الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الأمر في من سرق في مجاعة
• مالك [1436] عن هشام بن عروة عن أبيه عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أن رقيقا لحاطب سرقوا ناقة لرجل من مزينة فانتحروها فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب فأمر عمر كثير بن الصلت أن يقطع أيديهم، ثم قال عمر: أراك تجيعهم. ثم قال عمر: والله لأغرمنك غرما يشق عليك ثم قال للمزني: كم ثمن ناقتك؟ فقال المزني: قد كنت والله أمنعها من أربعمائة درهم فقال عمر: أعطه ثمانمائة درهم. اهـ صحيح، تقدم.
• عبد الرزاق [18991] عن معمر عن أبان أن رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب في ناقة نحرت فقال له عمر: هل لك في ناقتين بها عشاريتين مربغتين سمينتين قال بناقتك فإنا لا نقطع في عام السنة المربغتان الموطيتان. اهـ سند ضعيف.
• ابن أبي شيبة [29184] حدثنا وكيع عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن حسان بن زاهر عن حصين بن حدير قال: سمعت عمر وهو يقول: لا قطع في عذق، ولا في عام سنة. اهـ حسن، تقدم.