الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
درء الحد بالشبهة والتأويل والجهل
• الترمذي [1424] حدثنا عبد الرحمن بن الأسود أبو عمرو البصري قال: حدثنا محمد بن ربيعة قال: حدثنا يزيد بن زياد الدمشقي عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن كان له مخرج فخلوا سبيله، فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة. حدثنا هناد قال: حدثنا وكيع عن يزيد بن زياد نحو حديث محمد بن ربيعة ولم يرفعه. اهـ ورجح الوقف.
وقال ابن أبي شيبة [29094] حدثنا وكيع عن يزيد بن زياد البصري عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإذا وجدتم للمسلم مخرجا فخلوا سبيله، فإن الإمام أن يخطئ في العفو، خير من أن يخطئ في العقوبة. اهـ يزيد ضعيف.
• البخاري [6825] حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن ابن المسيب وأبي سلمة أن أبا هريرة قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من الناس وهو في المسجد فناداه: يا رسول الله إني زنيت، يريد نفسه، فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم فتنحى لشق وجهه الذي أعرض قبله فقال: يا رسول الله إني زنيت. فأعرض عنه، فجاء لشق وجه النبي صلى الله عليه وسلم الذي أعرض عنه، فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أبك جنون. قال: لا يا رسول الله. فقال: أحصنت. قال: نعم يا رسول الله. قال: اذهبوا فارجموه. قال ابن شهاب أخبرني من سمع جابرا قال: فكنت فيمن رجمه، فرجمناه بالمصلى، فلما أذلقته الحجارة جمز حتى أدركناه بالحرة فرجمناه. اهـ
وقال البخاري [6824] حدثني عبد الله بن محمد الجعفي حدثنا وهب بن جرير حدثنا أبي قال سمعت يعلى بن حكيم عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما أتى ماعز بن مالك النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت. قال: لا يا رسول الله. قال: أنكتها؟ لا يكني. قال: فعند ذلك أمر برجمه. اهـ
وقال أبو داود [4420] حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة حدثنا يزيد بن زريع عن محمد بن إسحاق قال: ذكرت لعاصم بن عمر بن قتادة قصة ماعز ابن مالك فقال: لي حدثني حسن بن محمد بن علي بن أبي طالب قال حدثني ذلك من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهلا تركتموه من شئت من رجال أسلم ممن لا أتهم، قال: ولم أعرف هذا الحديث، قال: فجئت جابر بن عبد الله، فقلت: إن رجالا من أسلم يحدثون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم حين ذكروا له جزع ماعز من الحجارة حين أصابته: ألا تركتموه، وما أعرف الحديث، قال: يا ابن أخي، أنا أعلم الناس بهذا الحديث، كنت فيمن رجم الرجل، إنا لما خرجنا به فرجمناه، فوجد مس الحجارة صرخ بنا: يا قوم ردوني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن قومي قتلوني، وغروني من نفسي، وأخبروني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير قاتلي، فلم ننزع عنه حتى قتلناه، فلما رجعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخبرناه قال: فهلا تركتموه وجئتموني به، ليستثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم منه، فأما لترك حد فلا، قال: فعرفت وجه الحديث. اهـ حسنه الألباني وشعيب.
• أبو داود [4439] حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا طلق بن غنام حدثنا عبد السلام بن حفص حدثنا أبو حازم عن سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا أتاه فأقر عنده أنه زنى بامرأة سماها له فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المرأة فسألها عن ذلك فأنكرت أن تكون زنت فجلده الحد وتركها. اهـ صححه الألباني وشعيب.
• أبو إسحاق المزكي في الغرائب التي انتقاها الدارقطني [83] أخبرنا ابن خزيمة ثنا علي بن حجر ثنا سويد بن عبد العزيز عن إسحاق بن أبي فروة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن أبا بكر عليه السلام أتي بسارق فقال: أسرقت؟ قال: لا، قال: فخلى سبيله. اهـ منكر.
