الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
جامع السرقة
• عبد الرزاق [18829] عن ابن جريج قال ولقد أخبرني عكرمة بن خالد أن أسيد بن ظهير الأنصاري أخبره أنه كان عاملا على اليمامة وأن مروان كتب إليه أن معاوية كتب إلي: أيما رجل سرق منه سرقة فهو أحق بها حيث وجدها. قال: وكتب بذلك مروان إلي فكتبت إلى مروان أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بأنه إذا كان الذي ابتاعها من الذي سرقها غير متهم يخير سيدها فإن شاء أخذ الذي سرق منه بثمنه وإن شاء اتبع سارقه، ثم قضى بذلك بعد أبو بكر وعمر وعثمان. قال: فبعث مروان بكتابي إلى معاوية. قال: فكتب معاوية إلى مروان: إنك لست أنت ولا أسيد بن ظهير بقاضيين علي، ولكني أقضي فيما وليت عليكما، فأنفذ لما أمرتك به، فبعث مروان إلي بكتاب معاوية فقلت: لا أقضي به ما وليت يعني بقول معاوية. اهـ سند جيد، عكرمة بن خالد بن العاص. وقال الطبراني [555] حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا هوذة بن خليفة ثنا ابن جريج حدثني عكرمة بن خالد أن أسيد بن حضير بن سماك حدثه قال: كتب معاوية رضي الله عنه إلى مروان بن الحكم: إذا سرق الرجل فوجد سرقته فهو أحق بها إذا وجدها. فكتب إلي مروان بذلك وأنا عامله على اليمامة فكتبت إلى مروان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن إذا وجدت عند الرجل غير المتهم فإن شاء سيدها أخذها بالثمن وإن شاء اتبع سارقه ثم قضى بذلك بعده أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم. فبعث مروان بكتابي إلى معاوية فبعث معاوية إلى مروان إنك لست أنت ولا أسيد يقضيان علي فيما وليت ولكني أقضي عليكما فانفذ ما أمرتك به. فبعث مروان بكتاب معاوية إلي فقلت: والله لا أقضي به أبدا. ورواه المحاملي في الأمالي [1] من طريق محمد بن عمرو بن أبي مذعور حدثنا خالد بن الحارث قال حدثني عبد الملك بن جريج قال حدثني عكرمة بن خالد أن أسيد بن حضير بن سماك حدثه كذا قال أن معاوية كتب إلى مروان، وذكره. حديث عبد الرزاق أصح. مات أسيد بن حضير زمان عمر.
• علي بن حجر في حديثه [94] عن إسماعيل بن جعفر حدثنا حميد عن أنس أن عمر أتي بشاب قد حل عليه القطع، فأمر بقطعه، قال: فجعل يقول: يا ويله، ما سرقت سرقة قط قبلها، فقال عمر: كذبت ورب عمر، ما أسلم الله عبدا عند أول ذنب. عفان في أحاديثه وهو من رواية الحسن بن المثنى العنبري [89] حدثنا حماد بن سلمة عن حميد وثابت عن أنس بن مالك أن عمر أتي بسارق فقال: والله ما سرقت قط قبلها فقال: كذبت ما كان الله ليسلم عبده عند أول ذنبه فقطعه. ورواه البيهقي [17738] من طريق محمد بن إسحاق الصغاني حدثنا عفان حدثنا حماد عن ثابت عن أنس. صحيح.
• عبد الرزاق [18893] أخبرنا ابن جريج قال سمعت عبد الله بن أبي مليكة يقول أخبرني عبد الله بن أبي عامر قال: انطلقت في ركب حتى إذا جئنا ذا المروة سُرقت عيبة لي ومعنا رجل يتهم، فقال أصحابي: يا فلان أد عيبته. فقال: ما أخذتها. فرجعت إلى عمر بن الخطاب فأخبرته فقال: كم أنتم؟ فعددتهم. فقال: أظنه صاحبها الذي اتهم. قلت: لقد أردت يا أمير المؤمنين أن آتي به مصفودا. قال: أتأتي به مصفودا بغير بينة؟ لا أكتب لك فيها، ولا أسأل لك عنها. قال: فغضب. قال: فما كتب لي فيها ولا سأل عنها. اهـ أظنه عبد الله بن عامر بن ربيعة العدوي، سند صحيح.
