الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
العمل في قطع السارق
• ابن أبي شيبة [29192] حدثنا وكيع عن مسرة بن معبد اللخمي قال سمعت عدي بن عدي يحدث عن رجاء بن حيوة أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع رجلا من المفصل. اهـ مرسل لا بأس به
(1)
.
(1)
- قال ابن حجر في التلخيص [2101] وفي كتاب الحدود لأبي الشيخ من طريق نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يقطعون السارق من المفصل. اهـ لم أجده.
• عبد الرزاق [18773] عن ابن جريج قال أخبرني عبد ربه بن أبي أمية أن الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بعبد سرق فأتي به أربع مرات فتركه ثم أتي به الخامسة فقطع يده ثم السادسة فقطع رجله ثم السابعة فقطع يده ثم الثامنة فقطع رجله. اهـ ضعيف، تقدم.
• أبو داود [4412] حدثنا محمد بن عبد الله بن عبيد بن عقيل الهلالي حدثنا جدي عن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال: جيء بسارق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اقتلوه. فقالوا: يا رسول الله إنما سرق. فقال: اقطعوه. قال: فقطع ثم جيء به الثانية فقال: اقتلوه. فقالوا: يا رسول الله إنما سرق. فقال: اقطعوه. قال: فقطع ثم جيء به الثالثة فقال: اقتلوه. فقالوا: يا رسول الله إنما سرق. قال: اقطعوه. ثم أتي به الرابعة فقال: اقتلوه. فقالوا: يا رسول الله إنما سرق. قال: اقطعوه. فأتي به الخامسة فقال: اقتلوه. قال جابر فانطلقنا به فقتلناه ثم اجتررناه فألقيناه في بئر ورمينا عليه الحجارة. اهـ رواه النسائي وقال: هذا حديث منكر ومصعب بن ثابت ليس بالقوي في الحديث والله تعالى أعلم. وقال في الكبرى: مصعب بن ثابت ليس بالقوي، ويحيى القطان لم يتركه وهذا الحديث ليس بصحيح، ولا أعلم في هذا الباب حديثا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم. اهـ
وقال النسائي [4977] أخبرنا سليمان بن سلم المصاحفي البلخي قال حدثنا النضر بن شميل قال حدثنا حماد قال أنبأنا يوسف عن الحارث بن حاطب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بلص فقال اقتلوه فقالوا يا رسول الله إنما سرق فقال اقتلوه قالوا يا رسول الله إنما سرق قال اقطعوا يده قال ثم سرق فقطعت رجله ثم سرق على عهد أبي بكر رضي الله عنه حتى قطعت قوائمه كلها ثم سرق أيضا الخامسة فقال أبو بكر رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بهذا حين قال اقتلوه ثم دفعه إلى فتية من قريش ليقتلوه منهم عبد الله بن الزبير وكان يحب الإمارة فقال أمروني عليكم فأمروه عليهم فكان إذا ضرب ضربوه حتى قتلوه. اهـ صححه الحاكم، وقال الذهبي: بل منكر. ورواه أبو يعلى والطبراني وابن أبي عاصم من وجه آخر، ولا يصح.
• ابن أبي شيبة [28854] حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال: كتب نجدة إلى ابن عمر يسأله هل قطع النبي صلى الله عليه وسلم الرجل بعد اليد؟ فكتب إليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قطع الرجل بعد اليد. اهـ مرسل.
