المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الأخذ بالريح - العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - جـ ٣١

[محمد بن مبارك حكيمي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب الحدود كفارات وحال من قارف القاذورات

- ‌حماية الحِمى

- ‌حد الزاني البكر

- ‌ما جاء في تغريب البكر

- ‌ما روي في ترك التغريب

- ‌في نفي المخنثين

- ‌حد الزاني المحصن

- ‌ما روي في الجمع بين الرجم والجلد

- ‌ما جاء في الحفر للمرأة

- ‌في تأخير الحد عن الحبلى

- ‌ما روي في أول من يَرجم

- ‌جماع ما يحصن وما لا يحصن من النساء

- ‌الأمر في أهل الكتاب إذا تحاكموا إلينا

- ‌في الحد على المملوك

- ‌باب منه

- ‌الأمر في الرجل يطأ جارية امرأته

- ‌من وقع على وليدته المحصنة

- ‌الرجلان يشتركان في ملك أمة

- ‌باب منه

- ‌الرجل يوجد مع المرأة في ثوب واحد أو بيت

- ‌باب

- ‌المرأة تلد لستة أشهر أو لأكثر من تسع

- ‌جامع الحد في القذف

- ‌الأمر في التعريض بالفاحشة

- ‌باب منه

- ‌قذف أهل الجاهلية

- ‌الحر يفتري على العبد

- ‌ما جاء في الرجل يقذف أمته التي يطؤها

- ‌العبد يفتري على الحر

- ‌الرجل يشهد على امرأته رابع أربعة

- ‌الرجل يطلق امرأته ثم يقذفها في عدتها هل يلاعن

- ‌الرجل يدخل بامرأته فيجدها غير عذراء

- ‌مسائل في القذف

- ‌من عمل كعمل قوم لوط

- ‌ما ذكر في السحاقة

- ‌حد من أتى بهيمة

- ‌من أتى ذات محرم

- ‌أبواب الحد لشرب الخمر

- ‌ما جاء في شناعة الخمر

- ‌الحد في الخمر

- ‌أخبار الذين شربوا الخمر متأولين حلها

- ‌من شرب الخمر في رمضان

- ‌الأخذ بالريح

- ‌باب في النكال

- ‌ما جاء في قتل شارب الخمر

- ‌ما جاء في إهدار الخمر وما وعاها

- ‌جامع في حد الخمر

- ‌أبواب حد السارق

- ‌في كم تقطع الأيدي

- ‌الأمر في العبد يسرق

- ‌العمل في قطع السارق

- ‌ما جاء في تعليق يد المقطوع في عنقه

- ‌ما جاء في الطير يُسرق

- ‌الرجل يبيع حرا أو يسرق عبدا

- ‌في المختلس والخائن

- ‌باب منه

- ‌الأمر في من سرق في مجاعة

- ‌ما جاء في إقامة الحد في الغزو

- ‌العمل في نباش القبور

- ‌السارق يدرَك قبل أن يخرج بالمتاع هل يقطع

- ‌هل يضمن السارق ما سرق

- ‌جامع السرقة

- ‌الأمر في المرتد واستتابته

- ‌ما جاء في المرأة ترتد

- ‌الأمر في من سب النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب منه

- ‌حد الساحر

- ‌باب منه

- ‌جماع ما يدرأ به الحد

- ‌ما قالوا في المكره يقع في حد

- ‌درء الحد بالشبهة والتأويل والجهل

- ‌حد المجنون

- ‌الأمر في الذي لم يحتلم

- ‌ما ينهى عنه من الشفاعة في الحدود

الفصل: ‌ ‌الأخذ بالريح

‌الأخذ بالريح

ص: 236

• ابن أبي شيبة [29222] حدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن السائب بن يزيد أن عمر كان يضرب في الريح. اهـ هذا مختصر.

