المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الأمر في العبد يسرق - العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - جـ ٣١

[محمد بن مبارك حكيمي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب الحدود كفارات وحال من قارف القاذورات

- ‌حماية الحِمى

- ‌حد الزاني البكر

- ‌ما جاء في تغريب البكر

- ‌ما روي في ترك التغريب

- ‌في نفي المخنثين

- ‌حد الزاني المحصن

- ‌ما روي في الجمع بين الرجم والجلد

- ‌ما جاء في الحفر للمرأة

- ‌في تأخير الحد عن الحبلى

- ‌ما روي في أول من يَرجم

- ‌جماع ما يحصن وما لا يحصن من النساء

- ‌الأمر في أهل الكتاب إذا تحاكموا إلينا

- ‌في الحد على المملوك

- ‌باب منه

- ‌الأمر في الرجل يطأ جارية امرأته

- ‌من وقع على وليدته المحصنة

- ‌الرجلان يشتركان في ملك أمة

- ‌باب منه

- ‌الرجل يوجد مع المرأة في ثوب واحد أو بيت

- ‌باب

- ‌المرأة تلد لستة أشهر أو لأكثر من تسع

- ‌جامع الحد في القذف

- ‌الأمر في التعريض بالفاحشة

- ‌باب منه

- ‌قذف أهل الجاهلية

- ‌الحر يفتري على العبد

- ‌ما جاء في الرجل يقذف أمته التي يطؤها

- ‌العبد يفتري على الحر

- ‌الرجل يشهد على امرأته رابع أربعة

- ‌الرجل يطلق امرأته ثم يقذفها في عدتها هل يلاعن

- ‌الرجل يدخل بامرأته فيجدها غير عذراء

- ‌مسائل في القذف

- ‌من عمل كعمل قوم لوط

- ‌ما ذكر في السحاقة

- ‌حد من أتى بهيمة

- ‌من أتى ذات محرم

- ‌أبواب الحد لشرب الخمر

- ‌ما جاء في شناعة الخمر

- ‌الحد في الخمر

- ‌أخبار الذين شربوا الخمر متأولين حلها

- ‌من شرب الخمر في رمضان

- ‌الأخذ بالريح

- ‌باب في النكال

- ‌ما جاء في قتل شارب الخمر

- ‌ما جاء في إهدار الخمر وما وعاها

- ‌جامع في حد الخمر

- ‌أبواب حد السارق

- ‌في كم تقطع الأيدي

- ‌الأمر في العبد يسرق

- ‌العمل في قطع السارق

- ‌ما جاء في تعليق يد المقطوع في عنقه

- ‌ما جاء في الطير يُسرق

- ‌الرجل يبيع حرا أو يسرق عبدا

- ‌في المختلس والخائن

- ‌باب منه

- ‌الأمر في من سرق في مجاعة

- ‌ما جاء في إقامة الحد في الغزو

- ‌العمل في نباش القبور

- ‌السارق يدرَك قبل أن يخرج بالمتاع هل يقطع

- ‌هل يضمن السارق ما سرق

- ‌جامع السرقة

- ‌الأمر في المرتد واستتابته

- ‌ما جاء في المرأة ترتد

- ‌الأمر في من سب النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب منه

- ‌حد الساحر

- ‌باب منه

- ‌جماع ما يدرأ به الحد

- ‌ما قالوا في المكره يقع في حد

- ‌درء الحد بالشبهة والتأويل والجهل

- ‌حد المجنون

- ‌الأمر في الذي لم يحتلم

- ‌ما ينهى عنه من الشفاعة في الحدود

الفصل: ‌الأمر في العبد يسرق

‌الأمر في العبد يسرق

ص: 294

• أبو داود في المراسيل [247] حدثنا محمد بن سليمان الأنباري حدثنا حماد بن مسعدة عن ابن جريج عن عبد ربه بن أبي أمية عن الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بسارق فقيل: هو ليتامى من الأنصار ما لهم مال غيره، فتركه ثم الثانية، فتركه ثم الثالثة، فتركه، ثم الرابعة فتركه، ثم الخامسة فقطع يده، ثم السادسة فقطع رجله، ثم السابعة فقطع يده، ثم الثامنة فقطع رجله، ثم قال: أربع بأربع. اهـ ضعيف.