• عبد الرزاق [18774] أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: كان رجل أسود يأتي أبا بكر فيدنيه ويقرئه القرآن حتى بعث ساعيا أو قال سرية فقال: أرسلني معه. فقال: بل تمكث عندنا. فأبى فأرسله معه واستوصى به خيرا فلم يغب عنه إلا قليلا حتى جاء قد قطعت يده، فلما رآه أبو بكر فاضت عيناه، وقال: ما شأنك! قال: ما زدت على أنه كان يوليني شيئا من عمله فخنته فريضة واحدة فقطع يدي. فقال أبو بكر: تجدون الذي قطع يد هذا يخون أكثر من عشرين فريضة والله لئن كنت صادقا لأقيدنك منه. قال: ثم أدناه ولم يحول منزلته التي كانت له منه. قال: وكان الرجل يقوم من الليل فيقرأ فإذا سمع أبو بكر صوته قال: تالله لرجل قطع هذا! قال: فلم يغب إلا قليلا حتى فقد آل أبي بكر حليا لهم ومتاعا فقال: أبو بكر طرق الحي الليلة. فقام الأقطع فاستقبل القبلة ورفع يده الصحيحة والأخرى التي قطعت فقال: اللهم أظهر على من سرقهم أو نحو هذا. وكان معمر ربما يقول: اللهم أظهر على من سرق أهل هذا البيت الصالحين. قال: فما انتصف النهار حتى ظهروا على المتاع عنده. فقال له أبو بكر: ويلك إنك لقليل العلم بالله فأمر به فقطعت رجله. قال معمر وأخبرني أيوب عن نافع عن ابن عمر نحوه إلا أنه قال: كان إذا سمع أبو بكر صوته من الليل قال: ما ليلك بليل سارق. اهـ صحيح.
وقال عبد الرزاق [18771] عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: إنما قطع أبو بكر رجل الذي قطع يعلى بن أمية وكان مقطوع اليد قبل ذلك. اهـ أرسله ابن علية.
قال الدارقطني [3401] ثنا يعقوب بن إبراهيم البزاز نا الحسن بن عرفة نا إسماعيل ابن علية عن أيوب عن نافع أن رجلا أقطع اليد والرجل نزل على أبي بكر الصديق فكان يصلي من الليل قال: فقال له أبو بكر: ما ليلك بليل سارق من قطعك؟ قال: يعلى بن أمية ظلما، قال: فقال له أبو بكر: لأكتبن إليه وتوعده، فبينا هم كذلك إذ فقدوا حليا لأسماء بنت عميس قال: فجعل يقول: اللهم أظهر على صاحبه، قال: فوجد عند صائغ، فألجئ حتى ألجئ إلى الأقطع فقال أبو بكر: والله لغرته بالله كان أشد علي مما صنع اقطعوا رجله فقال عمر: بل نقطع يده كما قال الله عز وجل، قال: دونك. اهـ
وقال ابن المنذر [9042] حدثنا محمد بن علي قال: ثنا سعيد قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن نافع عن صفية ابنة أبي عبيد أن رجلا سرق على عهد أبي بكر مقطوعة يده ورجله فأراد أبو بكر أن يقطع رجله ويدع يده يستطيب ويتطهر بها وينتفع بها. فقال عمر: لا والذي نفسي بيده لتقطعن يده الأخرى. فأمر به أبو بكر فقطعت يده. اهـ رواية ابن علية أشبه.
وقال مالك [1526] عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن رجلا من أهل اليمن أقطع اليد والرجل قدم فنزل على أبي بكر الصديق فشكا إليه أن عامل اليمن قد ظلمه فكان يصلي من الليل فيقول أبو بكر: وأبيك ما ليلك بليل سارق. ثم إنهم فقدوا عقدا لأسماء بنت عميس امرأة أبي بكر الصديق فجعل الرجل يطوف معهم ويقول: اللهم عليك بمن بَيَّتَ أهلَ هذا البيت الصالح فوجدوا الحلي عند صائغ زعم أن الأقطع جاءه به فاعترف به الأقطع أو شهد عليه به فأمر به أبو بكر الصديق فقطعت يده اليسرى وقال أبو بكر: والله لدعاؤه على نفسه أشد عندي عليه من سرقته. عبد الرزاق [18769] عن الثوري عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد أن سارقا مقطوع اليد والرجل سرق حليا لأسماء فقطعه أبو بكر الثالثة قال: حسبته قال يده. ابن أبي شيبة [28851] حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن أبا بكر أراد أن يقطع الرجل بعد اليد والرجل فقال عمر له: السنة اليد. ورواه الدارقطني من طريق سلم بن جنادة ثنا وكيع. الطحاوي [ك 5/ 78] حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا الفريابي قال: حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم أن رجلا نزل بأبي بكر مقطوع اليد والرجل، فقال: من قطعك؟ قال: أمير اليمن، فقال أبو بكر: لئن قدرت عليه، فجعل يصلي بالليل، فقال أبو بكر: ما ليلك بليل سارق، ففقدوا لأسماء حليا، قال: فجعل يدعو على من أخذه وقال: أهل بيت صالحون، قال: فوجدوه عند صائغ فأشار به فاعترف فأراد أبو بكر أن يقطع رجله فأبوا عليه وقالوا: قد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سن اليد بعد الرجل، فقطع يده، فقال أبو بكر: لغرته بالله أشد علي من سرقته. اهـ مرسل.
