المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الرجل يدخل بامرأته فيجدها غير عذراء - العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - جـ ٣١

[محمد بن مبارك حكيمي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب الحدود كفارات وحال من قارف القاذورات

- ‌حماية الحِمى

- ‌حد الزاني البكر

- ‌ما جاء في تغريب البكر

- ‌ما روي في ترك التغريب

- ‌في نفي المخنثين

- ‌حد الزاني المحصن

- ‌ما روي في الجمع بين الرجم والجلد

- ‌ما جاء في الحفر للمرأة

- ‌في تأخير الحد عن الحبلى

- ‌ما روي في أول من يَرجم

- ‌جماع ما يحصن وما لا يحصن من النساء

- ‌الأمر في أهل الكتاب إذا تحاكموا إلينا

- ‌في الحد على المملوك

- ‌باب منه

- ‌الأمر في الرجل يطأ جارية امرأته

- ‌من وقع على وليدته المحصنة

- ‌الرجلان يشتركان في ملك أمة

- ‌باب منه

- ‌الرجل يوجد مع المرأة في ثوب واحد أو بيت

- ‌باب

- ‌المرأة تلد لستة أشهر أو لأكثر من تسع

- ‌جامع الحد في القذف

- ‌الأمر في التعريض بالفاحشة

- ‌باب منه

- ‌قذف أهل الجاهلية

- ‌الحر يفتري على العبد

- ‌ما جاء في الرجل يقذف أمته التي يطؤها

- ‌العبد يفتري على الحر

- ‌الرجل يشهد على امرأته رابع أربعة

- ‌الرجل يطلق امرأته ثم يقذفها في عدتها هل يلاعن

- ‌الرجل يدخل بامرأته فيجدها غير عذراء

- ‌مسائل في القذف

- ‌من عمل كعمل قوم لوط

- ‌ما ذكر في السحاقة

- ‌حد من أتى بهيمة

- ‌من أتى ذات محرم

- ‌أبواب الحد لشرب الخمر

- ‌ما جاء في شناعة الخمر

- ‌الحد في الخمر

- ‌أخبار الذين شربوا الخمر متأولين حلها

- ‌من شرب الخمر في رمضان

- ‌الأخذ بالريح

- ‌باب في النكال

- ‌ما جاء في قتل شارب الخمر

- ‌ما جاء في إهدار الخمر وما وعاها

- ‌جامع في حد الخمر

- ‌أبواب حد السارق

- ‌في كم تقطع الأيدي

- ‌الأمر في العبد يسرق

- ‌العمل في قطع السارق

- ‌ما جاء في تعليق يد المقطوع في عنقه

- ‌ما جاء في الطير يُسرق

- ‌الرجل يبيع حرا أو يسرق عبدا

- ‌في المختلس والخائن

- ‌باب منه

- ‌الأمر في من سرق في مجاعة

- ‌ما جاء في إقامة الحد في الغزو

- ‌العمل في نباش القبور

- ‌السارق يدرَك قبل أن يخرج بالمتاع هل يقطع

- ‌هل يضمن السارق ما سرق

- ‌جامع السرقة

- ‌الأمر في المرتد واستتابته

- ‌ما جاء في المرأة ترتد

- ‌الأمر في من سب النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب منه

- ‌حد الساحر

- ‌باب منه

- ‌جماع ما يدرأ به الحد

- ‌ما قالوا في المكره يقع في حد

- ‌درء الحد بالشبهة والتأويل والجهل

- ‌حد المجنون

- ‌الأمر في الذي لم يحتلم

- ‌ما ينهى عنه من الشفاعة في الحدود

الفصل: ‌الرجل يدخل بامرأته فيجدها غير عذراء

‌الرجل يدخل بامرأته فيجدها غير عذراء

ص: 183

• سعيد [2118] نا المبارك عن يونس عن يزيد عن الزهري أن رجلا تزوج امرأة فلم يجدها عذراء، كانت الحيضة أحرقت عذرتها، فأرسلت إليه عائشة رضي الله عنها أن الحيضة تذهب العذرة يقينا

(1)

اهـ صوابه ابن المبارك. وهذا مرسل جيد. وقال ابن أبي حاتم في العلل [1250] سألت أبي عن حديث رواه مندل عن يونس بن يزيد عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن عائشة قالت: تزوج رجل امرأة فلم يجدها عذراء، فأرسلت إليها عائشة: أن الحيض يذهب بالعذرة. قال أبي: رواه عبد الله بن المبارك عن يونس عن الزهري عن عائشة مرسل. قال أبي: المرسل عندي أشبه. اهـ

وقال ابن أبي شيبة [28902] حدثنا أبو معاوية عن أبي حنيفة عن الهيثم عمن أخبره عن عائشة قالت: ليس عليه شيء إن العذرة تذهب من الوثبة والحيضة والوضوء. اهـ ضعيف.

(1)

- ابن الجعد [230] نا شعبة عن الحكم عن إبراهيم قال: العذرة تذهب من النزوة ومن التعنيس. سعيد [2114] نا هشيم أنا يونس عن الحسن وأنا مغيرة عن إبراهيم والشيباني عن الشعبي أنهم قالوا في الرجل إذا لم يجد امرأته عذراء، قالوا: ليس عليه شيء العذرة تذهب من غير ريبة، تذهبها الوثبة، وكثرة الحيض والتعنيس والحمل الثقيل. ابن أبي شيبة [28901] حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن قتادة عن سليمان بن يسار وعطاء والحسن في الرجل يقول لامرأته لم أجدك عذراء؟ قالوا: إن العذرة تذهبها النيطة، والليطة. اهـ حسان.

ص: 184

• عبد الرزاق [12401] عن ابن جريج عن عطاء قلت إذا قال لامرأته: لم أجدك عذراء ولا أقول ذلك من زنا فلا يجلد لم يجلد عمر، زعموا أن العذرة تذهبها الوضوء وأشباهه. اهـ مرسل.

ص: 185

• ابن أبي شيبة [28904] حدثنا زيد بن الحباب عن ابن لهيعة عن عبد الله بن هبيرة عن رجل قد سماه أن زيد بن ثابت وابن عمر سئلا عن رجل قال لامرأته: لم أجدك عذراء قالا: إن تبرأ جلد الحد، وكانت امرأته، وإن لم يتبرأ لاعنها وفرق بينهما. اهـ ضعيف.

ص: 186