المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ما قالوا في المكره يقع في حد - العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - جـ ٣١

[محمد بن مبارك حكيمي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب الحدود كفارات وحال من قارف القاذورات

- ‌حماية الحِمى

- ‌حد الزاني البكر

- ‌ما جاء في تغريب البكر

- ‌ما روي في ترك التغريب

- ‌في نفي المخنثين

- ‌حد الزاني المحصن

- ‌ما روي في الجمع بين الرجم والجلد

- ‌ما جاء في الحفر للمرأة

- ‌في تأخير الحد عن الحبلى

- ‌ما روي في أول من يَرجم

- ‌جماع ما يحصن وما لا يحصن من النساء

- ‌الأمر في أهل الكتاب إذا تحاكموا إلينا

- ‌في الحد على المملوك

- ‌باب منه

- ‌الأمر في الرجل يطأ جارية امرأته

- ‌من وقع على وليدته المحصنة

- ‌الرجلان يشتركان في ملك أمة

- ‌باب منه

- ‌الرجل يوجد مع المرأة في ثوب واحد أو بيت

- ‌باب

- ‌المرأة تلد لستة أشهر أو لأكثر من تسع

- ‌جامع الحد في القذف

- ‌الأمر في التعريض بالفاحشة

- ‌باب منه

- ‌قذف أهل الجاهلية

- ‌الحر يفتري على العبد

- ‌ما جاء في الرجل يقذف أمته التي يطؤها

- ‌العبد يفتري على الحر

- ‌الرجل يشهد على امرأته رابع أربعة

- ‌الرجل يطلق امرأته ثم يقذفها في عدتها هل يلاعن

- ‌الرجل يدخل بامرأته فيجدها غير عذراء

- ‌مسائل في القذف

- ‌من عمل كعمل قوم لوط

- ‌ما ذكر في السحاقة

- ‌حد من أتى بهيمة

- ‌من أتى ذات محرم

- ‌أبواب الحد لشرب الخمر

- ‌ما جاء في شناعة الخمر

- ‌الحد في الخمر

- ‌أخبار الذين شربوا الخمر متأولين حلها

- ‌من شرب الخمر في رمضان

- ‌الأخذ بالريح

- ‌باب في النكال

- ‌ما جاء في قتل شارب الخمر

- ‌ما جاء في إهدار الخمر وما وعاها

- ‌جامع في حد الخمر

- ‌أبواب حد السارق

- ‌في كم تقطع الأيدي

- ‌الأمر في العبد يسرق

- ‌العمل في قطع السارق

- ‌ما جاء في تعليق يد المقطوع في عنقه

- ‌ما جاء في الطير يُسرق

- ‌الرجل يبيع حرا أو يسرق عبدا

- ‌في المختلس والخائن

- ‌باب منه

- ‌الأمر في من سرق في مجاعة

- ‌ما جاء في إقامة الحد في الغزو

- ‌العمل في نباش القبور

- ‌السارق يدرَك قبل أن يخرج بالمتاع هل يقطع

- ‌هل يضمن السارق ما سرق

- ‌جامع السرقة

- ‌الأمر في المرتد واستتابته

- ‌ما جاء في المرأة ترتد

- ‌الأمر في من سب النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب منه

- ‌حد الساحر

- ‌باب منه

- ‌جماع ما يدرأ به الحد

- ‌ما قالوا في المكره يقع في حد

- ‌درء الحد بالشبهة والتأويل والجهل

- ‌حد المجنون

- ‌الأمر في الذي لم يحتلم

- ‌ما ينهى عنه من الشفاعة في الحدود

الفصل: ‌ما قالوا في المكره يقع في حد

‌ما قالوا في المكره يقع في حد

ص: 444

وقال الله تعالى في كلمة الكفر (إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان) وقال (ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم)

ص: 445

• ابن حبان [7219] أخبرنا وصيف بن عبد الله الحافظ بأنطاكية حدثنا الربيع بن سليمان المرادي حدثنا بشر بن بكر عن الأوزاعي عن عطاء بن أبي رباح عن عبيد بن عمير عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. اهـ وصححه الحاكم والذهبي، وضعفه أبو حاتم وأحمد وغيرهما.