• عبد الرزاق [13642] عن معمر عن عمرو بن دينار عن ابن المسيب أن عاملا لعمر، قال معمر وسمعت غير عمرو يزعم أن أبا عبيدة بن الجراح كتب إلى عمر أن رجلا اعترف عبده بالزنى فكتب إليه أن يسأله هل كان يعلم أنه حرام؟ فإن قال: نعم، فأقم عليه حد الله. وإن قال: لا، فأعلمه أنه حرام، فإن عاد فاحدده. عبد الرزاق [13643] عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن المسيب قال: ذكروا الزنى بالشام فقال رجل: زنيت. قيل: ما تقول؟ قال: أو حرمه الله؟ قال: ما علمت أن الله حرمه. فكتب إلى عمر بن الخطاب فكتب إن كان علم أن الله حرمه فحدوه وإن كان لم يعلم فعلموه وإن عاد فحدوه. وقال ابن حجر في التلخيص [2059] وروينا في فوائد عبد الوهاب بن عبد الرحيم الجوبري الدمشقي قال: أنا سفيان عن عمرو بن دينار أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: ذكر الزنا بالشام، فقال رجل: قد زنيت البارحة. فقالوا: ما تقول؟ فقال: أوحرمه الله؟ ما علمت أن الله حرمه، فكتب إلى عمر، فقال: إن كان علم أن الله حرمه فحدوه، وإن لم يكن علم فعلموه، فإن عاد فحدوه. اهـ صححه ابن كثير في مسند الفاروق.
ورواه البيهقي [17522] من طريق أبي عبيد حدثنا مروان بن معاوية ويزيد عن حميد عن بكر بن عبد الله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كُتب إليه في رجل قيل له متى عهدك بالنساء؟ فقال: البارحة. قيل: بمن؟ قال: أم مثواي. فقيل له: قد هلكت. قال: ما علمت أن الله حرم الزنا. فكتب عمر أن يستحلف ما علم أن الله حرم الزنا ثم يخلى سبيله. اهـ مرسل جيد.
• ابن المنذر [8377] أخبرني محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أن ابن وهب أخبرهم قال أخبرني ابن أبي الزناد عن أبيه قال حدثني محمد بن حمزة بن عمرو الأسلمي عن أبيه حمزة أن عمر بن الخطاب بعثه مصدقا على بني سعد بن هذيم قال: فأتى حمزة بمال له ليصدقه فإذا رجل يقول لامرأة: خذي مال مولاك، وإذا المرأة تقول له: بل أنت أو صدقه مال ابنك، فسأله حمزة بن عمرو عن أمرهما وقولهما فأخبر أن ذلك الرجل زوج تلك المرأة وأنه وقع على جارية لها فولدت ولدا فأعتقته امرأته، قالوا: فهذا المال لابنه من جاريتها. فقال حمزة: لأرجمنك بأحجارك. فقال له أهل الماء: أصلحك الله، إن أمره قد رفع إلى عمر بن الخطاب فجلده مائة لم ير عليه الرجم. قال: فأخذ حمزة بالرجل كفلا حتى قدم على عمر بن الخطاب فسأله عما ذكر أهل الماء من جلد عمر إياه مائة جلدة وأنه لم ير عليه رجما. قال: فصدقهم عمر بذلك من قولهم، وإنما درأ عنه الرجم، لأنه عذره بالجهالة. اهـ حديث حسن، علقه البخاري قال [2290] وقال أبو الزناد عن محمد بن حمزة بن عمرو الأسلمي عن أبيه أن عمر بعثه مصدقا، فوقع رجل على جارية امرأته، فأخذ حمزة من الرجل كفيلا حتى قدم على عمر، وكان عمر قد جلده مائة جلدة، فصدقهم، وعذره بالجهالة. اهـ
• ابن أبي شيبة [29355] حدثنا محمد بن فضيل عن حصين عن بكر قال: تزوجت امرأة عبدها فقيل لها؟ فقالت: أليس الله يقول (وما ملكت أيمانكم) فهذا ملك يميني، وتزوجت امرأة من غير بينة ولا ولي، فقيل لها فقالت: أنا ثيب، وقد ملكت أمري، فرفعتا إلى عمر، فجمع الناس فسألهم فقالوا: قد خاصمتاك بكتاب الله جل جلاله وقال علي: قد خاصمتاك بكتاب الله، فجلد كل واحد منهما مئة جلدة، ثم كتب إلى الأمصار: أيما امرأة تزوجت عبدها، أو تزوجت بغير ولي، فهي بمنزلة الزانية. اهـ مرسل جيد.