ص: 295

• أبو داود [4412] حدثنا موسى يعني ابن إسماعيل حدثنا أبو عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سرق المملوك فبعه ولو بنش

(1)

اهـ ضعفه الألباني. وهو إن شاء الله بمعنى فليبعها ولو بحبل.

(1)

- قال الخطابي في المعالم [3/ 315] النش وزن عشرين درهما. اهـ وقال ابن المنذر [12/ 354] وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم ببيع العبد السارق، ولا أحسبه أمر فرض، لأني لم أحفظ عن أحد من أهل العلم أنه أوجب ذلك. اهـ

ص: 296

• عبد الرزاق [18981] عن أبي بكر بن محمد عن أبي الزناد عن عبد الله بن عامر أن أبا بكر قطع يد عبد سرق. وقال عن ابن جريج عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن بعض أهله أنه حضر أبا بكر قطع يد عبد سرق. ابن أبي شيبة [28770] حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: أخبرني أبو بكر بن عبد الله عن أبي الزناد أنه أخبره أن عبد الله بن عامر أخبره أن أبا بكر قطع يد عبد سرق. اهـ لا يصح. وابن أبي سبرة متروك.

ص: 297

• مالك [1529] عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد أن عبد الله بن عمرو بن الحضرمي جاء بغلام له إلى عمر بن الخطاب فقال له: اقطع يد غلامي هذا فإنه سرق. فقال له عمر: ماذا سرق؟ فقال: سرق مرآة لامرأتي ثمنها ستون درهما. فقال عمر: أرسله فليس عليه قطع خادمكم سرق متاعكم. عبد الرزاق [18866] عن معمر عن الزهري عن السائب بن يزيد قال: سمعت عمر بن الخطاب وجاءه عبد الله بن عمرو الحضرمي بغلام له فقال له إن غلامي هذا سرق فاقطع يده فقال عمر ما سرق قال مرآة امرأتي قيمتها ستون درهما قال أرسله فلا قطع عليه خادمكم أخذ متاعكم ولكنه لو سرق من غيركم قطع. ابن أبي شيبة [29161] حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن السائب بن يزيد أن عبد الله بن عمرو بن الحضرمي قال: أتيت عمر بغلام لي، فقلت: اقطعه، قال: وما له؟ قلت: سرق مرآة لامرأتي خير من ستين درهما، قال عمر: غلامكم يسرق متاعكم. مسدد [1866] حدثنا سفيان عن الزهري عن السائب بن يزيد عن عبد الله بن عمرو بن عثمان بن الحضرمي أنه أتى عمر بغلام له سرق قال: إن هذا سرق مرآة لأهلي وهي خير من ستين درهما قال خادمكم أخذ متاعكم. الدارقطني [3412] ثنا أبو بكر النيسابوري نا يونس بن عبد الأعلى نا سفيان عن الزهري عن السائب بن يزيد عن عبد الله بن عمرو الحضرمي قال: أتيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه بغلام لي، فقلت: يا أمير المؤمنين اقطع هذا، قال: وما شأنه؟ قلت: سرق مرآة لامرأتي خير من ستين درهما، قال: خادمكم سرق متاعكم، لا قطع عليه.

الطبراني في مسند الشاميين [2997] حدثنا أبو زرعة ثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري عن السائب بن يزيد أن عبد الله بن عمرو بن الحضرمي أقبل بغلام له حتى أتى به عمر بن الخطاب، فقال: يا أمير المؤمنين اقطع يد هذا الغلام، فإنه قد سرق، فقال عمر: ما سرق؟ فقال: سرق مرآة لامرأتي ثمنها ستون درهما، فقال عمر: أرسله، فليس لك عليه قطع خادمكم أخذ من متاعكم

(1)

اهـ صحيح. وكأن ابن عيينة اضطرب فيه بأخرة.