وقال عبد الرزاق [17029] عن ابن جريج قال حدثني ابن شهاب عن السائب بن يزيد أنه حضر عمر بن الخطاب وهو يجلد رجلا وجد منه ريح شراب فجلده الحد تاما. اهـ

وقال ابن المنذر [9274] أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال أخبرنا ابن أبي فديك قال أخبرني ابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد أن عمر بن الخطاب جلد رجلا وجد منه ريح الشراب الحد تاما. الدارقطني [3346] حدثنا أبو بكر نا يونس نا ابن وهب أخبرني يونس بن يزيد وابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد عن عمر بن الخطاب أنه جلد رجلا وجد منه ريح الخمر الحد تاما. اهـ

ورواه مالك [1532] عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد أنه أخبره أن عمر بن الخطاب خرج عليهم فقال: إني وجدت من فلان ريح شراب فزعم أنه شراب الطلاء وأنا سائل عما شرب فإن كان يسكر جلدته فجلده عمر الحد تاما. عبد الرزاق [17028] أخبرنا معمر عن الزهري عن السائب بن يزيد قال: شهدت عمر بن الخطاب صلى على جنازة ثم أقبل علينا فقال: إني وجدت من عبيد الله بن عمر ريح الشراب وإني سألته عنها فزعم أنها الطلاء وإني سائل عن الشراب الذي شرب فإن كان مسكرا جلدته قال: فشهدته بعد ذلك يجلده. ورواه عمر بن شبة عن معمر. الشافعي [هق 17967] أخبرنا سفيان عن الزهري عن السائب بن يزيد أن عمر بن الخطاب خرج فصلى على جنازة فسمعه السائب يقول: إني وجدت من عبيد الله وأصحابه ريح شراب وأنا سائل عما شربوا فإن كان مسكرا حددتهم. قال سفيان فأخبرني معمر عن الزهري عن السائب بن يزيد أنه حضره يحدهم. الطحاوي [6480] حدثنا ابن أبي داود قال ثنا أبو اليمان قال أنا شعيب عن الزهري قال حدثني السائب بن يزيد أن عمر بن الخطاب خرج فصلى على جنازة ثم أقبل على القوم فقال لهم: إني وجدت آنفا من عبد الله بن عمر ريح الشراب، فسألته عنه فزعم أنه طلاء وإني سائل عنه فإن كان يسكر جلدته. قال: ثم شهدت عمر بعد ذلك جلد عبد الله ثمانين في ريح الشراب الذي وجد منه. اهـ صوابه عبيد الله. رواه الطبراني في الشاميين [2998] حدثنا أبو زرعة ثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري عن السائب بن يزيد أن عمر خرج وصلى على جنازة، ثم أقبل على القوم، فقال لهم: إني قد وجدت آنفا من عبيد الله بن عمر ريح شراب. فسأله عمر عنه، فزعم أنه طلاء وإني سائل عنه، فإن كان يسكر جلدته، ثم شهدت عمر بعد ذلك جلد عبيد الله ثمانين لريح الشراب الذي وجد منه. اهـ ورواه أبو صالح عن إبراهيم بن سعد في جزئه عن صالح بن كيسان عن الزهري مختصرا. صحيح، علقه البخاري.

وقال أحمد في الأشربة [85] حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم قال: حدثنا سليمان بن بلال عن ربيعة عن السائب بن يزيد أن عمر بن الخطاب صلى على جنازة فأخذ بيد ابن له فقال: يا أيها الناس إني وجدت من هذا ريح الشراب، وإني سائل عنه فإن كان يسكر جلدته. قال السائب: فلقد رأيت عمر جلد ابنه بعد الحد الثمانين. الطحاوي [4917] حدثنا ابن مرزوق قال: ثنا أبو عامر العقدي قال: ثنا سليمان بن بلال عن ربيعة عن السائب بن يزيد أن عمر صلى على جنازة، فلما انصرف أخذ بيد ابن له ثم أقبل على الناس فقال: أيها الناس إني وجدت من هذا ريح الشراب وإني سائل عنه فإن كان سكر جلدناه. قال السائب: فرأيت عمر جلد ابنه بعد ذلك الحد ثمانين. اهـ صحيح.

وقال ابن أبي شيبة [24225] حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن السائب بن يزيد قال: قال عمر بن الخطاب: ذكر لي أن عبيد الله وأصحابه شربوا شرابا بالشام، وأنا سائل عنه فإن كان مسكرا جلدتهم. حدثنا ابن عيينة عن معمر عن الزهري عن السائب بن يزيد قال: رأيت عمر يحدهم. سعيد بن منصور [تغليق التعليق 5/ 26] عن ابن عيينة عن الزهري سمع السائب بن يزيد يقول قال عمر على المنبر ذكر لي أن عبيد الله بن عمر وأصحابه شربوا شرابا وأنا سائل عنه فإن كان يسكر حددتهم قال سفيان فأخبرني معمر عن الزهري عن السائب قال فرأيت عمر يحدهم. البيهقي [17952] من طريق سعدان بن نصر حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري سمع السائب بن يزيد يقول سمعت عمر يقول: ذكر لي أن عبيد الله بن عمر وأصحابا له شربوا شرابا وأنا سائل عنه فإن كان يسكر حددتهم قال سفيان عن معمر عن الزهري عن السائب فرأيته يحدهم. اهـ أظنه من رواية ابن عيينة بأخرة، وسياقه الأول أصح.