وقال عبد الرزاق [12818] عن معمر عن قتادة قال: تسرت امرأة غلاما لها فذكرت لعمر فسألها ما حملك على هذا؟ فقالت: كنت أرى أنه يحل لي ما يحل للرجال من ملك اليمين، فاستشار عمر فيها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: تأولت كتاب الله تعالى على غير تأويله. فقال عمر: لا جرم والله لا أحلك لحر بعده أبدا. كأنه عاقبها بذلك ودرأ الحد عنها، وأمر العبد أن لا يقربها. اهـ مرسل، وهو خبر صحيح، تقدم في النكاح.
وقال ابن أبي شيبة [29356] حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن الحكم أن عمر كتب في امرأة تزوجت عبدها أن يفرق بينهما، ويقام الحد عليها. اهـ ضعيف.
وقال ابن أبي شيبة [29358] حدثنا وكيع عن الأسود بن شيبان عن أبي نوفل بن أبي عقرب قال: جاءت امرأة إلى عمر بن الخطاب، فقالت: يا أمير المؤمنين إني امرأة كما ترى، وغيري من النساء أجمل مني، ولي عبد قد رضيت دينه وأمانته، فأردت أن أتزوجه، فدعا بالغلام فضربهما ضربا مبرحا، وأمر في العبد فبيع في أرض غربة. اهـ مرسل جيد.
• عبد الرزاق [13665] عن الثوري عن علي بن الأقمر عن إبراهيم قال: بلغ عمر عن امرأة أنها حامل، فأمر بها أن تحرس حتى تضع، فوضعت ماء أسود، فقال عمر: لمة من الشيطان. اهـ مرسل حيد.
• عبد الرزاق [13644] عن ابن جريج قال أخبرني هشام بن عروة عن أبيه أن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب حدثه قال: توفي عبد الرحمن بن حاطب وأعتق من صلى من رقيقه وصام، وكانت له نوبية قد صلت وصامت وهي أعجمية لم تفقه فلم يرع إلا حبلها وكانت ثيبا، فذهب إلى عمر فزعا فحدثه فقال له عمر: لأنت الرجل لا يأتي بخير فأفزعه ذلك فأرسل إليها فسألها، فقال: حبلت؟ قالت: نعم من مرغوش بدرهمين، وإذا هي تستهل بذلك لا تكتمه، فصادف عنده عليا وعثمان وعبد الرحمن بن عوف فقال: أشيروا علي، وكان عثمان جالسا فاضطجع، فقال علي وعبد الرحمن: قد وقع عليها الحد. فقال: أشر علي يا عثمان، فقال: قد أشار عليك أخواك. قال: أشر علي أنت. قال عثمان: أراها تستهل به كأنها لا تعلمه وليس الحد إلا على من علمه، فأمر بها فجلدت مئة ثم غربها ثم قال: صدقت والذي نفسي بيده ما الحد إلا على من علم. اهـ كذا قال. ورواه الشافعي [1/ 178] أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن هشام بن عروة عن أبيه أن يحيى بن حاطب حدثه قال: توفي حاطب فأعتق من صلى من رقيقه وصام وكانت له أمة نوبية قد صلت وصامت وهي أعجمية لم تفقه فلم ترعه إلا بحملها وكانت ثيبا فذهب إلى عمر فحدثه فقال له عمر: لأنت الرجل لا يأتي بخير، فأفزعه ذلك فأرسل إليها عمر فقال: أحبلت؟ فقالت: نعم من مرعوش بدرهمين وإذا هي تستهل بذلك ولا تكتمه قال وصادف عليا وعثمان وعبد الرحمن بن عوف فقال أشيروا علي قال: وكان عثمان جالسا فاضطجع فقال: علي وعبد الرحمن قد وقع عليها الحد فقال أشر علي يا عثمان فقال: قد أشار عليك أخواك فقال أشر أنت علي قال أراها تستهل به كأنها لا تعلمه وليس الحد إلا على من علمه فقال عمر: صدقت صدقت والذي نفسي بيده ما الحد إلا على من علمه فجلدها عمر مائة وغربها عاما.