(1)

- قال ابن المنذر [12/ 352] أجمع عامة من نحفظ عنه من أهل العلم على أن لا قطع على العبد إذا سرق من مال مولاه. ثبت ذلك عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود. اهـ

ص: 298

• عبد الرزاق [18977] عن ابن جريج قال حدثني هشام بن عروة عن عروة أن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أخبره عن أبيه قال: توفي حاطب وترك أعبدا منهم من يمنعه من ستة آلاف يعملون في مال الحاطب يشمران فأرسل إلي عمر ذات يوم ظهرا وهم عنده فقال هؤلاء أعبدك سرقوا وقد وجب عليهم ما وجب على السارق وانتحروا ناقة لرجل من مزينة اعترفوا بها ومعهم المزني. فأمر عمر أن تقطع أيديهم ثم أرسل وراءه فرده ثم قال لعبد الرحمن بن حاطب: أما والله لولا أني أظن أنكم تستعملونهم وتجيعونهم حتى لو أن أحدهم يجد ما حرم الله عليه لأكله لقطعت أيديهم، ولكن والله إذ تركتهم لأغرمنك غرامة توجعك. ثم قال للمزني: كم ثمنها؟ قال: كنت أمنعها من أربع مئة. قال: أعطه ثمان مئة. اهـ كذا قال ابن جريج. وقال مالك [1436] عن هشام بن عروة عن أبيه عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أن رقيقا لحاطب سرقوا ناقة لرجل من مزينة فانتحروها فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب فأمر عمر كثير بن الصلت أن يقطع أيديهم ثم قال عمر: أراك تجيعهم. ثم قال عمر: والله لأغرمنك غرما يشق عليك ثم قال للمزني: كم ثمن ناقتك فقال المزني: قد كنت والله أمنعها من أربعمائة درهم فقال عمر: أعطه ثمانمائة درهم. عبد الرزاق [17978] عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أن غلمة لأبيه عبد الرحمن بن حاطب سرقوا بعيرا فانتحروه فوجد عندهم جلده ورأسه فرفع أمرهم إلى عمر بن الخطاب فأمر بقطعهم فمكثوا ساعة وما نرى إلا أن قد فرغ من قطعهم ثم قال عمر علي بهم ثم قال لعبد الرحمن والله إني لأراك تستعملهم ثم تجيعهم وتسيء إليهم حتى لو وجدوا ما حرم الله عليهم لحل لهم ثم قال لصاحب البعير كم كنت تعطى لبعيرك قال أربع مئة درهم قال لعبد الرحمن قم فاغرم لهم ثمان مئة درهم.

البيهقي [17749] من طريق جعفر بن عون حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب قال: أصاب غلمان لحاطب بن أبي بلتعة بالعالية ناقة لرجل من مزينة فانتحروها واعترفوا بها فأرسل إليه عمر فذكر ذلك له وقال: هؤلاء أعبدك قد سرقوا انتحروا ناقة رجل من مزينة واعترفوا بها فأمر كثير بن الصلت أن يقطع أيديهم ثم أرسل بعد ما ذهب فدعاه وقال: لولا أني أظن أنكم تجيعونهم حتى إن أحدهم أتى ما حرم الله عز وجل لقطعت أيديهم ولكن والله لئن تركتهم لأغرمنك فيهم غرامة توجعك. فقال: كم ثمنها للمزنى؟ قال: كنت أمنعها من أربعمائة فقال: فأعطه ثمانمائة. اهـ هذا أصح، وهو خبر صحيح، على إرسال فيه.

