الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
جامع في حد الخمر
• ابن أبي شيبة [28987] حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن حصين بن عبد الرحمن يرفعه إلى عمر قال: من شرب من الخمر قليلا أو كثيرا ضرب الحد. اهـ مرسل جيد.
• أحمد في الأشربة [30] حدثنا عبد الصمد قال: حدثنا سلام بن مسكين قال: حدثنا عمران يعني ابن عبد الله بن طلحة الخزاعي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتي بقوم أخذوا على شراب، فيهم رجل صائم فجلدهم وجلده معهم، قالوا: إنه صائم؟ قال: لم جلس معهم. اهـ مرسل بصري صالح.
• مالك [1534] عن ابن شهاب أنه سئل عن حد العبد في الخمر فقال: بلغني أن عليه نصف حد الحر في الخمر وأن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعبد الله بن عمر قد جلدوا عبيدهم نصف حد الحر في الخمر. اهـ استدل بالأثر. ورواه عبد الرزاق عن معمر عن ابن شهاب.
• ابن كثير في مسند الفاروق [724] قال ابن أبي الدنيا حدثني يعقوب بن عبيد ثنا يزيد أنا حماد بن سلمة عن سماك عن عبد الله بن شداد عن عبد الله بن عمر قال: كنا مع عمر في مسير، فأبصر رجلا يسرع في مسيره، فقال: إن هذا الرجل يريدنا، فأناخ، ثم ذهب لحاجته، وجاء الرجل فبكى، وبكى عمر، وقال: ما شأنك؟ قال: يا أمير المؤمنين، إني شربت الخمر، فضربني أبو موسى، وسود وجهي، وطاف بي، ونهى الناس أن يجالسوني، فهممت أن آخذ سيفي فأضرب به أبا موسى، وآتيك، فتحولني إلى دار لا أعرف فيه، أو ألحق بأرض الشرك، فبكى عمر، وقال: ما يسرني أنك لحقت بأرض الشرك وأن لي كذا وكذا، وقال: إن كنت لمن أشرب الناس للخمر في الجاهلية، ثم كتب إلى أبي موسى: إن فلانا أتاني، فذكر كذا وكذا، فإذا أتاك كتابي هذا، فمر الناس أن يجالسوه، وأن يخالطوه، وإن تاب فاقبل شهادته. وكساه، وأمر له بمائتي درهم. وهذا إسناد جيد. اهـ
• ابن أبي شيبة [28991] حدثنا ابن مسهر عن الشيباني عن حسان بن مخارق قال: بلغني أن رجلا ساير عمر بن الخطاب في سفر وكان صائما، فلما أفطر أهوى إلى قربة لعمر معلقة فيها نبيذ قد خضخضها البعير، فشرب منها فسكر، فضربه عمر الحد، فقال له: إنما شربت من قربتك؟ فقال له عمر: إنما جلدناك لسكرك. اهـ ضعيف.
• الطحاوي [6462] حدثنا روح قال: ثنا عمرو قال: ثنا زهير قال: قال أبو إسحاق عن عامر عن سعيد بن ذي لعوة قال: أتي عمر برجل سكران، فجلده فقال: إنما شربت من شرابك فقال: وإن كان. حدثنا فهد قال ثنا عمرو بن جعفر قال ثنا أبي عن الأعمش قال حدثني أبو إسحاق عن سعيد بن ذي حدان أو ابن ذي لعوة قال: جاء رجل قد ظمئ إلى خازن عمر، فاستسقاه فلم يسقه فأتي بسطيحة لعمر فشرب منها فسكر فأتي به عمر فاعتذر إليه وقال: إنما شربت من سطيحتك، فقال عمر: إنما أضربك على السكر فضربه عمر. الدارقطني [4751] من طريق وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن عامر أن أعرابيا شرب من إداوة عمر نبيذا فسكر فضربه عمر الحد. اهـ منكر جدا، تقدم في الأشربة.
• ابن أبي شيبة [28997] حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن مجالد عن الشعبي قال: كان علي يرزق الناس الطلاء في دنان صغار فسكر منه رجل فجلده علي ثمانين قال: فشهدوا عنده أنه إنما سكر من الذي رزقهم، قال: ولم شرب منه حتى سكر؟ الدارقطني [4750] من طريق وكيع عن شريك عن فراس عن الشعبي أن رجلا شرب من إداوة علي نبيذا بصفين فسكر فضربه علي عليه السلام الحد. اهـ منكر.
• الشافعي [هق 17954] ثنا إبراهيم بن أبي يحيى عن جعفر بن محمد عن أبيه أن علي بن أبي طالب قال: لا أوتى برجل شرب خمرا ولا نبيذا مسكرا إلا جلدته الحد. اهـ ضعيف.
• ابن سعد [10534] أخبرنا محمد بن مصعب القرقساني قال: حدثنا أبو بكر بن أبي مريم عن راشد بن سعد قال: إن أول من لبس الثياب المدلكة، وضرب في الخمر بحمص وحشي. اهـ ضعيف.
• ابن شبة [3/ 845] حدثنا محمد بن سنان قال: حدثنا شريك عن المغيرة عن الشعبي قال: أمر عمر قدامة على بعض عمله، فشرب خمرا فقام إليه الجارود فجلده الحد وهو سكران لا يعقل؛ فرفع ذلك إلى عمر، فأرسل إليه فقال: أضربت خال ولدي وفضحته؟ فقال: لقد وقعت السياط بظهره وما يعلم، فقال عمر: ائتني بشهود على ما تقول وإلا ضربتك، فقال: أنشد الله رجلا شهد لما قام، فقام رجل فقال: أنا أشهد إن كنت تجيز شهادة الخصي، قال: أما أنت فإني أجيز شهادتك، قال: فإني أشهد أني رأيته يقيء الخمر، قال: فمن قاءها فقد شربها، قال الشعبي: لا يضرب سكران حتى يصحو
(1)
إلا إمام، فإنه إذا صحا امتنع. اهـ إسناد ضعيف، وقد تقدم خبر قدامة.
(1)
- البيهقي [17982] من طريق إسماعيل القاضي حدثنا ابن أبي أويس وعيسى بن مينا قالا حدثنا ابن أبي الزناد عن أبيه عن الفقهاء من أهل المدينة كانوا يقولون: لا يجلد السكران حتى يصحو. اهـ حسن.