وقال عبد الرزاق [13645] عن معمر قال أخبرني هشام عن أبيه أن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب جاء إلى عمر بأمة سوداء كانت لحاطب فقال لعمر: إن العتاقة أدركت هذه وقد أصابت فاحشة وقد أحصنت. فقال له عمر: أنت الرجل لا يأتي بخير، فدعاها عمر فسألها عن ذلك فقالت: نعم من مرغوش بدرهمين. وقال غيره من مرغوش وهي حينئذ تذكر ذلك لا ترى به بأسا. فقال عمر لعلي وعبد الرحمن وعثمان وهم عنده جلوس: أشيروا علي، قال علي وعبد الرحمن: نرى أن ترجمها. فقال عمر لعثمان: أشر علي. قال: قد أشار عليك أخواك. قال: أقسمت عليك إلا ما أشرت علي برأيك. قال: فإني لا أرى الحد إلا على من علمه، وأراها تستهل به كأنها لا ترى به بأسا. فقال عمر: صدقت والذي نفسي بيده ما الحد إلا على من علمه. فضربها عمر مئة وغربها عاما. اهـ كذا روي الخبر عن هشام عن أبيه. وقال ابن شبة في تاريخ المدينة [3/ 851] حدثنا سريج بن النعمان قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن عروة عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب قال: توفي حاطب وأعتق كل من صام وصلى من رقيقه، وكانت فيهم امرأة سوداء لم تفقه، فلم يرعه إلا حملها، فجاء عبد الرحمن إلى عمر فزعا فأخبره، فقال: لأنت الرجل لا تأتي بخير، وأفزعه ذلك، فسأل الجارية: ممن حملك؟ فقالت: من مرعوش بدرهمين تستهل به. فصادف ذلك عنده عثمان وعليا وعبد الرحمن بن عوف، فقال: أشيروا علي، فقال عبد الرحمن وعلي: قد وجب عليهما الرجم فقال: أشر علي يا عثمان، فقال: قد أشار عليك أخواك، قال: وأنت فأشر، فقال: أراها تستهل به كأنها لا تعلمه، وإنما الحد على من علمه، فجلدها مائة وغربها، وقال: صدقت، والذي نفسي بيده ما الحد إلا على من علمه. اهـ هذا أولى وهو مرسل، وُلد يحيى بعد عمر.
وقال عبد الرزاق [13647] عن الثوري عن محمد بن عمرو بن علقمة عن يحيى بن حاطب عن أبيه قال: زنت مولاة له يقال لها مركوش فجاءت تستهل بالزنى فسأل عنها عمر عليا وعبد الرحمن بن عوف فقالا: تحد. فسأل عنها عثمان فقال: أراها تستهل به كأنها لا تعلم وإنما الحد على من علمه فوافق عمر فضربها ولم يرجمها. اهـ ابن عمرو لم يقم متنه، وهو سند حسن. وقال ابن شبة [3/ 852] حدثنا هارون بن معروف قال: حدثنا محمد بن سلمة قال: أنبأنا محمد بن إسحاق عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن أبيه قال: لما حضرت حاطبا الوفاة أوصى بأن يعتق كل مملوك له قد صلى وصام، وكانت جارية له سوداء فزنت وكانت ثيبا، فأتيت عمر رضي الله عنه فأخبرته، فقال: مثلك الرجل لا يأتي بخير، فقلت: يا أمير المؤمنين حق الله وقع في أهلي، وأنت محل ذلك فأتيتك لذلك، فقال: ائتني بها، فأتيت بها، فقال: زنيت ويحك؟ قالت: نعم رفش درهمين بالحبشية، تقول أجري بدرهمين وعنده عثمان وعلي وعبد الرحمن رضي الله عنهم، فقال: ما ترون؟ فقال علي، وعبد الرحمن: نرى أن تقيم عليها الحد، وعثمان ساكت، فقال: ما تقول أنت؟ فاستوى جالسا وكان متكئا فقال: أراها مستهلة بفعلها، كأنها لا ترى به بأسا، وإنما الحد على من عرفه فقال: صدقت والله ما الحد إلا على من عرفه، فضربها أدنى الحد من مائة جلدة وغربها عاما. اهـ حسنه ابن كثير في مسند الفاروق من هذا الوجه.
