المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌في كم تقطع الأيدي - العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - جـ ٣١

[محمد بن مبارك حكيمي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب الحدود كفارات وحال من قارف القاذورات

- ‌حماية الحِمى

- ‌حد الزاني البكر

- ‌ما جاء في تغريب البكر

- ‌ما روي في ترك التغريب

- ‌في نفي المخنثين

- ‌حد الزاني المحصن

- ‌ما روي في الجمع بين الرجم والجلد

- ‌ما جاء في الحفر للمرأة

- ‌في تأخير الحد عن الحبلى

- ‌ما روي في أول من يَرجم

- ‌جماع ما يحصن وما لا يحصن من النساء

- ‌الأمر في أهل الكتاب إذا تحاكموا إلينا

- ‌في الحد على المملوك

- ‌باب منه

- ‌الأمر في الرجل يطأ جارية امرأته

- ‌من وقع على وليدته المحصنة

- ‌الرجلان يشتركان في ملك أمة

- ‌باب منه

- ‌الرجل يوجد مع المرأة في ثوب واحد أو بيت

- ‌باب

- ‌المرأة تلد لستة أشهر أو لأكثر من تسع

- ‌جامع الحد في القذف

- ‌الأمر في التعريض بالفاحشة

- ‌باب منه

- ‌قذف أهل الجاهلية

- ‌الحر يفتري على العبد

- ‌ما جاء في الرجل يقذف أمته التي يطؤها

- ‌العبد يفتري على الحر

- ‌الرجل يشهد على امرأته رابع أربعة

- ‌الرجل يطلق امرأته ثم يقذفها في عدتها هل يلاعن

- ‌الرجل يدخل بامرأته فيجدها غير عذراء

- ‌مسائل في القذف

- ‌من عمل كعمل قوم لوط

- ‌ما ذكر في السحاقة

- ‌حد من أتى بهيمة

- ‌من أتى ذات محرم

- ‌أبواب الحد لشرب الخمر

- ‌ما جاء في شناعة الخمر

- ‌الحد في الخمر

- ‌أخبار الذين شربوا الخمر متأولين حلها

- ‌من شرب الخمر في رمضان

- ‌الأخذ بالريح

- ‌باب في النكال

- ‌ما جاء في قتل شارب الخمر

- ‌ما جاء في إهدار الخمر وما وعاها

- ‌جامع في حد الخمر

- ‌أبواب حد السارق

- ‌في كم تقطع الأيدي

- ‌الأمر في العبد يسرق

- ‌العمل في قطع السارق

- ‌ما جاء في تعليق يد المقطوع في عنقه

- ‌ما جاء في الطير يُسرق

- ‌الرجل يبيع حرا أو يسرق عبدا

- ‌في المختلس والخائن

- ‌باب منه

- ‌الأمر في من سرق في مجاعة

- ‌ما جاء في إقامة الحد في الغزو

- ‌العمل في نباش القبور

- ‌السارق يدرَك قبل أن يخرج بالمتاع هل يقطع

- ‌هل يضمن السارق ما سرق

- ‌جامع السرقة

- ‌الأمر في المرتد واستتابته

- ‌ما جاء في المرأة ترتد

- ‌الأمر في من سب النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب منه

- ‌حد الساحر

- ‌باب منه

- ‌جماع ما يدرأ به الحد

- ‌ما قالوا في المكره يقع في حد

- ‌درء الحد بالشبهة والتأويل والجهل

- ‌حد المجنون

- ‌الأمر في الذي لم يحتلم

- ‌ما ينهى عنه من الشفاعة في الحدود

الفصل: ‌في كم تقطع الأيدي

‌في كم تقطع الأيدي

ص: 278

قال سعيد بن منصور في التفسير [737] أخبرنا حماد بن زيد وهشيم عن ابن عون عن إبراهيم قال: في قراءتنا (والسارقون والسارقات تقطع أيمانهم). اهـ صحيح. ورواه مجاهد عن ابن مسعود

(1)

، رواه البيهقي وغيره.

قال البخاري [6789] حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عمرة عن عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم: تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا. اهـ ويروى موقوفا، والرفع محفوظ. ورواه مسلم من طريق سفيان بن عيينة عن الزهري عن عمرة عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع السارق في ربع دينار فصاعدا.