وروى الدارقطني والبيهقي من طريق معمر بن سليمان الرقي عن الحجاج عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه قال: استكرهت امرأة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فدرأ عنها الحد وأقامه على الذي أصابها. اهـ ضعيف.

ص: 446

• ابن أبي شيبة [29013] حدثنا ابن نمير عن عبيد الله عن نافع أن رجلا أضاف أهل بيت، فاستكره منهم امرأة، فرفع ذلك إلى أبي بكر فضربه ونفاه، ولم يضرب المرأة. اهـ مرسل، وقد تقدم في تغريب البكر عن صفية بنت أبي عبيد، وهو خبر صحيح.

وقال إسماعيل بن إسحاق [266] حدثنا الحجاج بن المنهال قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا عبيد الله عن نافع أن رجلا استكره جارية فافتضها فجلده أبو بكر ولم يجلدها ونفاه سنة، ثم جاء فزوجها إياه بعد ذلك. وجلده عمر ونفى أحدهما إلى خيبر والآخر إلى فدك. اهـ كذا قال حماد، وأحسبه يريد خبرين عن أبي بكر وعن عمر في التغريب. والله أعلم.

ص: 447

• مالك [1511] عن نافع أن عبدا كان يقوم على رقيق الخمس وأنه استكره جارية من ذلك الرقيق فوقع بها فجلده عمر بن الخطاب ونفاه ولم يجلد الوليدة لأنه استكرهها. عبد الرزاق [13468] عن معمر عن أيوب عن نافع أن غلاما لعمر استكره وليدة من الخمس فضربه عمر ولم يضربها. عبد الرزاق [13470] أخبرنا ابن جريج عن نافع أن غلاما لعمر وقع على وليدة من الخمس استكرهها فأصابها وهو أمير على ذلك الرقيق فجلده الحد ونفاه وترك الجارية فلم يجلدها من أجل أنه استكرهها. اهـ مرسل جيد.

وقال ابن أبي شيبة [29012] حدثنا حفص عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن عمر أتي بإماء من إماء الإمارة استكرههن غلمان من غلمان الإمارة، فضرب الغلمان ولم يضرب الإماء. ابن المنذر [9210] حدثنا موسى قال حدثنا محمد بن الصباح قال أخبرنا الدراوردي عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن رجلا اغتصب جارية من جواري الخمس، فجلده عمر بن الخطاب ولم يجلدها. اهـ

وقال أبو الجهم [57] حدثنا الليث عن نافع أن صفية بنت أبي عبيد أخبرته أن عبدا من رقيق الإمارة وقع على وليدة من الخمس، فاستكرهها حتى افتضها، فجلده عمر بن الخطاب، ونفاه ولم يجلد الوليدة من أجل أنه استكرهها. رواه البخاري قال [6949] وقال الليث حدثني نافع أن صفية ابنة أبي عبيد أخبرته أن عبدا من رقيق الإمارة وقع على وليدة من الخمس فاستكرهها حتى افتضها، فجلده عمر الحد ونفاه، ولم يجلد الوليدة من أجل أنه استكرهها. اهـ عن نافع مرسلا أصح. والله أعلم.

وروى البيهقي [17506] من طريق إبراهيم بن عبد الله العبسي أخبرنا وكيع عن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: أتي عمر بن الخطاب رضي الله عنه بامرأة جهدها العطش فمرت على راع فاستسقت فأبى أن يسقيها إلا أن تمكنه من نفسها ففعلت، فشاور الناس في رجمها فقال علي رضي الله عنه: هذه مضطرة، أرى أن تخلي سبيلها. ففعل. اهـ صححه الألباني في الإرواء.

