الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
في تأخير الحد عن الحبلى
فيه حديث الغامدية
(1)
.
(1)
- ابن المنذر في الأوسط [12/ 447] أجمع أهل العلم على أن المرأة إذا اعترفت بالزنا وهي حامل أنها لا ترجم حتى تضع حملها. وجاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لولي الجهنية التي اعترفت بالزنا: إذا وضعت فأخبرني. اهـ
• ابن أبي شيبة [29411] حدثنا عبيد الله بن موسى عن الحسن بن صالح عن سماك قال: حدثني ذهل بن كعب قال: أراد عمر أن يرجم المرأة التي فجرت وهي حامل، فقال له معاذ: إذا تظلمها، أرأيت الذي في بطنها، ما ذنبه؟ علام تقتل نفسين بنفس واحدة؟ فتركها حتى وضعت حملها، ثم رجمها. اهـ فيه ضعف، يأتي بسياق آخر.
• ابن أبي شيبة [29409] حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن الحسن بن سعد عن عبد الرحمن بن عبد الله قال: أتي علي بامرأة قد زنت، فحبسها حتى وضعت وتعلت من نفاسها. حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن القاسم عن أبيه عن علي مثله.
وقال أحمد [1190] ثنا بهز ثنا حماد بن سلمة أنبأنا سلمة بن كهيل عن الشعبي أن عليا رضي الله عنه قال لشراحة: لعلك استكرهت لعل زوجك أتاك لعلك لعلك. قالت: لا. قال فلما وضعت ما في بطنها جلدها ثم رجمها فقيل له جلدتها ثم رجمتها قال جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اهـ صحيح، رواه البخاري مختصرا، تقدم.