المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌السارق يدرك قبل أن يخرج بالمتاع هل يقطع - العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - جـ ٣١

[محمد بن مبارك حكيمي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب الحدود كفارات وحال من قارف القاذورات

- ‌حماية الحِمى

- ‌حد الزاني البكر

- ‌ما جاء في تغريب البكر

- ‌ما روي في ترك التغريب

- ‌في نفي المخنثين

- ‌حد الزاني المحصن

- ‌ما روي في الجمع بين الرجم والجلد

- ‌ما جاء في الحفر للمرأة

- ‌في تأخير الحد عن الحبلى

- ‌ما روي في أول من يَرجم

- ‌جماع ما يحصن وما لا يحصن من النساء

- ‌الأمر في أهل الكتاب إذا تحاكموا إلينا

- ‌في الحد على المملوك

- ‌باب منه

- ‌الأمر في الرجل يطأ جارية امرأته

- ‌من وقع على وليدته المحصنة

- ‌الرجلان يشتركان في ملك أمة

- ‌باب منه

- ‌الرجل يوجد مع المرأة في ثوب واحد أو بيت

- ‌باب

- ‌المرأة تلد لستة أشهر أو لأكثر من تسع

- ‌جامع الحد في القذف

- ‌الأمر في التعريض بالفاحشة

- ‌باب منه

- ‌قذف أهل الجاهلية

- ‌الحر يفتري على العبد

- ‌ما جاء في الرجل يقذف أمته التي يطؤها

- ‌العبد يفتري على الحر

- ‌الرجل يشهد على امرأته رابع أربعة

- ‌الرجل يطلق امرأته ثم يقذفها في عدتها هل يلاعن

- ‌الرجل يدخل بامرأته فيجدها غير عذراء

- ‌مسائل في القذف

- ‌من عمل كعمل قوم لوط

- ‌ما ذكر في السحاقة

- ‌حد من أتى بهيمة

- ‌من أتى ذات محرم

- ‌أبواب الحد لشرب الخمر

- ‌ما جاء في شناعة الخمر

- ‌الحد في الخمر

- ‌أخبار الذين شربوا الخمر متأولين حلها

- ‌من شرب الخمر في رمضان

- ‌الأخذ بالريح

- ‌باب في النكال

- ‌ما جاء في قتل شارب الخمر

- ‌ما جاء في إهدار الخمر وما وعاها

- ‌جامع في حد الخمر

- ‌أبواب حد السارق

- ‌في كم تقطع الأيدي

- ‌الأمر في العبد يسرق

- ‌العمل في قطع السارق

- ‌ما جاء في تعليق يد المقطوع في عنقه

- ‌ما جاء في الطير يُسرق

- ‌الرجل يبيع حرا أو يسرق عبدا

- ‌في المختلس والخائن

- ‌باب منه

- ‌الأمر في من سرق في مجاعة

- ‌ما جاء في إقامة الحد في الغزو

- ‌العمل في نباش القبور

- ‌السارق يدرَك قبل أن يخرج بالمتاع هل يقطع

- ‌هل يضمن السارق ما سرق

- ‌جامع السرقة

- ‌الأمر في المرتد واستتابته

- ‌ما جاء في المرأة ترتد

- ‌الأمر في من سب النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب منه

- ‌حد الساحر

- ‌باب منه

- ‌جماع ما يدرأ به الحد

- ‌ما قالوا في المكره يقع في حد

- ‌درء الحد بالشبهة والتأويل والجهل

- ‌حد المجنون

- ‌الأمر في الذي لم يحتلم

- ‌ما ينهى عنه من الشفاعة في الحدود

الفصل: ‌السارق يدرك قبل أن يخرج بالمتاع هل يقطع

‌السارق يدرَك قبل أن يخرج بالمتاع هل يقطع

ص: 379

• عبد الرزاق [18810] عن ابن جريج عن سليمان بن موسى أن عثمان قضى أنه لا قطع عليه وإن كان قد جمع المتاع فأراد أن يسرق حتى يحوله ويخرج به. ابن أبي شيبة [28698] حدثنا وكيع عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن عثمان قال: ليس عليه قطع حتى يخرج بالمتاع من البيت. البيهقي [17680] من طريق سعدان بن نصر حدثنا معاذ بن معاذ عن ابن جريج عن سليمان بن موسى قال: كان عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول: ليس على سارق قطع حتى يخرج المتاع من البيت. اهـ منقطع.

ص: 380

• عبد الرزاق [18817] عن الثوري عن إبراهيم عن حسين بن عبد الله بن ضميرة عن أبيه عن جده عن علي قال: لا تقطع يد السارق حتى يخرج المتاع من البيت. البيهقي [17682] من طريق أبي نعيم الحلبي عبيد بن هشام حدثنا إبراهيم بن محمد المدني عن حسين بن عبد الله بن ضميرة عن أبيه عن جده قال قال علي رضي الله عنه: لا يقطع السارق حتى يخرج المتاع من البيت. اهـ ضعيف جدا.

وقال عبد الرزاق [18821] عن الحجاج عن حصين عن الشعبي عن الحارث قال: أتي علي برجل نقب بيتا فلم يقطعه وعزره أسواطا. ابن أبي شيبة [28701] حدثنا حفص عن حجاج عن حصين الحارثي عن الشعبي عن الحارث عن علي قال: أتي برجل قد نقب، فأخذ على تلك الحال، فلم يقطعه. أحمد في العلل [306] حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة قال حدثنا حجاج بن أرطاة عن حصين بن عبد الرحمن الحارثي عن عامر عن الحارث عن علي قال: وجد رجل في نقب فلم يقطعه علي. عبد الرزاق [18822] عن أبي بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي أنه أتي برجل نقب بيتا فلم يقطعه. اهـ ضعيف.

ص: 381

• عبد الرزاق [18811] عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب أن سارقا نقب خزانة المطلب بن أبي وداعة فوجد فيها قد جمع المتاع ولم يخرج به فأتي به ابن الزبير فجلده وأمر به أن يقطع فمر ابن عمر فسأل فأخبر فأتى ابن الزبير فقال: أمرت به أن يقطع؟ قال: نعم. قال: فما شأن الجلد؟ قال قال ابن الزبير: غضبت. قال ابن عمر: وليس عليه قطع حتى يخرج به من البيت، أرأيت لو رأيت رجلا بين رجلي امرأة لم يصبها أكنت حاده؟ قال: لا قال لعله سوف يتوب قبل أن يواقعها. قال: وهذا كذلك وما يدريك لعله قد كان نازعا وتائبا وتاركا للمتاع. ابن أبي شيبة [28699] حدثنا وكيع عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن ابن عمر قال: ليس عليه قطع حتى يخرج بالمتاع من البيت. اهـ منقطع.

وروى البيهقي [17681] من طريق عاصم بن علي الواسطي حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن ثعلبة الشامي وكان طارق استخلفه على المدينة فأتي بسارق فعاقبه فاعترف بالسرقة فبعث إلى ابن عمر يسأل عن ذلك فقال: لا تقطع يده حتى يخرج السرقة. اهـ مرسل حسن.

ص: 382

• ابن أبي شيبة [28707] حدثنا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم قال: بلغ عائشة أنهم يقولون: إذا لم يخرج بالمتاع لم يقطع، فقالت: لو لم أجد إلا سكينا لقطعته. اهـ مرسل جيد.

ص: 383