المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الرجل يوجد مع المرأة في ثوب واحد أو بيت - العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - جـ ٣١

[محمد بن مبارك حكيمي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب الحدود كفارات وحال من قارف القاذورات

- ‌حماية الحِمى

- ‌حد الزاني البكر

- ‌ما جاء في تغريب البكر

- ‌ما روي في ترك التغريب

- ‌في نفي المخنثين

- ‌حد الزاني المحصن

- ‌ما روي في الجمع بين الرجم والجلد

- ‌ما جاء في الحفر للمرأة

- ‌في تأخير الحد عن الحبلى

- ‌ما روي في أول من يَرجم

- ‌جماع ما يحصن وما لا يحصن من النساء

- ‌الأمر في أهل الكتاب إذا تحاكموا إلينا

- ‌في الحد على المملوك

- ‌باب منه

- ‌الأمر في الرجل يطأ جارية امرأته

- ‌من وقع على وليدته المحصنة

- ‌الرجلان يشتركان في ملك أمة

- ‌باب منه

- ‌الرجل يوجد مع المرأة في ثوب واحد أو بيت

- ‌باب

- ‌المرأة تلد لستة أشهر أو لأكثر من تسع

- ‌جامع الحد في القذف

- ‌الأمر في التعريض بالفاحشة

- ‌باب منه

- ‌قذف أهل الجاهلية

- ‌الحر يفتري على العبد

- ‌ما جاء في الرجل يقذف أمته التي يطؤها

- ‌العبد يفتري على الحر

- ‌الرجل يشهد على امرأته رابع أربعة

- ‌الرجل يطلق امرأته ثم يقذفها في عدتها هل يلاعن

- ‌الرجل يدخل بامرأته فيجدها غير عذراء

- ‌مسائل في القذف

- ‌من عمل كعمل قوم لوط

- ‌ما ذكر في السحاقة

- ‌حد من أتى بهيمة

- ‌من أتى ذات محرم

- ‌أبواب الحد لشرب الخمر

- ‌ما جاء في شناعة الخمر

- ‌الحد في الخمر

- ‌أخبار الذين شربوا الخمر متأولين حلها

- ‌من شرب الخمر في رمضان

- ‌الأخذ بالريح

- ‌باب في النكال

- ‌ما جاء في قتل شارب الخمر

- ‌ما جاء في إهدار الخمر وما وعاها

- ‌جامع في حد الخمر

- ‌أبواب حد السارق

- ‌في كم تقطع الأيدي

- ‌الأمر في العبد يسرق

- ‌العمل في قطع السارق

- ‌ما جاء في تعليق يد المقطوع في عنقه

- ‌ما جاء في الطير يُسرق

- ‌الرجل يبيع حرا أو يسرق عبدا

- ‌في المختلس والخائن

- ‌باب منه

- ‌الأمر في من سرق في مجاعة

- ‌ما جاء في إقامة الحد في الغزو

- ‌العمل في نباش القبور

- ‌السارق يدرَك قبل أن يخرج بالمتاع هل يقطع

- ‌هل يضمن السارق ما سرق

- ‌جامع السرقة

- ‌الأمر في المرتد واستتابته

- ‌ما جاء في المرأة ترتد

- ‌الأمر في من سب النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب منه

- ‌حد الساحر

- ‌باب منه

- ‌جماع ما يدرأ به الحد

- ‌ما قالوا في المكره يقع في حد

- ‌درء الحد بالشبهة والتأويل والجهل

- ‌حد المجنون

- ‌الأمر في الذي لم يحتلم

- ‌ما ينهى عنه من الشفاعة في الحدود

الفصل: ‌الرجل يوجد مع المرأة في ثوب واحد أو بيت

‌الرجل يوجد مع المرأة في ثوب واحد أو بيت

ص: 119

• عبد الرزاق [13636] عن ابن جريج عن رجل عن الحسن أن رجلا وجد مع امرأته رجلا قد أغلق عليهما وقد أرخى عليهما الأستار فجلدهما عمر بن الخطاب مئة مئة. اهـ ضعيف.

وقال عبد الرزاق [13638] عن محمد بن راشد قال سمعت مكحولا يحدث أن رجلا وجد في بيت رجل بعد العتمة ملففا في حصير فضربه عمر بن الخطاب مئة. وقال عبد الرزاق [17922] أخبرنا معمر عن أيوب عن أبي قلابة قال وأخبرني رجل عن مكحول ببعضه قال وجد رجل من خزاعة رجلا من أسلم في بيته بعد العتمة مطويا في حصير فطرق به عمر بن الخطاب فجلده مئة وغربه سنة. وقال عبد الرزاق عن محمد بن راشد قال سمعت مكحولا يحدث أن رجلا وجد في بيته رجلا بعد العتمة ملففا في حصير فضربه عمر مئة. اهـ مرسل.