(1)

- قال الترمذي [3208] حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن الأعمش قال: قال مجاهد: لو كنت قرأت قراءة ابن مسعود لم أحتج إلى أن أسأل ابن عباس عن كثير من القرآن مما سألت. اهـ ثقات.

ص: 279

• البخاري [6792] حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا عبدة عن هشام عن أبيه قال: أخبرتني عائشة أن يد السارق لم تقطع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا في ثمن مجن حجفة أو ترس. اهـ وفي لفظ له: وكان كل واحد منهما ذا ثمن.

ص: 280

• مالك [1517] عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم

(1)

اهـ رواه البخاري ومسلم.

(1)

- رواه الترمذي ثم قال: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبو بكر الصديق قطع في خمسة دراهم. وروي عن عثمان وعلي أنهما قطعا في ربع دينار. وروي عن أبي هريرة وأبي سعيد أنهما قالا: تقطع اليد في خمسة دراهم. والعمل على هذا عند بعض فقهاء التابعين وهو قول مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق رأوا القطع في ربع دينار فصاعدا. وقد روي عن ابن مسعود أنه قال: لا قطع إلا في دينار أو عشرة دراهم. وهو حديث مرسل رواه القاسم بن عبد الرحمن عن ابن مسعود والقاسم لم يسمع من ابن مسعود. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة قالوا: لا قطع في أقل من عشرة دراهم. وروي عن علي أنه قال: لا قطع في أقل من عشرة دراهم. وليس إسناده بمتصل. اهـ

ص: 281

• ابن أبي شيبة [28087] حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن عيسى بن أبي عزة عن الشعبي عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في خمسة دراهم. اهـ رواه النسائي وأبو داود في المراسيل. ابن أبي عزة ليس بالقوي.

ص: 282

• البخاري [6783] حدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثني أبي حدثنا الأعمش قال سمعت أبا صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده. قال الأعمش: كانوا يرون أنه بيض الحديد، والحبل كانوا يرون أنه منها ما يسوى دراهم. اهـ

ص: 283

• الشافعي [هق 17640] أخبرنا ابن عيينة عن حميد الطويل قال: سمعت قتادة يسأل أنس بن مالك عن القطع فقال: حضرت أبا بكر الصديق قطع سارقا في شيء ما يسوى ثلاثة دراهم وما يسرني أنه لي بثلاثة دراهم. ابن أبي شيبة [28674] حدثنا مروان بن معاوية عن حميد قال: سئل أنس في كم يقطع يد السارق، فقال: قد قطع أبو بكر فيما لا يسرني أنه لي بخمسة دراهم أو ثلاثة دراهم. علي بن حجر [106] عن إسماعيل بن جعفر حدثنا حميد قال: سئل أنس: هل يقطع السارق في أدنى من دينار؟ فقال: لقد قطع أبو بكر في شيء ما يسرني أنه لي بثلاثة دراهم. البيهقي [17639] من طريق أبي حاتم الرازي حدثنا الأنصاري حدثني حميد الطويل قال: سأل قتادة أنس بن مالك فقال: يا أبا حمزة أيقطع السارق في أقل من دينار؟ قال: قد قطع أبو بكر في شيء لا يسرني أنه لي بثلاثة دراهم. اهـ

وقال عبد الرزاق [18970] عن الثوري عن حميد الطويل عن أنس بن مالك قال: قطع أبو بكر في مجن ما يساوي أو ما يسرني أنه لي بثلاثة دراهم. قال الثوري وأخبرني شعبة عن قتادة عن أنس قال: خمسة دراهم. ابن المنذر [9015] حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله عن سفيان قال: حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس قال: قطع أبو بكر في مجن قيمته خمسة دراهم. البيهقي [17641] من طريق أبي أحمد الزبيري عن سفيان عن شعبة عن قتادة عن أنس قال: قطع أبو بكر في خمسة دراهم. النسائي [4912] أخبرنا أحمد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن الوليد قال حدثنا سفيان عن شعبة عن قتادة عن أنس قال: قطع أبو بكر في مجن قيمته خمسة دراهم. أخبرنا محمد بن المثنى عن أبي داود قال حدثنا شعبة عن قتادة قال: سمعت أنسا يقول: سرق رجل مجنا على عهد أبي بكر فقوم خمسة دراهم، فقطعه. اهـ