وقال الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء [3/ 306] وقد روى يونس عن ابن شهاب عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن أبيه أن حاطبا توفي وأعتق من صلى من رقيقه وصام وكانت له وليدة نوبية قد صلت وصامت وهي عجمية لم تفقه، فلم يرعه إلا حملها، فذهب إلى عمر فزعا فحدثه فقال عمر: أنت الرجل الذي لا تأتي بخير، فأفزعه ذلك، فأرسل إليها عمر أحبلتِ؟ فقالت: نعم، من مرعوش بدرهمين، فإذا هي تستهل به. وصادفت عنده عليا وعثمان وعبد الرحمن بن عوف، فقال: أشيروا علي. فقال علي وعبد الرحمن: قد وقع عليها الحد. فقال: أشر علي يا عثمان. فقال: قد أشار عليك أخواك. قال: أشر علي أنت. قال عثمان: أراها تستهل به كأنها لا تعمله، وليس الحد إلا على من علمه، فأمر بها فجلدت مائة وغربها، ثم قال: صدقت والذي نفسي بيده ما الجلد إلا على من علمه. قال ابن شهاب وقد كانت نكحت غلاما لأهلها ثم مات عنها وهي أعجمية إلا أنها تصلي القبلة مع المسلمين. وإن عثمان قال لعمر: لا أرى عليها الرجم وإنما الرجم على من علم الإسلام فيعلم ماذا عليه وماذا له فأمر عمر إذا نفست أن تجلد مائة وتغرب إلى مصر من الأمصار. وذكره ابن حزم في المحلى عن ابن شهاب. وهو خبر صحيح. وقد علقه البخاري في الأحكام قال: وقال عمر وعنده علي وعبد الرحمن وعثمان: ماذا تقول هذه؟ قال عبد الرحمن بن حاطب فقلت: تخبرك بصاحبهما الذي صنع بهما. اهـ
• مالك [1419] عن يزيد بن عبد الله بن الهادي عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن أبي أمية أن امرأة هلك عنها زوجها فاعتدت أربعة أشهر وعشرا ثم تزوجت حين حلت فمكثت عند زوجها أربعة أشهر ونصف شهر ثم ولدت ولدا تاما فجاء زوجها إلى عمر بن الخطاب فذكر ذلك له. فدعا عمر نسوة من نساء الجاهلية قدماء فسألهن عن ذلك فقالت امرأة منهن: أنا أخبرك عن هذه المرأة هلك عنها زوجها حين حملت منه فأهريقت عليه الدماء فحش ولدها في بطنها فلما أصابها زوجها الذي نكحها وأصاب الولد الماء تحرك الولد في بطنها وكبر. فصدقها عمر بن الخطاب وفرق بينهما. وقال عمر: أما إنه لم يبلغني عنكما إلا خير وألحق الولد بالأول. اهـ صحيح، تقدم.
• مالك [1505] عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار عن أبي واقد الليثي أن عمر بن الخطاب أتاه رجل وهو بالشام فذكر له أنه وجد مع امرأته رجلا فبعث عمر بن الخطاب أبا واقد الليثي إلى امرأته يسألها عن ذلك فأتاها وعندها نسوة حولها فذكر لها الذي قال زوجها لعمر بن الخطاب وأخبرها أنها لا تؤخذ بقوله وجعل يلقنها أشباه ذلك لتنزع فأبت أن تنزع وتمت على الاعتراف، فأمر بها عمر فرجمت. اهـ صحيح، تقدم. وتقدم نحوه عن علي.
