الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الرجل يشهد على امرأته رابع أربعة
• حرب [2/ 739] حدثنا أبو معن قال: حدثنا أبو بكر الحنفي قال: حدثنا الحسن بن عمارة عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال: قال عمر بن الخطاب: إذا قذف الرجل امرأته وجاء ثلاثة يشهدون جلدوا ولاعنها الزوج، وإذا جاءوا أربعة جميعا أحدهم زوجها أقيم عليها الحد. اهـ ضعيف. وكان ابن المسيب يقول: يلاعن الزوج ويضرب الثلاثة.
• عبد الرزاق [13365] أخبرنا ابن جريج قال أخبرني علي بن حصين أنه سمع أبا الشعثاء يقول: كان ابن عباس لا يرى على المرأة رجما شهد عليها ثلاثة رجال وزوجها الرابع بالزنى ويقول يلاعنها. قال وقال أبو الشعثاء: ما أراها إلا ترجم. اهـ حسن. وكان ابن حصين يرى رأي الخوارج وليس بالقوي. وقال ابن أبي شيبة [29289] حدثنا علي بن مسهر عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس في أربعة شهدوا على امرأة بالزنى أحدهم زوجها، قال: يلاعن الزوج، ويضرب الثلاثة. اهـ صحيح.
وقال سعيد [1582] حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها قال: يلاعن الزوج ويجلد الثلاثة قال أبو الزناد: وهذا رأي أهل بلدنا، وهو القول. حرب [2/ 740] حدثنا محمد بن معاوية قال: حدثنا ابن أبي الزناد عن أبيه عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها: يجلد الثلاثة ويلاعن الزوج. اهـ حسن صحيح.