المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ما جاء في تعليق يد المقطوع في عنقه - العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - جـ ٣١

[محمد بن مبارك حكيمي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب الحدود كفارات وحال من قارف القاذورات

- ‌حماية الحِمى

- ‌حد الزاني البكر

- ‌ما جاء في تغريب البكر

- ‌ما روي في ترك التغريب

- ‌في نفي المخنثين

- ‌حد الزاني المحصن

- ‌ما روي في الجمع بين الرجم والجلد

- ‌ما جاء في الحفر للمرأة

- ‌في تأخير الحد عن الحبلى

- ‌ما روي في أول من يَرجم

- ‌جماع ما يحصن وما لا يحصن من النساء

- ‌الأمر في أهل الكتاب إذا تحاكموا إلينا

- ‌في الحد على المملوك

- ‌باب منه

- ‌الأمر في الرجل يطأ جارية امرأته

- ‌من وقع على وليدته المحصنة

- ‌الرجلان يشتركان في ملك أمة

- ‌باب منه

- ‌الرجل يوجد مع المرأة في ثوب واحد أو بيت

- ‌باب

- ‌المرأة تلد لستة أشهر أو لأكثر من تسع

- ‌جامع الحد في القذف

- ‌الأمر في التعريض بالفاحشة

- ‌باب منه

- ‌قذف أهل الجاهلية

- ‌الحر يفتري على العبد

- ‌ما جاء في الرجل يقذف أمته التي يطؤها

- ‌العبد يفتري على الحر

- ‌الرجل يشهد على امرأته رابع أربعة

- ‌الرجل يطلق امرأته ثم يقذفها في عدتها هل يلاعن

- ‌الرجل يدخل بامرأته فيجدها غير عذراء

- ‌مسائل في القذف

- ‌من عمل كعمل قوم لوط

- ‌ما ذكر في السحاقة

- ‌حد من أتى بهيمة

- ‌من أتى ذات محرم

- ‌أبواب الحد لشرب الخمر

- ‌ما جاء في شناعة الخمر

- ‌الحد في الخمر

- ‌أخبار الذين شربوا الخمر متأولين حلها

- ‌من شرب الخمر في رمضان

- ‌الأخذ بالريح

- ‌باب في النكال

- ‌ما جاء في قتل شارب الخمر

- ‌ما جاء في إهدار الخمر وما وعاها

- ‌جامع في حد الخمر

- ‌أبواب حد السارق

- ‌في كم تقطع الأيدي

- ‌الأمر في العبد يسرق

- ‌العمل في قطع السارق

- ‌ما جاء في تعليق يد المقطوع في عنقه

- ‌ما جاء في الطير يُسرق

- ‌الرجل يبيع حرا أو يسرق عبدا

- ‌في المختلس والخائن

- ‌باب منه

- ‌الأمر في من سرق في مجاعة

- ‌ما جاء في إقامة الحد في الغزو

- ‌العمل في نباش القبور

- ‌السارق يدرَك قبل أن يخرج بالمتاع هل يقطع

- ‌هل يضمن السارق ما سرق

- ‌جامع السرقة

- ‌الأمر في المرتد واستتابته

- ‌ما جاء في المرأة ترتد

- ‌الأمر في من سب النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب منه

- ‌حد الساحر

- ‌باب منه

- ‌جماع ما يدرأ به الحد

- ‌ما قالوا في المكره يقع في حد

- ‌درء الحد بالشبهة والتأويل والجهل

- ‌حد المجنون

- ‌الأمر في الذي لم يحتلم

- ‌ما ينهى عنه من الشفاعة في الحدود

الفصل: ‌ما جاء في تعليق يد المقطوع في عنقه

‌ما جاء في تعليق يد المقطوع في عنقه

ص: 324

• أبو داود [4413] حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عمر بن علي حدثنا الحجاج عن مكحول عن عبد الرحمن بن محيريز قال: سألنا فضالة بن عبيد عن تعليق اليد في العنق للسارق أمن السنة هو؟ قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسارق فقطعت يده ثم أمر بها فعلقت في عنقه. اهـ قال الترمذي حديث حسن غريب. وضعفه النسائي.