ص: 237

• عبد الرزاق [17047] أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال: شرب أخي عبد الرحمن بن عمر وشرب معه أبو سروعة عقبة بن الحارث وهما بمصر في خلافة عمر فسكرا فلما أصبحا انطلقا إلى عمرو بن العاص وهو أمير مصر فقالا: طهرنا فإنا قد سكرنا من شراب شربناه. فقال عبد الله: فذكر لي أخي أنه سكر فقلت: ادخل الدار أطهرك ولم أشعر أنهما أتيا عمروا، فأخبرني أخي أنه قد أخبر الأمير بذلك. فقال عبد الله: لا يحلق القوم على رؤوس الناس ادخل الدار أحلقك، وكانوا إذ ذاك يحلقون مع الحدود، فدخل الدار فقال عبد الله: فحلقت أخي بيدي، ثم جلدهم عمرو. فسمع بذلك عمر فكتب إلى عمرو أن ابعث إلي بعبد الرحمن على قتب، ففعل ذلك، فلما قدم على عمر جلده وعاقبه لمكانه منه، ثم أرسله فلبث شهرا صحيحا، ثم أصابه قدره فمات. فيحسب عامة الناس أنما مات من جلد عمر ولم يمت من جلد عمر. البيهقي [17953] من طريق أبي اليمان أخبرني شعيب عن الزهري أخبرني سالم أن عبد الله بن عمر قال: شرب أخي عبد الرحمن بن عمر وشرب معه أبو سروعة عقبة بن الحارث ونحن بمصر في خلافة عمر بن الخطاب فسكرا فلما صحا انطلقا إلى عمرو بن العاص وهو أمير مصر فقالا: طهرنا فإنا قد سكرنا من شراب شربناه. قال عبد الله بن عمر: فلم أشعر أنهما أتيا عمرو بن العاص قال: فذكر لي أخي أنه قد سكر. فقلت له: ادخل الدار أطهرك. قال: إنه قد حدث الأمير. قال عبد الله فقلت: والله لا تحلق اليوم على رءوس الناس ادخل أحلقك، وكانوا إذ ذاك يحلقون مع الحد فدخل معي الدار. قال عبد الله: فحلقت أخي بيدي ثم جلدهما عمرو بن العاص فسمع عمر بن الخطاب بذلك فكتب إلى عمرو: أن ابعث إلي عبد الرحمن بن عمر على قتب ففعل ذلك عمرو فلما قدم عبد الرحمن على عمر جلده وعاقبه من أجل مكانه منه ثم أرسله فلبث أشهرا صحيحا ثم أصابه قدره. فيحسب عامة الناس أنه مات من جلد عمر ولم يمت من جلده.

اهـ ورواه ابن شبة في تاريخ المدينة من طريق ابن جريج قال قال ابن شهاب. وهو خبر صحيح.

وقال ابن شبة في تاريخ المدينة [3/ 841] حدثنا عبيد الله بن موسى قال: حدثنا ابن أبي ليلى عن الشعبي قال: ضرب عمر رضي الله عنه ابنا له في حد، فأتاه وهو يموت فقال: يا أبه قتلتني، قال: إذا لقيت ربك فأخبره أنا نقيم الحدود. اهـ منكر جدا.

وقال عبد الرزاق [17030] عن معمر عن إسماعيل بن أمية قال: كان عمر إذا وجد من رجل ريح شراب جلده جلدات إن كان ممن يدمن الشراب، وإن كان غير مدمن تركه. اهـ منقطع. يأتي بمعناه عن ابن الزبير.