ص: 448

• عبد الرزاق [13666] عن ابن عيينة عن عاصم بن كليب الجرمي عن أبيه أن أبا موسى كتب إلى عمر في امرأة أتاها رجل وهي نائمة فقالت: إن رجلا أتاني وأنا نائمة، فوالله ما علمت حتى قذف فيّ مثل شهاب النار، فكتب عمر: تهامية تنومت قد يكون مثل هذا، وأمر أن يدرأ عنها الحد. ابن أبي شيبة [29092] حدثنا ابن إدريس عن عاصم بن كليب عن أبيه قال: قال أبو موسى: أتيت وأنا باليمن بامرأة حبلى فسألتها؟ فقالت: ما تسأل عن امرأة حبلى ثيب من غير بعل؟ أما والله ما خاللت خليلا، ولا خادنت خدنا منذ أسلمت، ولكن بينا أنا نائمة بفناء بيتي، والله ما أيقظني إلا رجل رقصني وألقى في بطني مثل الشهاب، ثم نظرت إليه مقفيا ما أدري من هو من خلق الله، فكتبت فيها إلى عمر فكتب عمر: وافني بها، وبناس من قومها قال: فوافيناه بالموسم، فقال شبه الغضبان: لعلك قد سبقتني بشيء من أمر المرأة؟ قال: قلت: لا هي معي وناس من قومها، فسألها فأخبرته كما أخبرتني، ثم سأل قومها فأثنوا خيرا قال: فقال عمر: شابة تهامية نومة قد كان يفعل، فمارها وكساها، وأوصى قومها بها خيرا. ابن المنذر [9207] حدثنا محمد بن عبد الوهاب قال: أخبرنا الحسين بن الوليد عن شعبة عن عاصم بن كليب عن أبيه عن أبي موسى الأشعري قال: أتي عمر بامرأة يمانية شابة فقالوا: زنت فقال: شابة يمانية نؤوم قال: فقالت: يا أمير المؤمنين، كنت نائمة فلم أشعر إلا برجل قد ركبني وانجثم علي، قال: فخلى سبيلها. البيهقي [17503] من طريق سعيد بن منصور حدثنا عبد الرحمن بن زياد حدثنا شعبة عن عاصم بن كليب عن أبيه عن أبي موسى الأشعري قال: أتي عمر بن الخطاب رضي الله عنه بامرأة من أهل اليمن قالوا بغت. قالت: إني كنت نائمة فلم أستيقظ إلا برجل رمى فيّ مثل الشهاب. فقال عمر: يمانية نؤومة شابة. فخلى عنها ومتعها.

وكيع في أخبار القضاة [1/ 101] حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا أبو إدريس

(1)

عن عاصم بن كليب عن أبيه عن أبي موسى قال: أتيت باليمن وأنا على اليمن بامرأة فسألتها فقالت: ما تسأل عن امرأة ثيب حبلى من غير بعل، والله ما خاللت خليلا، ولا خادنت حدثا

(2)

منذ أسلمت، ولكني بينما أنا نائمة بفناء بيتي، فوالله ما أيقظني إلا الرجل حين رفصني، وألقى في بطني مثل الشهاب، ثم نظرت إليه مقنعا، ما أدرى أي خلق الله هو. قال: فكتبت إلى عمر فيها: فكتب إلي: أن واف بها وناس من قومها المواسم، فوافيت بها وبقومها. فقال لي كالغضبان: ما فعلت المرأة? لعلك سبقتني بشيء من أمرها، فقلت: ما كنت لأفعل، قال: فسألها فأخبرته بمثل الذي حدثتني، وأثنى عليها قومها، فقال عمر: شأن بها منه تنومت وفما كان ذاك يفعل فمارها وكساها، وأرضى قومها بها. اهـ صحيح.