ورواه ابن أبي شيبة [28675] حدثنا وكيع عن شعبة عن قتادة عن أنس أن رجلا سرق مجنا على عهد أبي بكر فقطع. اهـ

ورواه البيهقي [17642] من طريق يحيى بن أبي بكير حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس أن رجلا سرق مجنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو أبي بكر أو عمر فقوم خمسة دراهم فقطعه. اهـ كذا على الشك.

ورواه البيهقي [17644] من طريق عبد الوهاب بن عطاء أخبرنا سعيد وهو ابن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك أن أبا بكر رضي الله عنه قطع في مجن ثمنه خمسة دراهم أو أربعة دراهم. شك سعيد. اهـ ورواية سفيان أولى.

ورواه البيهقي [17643] من طريق عبيدة بن الأسود عن سعيد عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمن خمسة دراهم وأن أبا بكر رضي الله عنه قطع في مجن ثمن خمسة دراهم. اهـ ووهنه، وصوب وقفه.

ورواه من طريق موسى بن إسماعيل وشيبان بن فروخ حدثنا أبو هلال عن قتادة عن أنس قال: قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما في مجن. قلت: كم كان يساوي؟ قال: خمسة دراهم. لفظ حديث شيبان وفي رواية موسى قال أبو هلال حفظي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع يد سارق في مجن. قال قلنا: يا أبا حمزة كم كان يسوى ذاك المجن؟ قال: خمسة دراهم. ورواه من طريق سليمان بن حرب حدثنا أبو هلال عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن خمسة دراهم أو أربعة دراهم. فلقيت سعيد بن أبي عروبة فقال: هو عن أبي بكر الصديق. فلقيت هشام بن أبي عبد الله فقال: هو عن النبي صلى الله عليه وسلم وإلا فهو عن أبي بكر، فكأنه شك فيه. قال البيهقي: والصحيح أنه عن أبي بكر رضي الله عنه. اهـ والصحيح من ذلك إن شاء الله رواية سفيان والطيالسي عن شعبة. وهو خبر صحيح.

ورواه شريك عن شعبة بن الحجاج عن ثابت البناني عن أنس بن مالك قال: سرق رجل على عهد أبي بكر رضي الله عنه مجناً، فقوم عشرة، فقطعت يده. رواه أبو إسحاق المزكي في الغرائب. وليس بمحفوظ.

ص: 284

• عبد الرزاق [18962] عن معمر عن عطاء الخرساني أن عمر بن الخطاب قال: إذا أخذ السارق ما يساوي ربع دينار قطع. اهـ مرسل.

ص: 285

• ابن أبي شيبة [28681] حدثنا ابن إدريس عن ابن أبي عروبة وإسماعيل عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن عمر قال: لا تقطع الخمس إلا في خمس. رواه الدارقطني [3408] حدثنا محمد بن مخلد حدثنا محمد بن هارون الفلاس - وكان حافظا - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن إدريس عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن عمر قال: لا تقطع الخمس إلا في خمس. اهـ لم يذكر إسماعيل.

ورواه أحمد في العلل [1072] حدثنا إسماعيل ابن علية عن ابن أبي عروبة عن قتادة قال قال سليمان بن يسار: لا تقطع الخمس إلا في خمسة. وقال حدثنا عبد الوهاب قال أخبرنا سعيد عن قتادة عن سليمان بن يسار قال: لا تقطع الخمس إلا في الخمس. اهـ هذا عن سعيد بن أبي عروبة أصح.

وقال أحمد في العلل [1080] حدثنا أسباط قال حدثنا الأعمش عن إسماعيل عن سعيد بن المسيب عن عمر قال: لا تقطع الخمس إلا في خمس يعني الدراهم. اهـ هذا منكر.