وقال عبد الرزاق [17031] عن معمر عن رجل من ولد يعلى بن أمية عن أبيه أن يعلى بن أمية قال قلت لعمر: إنا بأرض فيها شراب كثير يعني اليمن فكيف نجلده؟ قال: إذا استقرئ أم القرآن فلم يقرأها ولم يعرف رداءه إذا ألقيته بين الأردية فاحدده. ابن أبي شيبة [29005] حدثنا ابن مبارك عن معمر قال: حدثني عبد الحكيم بن فلان بن يعلى عن أبيه أن يعلى بن أمية قال لعمر بن الخطاب أو كتب إليه: إنا نؤتى بقوم قد شربوا الشراب، فعلى من نقيم الحد؟ فقال: استقرئه القرآن، وألق رداءه بين أردية، فإن لم يقرأ القرآن ولم يعرف رداءه، فأقم عليه الحد. اهـ رواه البخاري في التاريخ، وفيه ضعف.

وقال ابن أبي شيبة [29006] حدثنا محمد بن بشر عن مسعر قال: حدثنا أبو بكر بن عمرو بن عتبة قال: أراه ذكره عن عمر أنه قال: لا حد إلا فيما خلس العقل. حدثنا وكيع عن مسعر عن أبي بكر بن عمرو بن عتبة عن عبد الله بن عتبة قال: أراه عن عمر قال: لا حد إلا فيما خلس العقل. اهـ ضعيف.

ص: 238

• عبد الرزاق [13519] عن الثوري عن يحيى بن عبد الله التيمي عن أبي ماجد الحنفي أن ابن مسعود أتاه رجل بابن أخيه وهو سكران فقال: إني وجدت هذا سكران يا أبا عبد الرحمن فقال: ترتروه ومزمزوه واستنكهوه فترتروه ومزمزوه واستنكهوه فوجدوا منه ريح شراب، فأمر به عبد الله إلى السجن، ثم أخرجه من الغد ثم أمر بسوط فدقت ثمرته حتى آضت له مخفقة يعني صارت قال ثم قال للجلاد: اضرب وارجع يدك وأعط كل عضو حقه. قال: فضربه عبد الله ضربا غير مبرح وأوجعه. قال قلت: يا أبا ماجد ما المبرح؟ قال: ضرب الأمر. قال: فما قوله ارجع يدك؟ قال: لا يتمتى قال يعني يتمطى ولا يرى إبطه. قال: فأقامه في قباء وسراويل. قال: ثم قال: بئس لعمر الله والي اليتيم هذا، ما أدبت فأحسنت الأدب، ولا سترت الخربة. قال: يا أبا عبد الرحمن إنه لابن أخي وإني لأجد له من اللوعة يعني الشفقة ما أجد لولدي، ولكن لم آله. فقال عبد الله: إن الله عفو يحب العفو، وإنه لا ينبغي لوال أن يؤتى بحد إلا أقامه. ثم أنشأ عبد الله يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أول رجل قطع من المسلمين رجل من الأنصار أو في الأنصار أتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فكأنما أسفَّ في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم رمادا يعني ذر عليه رماد فقالوا: يا رسول الله كأن هذا شق عليك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما يمنعني وأنتم أعوان الشيطان على أخيكم، إن الله عفو يحب العفو، وإنه لا ينبغي لوال أن يؤتى بحد إلا أقامه ثم قرأ (وليعفوا وليصفحوا). رواه الحميدي [89] ثنا سفيان ثنا يحيى بن عبد الله الجابر أنه سمع أبا ماجد الحنفي يقول: كنت عند عبد الله فأتاه رجل بشارب فذكره ثم قال: قال سفيان أتيت يحيى الجابر فقال لي أخرج ألواحك فقلت ليست معي ألواح فحدثني بهذا الحديث وأحاديث معه فلم أحفظ هذا الحديث حتى أعاده علي، قال سفيان: فحفظته من مرتين.

