المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌باب منه - العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - جـ ٣١

[محمد بن مبارك حكيمي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب الحدود كفارات وحال من قارف القاذورات

- ‌حماية الحِمى

- ‌حد الزاني البكر

- ‌ما جاء في تغريب البكر

- ‌ما روي في ترك التغريب

- ‌في نفي المخنثين

- ‌حد الزاني المحصن

- ‌ما روي في الجمع بين الرجم والجلد

- ‌ما جاء في الحفر للمرأة

- ‌في تأخير الحد عن الحبلى

- ‌ما روي في أول من يَرجم

- ‌جماع ما يحصن وما لا يحصن من النساء

- ‌الأمر في أهل الكتاب إذا تحاكموا إلينا

- ‌في الحد على المملوك

- ‌باب منه

- ‌الأمر في الرجل يطأ جارية امرأته

- ‌من وقع على وليدته المحصنة

- ‌الرجلان يشتركان في ملك أمة

- ‌باب منه

- ‌الرجل يوجد مع المرأة في ثوب واحد أو بيت

- ‌باب

- ‌المرأة تلد لستة أشهر أو لأكثر من تسع

- ‌جامع الحد في القذف

- ‌الأمر في التعريض بالفاحشة

- ‌باب منه

- ‌قذف أهل الجاهلية

- ‌الحر يفتري على العبد

- ‌ما جاء في الرجل يقذف أمته التي يطؤها

- ‌العبد يفتري على الحر

- ‌الرجل يشهد على امرأته رابع أربعة

- ‌الرجل يطلق امرأته ثم يقذفها في عدتها هل يلاعن

- ‌الرجل يدخل بامرأته فيجدها غير عذراء

- ‌مسائل في القذف

- ‌من عمل كعمل قوم لوط

- ‌ما ذكر في السحاقة

- ‌حد من أتى بهيمة

- ‌من أتى ذات محرم

- ‌أبواب الحد لشرب الخمر

- ‌ما جاء في شناعة الخمر

- ‌الحد في الخمر

- ‌أخبار الذين شربوا الخمر متأولين حلها

- ‌من شرب الخمر في رمضان

- ‌الأخذ بالريح

- ‌باب في النكال

- ‌ما جاء في قتل شارب الخمر

- ‌ما جاء في إهدار الخمر وما وعاها

- ‌جامع في حد الخمر

- ‌أبواب حد السارق

- ‌في كم تقطع الأيدي

- ‌الأمر في العبد يسرق

- ‌العمل في قطع السارق

- ‌ما جاء في تعليق يد المقطوع في عنقه

- ‌ما جاء في الطير يُسرق

- ‌الرجل يبيع حرا أو يسرق عبدا

- ‌في المختلس والخائن

- ‌باب منه

- ‌الأمر في من سرق في مجاعة

- ‌ما جاء في إقامة الحد في الغزو

- ‌العمل في نباش القبور

- ‌السارق يدرَك قبل أن يخرج بالمتاع هل يقطع

- ‌هل يضمن السارق ما سرق

- ‌جامع السرقة

- ‌الأمر في المرتد واستتابته

- ‌ما جاء في المرأة ترتد

- ‌الأمر في من سب النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب منه

- ‌حد الساحر

- ‌باب منه

- ‌جماع ما يدرأ به الحد

- ‌ما قالوا في المكره يقع في حد

- ‌درء الحد بالشبهة والتأويل والجهل

- ‌حد المجنون

- ‌الأمر في الذي لم يحتلم

- ‌ما ينهى عنه من الشفاعة في الحدود

الفصل: ‌ ‌باب منه

‌باب منه

ص: 356

• عبد الرزاق [18874] عن ابن جريج قال أخبرني محرز بن القاسم عن غير واحد من الثقة أن رجلا عدا على بيت مال الكوفة فسرقه فأجمع ابن مسعود لقطعه فكتب إلى عمر بن الخطاب فكتب عمر: لا تقطعه فإن له فيه حقا. اهـ كذا وجدته، أظن فيه تصحيفا، وكأنه حديث القاسم بن عبد الرحمن المسعودي.

وقال ابن أبي شيبة [29156] حدثنا وكيع عن المسعودي عن القاسم أن رجلا سرق من بيت المال، فكتب فيه سعد إلى عمر، فكتب عمر إلى سعد: ليس عليه قطع، له فيه نصيب. ابن المنذر [9021] حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا المسعودي عن القاسم قال: قدم عبد الله وقد بنى سعد القصر، واتخذ مسجدا في أصحاب التمر، وكان يخرج إليه في الصلوات، فلما ولي عبد الله بيت المال نقب بيت المال فأخذ، فكتب عمر أن لا تقطعه وانقل المسجد واجعل بيت المال فيما يلي القبلة فإنه لا يزال في المسجد من يصلي فيه. الطبراني [8949] حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا أبو نعيم ثنا المسعودي عن القاسم قال: قدم عبد الله وقد بنى سعد القصر، واتخذ مسجدا في أصحاب التمر، فكان يخرج إليه في الصلوات، فلما ولي عبد الله بيت المال نقب بيت المال، فأخذ الرجل، فكتب عبد الله إلى عمر، فكتب عمر: أن لا تقطعه، وانقل المسجد، واجعل بيت المال مما يلي القبلة، فإنه لا يزال في المسجد من يصلي، فنقله عبد الله وخط هذه الخطة، وكان القصر الذي بنى سعد شاذر وإن كان الإمام يقوم عليه فأمر به عبد الله فنقض حتى استوى مقام الإمام مع الناس. اهـ مرسل حسن.

ص: 357

• ابن الجعد [657] أخبرنا شعبة عن الشعبي أن رجلا سرق من بيت المال فرفع إلى علي فلم يقطعه، ثم قال: إن له فيه نصيبا. اهـ كذا وجدته، وهو منقطع. ورواه البيهقي [17766] من طريق سعيد بن منصور حدثنا هشيم حدثنا مغيرة عن الشعبي عن علي رضي الله عنه أنه كان يقول: ليس على من سرق من بيت المال قطع. اهـ مرسل حسن.

ورواه عبد الرزاق [18872] عن معمر عن مغيرة عن الشعبي قال: لا يقطع من سرق من بيت المال، لأن له فيه نصيبا. اهـ رواية هشيم أصح.

وقال عبد الرزاق [18871] عن الثوري عن سماك بن حرب عن ابن عبيد بن الأبرص وهو زيد بن دثار قال: أتي علي برجل سرق من الخمس فقال له فيه نصيب هو جائز فلم يقطعه سرق مغفرا. ابن المنذر [9022] حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله عن سفيان قال حدثني سماك عن دثار بن يزيد بن عبيد بن الأبرص قال: أتي علي برجل سرق مغفرا من الخمس فقال: هو جائز وله فيه نصيب فليس عليه قطع. فلم يقطعه. ابن أبي شيبة [29160] حدثنا شريك عن سماك عن ابن عبيد بن الأبرص أن عليا كان يقسم سلاحا في الرحبة، فأخذ رجل مغفرا فالتحف عليه، فوجده رجل فأتى به عليا فلم يقطعه وقال: له فيه شرك. البيهقي [17767] من طريق سعيد بن منصور حدثنا أبو الأحوص حدثنا سماك بن حرب عن ابن عبيد بن الأبرص قال: شهدت عليا في الرحبة وهو يقسم خمسا بين الناس فسرق رجل من حضرموت مغفر حديد من المتاع فأتى به علي فقال: ليس عليه قطع هو خائن وله نصيب. اهـ حسن على ضعف في سنده.

ص: 358