المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ما جاء في الرجل يقذف أمته التي يطؤها - العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - جـ ٣١

[محمد بن مبارك حكيمي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب الحدود كفارات وحال من قارف القاذورات

- ‌حماية الحِمى

- ‌حد الزاني البكر

- ‌ما جاء في تغريب البكر

- ‌ما روي في ترك التغريب

- ‌في نفي المخنثين

- ‌حد الزاني المحصن

- ‌ما روي في الجمع بين الرجم والجلد

- ‌ما جاء في الحفر للمرأة

- ‌في تأخير الحد عن الحبلى

- ‌ما روي في أول من يَرجم

- ‌جماع ما يحصن وما لا يحصن من النساء

- ‌الأمر في أهل الكتاب إذا تحاكموا إلينا

- ‌في الحد على المملوك

- ‌باب منه

- ‌الأمر في الرجل يطأ جارية امرأته

- ‌من وقع على وليدته المحصنة

- ‌الرجلان يشتركان في ملك أمة

- ‌باب منه

- ‌الرجل يوجد مع المرأة في ثوب واحد أو بيت

- ‌باب

- ‌المرأة تلد لستة أشهر أو لأكثر من تسع

- ‌جامع الحد في القذف

- ‌الأمر في التعريض بالفاحشة

- ‌باب منه

- ‌قذف أهل الجاهلية

- ‌الحر يفتري على العبد

- ‌ما جاء في الرجل يقذف أمته التي يطؤها

- ‌العبد يفتري على الحر

- ‌الرجل يشهد على امرأته رابع أربعة

- ‌الرجل يطلق امرأته ثم يقذفها في عدتها هل يلاعن

- ‌الرجل يدخل بامرأته فيجدها غير عذراء

- ‌مسائل في القذف

- ‌من عمل كعمل قوم لوط

- ‌ما ذكر في السحاقة

- ‌حد من أتى بهيمة

- ‌من أتى ذات محرم

- ‌أبواب الحد لشرب الخمر

- ‌ما جاء في شناعة الخمر

- ‌الحد في الخمر

- ‌أخبار الذين شربوا الخمر متأولين حلها

- ‌من شرب الخمر في رمضان

- ‌الأخذ بالريح

- ‌باب في النكال

- ‌ما جاء في قتل شارب الخمر

- ‌ما جاء في إهدار الخمر وما وعاها

- ‌جامع في حد الخمر

- ‌أبواب حد السارق

- ‌في كم تقطع الأيدي

- ‌الأمر في العبد يسرق

- ‌العمل في قطع السارق

- ‌ما جاء في تعليق يد المقطوع في عنقه

- ‌ما جاء في الطير يُسرق

- ‌الرجل يبيع حرا أو يسرق عبدا

- ‌في المختلس والخائن

- ‌باب منه

- ‌الأمر في من سرق في مجاعة

- ‌ما جاء في إقامة الحد في الغزو

- ‌العمل في نباش القبور

- ‌السارق يدرَك قبل أن يخرج بالمتاع هل يقطع

- ‌هل يضمن السارق ما سرق

- ‌جامع السرقة

- ‌الأمر في المرتد واستتابته

- ‌ما جاء في المرأة ترتد

- ‌الأمر في من سب النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب منه

- ‌حد الساحر

- ‌باب منه

- ‌جماع ما يدرأ به الحد

- ‌ما قالوا في المكره يقع في حد

- ‌درء الحد بالشبهة والتأويل والجهل

- ‌حد المجنون

- ‌الأمر في الذي لم يحتلم

- ‌ما ينهى عنه من الشفاعة في الحدود

الفصل: ‌ما جاء في الرجل يقذف أمته التي يطؤها

‌ما جاء في الرجل يقذف أمته التي يطؤها

ص: 165

• البخاري [6858] حدثنا مسدد حدثنا يحيى بن سعيد عن فضيل بن غزوان عن ابن أبي نعم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول: من قذف مملوكه وهو بريء مما قال جلد يوم القيامة، إلا أن يكون كما قال. اهـ

ص: 166

• عبد الرزاق [12521] عن عبد الله بن عمر عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد أن عمر قال: من كان منكم يطأ جاريته فليحصنها فإن أحدا منكم لا يقر بإصابة جاريته إلا ألحقت به الولد. وقال أخبرنا معمر وابن جريج عن الزهري عن سالم عن أبيه عن عمر أنه قال: قد بلغني أن رجالا منكم يعزلون فإذا حملت الجارية قال ليس مني، والله لا أوتى برجل منكم فعل ذلك إلا ألحقت به الولد فمن شاء فليعزل ومن شاء لا يعزل. وقال [12524] عن ابن جريج قال: حدثت عن عمر بن عبد العزيز عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر عن عمر أنه قال: يا أيها الناس أمسكوا عليكم ولائدكم فإن أحدا لا يطأ وليدة فتلد إلا ألحقت به ولدها. وقال عن ابن جريج عن موسى عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد عن عمر مثل ذلك. اهـ صحيح.

ص: 167

• عبد الرزاق [12531] عن الثوري عن ابن ذكوان عن خارجة بن زيد قال: كان زيد بن ثابت يقع على جارية له يطيب نفسها لأنها كانت جارية له فلما ولدت له انتفى من ولدها وضربها مئة ثم أعتق الغلام. وقال عن ابن عيينة عن أبي الزناد عن خارجة بن زيد مثله إلا أنه قال كانت الجارية فارسية. سعيد [2071] حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن خارجة أن زيد بن ثابت كانت له جارية فارسية، وكان يعزل عنها، فجاءت بولد، فأعتق الولد وجلدها الحد، وقال: إنما كنت أستطيب نفسك ولا أريدك. نا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن خارجة قال: كان لزيد بن ثابت جارية فارسية يطؤها، وكانت تحزن له فحملت، فقال: ممن حملت؟ فقالت: منك، فقال: كذبت، لقد قتلت يقينا ما وصل إليك مني ما يكون منه الحمل وما أطؤك إلا أن أستطيب نفسك لأنك تحزنين لي، فلما وضعت جلدها، وأعتق ولدها. اهـ. اهـ صحيح. تقدم ذكره في النكاح.

ص: 168

• عبد الرزاق [17972] عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة أن أمرأة قذفت وليدتها فقالت: يا زانية أو رجل قذف أمته فقال عبد الله بن عمر: أرأيتها تزني؟ قال: لا. قال: والذي نفسي بيده لتجلدن لها يوم القيامة ثمانين. اهـ ثقات.

ص: 169

• عبد الرزاق [12534] عن محمد بن عمر قال أخبرني عمرو بن دينار أن ابن عباس وقع على جارية له وكان يعزلها فولدت فانتفى من ولدها. اهـ كذا، وصوابه محمد بن عمرو، كذلك رواه ابن المنذر، أظنه ابن حلحلة. ثقات.

وقال عبد الرزاق [12535] عن الثوري عن عبد الكريم الجزري عن زياد قال: كنت عند ابن عباس يسب الغلام وأمه، فتناوله بلسانه قال: إنه لابنك، فدعاه وحمل أمه على راحلة. قال: وكان ابن عباس انتفى منه. اهـ سند صحيح، زياد هو ابن أبي مريم الجزري.

ص: 170