ابن أبي شيبة [29219] حدثنا أبو الأحوص عن أبي الحارث التيمي عن أبي ماجد الحنفي قال: كنت عند عبد الله بن مسعود قاعدا، فجاءه رجل من المسلمين بابن أخ له فقال له: يا أبا عبد الرحمان ابن أخي وجدته سكرانا، فقال عبد الله: ترتروه ومزمزوه واستنكهوه فترتر ومزمز واستنكه فوجد سكرانا فدفع إلى السجن فلما كان الغد جئت وجيء به. الطبراني [8572] حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا أبو نعيم ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري عن عبد الرزاق كلاهما عن سفيان الثوري عن يحيى بن عبد الله التيمي عن أبي ماجد الحنفي قال: جاء رجل بابن أخ له إلى عبد الله سكران، فقال: إني وجدت هذا سكران، قال عبد الله: ترتروه ومزمزوه واستنكهوه، قال: فترتر ومزمز واستنكه، فوجد منه ريح الشراب فأمر به عبد الله إلى السجن ثم أخرجه من الغد، ثم أمر بسوط فدقت ثمرته حتى أحنت له مخفقة، ثم قال للجلاد: اجلد وأرجع يدك، وأعط كل ذي عضو حقه، فضربه ضربا غير مبرح وجعله في قباء وسراويل أو قميص وسراويل، ثم قال: بئس لعمر الله والي التيم، ما أدبت فأحسنت الأدب، ولا سترت الخزية، فقال: يا أبا عبد الرحمن إنه ابن أخي، أجد له من اللوعة ما أجد لولدي، فقال عبد الله: إن الله عز وجل يحب العفو، ولا ينبغي لوال أن يؤتى بحد إلا أقامه. ثم أنشأ يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أول رجل من المسلمين قطع من الأنصار أو في الأنصار فقيل: يا رسول الله، هذا سرق فكأنما سف في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم الرماد، فقال بعضهم: يا رسول الله: شق عليك؟ قال: وما يسعني وأنتم أعوان الشيطان على صاحبكم فقال: إن الله عز وجل عفو يحب العفو، ولا ينبغي لوال أن يؤتى بحد إلا أقامه، ثم قرأ:(وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم) واللفظ لأبي نعيم.

ابن المنذر [9157] حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله بن الوليد عن سفيان حدثنا يحيى بن عبد الله التيمي قال: حدثنا أبو ماجد الحنفي قال: جاء رجل بابن أخيه إلى عبد الله بن مسعود فقال: وجدته سكرانا فقال عبد الله: ترتروه أو مزمزوه أو استنكهوه قال: فترتر ومزمز واستنكه فوجد منه ريح الشراب قال: فأمر به عبد الله إلى السجن ثم أخرجه من الغد فأمر بسوط فدقت ثمرته حتى آضت له مخفقته ثم قال للجلاد: اجلد وارجع يدك وأعط كل عضو حقه. قال: فضربه ضربا غير مبرح أوجعه قال: وضربه في قباء وسراويل، أو قميص وسراويل. البيهقي [18033] من طريق عبيد الله بن موسى أخبرنا إسرائيل عن يحيى الجابر عن أبي ماجد قال: جاء رجل من المسلمين بابن أخ له وهو سكران فقال يا أبا عبد الرحمن إن ابن أخي سكران فقال: ترتروه ومزمزوه واستنكهوه ففعلوا فرفعه إلى السجن ثم دعاه من الغد ودعا بسوط ثم أمر بثمرته فدقت بين حجرين حتى صارت درة قال عبيد الله يشير بإصبعيه هكذا وجمعهما ثم قال للجلاد: اجلد وارجع يدك وأعط كل عضو حقه. قلت: ما ارجع؟ قال: لا يرى بياض إبطه. فضربه ضربا غير مبرح قلت: ما غير مبرح؟ قال: ضرب ليس بالشديد ولا بالهين، وضربه في قميص وإزار أو قميص وسراويل. وذكر الحديث

(1)

اهـ ورواه الخرائطي في مكارم الأخلاق من طريق شعبة عن يحيى الجابر، وهو خبر ضعيف.

(1)

- قال أبو عبيد في الغريب [4/ 65] في حديث عبد الله رحمه الله أنه أتي بسكران أو شارب خمر فقال: تَلْتِلُوهُ ومَزْمِزُوهُ. قال أبو عمرو: وهو أن يُحَرَّك ويُزَعْزَع ويُسْتَنْكه حتى يوجد منه الريح ليعلم ما شرب وهي التَلْتَلة والتَرْتَرة والمَزْمَزة بمعنى واحد وجمع التلتلة تلاتل وهي الحركات، قال ذو الرمة يصف بعيرا: بعيد مَساف الخَطْو غوجٌ شمردلٌ تُقَطِّع أنفاسَ المهَارَى تَلاتِلهْ، يقول: إنها تسير بسيره فو يُقَلْقِلها في السير لتدركه .. قال أبو عبيد: وهذا الحديث بعض أهل العلم ينكره لأن الحدود إذا جاء صاحبها مُقرّا بها فإنه ينبغي للإمام أن لا يستمع منه وأن يرده ويعرض عنه كما جاء الأثر عن رسول الله في ماعز بن مالك حين أقرّ بالزنا وكالحديث الآخر: اطردوا المعترفين فكيف يكون أن يتلتل ويمزمز حتى يظهر سكره وهو يؤمر أن يستر على نفسه! فإن كان هذا محفوظا فينبغي أن يكون فعله عبد الله برجل مولع بالشراب يدمنه فاستجازه لذلك. اهـ