وقال ابن أبي شيبة [28921] حدثنا وكيع عن شعبة عن سلمة عن الحسن العرني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أن رجلا كان له عسيف، فوجده مع امرأته في لحاف، فضربه عمر أربعين. ابن المنذر [9239] حدثنا موسى بن هارون قال: حدثنا مجاهد بن موسى قال: حدثنا علي بن حفص قال: أخبرنا شعبة عن سلمة عن الحسن العرني عن ابن أبي ليلى أن رجلا وجدوه مع امرأة في لحافها على فراشها، فرفع ذلك إلى عمر، وأن عمر ضربه أربعين. اهـ مرسل جيد.

وقال عبد الرزاق [13639] عن ابن عيينة عن الأعمش عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه قال: أتي ابن مسعود برجل وجد مع امرأة في لحاف فضرب كل واحد منهما أربعين سوطا وأقامهما للناس. فذهب أهل المرأة وأهل الرجل فشكوا ذلك إلى عمر بن الخطاب فقال عمر لابن مسعود: ما يقول هؤلاء؟ قال: قد فعلت ذلك؟ قال: أو رأيت ذلك؟ قال: نعم. قال: نعما ما رأيت. فقالوا: أتيناه نستأديه فإذا هو يسأله. ابن أبي شيبة [28919] حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن القاسم عن أبيه قال: أتي عبد الله برجل وجد مع امرأة في ثوب، قال: فضربهما أربعين أربعين، قال: فخرجوا إلى عمر، فاستعدوا عليه، فلقي عمر عبد الله، فقال: قوم استعدوا عليك في كذا وكذا، قال: فأخبره بالقصة، فقال لعبد الله: كذلك ترى؟ قال: نعم، قالوا: جئنا نستعديه، فإذا هو يستفتيه. ابن المنذر [9240] حدثنا محمد بن علي قال: حدثنا سعيد قال: حدثنا أبو معاوية قال: حدثنا الأعمش عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه قال: أتي ابن مسعود برجل وجد مع امرأة في ثوب فجلدهما أربعين أربعين فخرجا فاستعديا عليه عمر بن الخطاب فلقيه فقال: ما قوم استعدوا عليكم إنسانين ضربتهما أربعين؟ فأخبره. فقال: كذلك ترى؟ قال: نعم. قالوا: جئنا لنستعديه فإذا هو يستفتيه. اهـ مرسل إسناده جيد.

ص: 120

• عبد الرزاق [13568] عن معمر عن بديل العقيلي عن أبي الوضيء قال: شهد ثلاثة نفر على رجل وامرأة بالزنى وقال الرابع: رأيتهما في ثوب واحد، فإن كان هذا هو الزنى فهو ذلك. فجلد علي الثلاثة، وعزر الرجل والمرأة. اهـ سند صحيح، أبو الوضيء اسمه عباد بن نسيب.

وقال ابن أبي شيبة [28922] حدثنا مروان بن معاوية عن سويد بن نجيح عن ظبيان بن عمارة قال: أتي علي برجل وامرأة، وقال رجل: إنا وجدناهما في لحاف واحد وعندهما خمر وريحان، قال: فقال علي: مريبان خبيثان، فجلدهما، ولم يذكر حدا. ابن سعد [8986] أخبرنا محمد بن عبيد قال: حدثني سويد بن نجيح أبو قطبة عن ظبيان بن عمارة قال: أتى عليا ناس من عكل برجل وامرأة وجدوهما في لحاف وعندهما شراب وريحان فقال علي: خبيثان مخبثان. قال: فجلدهما دون الحد. اهـ على رسم ابن حبان.

وقال عبد الرزاق [13635] أخبرنا ابن جريج قال حدثني جعفر بن محمد عن أبيه عن علي أنه كان إذا وجد الرجل والمرأة في ثوب واحد جلدهما مئة كل إنسان منهما. ابن أبي شيبة [28920] حدثنا حاتم عن جعفر عن أبيه عن علي قال: إذا وجد الرجل مع المرأة جلد كل واحد منهما مئة. اهـ مرسل جيد. كأنها أحوال مختلفة.

ص: 121