المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌في تأخير الحد عن الحبلى - العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - جـ ٣١

[محمد بن مبارك حكيمي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب الحدود كفارات وحال من قارف القاذورات

- ‌حماية الحِمى

- ‌حد الزاني البكر

- ‌ما جاء في تغريب البكر

- ‌ما روي في ترك التغريب

- ‌في نفي المخنثين

- ‌حد الزاني المحصن

- ‌ما روي في الجمع بين الرجم والجلد

- ‌ما جاء في الحفر للمرأة

- ‌في تأخير الحد عن الحبلى

- ‌ما روي في أول من يَرجم

- ‌جماع ما يحصن وما لا يحصن من النساء

- ‌الأمر في أهل الكتاب إذا تحاكموا إلينا

- ‌في الحد على المملوك

- ‌باب منه

- ‌الأمر في الرجل يطأ جارية امرأته

- ‌من وقع على وليدته المحصنة

- ‌الرجلان يشتركان في ملك أمة

- ‌باب منه

- ‌الرجل يوجد مع المرأة في ثوب واحد أو بيت

- ‌باب

- ‌المرأة تلد لستة أشهر أو لأكثر من تسع

- ‌جامع الحد في القذف

- ‌الأمر في التعريض بالفاحشة

- ‌باب منه

- ‌قذف أهل الجاهلية

- ‌الحر يفتري على العبد

- ‌ما جاء في الرجل يقذف أمته التي يطؤها

- ‌العبد يفتري على الحر

- ‌الرجل يشهد على امرأته رابع أربعة

- ‌الرجل يطلق امرأته ثم يقذفها في عدتها هل يلاعن

- ‌الرجل يدخل بامرأته فيجدها غير عذراء

- ‌مسائل في القذف

- ‌من عمل كعمل قوم لوط

- ‌ما ذكر في السحاقة

- ‌حد من أتى بهيمة

- ‌من أتى ذات محرم

- ‌أبواب الحد لشرب الخمر

- ‌ما جاء في شناعة الخمر

- ‌الحد في الخمر

- ‌أخبار الذين شربوا الخمر متأولين حلها

- ‌من شرب الخمر في رمضان

- ‌الأخذ بالريح

- ‌باب في النكال

- ‌ما جاء في قتل شارب الخمر

- ‌ما جاء في إهدار الخمر وما وعاها

- ‌جامع في حد الخمر

- ‌أبواب حد السارق

- ‌في كم تقطع الأيدي

- ‌الأمر في العبد يسرق

- ‌العمل في قطع السارق

- ‌ما جاء في تعليق يد المقطوع في عنقه

- ‌ما جاء في الطير يُسرق

- ‌الرجل يبيع حرا أو يسرق عبدا

- ‌في المختلس والخائن

- ‌باب منه

- ‌الأمر في من سرق في مجاعة

- ‌ما جاء في إقامة الحد في الغزو

- ‌العمل في نباش القبور

- ‌السارق يدرَك قبل أن يخرج بالمتاع هل يقطع

- ‌هل يضمن السارق ما سرق

- ‌جامع السرقة

- ‌الأمر في المرتد واستتابته

- ‌ما جاء في المرأة ترتد

- ‌الأمر في من سب النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب منه

- ‌حد الساحر

- ‌باب منه

- ‌جماع ما يدرأ به الحد

- ‌ما قالوا في المكره يقع في حد

- ‌درء الحد بالشبهة والتأويل والجهل

- ‌حد المجنون

- ‌الأمر في الذي لم يحتلم

- ‌ما ينهى عنه من الشفاعة في الحدود

الفصل: ‌في تأخير الحد عن الحبلى

‌في تأخير الحد عن الحبلى

ص: 63

فيه حديث الغامدية

(1)

.

(1)

- ابن المنذر في الأوسط [12/ 447] أجمع أهل العلم على أن المرأة إذا اعترفت بالزنا وهي حامل أنها لا ترجم حتى تضع حملها. وجاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لولي الجهنية التي اعترفت بالزنا: إذا وضعت فأخبرني. اهـ

ص: 64

• ابن أبي شيبة [29411] حدثنا عبيد الله بن موسى عن الحسن بن صالح عن سماك قال: حدثني ذهل بن كعب قال: أراد عمر أن يرجم المرأة التي فجرت وهي حامل، فقال له معاذ: إذا تظلمها، أرأيت الذي في بطنها، ما ذنبه؟ علام تقتل نفسين بنفس واحدة؟ فتركها حتى وضعت حملها، ثم رجمها. اهـ فيه ضعف، يأتي بسياق آخر.

ص: 65

• ابن أبي شيبة [29409] حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن الحسن بن سعد عن عبد الرحمن بن عبد الله قال: أتي علي بامرأة قد زنت، فحبسها حتى وضعت وتعلت من نفاسها. حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن القاسم عن أبيه عن علي مثله.

وقال أحمد [1190] ثنا بهز ثنا حماد بن سلمة أنبأنا سلمة بن كهيل عن الشعبي أن عليا رضي الله عنه قال لشراحة: لعلك استكرهت لعل زوجك أتاك لعلك لعلك. قالت: لا. قال فلما وضعت ما في بطنها جلدها ثم رجمها فقيل له جلدتها ثم رجمتها قال جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اهـ صحيح، رواه البخاري مختصرا، تقدم.

ص: 66