ص: 239

• عبد الرزاق [17041] عن ابن عيينة عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال: كان عبد الله بن مسعود بالشام فقالوا: اقرأ علينا. فقرأ سورة يوسف فقال رجل من القوم: ما هكذا أنزلت! فقال عبد الله: ويحك، والله لقد قرأتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي: أحسنت. فبينا هو يراجعه وجد منه ريح خمر، فقال عبد الله: أتشرب الرجس وتكذب بالقرآن، لا أقوم حتى تجلد الحد فجلد الحد. ابن أبي شيبة [29223] حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال: قرأ عبد الله سورة يوسف بحمص، فقال رجل: ما هكذا أنزلت، فدنا منه عبد الله، فوجد منه ريح الخمر، فقال له: تكذب بالحق وتشرب الرجس، والله لهكذا أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أدعك حتى أحدك، فجلده الحد. ابن المنذر [9277] حدثنا الحسن بن عفان قال: حدثنا ابن نمير عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال: أتى عبد الله الشام فقال له أناس من أهل حمص: اقرأ علينا فقرأ عليهم سورة يوسف. فقال رجل من القوم: والله ما هكذا أنزلت. قال: فقال له عبد الله: ويلك، لقد قرأتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا فقال: أحسنت. فبينما هو يراجعه إذ وجد منه ريح الخمر فقال: تشرب النجس

(1)

وتكذب بالقرآن، والله لا ترم حتى أجلدك فجلده الحد. الطبراني [9713] حدثنا محمد بن علي الصائغ ثنا سعيد بن منصور ثنا أبو عوانة ثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال: قال عبد الله بن مسعود: قرأت بحمص، فقال رجل: ما هكذا أنزلت فدنوت منه فوجدت منه ريح الخمر، فقلت: أتكذب بالحق، وتشرب الرجس، والله لهكذا أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أدعك حتى أضربك حدا قال: فضربه الحد. اهـ رواه البخاري ومسلم عن الثوري وجرير عن الأعمش.

(1)

- فيه دلالة على نجاسة الخمر، وأنها بمعنى الرجس.

ص: 240

• عبد الرزاق [17032] عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة يزعم أنه استشار ابن الزبير وهو أمير الطائف في الريح أيجلد فيها فكتب إليه إذا وجدتها من المدمن وإلا فلا. ابن أبي شيبة [29225] حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة قال: كتبت إلى ابن الزبير أسأله عن الرجل يوجد منه ريح الشراب فقال: إن كان مدمنا فحده. حدثنا وكيع عن محمد بن شريك عن ابن أبي مليكة قال: أتيت برجل وجدت منه ريح الخمر وأنا قاض على الطائف، فأردت أن أضربه فقال: إنما أكلت فاكهة، فكتبت إلى ابن الزبير فكتب إلي: إن كان من الفاكهة ما يشبه ريح الخمر فادرأ عنه

(1)

اهـ صحيح، كل ذكر بعض الخبر.

(1)

- ابن أبي الدنيا في ذم المسكر [16] حدثنا الحسن بن عيسى قال: سمعت ابن المبارك سئل عن المدمن فقال: الذي يشربها اليوم ثم لا يشربها إلى ثلاثين سنة ومن رأيه أنه إذا وجده أن يشربه. اهـ صحيح.

ص: 241

• ابن أبي شيبة [29224] حدثنا كثير بن هشام عن جعفر بن برقان عن يزيد بن الأصم أن ذا قرابة لميمونة دخل عليها فوجدت منه ريح شراب فقالت: لئن لم تخرج إلى المسلمين فيحدونك أو يطهرونك لا تدخل علي بيتي أبدا. ابن سعد [11217] أخبرنا كثير بن هشام حدثنا جعفر بن برقان حدثنا يزيد بن الأصم أن ذا قرابة لميمونة دخل عليها فوجدت منه ريح شراب، فقالت: لئن لم تخرج إلى المسلمين فيجلدوك أو قالت يطهروك لا تدخل علي بيتي أبدا. اهـ سند حسن.

ص: 242