ص: 325

• عبد الرزاق [18784] عن معمر عن الأعمش عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه أن رجلا أتى إلى علي فقال: إني سرقت فانتهره وسبه فقال: إني سرقت فقال علي: اقطعوه قد شهد على نفسه مرتين فلقد رأيتها في عنقه. ابن أبي شيبة [28774] حدثنا أبو الأحوص عن الأعمش عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه قال: كنت قاعدا عند علي فجاء رجل فقال: يا أمير المؤمنين، إني قد سرقت، فانتهره، ثم عاد الثانية، فقال: إني قد سرقت فقال له علي: قد شهدت على نفسك شهادتين، قال: فأمر به فقطعت يده فرأيتها معلقة يعني في عنقه. وقال حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه أن عليا قطع يد رجل، ثم علقها في عنقه. ورواه عبد الرزاق [18783] عن الثوري عن جابر والأعمش عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه قال: جاء رجل إلى علي فقال: إني سرقت فرده فقال: إني سرقت فقال: شهدت على نفسك مرتين فقطعه قال فرأيت يده في عنقه معلقة. ابن المنذر [9039] حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله عن سفيان قال: حدثنا الأعمش عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه قال: جاء رجل إلى علي بن أبي طالب فاعترف عنده بالسرقة فطرده، ثم رجع الثانية فاعترف فقال علي: شهدت على نفسك مرتين. فقطعه، قال: فرأيت يده معلقة في عنقه. الطحاوي [4980] حدثنا أبو بشر الرقي قال: ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن علي بن أبي طالب أن رجلا أقر عنده بسرقةٍ مرتين فقال: قد شهدت على نفسك شهادتين قال: فأمر به فقطع وعلقها في عنقه. البيهقي [17735] من طريق أبي كريب حدثنا حفص عن الأعمش عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه قال: رأيت عليا أقر عنده سارق مرتين فقطع يده وعلقها في عنقه فكأني أنظر إلى يده تضرب صدره. اهـ هذا سند صحيح.

ورواه البيهقي [17734] من طريق أحمد بن حنبل حدثنا روح بن عبادة حدثنا شعبة عن المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه أن عليا قطع سارقا فمروا به ويده معلقة في عنقه. اهـ صحيح.

جماع ما لا قطع فيه

ص: 326

• عبد الرزاق [18959] عن ابن جريج قال أخبرني هشام بن عروة قال أخبرنا عروة أن سارقا لم يقطع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في أدنى من مجن حجفة أو ترس وكل واحد منها يومئذ ذو ثمن، وأن السارق لم يكن يقطع في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشيء التافه. اهـ

ص: 327

• مالك [1528] عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان أن عبدا سرق وَدِيّا

(1)

من حائط رجل فغرسه في حائط سيده فخرج صاحب الودي يلتمس وديه فوجده فاستعدى على العبد مروان بن الحكم فسجن مروان العبد وأراد قطع يده فانطلق سيد العبد إلى رافع بن خديج فسأله عن ذلك فأخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا قطع في ثمر ولا كَثَر

(2)

. والكثر الجُمّار. فقال الرجل: فإن مروان بن الحكم أخذ غلاما لي وهو يريد قطعه وأنا أحب أن تمشي معي إليه فتخبره بالذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فمشى معه رافع إلى مروان بن الحكم فقال: أخذت غلاما لهذا؟ فقال: نعم. فقال: فما أنت صانع به؟ قال: أردت قطع يده. فقال له رافع: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا قطع في ثمر ولا كثر، فأمر مروان بالعبد فأرسل. اهـ تابعه حماد بن زيد وغيره، وهذا حديث حسن على إرسال فيه، رواه أحمد وأبو داود وغيرهم، ورواه الليث وابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن رافع بن خديج. أخرجه الترمذي وابن حبان وغيرهما.

(1)

- قال الخليل في العين: والوَديُّ فَسيل النَّخْل الذي يُقلَعُ للغَرْس الواحدة وَدِيّة. اهـ

(2)

- قال الجوهري في الصحاح: الكثرُ جُمّار النخل، ويقال طَلعها. وفي الحديث: لا قَطْعَ في ثمرٍ ولا كَثَرٍ. وقد أكْثَرَ النخل أي أطْلَعَ. اهـ وقال أبو عبيد في الغريب [1/ 287] وأما قوله في الثمر فإنه يعني الثمر المعلق في النخل الذي لم يجد ولم يحرز في الجرين، وهو معنى حديث عمر رضي الله عنه: لا قطع في عام سنة ولا في عِذْق معلق. والجرين هو الذي يسميه أهل العراق البَيْدَر ويسميه أهل الشام الأنْدَر ويسمى بالبصرة الجَوخان ويقال أيضا بالحجاز المِرْبَد. اهـ

ص: 328

• أبو داود [4392] حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الثمر المعلق فقال: من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة، ومن سرق منه شيئا بعد أن يئويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع، ومن سرق دون ذلك فعليه غرامة مثليه والعقوبة. قال أبو داود: الجرين الجوخان. اهـ حسنه الترمذي وصححه الحاكم.