• ابن أبي شيبة [28924] حدثنا هشيم عن أبي بشر عن أبي روح أن امرأة تشبهت بأمة لرجل، وذلك ليلا، فواقعها وهو يرى أنها أمته، قال: فرفع ذلك إلى عمر، قال: فأرسل إلى علي، فقال: اضرب الرجل حدا في السر، واضرب المرأة في العلانية. سعيد [2151] نا هشيم أنا أبو بشر عن أبي روح شبيب الشامي أن رجلا كان يواعد امرأة في مكان يأتيها فيه فعلمت بذلك امرأة، فجلست في ذلك المكان، فجاء الرجل فأصاب منها وهو يظن أنها جاريته، فلما فرغ نظر فإذا هي ليس بجاريته، فأتى عمر بن الخطاب فذكر ذلك له، فأرسل عمر إلى علي فقال علي: اضرب الرجل الحد في السر، واضرب الحد المرأة في العلانية. ابن المنذر [9205] حدثني أبو توبة قال: حدثنا إسحاق بن منصور قال: أخبرنا أحمد عن هشيم عن أبي بشر عن شبيب أبي روح الشامي قال: كان رجل يواعد أمة له في موضع يأتيها فيه، فعلمت بذلك امرأة فجلست له بذلك المكان، فجاء فأصاب منها وهو لا يعلم أنها ليست بجاريته، فلما فرغ إذا هي ليست بجاريته، فأتى عمر فذكر ذلك له، فأرسل إلى علي فقال له علي: اضرب الرجل حدا في السر، واضرب المرأة حدا في العلانية. اهـ إسحاق هو الكوسج، رواه في مسائله أحمد وإسحاق. ورواه البخاري في التاريخ من طريق هشيم عن أبي بشر. سند حسن.
• عبد الرزاق [13641] عن الثوري عن الأعمش عن إبراهيم أن عمر بن الخطاب قال: ادرؤا الحدود ما استطعتم. وقال ابن أبي شيبة [29085] حدثنا هشيم عن منصور عن الحارث عن إبراهيم قال: قال عمر بن الخطاب: لأن أعطل الحدود بالشبهات أحب إلي من أن أقيمها في الشبهات. أبو يوسف في الخراج [166] حدثنا منصور عن إبراهيم قال: قال عمر بن الخطاب. مرسل جيد. منصور بن زاذان عن الحارث بن يزيد العكلي أشبه
(1)
. وقال ابن حجر في التلخيص: ورواه أبو محمد بن حزم في كتاب الإيصال من حديث عمر موقوفا عليه بإسناد صحيح. اهـ
وروى البيهقي [17517] من طريق يحيى بن أبي بكير حدثنا الحسن بن صالح عن أبيه قال: بلغني أو بلغنا أن عمر رضي الله عنه قال: إذا حضرتمونا فاسألوا في العفو جهدكم، فإني أن أخطئ في العفو أحب إلي من أن أخطئ في العقوبة. اهـ منقطع.
(1)
- ابن أبي شيبة [29088] حدثنا ابن فضيل عن الأعمش عن إبراهيم قال: كانوا يقولون: ادرؤوا الحدود عن عباد الله ما استطعتم. أبو يوسف في الخراج [166] حدثنا الأعمش عن إبراهيم قال: كانوا يقولون ادرءوا الحدود عن عباد الله ما استطعتم. اهـ صحيح.
• ابن أبي شيبة [29091] حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم قال: قال عمر: اطردوا المعترفين. البيهقي [17741] من طريق العدني عن سفيان عن الأعمش عن إبراهيم أن عمر بن الخطاب قال: اطردوا المعترفين. قال سفيان يعني المعترفين بالحدود. اهـ مرسل جيد.
• الخرائطي في مكارم الأخلاق [446] حدثنا علي بن حرب حدثنا محمد بن عبيد الطنافسي عن طلحة بن عمرو عن عطاء قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: استر من الحدود ما وراك، أي ادرءوها ما قدرتم. اهـ ضعيف.