وقال ابن أبي شيبة [29093] حدثنا ابن إدريس عن شعبة عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة قال: بينما نحن بمنى مع عمر، إذا امرأة ضخمة على حمارة تبكي، قد كاد الناس أن يقتلوها من الزحام، يقولون: زنيت، فلما انتهت إلى عمر، قال: ما يبكيك؟ إن المرأة ربما استكرهت، فقالت: كنت امرأة ثقيلة الرأس، وكان الله يرزقني من صلاة الليل، فصليت ليلة ثم نمت، فوالله ما أيقظني إلا الرجل قد ركبني، فنظرت إليه مقفيا ما أدري من هو من خلق الله فقال عمر: لو قتلت هذه خشيت على الأخشبين النار، ثم كتب إلى الأمصار: أن لا تقتل نفس دونه. ابن المنذر [9208] حدثنا محمد بن عبد الوهاب قال: حدثنا الحسين بن الوليد عن شعبة عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة قال: كنا مع عمر بن الخطاب بمنى، فأتي بامرأة ضخمة على حمار، فقالوا: زنت، وجاء قومها يثنون عليها خيرا وجعلت تبكي، فقال عمر: إن المرأة ربما استكرهت، قال: قالت: يا أمير المؤمنين، إني كنت امرأة يرزقني الله من الليل ما شاء أن يرزقني، وإني قمت ذات ليلة حتى إذا نعست أتيت فراشي فنمت فلم أشعر إلا برجل قد ركبني. فقال عمر: لو قتلت هذه المرأة خشيت أن يعذب ما بين الأخشبين. قال: ثم خلى عنها وكتب إلى أمراء الأمصار ألا تقتلوا نفسا دوني. البيهقي [17504] من طريق الحسن بن مكرم حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا شعبة بن الحجاج عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة قال: إنا لبمكة إذ نحن بامرأة اجتمع عليها الناس حتى كاد أن يقتلوها وهم يقولون: زنت زنت فأتي بها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهي حبلى وجاء معها قومها فأثنوا عليها خيرا. فقال عمر: أخبريني عن أمرك. قالت: يا أمير المؤمنين كنت امرأة أصيب من هذا الليل، فصليت ذات ليلة ثم نمت فقمت ورجل بين رجلي فقذف في مثل الشهاب، ثم ذهب.

فقال عمر: لو قتل هذه من بين الجبلين أو قال الأخشبين - شك أبو خالد - لعذبهم الله فخلى سبيلها وكتب إلى الآفاق: أن لا تقتلوا أحدا إلا بإذنى. اهـ ورواه أبو يوسف عن الحسن بن عمارة عن عبد الملك. صحيح.

(1)

- كذا، وإنما هو ابن إدريس هو الأودي.

(2)

- كذا، وإنما هو خَدَنًا.

ص: 449

• عبد الرزاق [13664] عن الثوري عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال: بلغ عمر أن امرأة متعبدة حملت فقال عمر: أراها قامت من الليل تصلي فخشعت فسجدت فأتاها غاو من الغواة فتحشمها، فأتته فحدثته بذلك سواء، فخلى سبيلها. ابن أبي شيبة [29087] حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب أن امرأة زنت فقال عمر: أراها كانت تصلي من الليل فخشعت، فركعت فسجدت، فأتاها غاو من الغواة فتجتمها فأرسل عمر إليها، فقالت كما قال عمر، فخلى سبيلها. اهـ صحيح.

ص: 450

• سعيد [2083] نا أبو عوانة عن أبي بشر عن أبي الضحى قال: جاءت امرأة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقالت: إني زنيت فرددها حتى أقرت أو شهدت أربع مرات، ثم أمر برجمها فقال له علي: سلها ما زناها فلعل لها عذرا؟ فسألها، فقالت: إني خرجت في إبل أهلي، ولنا خليط، فخرج في إبله فحملت معي ماء، ولم يكن في إبلي لبن، وحمل خليطي ماء، ومعه في إبله لبن، فنفد مائي فاستسقيته، فأبى أن يسقيني حتى أمكنه من نفسي، فأبيت، فلما كادت نفسي تخرج أمكنته، فقال علي: الله أكبر، أرى لها عذرا (فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه) فخلى سبيلها. اهـ مرسل حسن.

وقال ابن أبي شيبة [29427] حدثنا حفص بن غياث عن حجاج عن الحسن بن سعد عن عبد الله بن شداد أن امرأة رفعت إلى عمر أقرت بالزنى أربع مرات، فقال: إن رجعت لم نقم عليك الحد، فقالت: لا يجتمع علي أمران آتي الفاحشة ولا يقام علي الحد، قال: فأقامه عليها. حدثنا حفص عن حجاج عن نافع عن سليمان بن يسار أن أبا واقد بعثه عمر إليها، فذكر مثله. مسدد [1854] حدثنا حفص عن حجاج بن أرطاة عن الحسن بن سعد عن عبد الله بن شداد نحوه. ضعيف.