وقال أحمد في العلل [1079] حدثنا أبو بكر بن عياش بالكوفة قال حدثنا منصور عن مجاهد عن سعيد بن المسيب قال: قال عمر: لا تقطع الخمس إلا في خمس. ابن المنذر [9014] حدثنا موسى قال حدثنا منصور بن أبي مزاحم قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن منصور عن مجاهد عن سعيد بن المسيب قال: قال عمر فذكره. اهـ كذا قال ابن عياش رحمه الله. وقد أنكره عبد الرحمن بن مهدي وغيره.

وقال أحمد [العلل 1077] حدثنا هشيم بن بشير قال أخبرنا منصور يعني ابن زاذان عن قتادة عن سليمان بن يسار عن عمر بن الخطاب قال: لا تقطع الخمس إلا في الخمس. اهـ الدارقطني [3409] نا محمد بن مخلد نا محمد بن هارون الفلاس نا عبيد الله بن عمر نا هشيم عن منصور بن زاذان عن قتادة عن سليمان بن يسار عن عمر قال: لا تقطع الخمس إلا في خمس. اهـ هذا أصح. والمحفوظ عن قتادة عن سليمان قوله.

قال ابن أبي شيبة [28682] حدثنا أبو داود عن هشام عن قتادة عن سليمان بن يسار قال: لا تقطع الخمس إلا في خمس. اهـ تابعه أبو عوانة ومعمر، ولم يسمعه قتادة. قال أحمد في العلل [1078] حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم قال حدثنا همام بن يحيى قال سمعت قتادة يحدث عن عبد الله الداناج عن سليمان بن يسار قال: لا تقطع الخمس إلا في الخمس. فمر عبد الله الداناج في المسجد، فقيل: هذا عبد الله الداناج فقمت إليه فسألته فحدثني عن سليمان بن يسار قال: لا تقطع الخمس إلا في خمسة. ورواه النسائي [4940] أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا همام عن قتادة عن عبد الله الداناج عن سليمان بن يسار قال: لا تقطع الخمس إلا في الخمس. قال همام: فلقيت عبد الله الداناج فحدثني عن سليمان بن يسار قال: لا تقطع الخمس إلا في الخمس. صححه الألباني.

ص: 286

• عبد الرزاق [18953] عن يحيى بن يزيد وغيره عن الثوري عن عطية بن عبد الرحمن عن القاسم بن عبد الرحمن قال: أتي عمر بن الخطاب برجل سرق ثوبا فقال لعثمان قومه فقومه ثمانية دراهم فلم يقطعه. ابن أبي شيبة [28695] حدثنا شريك عن عطية بن عبد الرحمن عن القاسم قال: أتي عمر بسارق فأمر بقطعه، فقال عثمان: إن سرقته لا تسوى عشرة دراهم، قال: فأمر بها عمر فقومت ثمانية دراهم، فلم يقطعه. يعقوب الفسوي [3/ 189] حدثنا أبو نعيم قال: ثنا سفيان عن عطية بن عبد الرحمن الثقفي وهو ثقة قال: أخبرني القاسم بن عبد الرحمن قال: أتي عمر رضي الله عنه بسارق وقد سرق ثوبا. فقال لعثمان: قومه. فقومه ثمانية دراهم فلم يقطعه. عطية ذكره ابن حبان في الثقات [10054] ثم قال وقد روى عطية هذا عن القاسم بن عبد الرحمن قال: أتى عمر برجل سرق ثوبا قيمته ثمانية دراهم فلم يقطعه. وهذا ليس يصح عن عمر لأنه منقطع والقاسم بن عبد الرحمن لم يدرك عمر بن الخطاب. اهـ