وفي مصنف عبد الرزاق [18606] عن ابن جريج قال سمعت أبا قزعة يزعم أن الجارود أن نفرا أربعة من بني عامر بن لؤي عدوا على بعير رأوه نحروه فأتي في ذلك عمر وعنده حاطب بن أبي بلتعة أخو بني عامر فقال: يا حاطب قم الساعة فابتع لرب البعير بعيرين ببعيره ففعل حاطب وجلدوا أسواطا وأرسلوا. اهـ كذا وجدته، وفي كنز العمال [13892] عن عمرو بن شعيب أن نفرا أربعة من بني عامر بن لؤي عمدوا على بعير رأوه فنحروه فأتي في ذلك عمر وعنده حاطب ابن أبي بلتعة أخو بني عامر بن لؤي فقال: يا حاطب قم الساعة فابتع لرب البعير بعيرين ببعيره ففعل حاطب وجلدوا أسواطا وأرسلوا. اهـ وعزاه إلى عبد الرزاق، وهو منقطع.

ص: 299

• عبد الرزاق [18868] عن الثوري عن حماد عن إبراهيم أن ابن مسعود سأله معقل بن مقرن قال: غلام لي سرق من غلامي لي شيئا، أعليه قطع؟ قال: لا، مالك بعضه في بعض. اهـ

وقال ابن أبي شيبة [29162] حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن همام عن عمرو بن شرحبيل قال: جاء معقل المزني إلى عبد الله، فقال: غلامي سرق قبائي، فاقطعه؟ قال عبد الله: لا، مالك بعضه في بعض. ابن المنذر [9057] حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله بن الوليد العدني عن سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن همام بن الحارث عن عمرو بن شرحبيل قال: جاء معقل بن مقرن إلى عبد الله بن مسعود فقال: عبدي سرق من عبد لي قباء، أعليه قطع؟ قال: لا، مالك بعضه في بعض. وقال حدثنا الحسن بن عفان قال: حدثنا ابن نمير عن الأعمش عن إبراهيم عن همام عن عمرو بن شرحبيل قال: جاء معقل بن مقرن إلى عبد الله فقال: يا أبا عبد الرحمن غلامي سرق قبائي قال: مالك سرق بعضه بعضا. البيهقي [17764] من طريق سعيد بن منصور حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن همام عن عمرو بن شرحبيل أن معقل بن مقرن سأل ابن مسعود فقال: عبدي سرق قباء عندي. قال: مالك سرق بعضه بعضا، لا قطع عليه. اهـ صحيح، تقدم في حد المملوك.

ص: 300

• ابن أبي شيبة [29163] حدثنا يزيد بن هارون عن حجاج عن الحكم أن عليا قال: إذا سرق عبدي من مالي لم أقطعه. اهـ منقطع.

ص: 301

• مالك [1522] عن نافع أن عبدا لعبد الله بن عمر سرق وهو آبق فأرسل به عبد الله بن عمر إلى سعيد بن العاص وهو أمير المدينة ليقطع يده فأبى سعيد أن يقطع يده. وقال: لا تقطع يد الآبق السارق إذا سرق. فقال له عبد الله بن عمر: في أي كتاب الله وجدت هذا؟ ثم أمر به عبد الله بن عمر فقطعت يده. ابن أبي شيبة [28733] حدثنا ابن إدريس عن عبيد الله ويحيى عن نافع قال: سرق عبد لابن عمر فبعث به إلى سعيد بن العاص فقال: إن هذا سرق فاقطعه قال: لا يقطع العبد الآبق. ابن أبي شييبة [28725] حدثنا حفص عن حجاج عن نافع عن ابن عمر في العبد الآبق يسرق قال: يقطع. البيهقي [17694] من طريق سعيد بن منصور حدثنا هشيم أخبرنا ابن أبي ليلى عن نافع أن غلاما لابن عمر أبق فسرق في إباقه فأتي به ابن عمر فقال له: لن ينجيك إباقك من حد من حدود الله. قال: فقطعه. اهـ صحيح، رواية مالك أجود.

وقال عبد الرزاق [18979] عن معمر عن أيوب عن نافع أن ابن عمر قطع يد غلام له سرق وجلد عبدا له زنى من غير أن يرفعهما. اهـ صحيح مختصر.

