الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب منه
• عبد الرزاق [18874] عن ابن جريج قال أخبرني محرز بن القاسم عن غير واحد من الثقة أن رجلا عدا على بيت مال الكوفة فسرقه فأجمع ابن مسعود لقطعه فكتب إلى عمر بن الخطاب فكتب عمر: لا تقطعه فإن له فيه حقا. اهـ كذا وجدته، أظن فيه تصحيفا، وكأنه حديث القاسم بن عبد الرحمن المسعودي.
وقال ابن أبي شيبة [29156] حدثنا وكيع عن المسعودي عن القاسم أن رجلا سرق من بيت المال، فكتب فيه سعد إلى عمر، فكتب عمر إلى سعد: ليس عليه قطع، له فيه نصيب. ابن المنذر [9021] حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا المسعودي عن القاسم قال: قدم عبد الله وقد بنى سعد القصر، واتخذ مسجدا في أصحاب التمر، وكان يخرج إليه في الصلوات، فلما ولي عبد الله بيت المال نقب بيت المال فأخذ، فكتب عمر أن لا تقطعه وانقل المسجد واجعل بيت المال فيما يلي القبلة فإنه لا يزال في المسجد من يصلي فيه. الطبراني [8949] حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا أبو نعيم ثنا المسعودي عن القاسم قال: قدم عبد الله وقد بنى سعد القصر، واتخذ مسجدا في أصحاب التمر، فكان يخرج إليه في الصلوات، فلما ولي عبد الله بيت المال نقب بيت المال، فأخذ الرجل، فكتب عبد الله إلى عمر، فكتب عمر: أن لا تقطعه، وانقل المسجد، واجعل بيت المال مما يلي القبلة، فإنه لا يزال في المسجد من يصلي، فنقله عبد الله وخط هذه الخطة، وكان القصر الذي بنى سعد شاذر وإن كان الإمام يقوم عليه فأمر به عبد الله فنقض حتى استوى مقام الإمام مع الناس. اهـ مرسل حسن.
• ابن الجعد [657] أخبرنا شعبة عن الشعبي أن رجلا سرق من بيت المال فرفع إلى علي فلم يقطعه، ثم قال: إن له فيه نصيبا. اهـ كذا وجدته، وهو منقطع. ورواه البيهقي [17766] من طريق سعيد بن منصور حدثنا هشيم حدثنا مغيرة عن الشعبي عن علي رضي الله عنه أنه كان يقول: ليس على من سرق من بيت المال قطع. اهـ مرسل حسن.
ورواه عبد الرزاق [18872] عن معمر عن مغيرة عن الشعبي قال: لا يقطع من سرق من بيت المال، لأن له فيه نصيبا. اهـ رواية هشيم أصح.
وقال عبد الرزاق [18871] عن الثوري عن سماك بن حرب عن ابن عبيد بن الأبرص وهو زيد بن دثار قال: أتي علي برجل سرق من الخمس فقال له فيه نصيب هو جائز فلم يقطعه سرق مغفرا. ابن المنذر [9022] حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله عن سفيان قال حدثني سماك عن دثار بن يزيد بن عبيد بن الأبرص قال: أتي علي برجل سرق مغفرا من الخمس فقال: هو جائز وله فيه نصيب فليس عليه قطع. فلم يقطعه. ابن أبي شيبة [29160] حدثنا شريك عن سماك عن ابن عبيد بن الأبرص أن عليا كان يقسم سلاحا في الرحبة، فأخذ رجل مغفرا فالتحف عليه، فوجده رجل فأتى به عليا فلم يقطعه وقال: له فيه شرك. البيهقي [17767] من طريق سعيد بن منصور حدثنا أبو الأحوص حدثنا سماك بن حرب عن ابن عبيد بن الأبرص قال: شهدت عليا في الرحبة وهو يقسم خمسا بين الناس فسرق رجل من حضرموت مغفر حديد من المتاع فأتى به علي فقال: ليس عليه قطع هو خائن وله نصيب. اهـ حسن على ضعف في سنده.