وقال عبد الرزاق [18950] عن الثوري عن عبد الرحمن بن عبد الله عن القاسم بن عبد الرحمن عن ابن مسعود قال: كان لا تقطع اليد إلا في دينار أو عشرة دراهم. ابن أبي شيبة [28689] حدثنا ابن مبارك ووكيع عن المسعودي عن القاسم عن ابن مسعود أنه قال: لا يقطع إلا في دينار أو عشرة دراهم. ابن الجعد [1927] أخبرنا المسعودي عن القاسم قال قال عبد الله: لا تقطع اليد إلا في الدينار أو العشرة دراهم. الطبراني [9743] حدثنا محمد بن النضر الأزدي ثنا موسى بن داود الضبي ثنا المسعودي عن القاسم قال: قال عبد الله: لا تقطع اليد إلا في دينار أو عشرة دراهم. الطحاوي [4972] حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال: ثنا عثمان بن عمر عن المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن أن عبد الله بن مسعود قال: لا تقطع اليد إلا في الدينار أو عشرة دراهم. اهـ ورواه إسماعيل بن إدريس عن المسعودي عن القاسم قال: قال عبد الله مثله. وهو منقطع.

ورواه الدارقطني [3432] من طريق أبي حنيفة عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن ابن مسعود قال: لا يقطع السارق في أقل من عشرة دراهم. اهـ أخطأ أبو حنيفة.

وقال عبد الرزاق [18954] عن الثوري عن حماد عن إبراهيم عن ابن مسعود قال: لا تقطع اليد إلا في ترس أو حجفة. قال: سألت إبراهيم ما قيمتها؟ قال: دينار. ابن أبي شيبة [28692] حدثنا وكيع عن سفيان عن حماد عن إبراهيم قال: قال عبد الله: لا تقطع اليد إلا في ترس أو حجفة، قال: قلت لإبراهيم: كم قيمته؟ قال: دينار. اهـ مرسل إسناده حسن.

ص: 287

• مالك [1519] عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن عمرة بنت عبد الرحمن أن سارقا سرق في زمان عثمان أترجة فأمر بها عثمان بن عفان أن تُقَوّم فقُومت بثلاثة دراهم من صرف اثني عشر درهما بدينار فقطع عثمان يده. رواه الشافعي بلفظ: فقومت ثلاثة دراهم من صرف اثني عشر دينارا فقطع يده. اهـ ثلاثة دراهم قدر ربع دينار

(1)

.

وقال ابن أبي شيبة [28678] حدثنا ابن عيينة عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة قالت: قد علمت أن عثمان قطع في أترجة قومت ثلاثة دراهم. اهـ كذا رواه ابن عيينة، ولم يذكر سماعا.

وقال ابن المنذر [9011] حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله بن الوليد عن سفيان قال حدثني عبد الله بن أبي بكر ويحيى بن سعيد قال: حدثتني عمرة قالت: أتي بسارق قد سرق أترنجة في عهد عثمان بن عفان فقومت بثلاثة دراهم من حساب الدينار باثني عشر درهما، قالت: فقطع. اهـ سفيان هو الثوري، ورواية مالك أجود، وعبد الله ربما روى عن خالة أبيه عمرة.

وقال ابن أبي شيبة [28679] حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة قالت: تقطع في ربع دينار، وقالت عمرة: قطع عمر في أترجة. اهـ الصحيح عثمان.

وقال ابن أبي شيبة [28686] حدثنا عبد الرحيم عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد قال: أتي عثمان برجل سرق أترجة فقومها ربع دينار فقطع يده. اهـ مرسل صحيح.

وقال ابن الجعد [3344] أخبرني حماد عن عبد الكريم بن أبي المخارق قال حدثني من قطعه عثمان في أترجة قومت ثلاثة دراهم. اهـ سند ضعيف.

وقال عبد الرزاق [18972] عن ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن ابن المسيب أن سارقا سرق أترنجة ثمنها ثلاثة دراهم فقطع عثمان يده. قال: والأترنجة خرزة من ذهب تكون في عنق الصبي. وقال عبد الرزاق عن معمر عن أيوب مثله. اهـ صحيح، والتفسير أظنه من عبد الرزاق. وكان مالك يقول هي الفاكهة وكانت ذات ثمن.