وقال عبد الرزاق [13652] أخبرنا ابن جريج قال حدثني محمد بن الحارث بن سفيان عن أبي سلمة بن سفيان أن امرأة جاءت عمر بن الخطاب فقالت يا أمير المؤمنين: أقبلت أسوق غنما فلقيني رجل فحفن لي حفنة من تمر ثم حفن لي حفنة من تمر ثم حفن لي حفنة من تمر ثم أصابني، فقال عمر: قلت ماذا؟ فأعادت. فقال عمر: ويشير بيده مهر مهر ويشير بيده كلما قال ثم تركها. اهـ أبو سلمة اسمه عبد الله، مرسل.

وقال عبد الرزاق [13653] عن ابن عيينة عن الوليد بن عبد الله عن أبي الطفيل أن امرأة أصابها جوع فأتت راعيا فسألته الطعام فأبى عليها حتى تعطيه نفسها، قالت: فحثى لي ثلاث حثيات من تمر وذكرت أنها كانت جهدت من الجوع، فأخبرت عمر فكبر، وقال: مهر مهر مهر كل حفنة مهر ودرأ عنها الحد. اهـ موثقون، وفي سياقه نكارة.

وقال عبد الرزاق [13654] أخبرنا ابن جريج عن يحيى بن سعيد عن ابن المسيب أن عمر بن الخطاب أتي بامرأة لقيها راع بفلاة من الأرض وهي عطشى فاستسقته فأبى أن يسقيها إلا أن تتركه فيقع بها، فناشدته بالله فأبى، فلما بلغت جهدها أمكنته فدرأ عنها عمر الحد بالضرورة. اهـ صحيح، وهذا أصحها.

وقال عبد الرزاق [13649] عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه أن رفقة من أهل اليمن نزلوا الحرة ومعهم امرأة قد أصابت فاحشة فارتحلوا وتركوها فأخبر عمر خبرها فسألها فقالت: كنت امرأة مسكينة لا تعطف علي أحد بشيء، فما وجدت إلا نفسي، قال: فأرسل إلى رفقتها فردوهم، وسألهم عن حاجتها فصدقوها، فجلدها مئة وأعطاها وكساها، وأمرهم أن يحملوها معهم. أخبرنا ابن جريج قال حدثني هشام بن عروة عن أبيه أنه حدث أن امرأة من أهل اليمن قدمت في ركب حاجين فنزلوا بالحرة حتى إذا ارتحلوا ذاهبين تركوها وجاء رجل منهم عمر فأخبره أن امرأة منهم قد زنت وهي بالحرة فأرسل عمر إليها فسألها فقالت يا أمير المؤمنين كنت يتيمة ليس لي شيء من الدنيا وتولت علي الموالي فلا يقبل علي أحد منهم ولم أجد إلا نفسي وهي ثيب فبعث في أثر الركب فردهم فسألهم عما قالت ونشدهم فصدقوها فجلدها مئة ثم كساها وحملها ثم قال اذهبوا بها. قال عبد الرزاق عن ابن جريج قال سمعت عطاء يحدث نحو هذا غير أنه قال فتركوها ببعض الحرة حتى بذلت نفسها فردها عمر إلى اليمن، وقال: لا تذكروا ما فعلت. اهـ مرسل صحيح، كتبته في الحج.

ص: 451

• عبد الرزاق [11424] عن الثوري عن سليمان الشيباني عن علي بن حنظلة عن أبيه قال قال عمر بن الخطاب: ليس الرجل أمينا على نفسه إذا أجعته أو أوثقته أو ضربته. اهـ صحيح، كتبته في الطلاق.

ص: 452

• عفان في أحاديثه [137] حدثنا جرير بن حازم حدثني قيس بن سعد عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول في رجل استكره على شرب الخمر وأكل لحم الخنزير، قال: إن لم يفعل حتى يقتل أصاب خيرا، وإن هو شرب وأكل فهو في عذر. اهـ منقطع، قيس هو أبو عبد الملك المكي. رواه أبو نعيم في الحلية من طريق عفان.

ص: 453