وقال عبد الرزاق [18775] عن ابن جريج قال أخبرني غير واحد من أهل المدينة منهم إسماعيل بن محمد بن سعد أن يعلي قطع يد السارق ورجله فسرق الثالثة فقطع أبو بكر يده الثانية ثم ذكر نحو حديث الزهري قال: فكان أبو بكر يقول: لجراءته على الله أغيظ عندي من سرقته. قال ابن جريج وأخبرني عبد الله بن أبي بكر أن اسمه جبر أو جبير. اهـ مرسل. ورواية معمر عن ابن شهاب أصح.
وقال عبد الرزاق [18770] عن معمر عن الزهري عن سالم وغيره قال: إنما قطع أبو بكر رجله، وكان مقطوع اليد. قال الزهري: ولم يبلغنا في السنة إلا قطع اليد والرجل لا يزاد على ذلك. وقال ابن أبي شيبة [28848] حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن الزهري قال: انتهى أبو بكر في قطع السارق إلى اليد والرجل. اهـ
• عبد الرزاق [18768] عن معمر عن خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس قال: شهدت لرأيت عمر قطع رِجل رَجل بعد يد ورِجلٍ سرق الثالثة. اهـ معمر في الحذاء ليس بالقوي. وقال الدارقطني [3393] نا عثمان بن أحمد الدقاق نا يحيى بن أبي طالب أنا عبد الوهاب أنا خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس قال: شهدت عمر بن الخطاب قطع بعد يد ورجل يدا. اهـ عبد الوهاب هو الخفاف. وقال ابن أبي شيبة [28852] حدثنا ابن علية عن خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس قال: رأيت عمر بن الخطاب قطع يد رجل بعد يده ورجله. ابن المنذر [9041] حدثنا محمد بن علي قال حدثنا سعيد قال حدثنا هشيم قال أخبرنا خالد قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس قال: شهدت عمر قطع يدا بعد يد ورجل. البيهقي [17728] من طريق سعيد بن منصور حدثنا خالد عن خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس أن عمر قطع يدا بعد يد ورجل. ابن المنذر [9040] حدثنا علي بن الحسن قال حدثنا عبد الله بن الوليد عن سفيان قال حدثني خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس أن عمر بن الخطاب قطع اليد بعد اليد والرجل في السرقة. ورواه الدارقطني [3493] من طريق سلم بن جنادة ثنا وكيع نا سفيان عن خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس قال: أشهد على عمر رضي الله عنه أنه قطع اليد والرجل. اهـ هذا أشبه، وقد كان من حديث الحذاء ما ينكر، والله أعلم.
وقال عبد الرزاق [18759] عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار عن عكرمة أن عمر كان يقطع القدم من مفصلها. وأن عليا عن غير عكرمة كان يقطع القدم أشار لي عمرو إلى شطرها. اهـ هذا يعل رواية الحذاء. وهو مرسل.
ورواه ابن أبي شيبة [29194] حدثنا أبو سعد عن ابن جريج عن عمرو بن دينار عن عكرمة أن عمر قطع اليد من المفصل. ابن أبي شيبة [29191] حدثنا محمد بن ميسر عن ابن جريج عن عمرو بن دينار عن عكرمة أن عمر بن الخطاب قطع اليد من المفصل وقطع علي القدم، وأشار عمرو إلى شطرها. اهـ أبو سعد محمد بن ميسر ليس بالقوي.
وروى البيهقي [17712] من طريق سعيد بن منصور حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار قال: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقطع السارق من المفصل. وكان علي رضي الله عنه يقطعها من شطر القدم. اهـ رواية ابن جريج أصح.