(1)

- قال سحنون في المدونة [المدونة 4/ 526] قلت: أرأيت من سرق ما يسوى ثلاثة دراهم ذلك اليوم وهو لا يسوى ربع دينار اليوم لارتفاع صرف الدينار، أيقطع فيه في قول مالك؟ قال: قال مالك، نعم يقطع إذا سرق قيمة ثلاثة دراهم اليوم. قال مالك: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في ثلاثة دراهم، وأن عثمان قطع في ثلاثة دراهم وأن عمر قوم الدية اثني عشر ألف درهم، فلا ينظر إلى الصرف في هذه الأشياء إن ارتفع الصرف أو انخفض، وإنما ينظر في هذا إلى، ما مضت به السنة. قلت: أرأيت إن اتضع الصرف صرف الذهب فسرق ربع دينار من ذهب، وهو لا يسوى ثلاثة دراهم، أتقطع يده لأنه ربع دينار؟ قال: نعم، وإنما تقوم الأشياء كلها بالذهب والفضة. ثم قال: قال مالك في السلع: لا تقطع فيها إلا أن تبلغ ثلاثة دراهم، قل الصرف أو كثر. قال: فقيل لمالك: أرأيت لو أن رجلا سرق سرقة فقومت بدرهمين وهو ربع دينار لانخفاض الصرف يومئذ، أتقطع يده؟ قال: قال مالك: تقطع يده حتى تبلغ سرقته ثلاثة دراهم. قال ابن القاسم: وإنما قال مالك تقطع في وزن ربع دينار فصاعدا إذا سرق الذهب بعينه وإن كانت قيمته أقل من ثلاثة دراهم، لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: القطع في ربع دينار فصاعدا. وإن عمر بن عبد العزيز كتب: من بلغت سرقته ربع دينار فصاعدا قطع. وإن عائشة قالت: ما طال علي وما نسيت القطع في ربع دينار فصاعدا. قال ابن القاسم: ولو لم أقطعه في وزن ربع دينار ذهبا، إذا سرق الذهب ما قطعته لا في ثلث ولا في نصف ولا في الدينار كله إذا كانت قيمته أقل من ثلاثة دراهم .. ولقد أتى على الناس زمان، وصرف الناس ثلث دينار أقل من ثلاثة دراهم، إنما صرفهم سبعة دراهم وثمانية دراهم. اهـ

ص: 288

• مالك [1521] عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها قالت: خرجت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة ومعها مولاتان لها ومعها غلام لبني عبد الله بن أبي بكر الصديق فبعثت مع المولاتين ببرد مرجل قد خيط عليه خرقة خضراء قالت فأخذ الغلام البرد ففتق عنه فاستخرجه وجعل مكانه لبدا أو فروة وخاط عليه فلما قدمت المولاتان المدينة دفعتا ذلك إلى أهله فلما فتقوا عنه وجدوا فيه اللبد ولم يجدوا البرد فكلموا المرأتين فكلمتا عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أو كتبتا إليها واتهمتا العبد فسئل العبد عن ذلك فاعترف فأمرت به عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقطعت يده وقالت عائشة: القطع في ربع دينار فصاعدا. اهـ صحيح.

وقال مالك [3077] عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: ما طال علي وما نسيت القطع في ربع دينار فصاعدا. ابن أبي شيبة [28673] حدثنا عبد الرحيم عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة أم المؤمنين قالت: القطع في ربع دينار فصاعدا. عبد الرزاق [18964] عن الثوري عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة قالت: تقطع يد السارق في ربع دينار. ابن المنذر [9013] حدثنا علي بن الحسن قال حدثنا عبد الله عن سفيان قال حدثنا عبد الله بن أبي بكر ويحيى بن سعيد قالا: حدثتنا عمرة عن عائشة قالت: القطع في ربع دينار فصاعدا. اهـ موقوف صحيح، وقد روي من طرق عن عمرة عن عائشة موقوفا ومرفوعا.

ص: 289

• الشافعي [هق 17648] أخبرني غير واحد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي رضي الله عنه قال: القطع في ربع دينار فصاعدا. اهـ كذا رواه من قوله. ورواه عبد الرزاق [18975] عن ابن جريج قال أخبرني جعفر بن محمد عن أبيه أن عليا قطع في بيضة من حديد. ابن أبي شيبة [28671] حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه عن علي أنه قطع يد سارق في بيضة حديد ثمنها ربع دينار. البيهقي [17649] من طريق القعنبي حدثنا سليمان بن بلال عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عليا قطع يد سارق في بيضة من حديد ثمن ربع دينار. ابن المنذر [9012] حدثونا عن بندار قال: حدثنا يحيى قال: حدثنا جعفر عن أبيه أن عليا قطع في ربع دينار درهمين ونصف. اهـ مرسل جيد.

