الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حد الزاني البكر
• ابن جرير [8797] حدثنا المثنى قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله (واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم) إلى (أو يجعل الله لهن سبيلا) فكانت المرأة إذا زنت حبست في البيت حتى تموت، ثم أنزل الله تبارك وتعالى بعد ذلك (الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة)، فإن كانا محصنين رجما. فهذا سبيلهما الذي جعل الله لهما. اهـ وبه قال قوله (واللذان يأتيانها منكم فآذوهما) فكان الرجل إذا زنى أوذي بالتعيير وضرب بالنعال. وبه قال (واللذان يأتيانها منكم فآذوهما) فأنزل الله بعد هذا (الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة)، فإن كانا محصنين رجما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اهـ حسن.
• أبو داود [4415] حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المروزي حدثني علي بن الحسين عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس قال (واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا) وذكر الرجل بعد المرأة ثم جمعهما فقال (واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما) فنسخ ذلك بآية الجلد فقال (الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة). اهـ حسنه الألباني.
• مسلم [4509] حدثنا يحيى بن يحيى التميمي أخبرنا هشيم عن منصور عن الحسن عن حطان بن عبد الله الرقاشي عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم. اهـ