الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
هل يضمن السارق ما سرق
؟
روى المفضل بن فضالة عن يونس بن يزيد عن سعد بن إبراهيم عن أخيه المسور عن عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يغرم السارق إذا أقيم عليه الحد. ضعيف، رواه النسائي والدارقطني والبيهقي وغيرهما.
• مالك [1436] عن هشام بن عروة عن أبيه عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أن رقيقا لحاطب سرقوا ناقة لرجل من مزينة فانتحروها فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب فأمر عمر كثير بن الصلت أن يقطع أيديهم ثم قال عمر: أراك تجيعهم. ثم قال عمر: والله لأغرمنك غرما يشق عليك ثم قال للمزني: كم ثمن ناقتك فقال المزني: قد كنت والله أمنعها من أربعمائة درهم، فقال عمر: أعطه ثمانمائة درهم. اهـ صحيح، تقدم.
• عبد الرزاق [18976] عن ابن جريج قال أخبرني عبد الله بن أبي مليكة أن عبدين عدوا وهو عامل الطائف على خمار امرأة فسألتهما فقالا حملنا عليه الجوع واضطررنا إليه قلت: أكانا آبقين؟ قال: لم أعلم. قال: فكتبت فيهما إلى ابن عباس وإلى عبيد بن عمير وعباد بن عبد الله بن الزبير فكتب عباد أن اقطعهما، وكتب عبيد بن عمير أن قد أحل الميتة والدم ولحم الخنزير لمن اضطر، وكتب ابن عباس وقد كنت كتبت إليه بما اعتلا به من الجوع فكتب أن قد أصبت لا تقطعهما وغرم سادتهما ثمن الخمار وإن كان فيهما جلد فاجلدهما لئلا يعتل العبد بالجوع. اهـ صحيح، تقدم
(1)
.
(1)
- قال ابن المنذر في الأوسط [12/ 356] أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن السارق إذا وجب قطع يده فقطعت ووجد المتاع قائما بعينه، أن رد ذلك يجب على المسروق منه. واختلفوا في السارق تقطع يده وقد استهلك المتاع. فذكر اختلاف الناس فيه.