وقال ابن جرير [11915] حدثنا بشر بن معاذ قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة قوله (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم) لا ترثوا لهم أن تقيموا فيهم الحدود، فإنه والله ما أمر الله بأمر قط إلا وهو صلاح، ولا نهى عن أمر قط إلا وهو فساد. وكان عمر بن الخطاب يقول: اشتدوا على السراق، فاقطعوهم يدا يدا، ورجلا رجلا. اهـ مرسل.
وروى عبد الرزاق [18766] عن إسرائيل بن يونس عن سماك بن حرب عن عبد الرحمن بن عائذ الأزدي عن عمر أنه أتي برجل قد سرق يقال له سدوم فقطعه ثم أتي به الثانية فقطعه ثم أتي به الثالثة فأراد أن يقطعه فقال له علي: لا تفعل إنما عليه يد ورجل ولكن احبسه. ورواه البيهقي [17729] من طريق سعيد بن منصور حدثنا أبو الأحوص حدثنا سماك بن حرب عن عبد الرحمن بن عائذ قال: أتي عمر بن الخطاب برجل أقطع اليد والرجل قد سرق فأمر به عمر أن يقطع رجله فقال علي إنما قال الله عز وجل (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله) إلى آخر الآية فقد قطعت يد هذا ورجله فلا ينبغي أن تقطع رجله فتدعه ليس له قائمة يمشي عليها إما أن تعزره وإما أن تستودعه السجن قال: فاستودعه السجن. اهـ مرسل ضعيف.
وقال ابن أبي شيبة [28849] حدثنا أبو أسامة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن مكحول أن عمر قال: إذا سرق فاقطعوا يده، ثم إن عاد فاقطعوا رجله، ولا تقطعوا يده الأخرى وذروه يأكل بها الطعام ويستنجي بها من الغائط ولكن احبسوه عن المسلمين. اهـ هذا مرسل حسن.
• ابن المنذر [9049] حدثنا موسى بن هارون قال: حدثنا إبراهيم بن عبد الله الهروي قال حدثنا هشيم قال: أخبرنا عيسى بن قيس السلمي قال: رأيت أبا حفصة أقطع اليد من المفصل، فقلت: من قطعك؟ فقال: عثمان في أترنجة سرقتها. اهـ ضعيف.
• عبد الرزاق [18762] عن الثوري عن يحيى بن عبد الله التيمي عن حبال بن رفيدة التيمي أن عليا كان يقطع الرَّجُل من الكف. اهـ مرسل صالح.
وقال ابن أبي شيبة [29193] حدثنا وكيع عن سمرة أبي عبد الرحمن قال: رأيت بالحيرة مقطوعا من المفصل، فقلت: من قطعك؟ قال: قطعني الرجل الصالح علي، أما إنه لم يظلمني. اهـ سند ضعيف. وقال ابن حجر في التغليق [5/ 230] قال سعيد بن منصور في السنن ثنا هشيم ثنا عبيدة قال: كان رجل منا في بني ضبة يقال له إسحاق فرأيته مقطوع اليد من الكف فقلت له: من قطعك. قال: قطعني علي. اهـ سند لا بأس به.