• عبد الرزاق [18793] عن معمر عن ابن طاووس عن عكرمة بن خالد أن عمر بن الخطاب أتي بسارق فاعترف. قال: أرى يد رجل ما هي بيد سارق فقال الرجل: والله ما أنا بسارق، ولكنهم تهددوني فخلى سبيله ولم يقطعه. وقال عبد الرزاق [18920] عن معمر عن ابن طاووس عن عكرمة بن خالد قال: أتي عمر بن الخطاب برجل فسأله أسرقت؟ قل: لا. فقال: لا. فتركه ولم يقطعه. وقال ابن أبي شيبة [29172] حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن عكرمة بن خالد قال: أتي عمر بسارق قد اعترف، فقال عمر: إني لأرى يد رجل ما هي بيد سارق، قال الرجل: والله ما أنا بسارق، فأرسله عمر ولم يقطعه. اهـ مرسل.
• ابن أبي شيبة [29090] حدثنا وكيع عن سفيان عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله قال: ادرؤوا القتل والجلد عن المسلمين ما استطعتم. البيهقي [17520] من طريق عبد الله بن هاشم حدثنا وكيع عن سفيان عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله مثله. ابن المنذر [9203] حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله عن سفيان عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود قال: ادرءوا القتل عن عباد الله ما استطعتم. ابن المنذر [9204] حدثنا يحيى بن محمد حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى عن شعبة عن عاصم بن بهدلة عن أبي وائل قال: قال عبد الله ادرءوا القتل والجلد عن عباد الله. اهـ سند جيد. وقال ابن المنذر [9080] حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا حماد عن عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش أن ابن مسعود قال: ادرءوا الحدود ما استطعتم. اهـ الأول أصح.
وقال عبد الرزاق [13640] عن الثوري ومعمر عن عبد الرحمن بن عبد الله عن القاسم بن عبد الرحمن قال قال ابن مسعود: ادرؤا الحدود والقتل عن عباد الله ما استطعتم. الطبراني [8947] حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا أبو نعيم ثنا المسعودي عن القاسم قال: قال عبد الله: ادرءوا الجلد والقتل عن عباد الله ما استطعتم. اهـ مرسل جيد.
وروى البيهقي [17518] من طريق سعيد بن منصور حدثنا هشيم أخبرنا عبيدة عن إبراهيم قال قال ابن مسعود: ادرءوا الحدود ما استطعتم فإنكم أن تخطئوا في العفو خير من أن تخطئوا في العقوبة، وإذا وجدتم لمسلم مخرجا فادرءوا عنه الحد. وقال عبد الرزاق [18698] عن الثوري عن حماد عن إبراهيم قال: كان يقال ادرؤا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فإذا وجدتم للمسلم مخرجا فادرؤا عنه فإنه أن يخطأ حاكم من حكام المسلمين في العفو خير من أن يخطأ في العقوبة. اهـ هذا أصح، وعبيدة بن معتب الضبي ليس بالقوي. وقد كتبته من طريق الأعمش.
• ابن أبي شيبة [29086] حدثنا عبد السلام عن إسحاق بن أبي فروة عن عمرو بن شعيب عن أبيه أن معاذا وعبد الله بن مسعود وعقبة بن عامر قالوا: إذا اشتبه عليك الحد فادرأه. الدارقطني [3223] من طريق عبد السلام بن حرب عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة عن عمرو بن شعيب عن أبيه أن عبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وعقبة بن عامر الجهني قالوا: إذا اشتبه عليك الحد فادرأ ما استطعت. اهـ سند ضعيف.
• ابن أبي شيبة [29484] حدثنا ابن إدريس عن أبيه وعمه ويحيى بن أبي الهيثم عن جده أنه شهد عليا وأتي برجل وامرأة، وجدا في خرب مراد، فأتي بهما علي، فقال: بنت عمي ويتيمتي في حجري، فجعل أصحابه يقولون: قولي زوجي، فقالت: هو زوجي، فقال علي: خذ بيد امرأتك. وقال الدولابي في الكنى [955] وحدث عبد الله بن المبارك عن يحيى بن أبي الهيثم قال: أخبرني يزيد أبو داود الأودي قال: كنت عند علي بن أبي طالب بعد العصر إذ أتي برجل فقالوا: وجدنا هذا في خربة مراد ومعه جارية، قد اختضب قميصها بالدم، فقال له علي: ويحك ما هذا ما صنعت؟ قال: أصلح الله أمير المؤمنين كانت ابنة عمي ويتيمة في حجري، وهي غنية من المال، وأنا رجل قد كبرت وليس لي مال، فخشيت إن هي أدركت مدرك النساء أن ترغب عني فتزوجتها، وهي تبكي. فقال لها تزوجته، فقائل من القوم عنده يقول لها: قولي نعم، وقائل يقول لها: قولي لا. فقالت: نعم تزوجته. فقال: خذ بيد امرأتك. وسمعت بعض أهل العلم يقول: يزيد أبو داود هذا هو جد عبد الله بن إدريس، وهو يزيد بن عبد الرحمن. اهـ على رسم ابن حبان.