• عبد الرزاق [18825] عن إسرائيل عن سماك بن حرب عن حجاج بن أبجر قال: شهدت عليا وأتي برجل سرق منه ثوب فوجده مع السارق فأقام عليه البينة فقال علي: ادفع إلى هذا ثوبه واتبع أنت من اشتريت منه. وأخبرني جابر عن عامر عن علي أنه قضى بمثل ذلك. اهـ ضعيف.
• عبد الرزاق [18946] عن معمر قال أخبرني بديل العقيلي عن أبي الرضا قال: رفع إلى علي رجل فقيل سرق. فقال له: كيف سرقت؟ فأخبره بأمر لم ير عليه فيه قطعا فضربه أسواطا وخلى سبيله. اهـ ضعيف.
• عبد الرزاق [18220] عن ابن جريج عن أصحاب ابن مسعود عن ابن مسعود قال: إذا جاء القتل محى كل شيء. وقال عبد الرزاق عن بعض أصحابه عن مجالد عن الشعبي عن مسروق عن ابن مسعود قال: إذا جاء القتل محا كل شيء. ابن أبي شيبة [28709] حدثنا حفص عن مجالد عن الشعبي عن مسروق قال: قال عبد الله: إذا اجتمع حدان أحدهما القتل، أتى القتل على الآخر. اهـ ذكره في الرجل يسرق ويشرب الخمر ويقتل. ابن المنذر [9143] حدثنا محمد بن علي حدثنا سعيد بن منصور حدثنا حبان بن علي حدثنا مجالد عن عامر عن مسروق عن عبد الله بن مسعود قال: إذا اجتمع حدان أحدهما القتل أحاط القتل بذلك. اهـ ضعيف.
• عبد الرزاق [18226] عن إبراهيم عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس قال إذا وجب على الرجل القتل ووجبت عليه حدود لم تقم عليه الحدود إلا الفرية فإنه يحد ثم يقتل. اهـ ضعيف.
• ابن سعد [9657] أخبرنا عثمان بن عمر قال: أخبرنا أيوب بن ثابت قال: أخبرتني بحرية قالت: استوهب عمي خداش من رسول الله صلى الله عليه وسلم قصعة رآه يأكل فيها فكانت عندنا، فكان عمر يقول: أخرجوها إلي فنملأها من ماء زمزم، فنأتيه بها، فيشرب منها، ويصب على رأسه ووجهه، ثم إن سارقا عدا علينا، فسرقها مع متاع لنا، فجاءنا عمر بعد ما سرقت، فسألنا أن نخرجها له، فقلنا: يا أمير المؤمنين، سرقت في متاع لنا. قال: لله أبوه، سرق صحفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فوالله ما سبه ولا لعنه. اهـ ضعيف.
• أحمد في مسائل صالح [1561] حدثني يحيى بن سعيد الأموي عن الأعمش عن أبي وائل قال قال عبد الله: لا يزال المسروق يسوء الظن حتى يكون أعظم إثما من السارق. اهـ سند صحيح.
• الطبراني في الجود والسخاء [2] حدثنا أبو حصين حدثنا عبيد بن يعيش حدثنا يونس بن بكير حدثنا طلحة بن يحيى عن عبد الله بن فروخ مولى طلحة قال: كنت أمشي مع طلحة في موال له، ومعنا إنسان غال، فانتزع رداء طلحة، فأحضن به فذهبنا نتبعه، فقال: دعوه، فما أراه حمله على هذا إلا الحاجة، ولو سألَنَا لأعطيناه ما هو أفضل منه، فمشى في قميصه بغير رداء. اهـ أبو حصين محمد بن الحسين بن حبيب القاضي كوفي. سند حسن.
• ابن جرير [11914] حدثنا ابن حميد قال حدثنا يحيى بن واضح قال حدثنا عبد المؤمن عن نجدة الحنفي قال: سألت ابن عباس عن قوله (والسارق والسارقة) أخاص أم عام؟ فقال: بل عام. اهـ عبد المؤمن هو ابن خالد، ونجدة بن نفيع لا يعرف، ليس هو ابن عامر الحروري.