وقال عبد الرزاق [18761] عن الثوري عن أبي المقدام قال أخبرني من رأى عليا يقطع يد رجل من المفصل. اهـ
وقال ابن أبي شيبة [29199] حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن عبد الملك بن أبجر عن سلمة بن كهيل عن حجية أن عليا كان يقطع اللصوص ويحسمهم ويحبسهم ويداويهم فإذا برؤوا قال: ارفعوا أيديكم، فيرفعونها كأنها أيور الحمر ثم يقول: من قطعكم؟ فيقولون: علي، فيقول: ولم؟ فيقولون: إنا سرقنا، فيقول: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اذهبوا. الدارقطني [3491] من طريق وكيع نا عبد الرحمن بن عبد الملك بن أبجر عن أبيه عن سلمة بن كهيل عن حجية بن عدي أن عليا رضي الله عنه قطع أيديهم من المفصل وحسمها. فكأني أنظر إلى أيديهم كأنها أيور الحمر. البيهقي [17718] من طريق علي بن المديني حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة قال أخبرني عبد الملك بن أبجر عن سلمة بن كهيل عن حجية بن عدي قال: كان علي رضي الله عنه يقطع ويحسم ويحبس فإذا برئوا أرسل إليهم فأخرجهم ثم قال: ارفعوا أيديكم إلى الله قال فيرفعونها فيقول: من قطعك؟ فيقولون: علي. فيقول: ولم؟ فيقولون: سرقنا. قال فيقول: اللهم اشهد اللهم اشهد. قال علي بن المديني: وقد روى هذا الحديث عمار بن رزيق الضبي عن سلمة بن كهيل فخالف ابن أبجر في إسناده. رواه البيهقي [17719] من طريق أبي الجواب حدثنا عمار عن سلمة بن كهيل عن أبي الزعراء عن علي رضي الله عنه أنه كان إذا أخذ اللص قطعه ثم حسمه ثم ألقاه في السجن فإذا برئوا وأراد أن يخرجهم فقال: ارفعوا أيديكم إلى الله كأني أنظر إليها كأنها أيور الحمر فيقول: من قطعكم؟ فيقولون: علي. فيقول: اللهم صدقوا، فيك قطعتهم وفيك أرسلتهم. قال علي بن المديني في الإسناد الأول: والحديث عندي حديث ابن أبجر. اهـ حسن صحيح. وقال البخاري في الصحيح: وقطع علي من الكف.
• ابن المنذر [9050] حدثنا محمد بن علي قال: حدثنا سعيد قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا مغيرة عن الشعبي عن علي قال: تقطع الرجل من شطر القدم ويترك له عقبا. الدارقطني [3492] من طريق وكيع نا قيس عن مغيرة عن الشعبي أن عليا كان يقطع الرجل ويدع العقب يعتمد عليها. اهـ مرسل، ومغيرة يدلس.
• ابن أبي شيبة [29186] حدثنا عباد بن العوام عن محمد بن إسحاق عن حكيم بن حكيم بن عباد بن حنيف عن النعمان بن مرة الزرقي أن عليا قطع سارقا من الخصر، خصر القدم. اهـ سند حسن.
• عبد الرزاق [18760] عن معمر عن قتادة أن عليا كان يقطع اليد من الأصابع والرجل من نصف الكف. اهـ ضعيف.
وقال ابن المنذر [9044] حدثنا أبو سعد قال حدثنا أبو سلمة قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة عن خلاس أن عليا قال: إني لأستحيي من ربي أن أقطعه بعد قائمتين، أدع له يدا يقضي بها حاجته ورجلا يمشي عليها، وأستودعه السجن. اهـ مرسل حسن.
• ابن أبي شيبة [28847] حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه قال: كان علي لا يزيد على أن يقطع السارق يدا ورجلا، فإذا أتي به بعد ذلك قال: إني لأستحي أن لا يتطهر لصلاته ولكن أمسكوا كلبه عن المسلمين، وأنفقوا عليه من بيت المال
(1)
اهـ مرسل جيد.
وقال مسدد [1871] حدثنا عبد الوارث عن يونس عن الحسن قال: أن عليا رضي الله عنه قال: لا أقطع أكثر من يد ورجل. اهـ مرسل حسن.
وقال عبد الرزاق [18764] عن معمر عن جابر عن الشعبي قال: كان علي لا يقطع إلا اليد والرجل وإن سرق بعد ذلك سجن ونكل وكان يقول: إني لأستحيي الله ألا أدع له يدا يأكل بها ويستنجي. عبد الرزاق [18767] عن الثوري عن منصور عن أبي الضحى أن عليا كان يقول: إذا سرق قطعت يده ثم إذا سرق الثانية قطعت رجله فإن سرق بعد ذلك لم نر عليه قطعا. ابن أبي شيبة [28846] حدثنا جرير عن منصور عن أبي الضحى ح وعن مغيرة عن الشعبي قالا: كان علي يقول: إذا سرق السارق مرارا قطعت يده ورجله ثم إن عاد استودعته السجن. ورواه الدارقطني [3387] من طريق عبثر نا حصين عن عامر قال: أتي علي بسارق قد سرق فقطع يده، ثم أتي به قد سرق فقطع رجله، ثم أتي به الثالثة قد سرق فأمر به إلى السجن وقال: دعوا له رجلا يمشي عليها ويدا يأكل بها ويستنجي بها. اهـ حديث حسن على إرساله.