وقال عبد الرزاق [18986] عن عبد الله بن عمر عن نافع قال: أبق غلام لابن عمر فمر به على غلمة لعائشة فسرق منهم جرابا فيه تمر وركب حمارا لهم فأتي به ابن عمر فبعث به إلى سعيد بن العاص وهو أمير على المدينة فقال: سمعت ألا يقطع آبقا. قال: فأرسلت إليه عائشة: إنما غلمتي غلمتك، وإنما جاع وركب الحمار يتبلغ عليه فلا تقطعه. فقطعه ابن عمر. اهـ كذا وجدته في كافة النسخ عندي، عن عبد الله. ورواه ابن المنذر والدارقطني من طريق إسحاق الدبري عن عبد الرزاق عن عبيد الله بن عمر عن نافع قال: أبق غلام لابن عمر فمر على غلمه لعائشة فسرق منهم جرابا فيه تمر وركب حمارا لهم، فأتي به ابن عمر فبعث به إلى سعيد بن العاص وهو أمير على المدينة فقال سعيد: لا نقطع آبقا. وذكره. وكذا ذكره ابن حزم في المحلى وابن الملقن في البدر المنير عن عبيد الله، وهو سند صحيح.

وقال ابن أبي شيبة [28724] حدثنا ابن مبارك عن معمر عن الزهري قال: دخلت على عمر بن عبد العزيز فسألني عن العبد الآبق السارق يقطع؟ فقلت: ما بلغني فيه شيء، فلما قدمت المدينة لقيت سالم بن عبد الله فأخبرني أن عبد الله بن عمر قطع عبدا له سارقا آبقا. أحمد في مسائل صالح [1756] حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن عبد الله بن المبارك عن معمر عن الزهري قال: دخلت على عمر بن عبد العزيز قال: ما بلغك في العبد الآبق إذا سرق؟ قال قلت: لا أدري. قال: كان عثمان ومروان لا يقطعانه. قال: فقدمت المدينة فحدثني سالم بن عبد الله أن ابن عمر قطع عبدا له آبق سرق. اهـ صحيح.

وقال عبد الرزاق [18983] عن معمر عن الزهري قال: دخلت على عمر بن عبد العزيز فسألني: أيقطع العبد الآبق إذا سرق؟ قلت: لم أسمع فيه بشيء. فقال لي عمر: فإن عثمان ومروان لا يقطعانه

(1)

. قال الزهري: فلما استخلف يزيد بن عبد الملك رفع إليه عبد آبق فسألني عنه فأخبرته ما أخبرني به عمر بن عبد العزيز عن عثمان ومروان. فقال: أسمعت فيه بشيء؟ فقلت: لا إلا ما أخبرني به عمر. قال: فوالله لأقطعنه. قال الزهري: فحججت عامي فلقيت سالم بن عبد الله فأخبرني أن غلاما لعبد الله بن عمر سرق وهو آبق فرفعه ابن عمر إلى سعيد بن العاص وهو على المدينة فقال: ليس عليه قطع إنك لا تقطع آبقا. قال: فذهب به ابن عمر فقطعه وقام عليه حتى قطع. ابن أبي شيبة [28731] حدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال: كان عثمان ومروان يقولان: لا يقطع. حدثنا حماد بن خالد عن ابن أبي ذئب عن الزهري أن عثمان وعمر بن عبد العزيز ومروان كانوا لا يقطعون العبد الآبق إذا سرق. اهـ مرسل.

