المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌باب منه - العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - جـ ٣١

[محمد بن مبارك حكيمي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب الحدود كفارات وحال من قارف القاذورات

- ‌حماية الحِمى

- ‌حد الزاني البكر

- ‌ما جاء في تغريب البكر

- ‌ما روي في ترك التغريب

- ‌في نفي المخنثين

- ‌حد الزاني المحصن

- ‌ما روي في الجمع بين الرجم والجلد

- ‌ما جاء في الحفر للمرأة

- ‌في تأخير الحد عن الحبلى

- ‌ما روي في أول من يَرجم

- ‌جماع ما يحصن وما لا يحصن من النساء

- ‌الأمر في أهل الكتاب إذا تحاكموا إلينا

- ‌في الحد على المملوك

- ‌باب منه

- ‌الأمر في الرجل يطأ جارية امرأته

- ‌من وقع على وليدته المحصنة

- ‌الرجلان يشتركان في ملك أمة

- ‌باب منه

- ‌الرجل يوجد مع المرأة في ثوب واحد أو بيت

- ‌باب

- ‌المرأة تلد لستة أشهر أو لأكثر من تسع

- ‌جامع الحد في القذف

- ‌الأمر في التعريض بالفاحشة

- ‌باب منه

- ‌قذف أهل الجاهلية

- ‌الحر يفتري على العبد

- ‌ما جاء في الرجل يقذف أمته التي يطؤها

- ‌العبد يفتري على الحر

- ‌الرجل يشهد على امرأته رابع أربعة

- ‌الرجل يطلق امرأته ثم يقذفها في عدتها هل يلاعن

- ‌الرجل يدخل بامرأته فيجدها غير عذراء

- ‌مسائل في القذف

- ‌من عمل كعمل قوم لوط

- ‌ما ذكر في السحاقة

- ‌حد من أتى بهيمة

- ‌من أتى ذات محرم

- ‌أبواب الحد لشرب الخمر

- ‌ما جاء في شناعة الخمر

- ‌الحد في الخمر

- ‌أخبار الذين شربوا الخمر متأولين حلها

- ‌من شرب الخمر في رمضان

- ‌الأخذ بالريح

- ‌باب في النكال

- ‌ما جاء في قتل شارب الخمر

- ‌ما جاء في إهدار الخمر وما وعاها

- ‌جامع في حد الخمر

- ‌أبواب حد السارق

- ‌في كم تقطع الأيدي

- ‌الأمر في العبد يسرق

- ‌العمل في قطع السارق

- ‌ما جاء في تعليق يد المقطوع في عنقه

- ‌ما جاء في الطير يُسرق

- ‌الرجل يبيع حرا أو يسرق عبدا

- ‌في المختلس والخائن

- ‌باب منه

- ‌الأمر في من سرق في مجاعة

- ‌ما جاء في إقامة الحد في الغزو

- ‌العمل في نباش القبور

- ‌السارق يدرَك قبل أن يخرج بالمتاع هل يقطع

- ‌هل يضمن السارق ما سرق

- ‌جامع السرقة

- ‌الأمر في المرتد واستتابته

- ‌ما جاء في المرأة ترتد

- ‌الأمر في من سب النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب منه

- ‌حد الساحر

- ‌باب منه

- ‌جماع ما يدرأ به الحد

- ‌ما قالوا في المكره يقع في حد

- ‌درء الحد بالشبهة والتأويل والجهل

- ‌حد المجنون

- ‌الأمر في الذي لم يحتلم

- ‌ما ينهى عنه من الشفاعة في الحدود

الفصل: ‌ ‌باب منه

‌باب منه

ص: 429

• أبو داود في الزهد [257] حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: نا جرير عن الأعمش عن العلاء بن بدر عن أبي نهيك وعبد الله بن حنظلة قالا: كنا مع سلمان في جيش فقرأ رجل سورة مريم، فسبها رجل وابنها، فضربناه حتى أدميناه، فأتى سلمان فاشتكى إليه قال: وقبل ذلك ما اشتكى إليه قال: وكان الإنسان إذا ظلم اشتكى إلى سلمان، فأتانا سلمان فقال: لم ضربتم هذا؟ فقلنا: إنا قرأنا سورة مريم فسب مريم وابنها قال: ولم تسمعونهم ذلك؟ ألم تسمعوا إلى قول الله (ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا) الآية ثم قال: يا معشر العرب، ألم تكونوا شر الناس دينا، وشر الناس دارا، وشر الناس عيشا، فأعزكم الله وأعطاكم، فتريدون أن تأخذوا الناس بعزة الله؟ والله لتنتهن أو ليأخذن الله ما في أيديكم وليعطينه غيركم قال: ثم أخذ يعلمنا فقال: صلوا ما بين صلاتي العشاء، فإن أحدكم يخفف عنه من حزبه، ويذهب ملغاة أول الليل، فإن ملغاة أول الليل مهدنة لآخره.

أبو نعيم في الحلية [1/ 201] حدثنا إبراهيم بن عبد الله ثنا محمد بن إسحاق ثنا قتيبة بن سعيد ثنا جرير عن الأعمش عن العلاء بن بدر عن أبي نهيك وعبد الله بن حنظلة قال: كنا مع سلمان في جيش فقرأ رجل سورة مريم، قال: فسبها رجل وابنها، قال: فضربناه حتى أدميناه، قال: فأتى سلمان فاشتكى، وقبل ذلك ما كان قد اشتكى إليه، قال: وكان الإنسان إذا ظلم اشتكى إلى سلمان، قال: فأتانا فقال: لم ضربتم هذا الرجل؟ قال: قلنا: قرأنا سورة مريم فسب مريم وابنها، قال: ولم تسمعونهم ذاك؟ ألم تسمعوا قول الله عز وجل (ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم) بما لا يعلمون، ثم قال: يا معشر العرب، ألم تكونوا شر الناس دينا، وشر الناس دارا، وشر الناس عيشا، فأعزكم الله وأعطاكم، أتريدون أن تأخذوا الناس بعزة الله؟ والله لتنتهن أو ليأخذن الله عز وجل ما في أيديكم فليعطينه غيركم، ثم أخذ يعلمنا فقال: صلوا ما بين صلاتي العشاء، فإن أحدكم يخفف عنه من حزبه، ويذهب عنه ملغاة أول الليل فإن ملغاة أول الليل مهدمة لآخره. رواه أبو إسرائيل الملائي عن العلاء نحوه. اهـ كذا قال جرير بن عبد الحميد، والصواب رواية سفيان عن الأعمش عن العلاء بن بدر عن أبي الشعثاء عن سلمان، وليس فيه ذكر مريم وابنها عليهما السلام. كتبته في الصلاة. أبو إسرائيل ليس بالقوي.

يأتي من هذا الباب في جامع الاعتقاد إن شاء الله.

ص: 430