وفي الباب حديث عمرة في الأترجة. وكان مالك يرى أنها فاكهة ذات ثمن.

ص: 329

• ابن أبي شيبة [20681] حدثنا أبو بكر بن عياش عن منصور عن مجاهد عن أبي عياض قال: قال عمر: إذا مررت ببستان فكل ولا تتخذ خبنة. البيهقي [20140] من طريق عبد الله بن الوليد حدثنا سفيان حدثنا منصور عن مجاهد عن أبي عياض أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: من مر منكم بحائط فليأكل في بطنه ولا يتخذ خبنة. اهـ صححه البيهقي، أبو عياض اسمه عمرو بن الأسود.

وقال ابن خزيمة في حديث علي بن حجر [464] حدثنا علي ثنا إسماعيل ثنا حبيب بن حسان عن زيد بن وهب قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: إذا كنتم ثلاثة في سفر فأمروا عليكم أحدكم، ولا يتناج اثنان دون واحد، وإن مررتم على إبل راعية وأردتم اللبن فليهتف رجل منكم: يا راعي الإبل، ثلاثا، فإن أجابه فليستسقه، وإلا فليحتلب ثم ليصر. اهـ حبيب ضعيف. ورواه ابن أبي شيبة [22741] حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن زيد بن وهب قال: قال عمر: إذا مررتم براعي الإبل فنادوا: يا راعي، ثلاثا، فإن أجابكم فاستسقوه، وإن لم يجبكم فاتوها فحلوها واشربوا، ثم صروها. ورواه البيهقي [20141] من طريق سعدان بن نصر حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن زيد بن وهب قال قال عمر: إذا كنتم ثلاثة فأمروا عليكم واحدا منكم فإذا مررتم براعي الإبل فنادوا يا راعي الإبل فإن أجابكم فاستسقوه، وإن لم يجبكم فأتوها فحلوها واشربوا ثم صروها. اهـ صححه البيهقي، وحمله على الضرورة. لكن أخشى أن يكون الأعمش أخذه عن حبيب، ولم يذكر سماعا.

ص: 330

• عبد الرزاق [18990] عن معمر عن يحيى بن أبي كثير قال قال عمر: لا يقطع في عذق ولا عام السنة. ابن أبي شيبة [29179] حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن معمر قال: قال يحيى بن أبي كثير قال قال عمر: لا يقطع في عذق ولا في عام سنة. اهـ كذا قال معمر.

وقال ابن أبي شيبة [29184] حدثنا وكيع عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن حسان بن زاهر عن حصين بن حدير قال: سمعت عمر وهو يقول: لا قطع في عذق، ولا في عام سنة. الحسن بن موسى الأشيب في جزئه [7] حدثنا أبان بن يزيد عن يحيى بن أبي كثير عن حسان بن زاهر عن ابن حدير أنه سمع عمر بن الخطاب يقول: لا تقطع يد في عذق ولا عام سنة. اهـ هذا أصح. على رسم ابن حبان.

وقال عبد الرزاق [18918] عن محمد عن عطاء الخرساني قال: إن عمر بن الخطاب قال: من أخذ من الثمر شيئا فليس عليه قطع حتى يؤويه إلى المرابد والجرائن فإن أخذ منه بعد ذلك ما يساوي ربع دينار قطع والمرابد ايضا الجرائن. اهـ ضعيف.

ص: 331

• ابن أبي شيبة [20696] حدثنا كثير بن هشام عن جعفر بن برقان قال: حدثنا يزيد بن الأصم قال: تلقيت عائشة وهي مقبلة من مكة أنا وابن لطلحة بن عبيد الله وهو ابن أختها وقد كنا وقعنا في حائط من حيطان المدينة فأكلنا منه، فبلغها ذلك فأقبلت على ابن أختها تلومه وتعذله، ثم أقبلت علي فوعظتني موعظة بليغة. ابن سعد [11215] أخبرنا كثير بن هشام حدثنا جعفر بن برقان قال حدثنا يزيد بن الأصم قال: تلقيت عائشة وهي مقبلة من مكة أنا وابن طلحة بن عبيد الله وهو ابن أختها وقد كنا وقعنا في حائط من حيطان المدينة فأصبنا منه فبلغها ذلك فأقبلت على ابن أختها تلومه وتعذله ثم أقبلت علي فوعظتني موعظة بليغة ثم قالت: أما علمت أن الله تبارك وتعالى ساقك حتى جعلك في بيت نبيه؟ ذهبت والله ميمونة ورمى بحبلك على غاربك أما إنها كانت من أتقانا لله وأوصلنا للرحم. اهـ حسن. يأتي مثل هذا في جامع الآداب إن شاء الله تعالى.