وقال ابن أبي شيبة [28856] حدثنا ابن إدريس عن حصين عن الشعبي ح وعن شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة أن عليا أتي بسارق فقطع يده اليمنى ثم أتي به فقطع رجله اليسرى، ثم أتي به الثالثة فقال: إني لأستحيي أن أقطع يده يأكل بها ويستنجي بها. وفي حديث بعضهم: ضربه وحبسه. ورواه ابن الجعد [60] أخبرنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت عبد الله بن سلمة قال: أتي أمير المؤمنين علي رضي الله عنه بسارق فقطع يده ثم أتي به الثانية فقطع رجله ثم أتي به الثالثة فقال: أقطع يده بأي شيء يأكل بأي شيء يتمسح أقطع رجله على أي شيء يمشي إني لأستحي من الله عز وجل فضربه وحبسه. ابن أبي شيبة [28857] حدثنا أبو خالد عن حجاج عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة قال: كان علي يقول في السارق: إذا سرق قطعت يده، فإن عاد قطعت رجله، فإن عاد استودعته السجن. البيهقي [17730] من طريق إسماعيل بن إسحاق حدثنا سليمان بن حرب وحفص بن عمر قالا حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة أن عليا رضي الله عنه أتي بسارق فقطع يده ثم أتي به فقطع رجله ثم أتي به فقال: أقطع يده بأي شيء يتمسح وبأي شيء يأكل؟ ثم قال: أقطع رجله على أي شيء يمشي. إني لأستحيي الله. قال: ثم ضربه وخلده السجن. اهـ ورواه الدارقطني من طريق أبي حنيفة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن علي نحوه. حسن صحيح.
وقال ابن المنذر [9045] حدثنا محمد بن علي قال: حدثنا سعيد قال: حدثنا أبو معشر عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه قال: حضرت علي بن أبي طالب وأتي برجل مقطوع اليد والرجل قد سرق، فقال لأصحابه: ما ترون في هذا؟ قالوا: اقطعه يا أمير المؤمنين. فقال: أقتله إذن، وما عليه القتل، وبأي شيء يأكل الطعام، وبأي شيء يتوضأ للصلاة، وبأي شيء يغتسل من جنابته، وبأي شيء يقوم على حاجته؟ ! فرده إلى السجن أياما، ثم أخرجه واستشار أصحابه، فقالوا له مثل قولهم الأول، فقال لهم مثل ما قال لهم أول مرة، فجلده جلدا شديدا ثم أرسله. اهـ سند صالح، أبو معشر اسمه نجيح.
وقد روى البيهقي [11623] من طريق علي بن حرب حدثنا سفيان عن محمد بن إسحاق عن أبي جعفر أن عليا قال: إنما الحبس حتى يتبين للإمام، فما حبس بعد ذلك فهو جور. اهـ هذا وهم، والصحيح ما قال عبد الرزاق [18269] عن الثوري عن محمد بن قيس عن أبي جعفر قال: حبس الإمام بعد إقامة الحد ظلم. قال وقال علي: أيما قتيل وجد بفلاة من الأرض فديته من بيت المال لكيلا يبطل دم في الإسلام. وأيما قتيل وجد بين قريتين فهو على أسفهما يعني أقربهما. اهـ يأتي في أبواب القسامة إن شاء الله.