(1)

- مالك [1523] عن زريق بن حكيم أنه أخبره أنه أخذ عبدا آبقا قد سرق قال فأشكل علي أمره قال: فكتبت فيه إلى عمر بن عبد العزيز أسأله عن ذلك وهو الوالي يومئذ قال فأخبرته إنني كنت أسمع أن العبد الآبق إذا سرق وهو آبق لم تقطع يده. قال: فكتب إلي عمر بن عبد العزيز نقيض كتابي يقول: كتبت إلي أنك كنت تسمع أن العبد الآبق إذا سرق لم تقطع يده، وإن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم) فإن بلغت سرقته ربع دينار فصاعدا فاقطع يده. اهـ ورواه عبد الرزاق وعلي بن عبد العزيز البغوي. وذكر مالك أنه بلغه أن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وعروة بن الزبير كانوا يقولون إذا سرق العبد الآبق ما يجب فيه القطع قطع. قال مالك: وذلك الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أن العبد الآبق إذا سرق ما يجب فيه القطع قطع.

ص: 302

• عبد الرزاق [18987] عن الثوري ومعمر عن عمرو بن دينار عن مجاهد عن ابن عباس أنه كان لا يرى على عبد آبق سرق قطعا. ابن أبي شيبة [28730] حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن عمرو عن مجاهد عن ابن عباس قال: لا يقطع العبد الآبق إذا سرق في إباقه. ابن المنذر [9056] حدثنا علي بن الحسن قال حدثنا عبد الله عن سفيان عن عمرو بن دينار عن مجاهد عن ابن عباس قال: ليس على الآبق المملوك قطع إذا سرق. ابن المنذر [9061] حدثنا موسى ثنا محمد بن الصباح ثنا سفيان عن عمرو عن مجاهد أن ابن عباس كان لا يرى على المملوكين ولا على أهل الأرض يعني أهل الذمة قطعا. قال سفيان: نرى كأنهم عبيد كما تملك الناس. الدارقطني [3107] نا محمد بن مخلد نا أحمد بن منصور زاج نا إسحاق بن إبراهيم قاضي خوارزم نا ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار عن مجاهد عن ابن عباس أنه كان لا يرى على العبد حدا، ولا على أهل الأرض اليهودي والنصارى حدا. اهـ موقوف صحيح، ورواه فهد بن سليمان النحاس عن موسى بن داود عن الثوري رفعه، ووهم.

ص: 303

• عبد الرزاق [18976] عن ابن جريج قال أخبرني عبد الله بن أبي مليكة أن عبدين عدوا وهو عامل الطائف على خمار امرأة فسألتهما فقالا حملنا عليه الجوع واضطررنا إليه قلت: أكانا آبقين؟ قال: لم أعلم. قال: فكتبت فيهما إلى ابن عباس وإلى عبيد بن عمير وعباد بن عبد الله بن الزبير فكتب عباد أن اقطعهما، وكتب عبيد بن عمير أن قد أحل الميتة والدم ولحم الخنزير لمن اضطر، وكتب ابن عباس وقد كنت كتبت إليه بما اعتلا به من الجوع فكتب أن قد أصبت لا تقطعهما وغرم سادتهما ثمن الخمار وإن كان فيهما جلد فاجلدهما لئلا يعتل العبد بالجوع. اهـ صحيح.

ص: 304

• عبد الرزاق [18988] عن إبراهيم عن صالح بن كيسان قال: أتي ابن الزبير بعبد سارق فقطع يده. اهـ سند ضعيف.

وقال ابن أبي شيبة [29164] حدثنا يزيد بن هارون قال: حدثنا سليم بن حيان قال: حدثنا سعيد بن ميناء قال: كان عبد الله بن الزبير يلي صدقة الزبير، وكانت في بيت لا يدخله أحد غيره، وغير جارية له، ففقد شيئا من المال، فقال للجارية: ما كان يدخل هذا البيت غيري وغيرك، فمن أخذ هذا المال؟ فأقرت الجارية، فقال لي: يا سعيد، انطلق بها فاقطع يدها، فإن المال لو كان لي لم يكن عليها قطع. اهـ سند صحيح.

ص: 305

• ابن أبي شيبة [28734] حدثنا عبيد الله عن حنظلة عن سالم عن عائشة قالت: ليس عليه قطع. اهـ سند صحيح.

ص: 306