ص: 332

• أحمد في مسائل صالح [820] حدثنا هشيم قال أخبرنا ابن عون قال دخلنا على الحسن فأخرج لنا كتابا من سمرة فإذا فيه إنه يجزي من الاضطرار صبوح أو غبوق قال نبئت إنها كتب. اهـ ورواه عبد الله في العلل. البيهقي [20128] من طريق أبي عبيد حدثنا معاذ عن ابن عون قال: رأيت عند الحسن كتب سمرة لبنيه إنه يجزئ من الاضطرار أو الضارورة صبوح أو غبوق. اهـ رجاله ثقات. الصبوح الغداء والغبوق العشاء قاله أبو عبيد في الغريب. وهذا في كل ضرورة.

ص: 333

• أحمد في العلل [4277] حدثنا يحيى بن سعيد عن مجالد عن عامر عن علي: لا قطع في ثمر ولا في أقل من ثمن مجن. قال أحمد: وكان في الحديث ولا قطع في شيء موضوع على الأرض فقيل ليحيى إنهم يحملونه على النباش فتركه ولم يكن يحدث به. اهـ ضعيف.

ص: 334

• ابن أبي شيبة [29177] حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: ليس في شيء من الحيوان قطع حتى يأوي المراح، وليس في شيء من الثمار قطع حتى يأوي الجرين. اهـ موقوف لا بأس به.

ص: 335

• ابن أبي شيبة [29178] حدثنا وكيع عن إسحاق بن سعيد عن أبيه عن ابن عمر قال: ليس في شيء من الثمار قطع إلا ما أوى الجرين، وليس في شيء من الماشية قطع إلا فيما آوى المراح. ابن المنذر [9025] حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا أبو غسان قال حدثنا إسحاق بن سعيد قال: ذكر لنا سعيد أن رجلا أتى ابن عمر فسأله عن السارق من الثمر، فقال: القطع من الثمار فيما أحرز الجرين، والقطع في الماشية فيما أوى المراح. اهـ سند صحيح، إسحاق بن سعيد بن عمرو الأموي.

وروى البيهقي [20138] من طريق بقية عن شعبة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه سئل عما يسقط من النخلة أنأكل منه؟ قال: لا ولا تمرة واحدة. اهـ سند ضعيف.

ص: 336

• عبد الرزاق [18974] عن الثوري أو غيره عن نافع عن ابن عمر أن شُرَط عثمان كانوا يسرقون السياط فبلغ ذلك عثمان فقال: أقسم بالله لتتركن هذا أو لا أوتي برجل منكم سرق سوط صاحبه إلا فعلت به وفعلت. ابن أبي شيبة [28684] حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: كانوا يتسارقون السياط في طريق مكة، فقال عثمان: لئن عدتم لأقطعن فيه. اهـ صحيح.

ص: 337

• ابن أبي شيبة [29637] حدثنا زيد بن حباب قال: أخبرني معاوية بن صالح قال: حدثني أبو الزاهرية عن جبير بن نفير عن أبي الدرداء أنه سئل عن سارق الحمَّام، فقال: لا قطع عليه. اهـ سند جيد.

وروى البيهقي [17666] من طريق سعيد بن منصور حدثنا فرج بن فضالة عن لقمان بن عامر عن أبي الدرداء قال: ليس على سارق الحمام قطع. اهـ سند ضعيف.

وقال عبد الرزاق [18914] عن سعيد بن عبد العزيز عن هلال بن سعد أن رجلا دخل الحمام وترك برنسا له فجاء رجل فسرقه فوجده صاحبه فجاء به إلى أبي الدرداء فقال أقم على هذا حد الله فقال أبو الدرداء أخبرنا مالك بن عدي إني أعوذ بالله منك قال أتركه قال نعم اتركه يعني أن سارق الحمام لا يقطع. اهـ ضعيف.

ص: 338

• أحمد في العلل [4790] حدثنا إسماعيل عن ليث عن أبي محمد عن سعيد بن جبير قال قال ابن عمر: لوددت أني قد رأيت الأيدي تقطع في سرقة المصاحف. قال أحمد: أبو محمد هو سالم الأفطس. اهـ ضعيف

(1)

.

(1)

- قال ابن المنذر [12/ 359] وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن لا قطع على المسلم يسرق من المسلم خمرا. ثم قال: واختلفوا في المسلم يسرق من النصراني خمرا. الخ.

ص: 339