(1)
- عبد الرزاق [18765] عن معمر عن منصور عن إبراهيم قال: كانوا يقولون لا يترك ابن آدم مثل البهيمة ليس له يد يأكل بها ويستنجي بها. رواه ابن أبي شيبة [28850] حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال: لا يترك ابن آدم كالبهيمة، يترك له يد يأكل بها. اهـ هذا أصح، وسند صحيح. وقال أبو عمر في الاستذكار [7/ 548] حصل اتفاق جمهور السلف والخلف على جواز قطع الرجل بعد اليد من قال بقول الحجازيين ومن قال بقول العراقيين وهم عامة العلماء قالوا بذلك وهم يقرؤون (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) وهذه مسألة تشبه المسح على الخفين وهم يقرون غسل الرجلين أو مسحهما ويشبه الجزاء في الصيد في الخطأ وهم يقرؤون (ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم) والجمهور لا يجوز عليه تحريف الكتاب ولا الخطأ في تأويله وإنما قالوا ذلك بالسنة المسنونة لهم والأمر المتبع. الخ.
• ابن أبي شيبة [28859] حدثنا أبو خالد عن حجاج عن سماك عن بعض أصحابه أن عمر استشارهم في سارق، فأجمعوا على مثل قول علي. اهـ ضعيف.
• ابن أبي شيبة [29498] حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير أن عليا أمضى ذلك. أي في رجل أرادوا أن يقطعوا يده اليمنى فقدم يده اليسرى فقطعت، قال: لا تقطع اليمنى. مرسل.
• ابن أبي شيبة [28858] حدثنا أبو خالد عن حجاج عن عمرو بن دينار أن نجدة كتب إلى ابن عباس يسأله عن السارق فكتب إليه بمثل قول علي. ابن المنذر [9047] حدثنا موسى قال حدثنا شجاع قال حدثنا يحيى قال حدثنا حجاج عن عمرو بن دينار عن نجدة عن ابن عباس قال: إذا سرق الرجل قطعت يده اليمنى، فإن عاد قطعت رجله اليسرى، فإن عاد لم يقطع واستودع السجن. ورواه عبد الرزاق [18763] عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أن نجدة بن عامر كتب إلى ابن عباس السارق يسرق فتقطع يده ثم يعود فتقطع يده الأخرى قال الله تعالى (فاقطعوا أيديهما) قال: بلى، ولكن يده ورجله من خلاف. قال قال عمرو: سمعته من عطاء منذ أربعين سنة
(1)
اهـ هذا سند صحيح.
وقال ابن أبي شيبة [29187] حدثنا عبد الرحيم عن إسماعيل الحنفي عن أم رزين قالت: سمعت ابن عباس يقول: أيعجز أمراؤنا هؤلاء أن يقطعوا كما قطع هذا الأعرابي، يعني نجدة، فلقد قطع فما أخطأ، يقطع الرجل، ويذر عاقبها. اهـ سند ضعيف.
(1)
- عبد الرزاق [18758] عن ابن جريج قال قلت لعطاء: سرق الأولى. قال: يقطع كفه. قلت: فما قولهم أصابعه؟ قال: لم أدرك إلا قطع الكف كلها. قلت: فسرق الثانية. قال: ما أرى أن يقطع إلا في السرقة الأولى اليد قط. قال الله تبارك وتعالى (فاقطعوا أيديهما) ولو شاء أمر بالرجل ولم يكن الله نسيا. اهـ وهذا قول الحرورية. وقال يحيى بن أبي كثير: كتب نجدة إلى ابن عمر يسأله: هل قطع النبي صلى الله عليه وسلم الرجل بعد اليد؟ فكتب إليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قطع الرجل بعد اليد. اهـ وقال ابن المنذر [12/ 332] أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن السارق مرات إذا قدم إلى الحاكم في آخر السرقات أن قطع يده يجزئ من ذلك كله. اهـ
• ابن أبي شيبة [29197] حدثنا وكيع عن سفيان عن عمرو بن أبي سفيان أن ابن الزبير أتي بسارق، فقطعه، فقال له أبان بن عثمان: احسمه، فقال: إنك به لرحيم، قال: لا، ولكنه من السنة. الفسوي [3/ 240] حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا سفيان عن عمرو بن أبي سفيان الجمحي قال: أتي ابن الزبير بسارق مقطوع فقال أبان بن عثمان: احسمه. قال: إنك لرحيم. قال: إنها السنة. اهـ سند جيد، ذكره ابن حبان في الثقات.