حد ذلك الذنب فهو كفارته. اهـ ضعيف، ويروى مرفوعا من هذا الوجه.
• عبد الرزاق [13680] عن ابن جريج قال سمعت عطاء يقول سمعت أبا هريرة مرارا يقول: العين تزني والفم يزني والقلب يزني واليدان تزنيان والرجل تزني فعددهن كذلك ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه. قال: وأخبرني أنه سمع أبا هريرة يقول: لا يزني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر وهو مؤمن حين يشرب، قال: لا أعلمه إلا قال: وإذا اعتزل خطيئته رجع إليه الإيمان. اهـ موقوف صحيح.
وقال عبد الرزاق [13686] عن الثوري عن الأعمش عن ذكوان عن أبي هريرة أراه قال: لا يزني الزاني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن والتوبة معروضة بعد. اهـ موقوف، ورواه البخاري ومسلم مرفوعا.
• ابن أبي شيبة [17936] حدثنا يزيد بن هارون عن العوام عن علي بن مدرك عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال: الإيمان نَزِهٌ فمن زنى فارقه الإيمان فمن لام نفسه وراجع راجعه الإيمان. اهـ رواه عبد الله بن أحمد في السنة عن أبيه عن يزيد. صحيح.
يأتي من هذا الباب في جامع الاعتقاد إن شاء الله.