وقال عبد الرزاق [18952] عن الحسن بن عمارة عن الحكم بن عتيبة عن يحيى بن الجزار عن علي قال: لا يقطع في أقل من دينار أو عشرة دراهم. اهـ ضعيف.

وروى الدارقطني [3452] من طريق عاصم بن عمر ثنا إسماعيل بن اليسع عن جويبر عن الضحاك عن النزال بن سبرة عن علي قال: لا تقطع اليد إلا في عشرة دراهم، ولا يكون المهر أقل من عشرة دراهم. اهـ ضعيف.

ص: 290

• عبد الرزاق [18956] عن إبراهيم عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس قال: ثمن المجن الذي يقطع فيه دينار

(1)

اهـ ضعيف.

وقال ابن أبي شيبة [28687] حدثنا عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق قال: حدثني أيوب بن موسى عن عطاء عن ابن عباس: لا يقطع السارق في دون ثمن المجن وثمن المجن عشرة دراهم. رواه البخاري في التاريخ والبيهقي. ولا يصح. والصحيح ما قال البخاري في التاريخ [1573] قال لنا موسى عن أبي عوانة وتابعه شيبان عن منصور عن الحكم عن مجاهد وعطاء عن أيمن الحبشي قال: يقطع السارق في ثمن المجن فما فوقه، وثمنه يومئذ دينار. اهـ وهو مرسل قاله البخاري.

وقال ابن أبي شيبة [28691] حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء قال: أدنى ما يقطع فيه السارق ثمن المجن، وكان يقوم المجن في زمانهم دينارا أو عشرة دراهم. اهـ فيه ضعف.

وقال ابن أبي شيبة [28688] حدثنا عبد الأعلى وعبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: كان يقول: ثمن المجن عشرة دراهم.

وقال البخاري في التاريخ [2/ 26] وقال لنا علي حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق حدثني عمرو بن شعيب أن شعيبا حدثه أن عبد الله بن عمرو كان يقول، وحدثني أن مجاهدا أخبره أن عبد الرحمن بن أبي ليلى حدثه أن ثمن المجن يومئذ عشرة، وحدثني أن عطاء بن أبي رباح حدثه أن ابن عباس كان يقوله. اهـ ولا يصح.

وقال ابن أبي شيبة [28696] حدثنا الثقفي عن المثنى عن عمرو بن شعيب قال: دخلت على سعيد بن المسيب فقلت له: إن أصحابك عروة بن الزبير ومحمد بن مسلم الزهري وابن يسار يقولون: ثمن المجن خمسة دراهم، فقال: أما هذا فقد مضت فيه سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة دراهم. اهـ ضعيف.

(1)

- ابن أبي شيبة [28676] حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن خالد عن عكرمة قال: تقطع اليد في ثمن المجن، قال: قلت: ذكر لك ثمنه؟ قال: أربعة أو خمسة. ابن أبي شيبة [28694] حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن ابن طاووس عن أبيه قال: يقطع في ثمن المجن. اهـ ثقات.

ص: 291

• ابن أبي شيبة [28677] حدثنا غندر عن شعبة عن داود بن فراهيج أنه سمع أبا هريرة وأبا سعيد الخدري يقولان: لا تقطع اليد إلا في أربعة دراهم فصاعدا. البيهقي [17656] من طريق الحسن بن مكرم حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا شعبة عن داود بن فراهيج أنه سمع أبا هريرة وأبا سعيد الخدري يقولان: القطع في أربعة دراهم فصاعدا. ابن المنذر [9018] حدثنا يحيى قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن داود بن فراهيج أنه سمع أبا هريرة وأبا سعيد يقولان: تقطع اليد في أربعة دراهم فصاعدا. اهـ ضعيف.

ص: 292

• ابن أبي شيبة [28683] حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن ابن الزبير قطع في نعلين. اهـ سند صحيح.

ص: 293