• ابن أبي شيبة [29174] حدثنا عيسى بن يونس عن ابن عون قال حدثني مسكين رجل من أهلي قال: شهدت عليا أتي برجل وامرأة وجدا في خربة، فقال له علي: أقربتها؟ فجعل أصحاب علي يقولون له: قل لا، فقال: لا، فخلى سبيله. اهـ مسكين لن يحدث عنه غير ابن عون، وثقه ابن حبان. وقد تقدم نحو هذا في باب الرجل يوجد مع المرأة في ثوب واحد أو بيت.
• عبد الرزاق [13648] عن الثوري عن مغيرة عن الهيثم بن بدر عن حرقوص قال: أتت امرأة إلى علي فقالت: إن زوجي زنى بجاريتي، فقال: صدقت هي ومالها حل لي. قال: اذهب ولا تعد كأنه درأ عنه بالجهالة. العقيلي في الضعفاء [1957] حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن المغيرة عن الهيثم بن بدر عن حرقوص قال: جاءت امرأة إلي علي بزوجها فقالت: إن هذا وقع على جاريتي، فقال: صدقت هي ومالها لي. قال: انظر، لا تعودن. اهـ ضعيف.
• أبو يعلى [المطالب العالية 1873] حدثنا عبيد الله هو القواريري ثنا عثمان بن عمر ثنا أبو المُحَيّاة قال قال أبو مطر: رأيت عليا رضي الله عنه أتي برجل فقالوا إنه قد سرق جملا فقال: ما أراك سرقت. قال: بلى. قال: فلعله شبه لك. قال: بلى، قد سرقت. قال: اذهب به يا قنبر فشد أصبعه وأوقد النار وادع الجزار ليقطع ثم انتظر حتى أجيء، فلما جاء قال له: أسرقت؟ قال: لا. فتركه. قالوا: يا أمير المؤمنين لم تركته وقد أقر لك. قال: آخذه بقوله وأتركه بقوله. ثم قال علي رضي الله عنه أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل قد سرق فأمر بقطع يده ثم بكى فقلنا يا رسول الله لم تبكي فقال صلى الله عليه وسلم وكيف لا أبكي وأمتي تقطع بين أظهركم قالوا يا رسول الله أفلا عفوت عنه قال صلى الله عليه وسلم ذاك سلطان سوء الذي يعفو عن الحدود ولكن تعافوا الحدود بينكم. اهـ أبو المحياة اسمه يحيى بن يعلى، وأبو مطر البصري مجهول.
• عبد الرزاق [18779] عن معمر عن ابن طاووس عن عكرمة بن خالد قال: كان علي لا يقطع سارقا حتى يأتي بالشهداء فيوقفهم عليه ويسجنه فإن شهدوا عليه قطعه وإن نكلوا تركه. قال: فأتي مرة بسارق فسجنه حتى إذا كان الغد دعا به وبالشاهدين فقيل تغيب الشهيدان فخلى سبيل السارق ولم يقطعه. اهـ مرسل جيد.
• عبد الرزاق [18921] عن الثوري عن حماد عن إبراهيم عن أبي مسعود الأنصاري أنه أتي بامرأة سرقت جملا فقال: أسرقت؟ قولي لا. ابن المنذر [9079] حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله عن سفيان عن حماد عن إبراهيم أن أبا مسعود أتي بامرأة سرقت جملا فقال: أسرقت؟ قولي: لا. البيهقي [17740] من طريق عبد الله بن الوليد حدثنا سفيان عن حماد عن إبراهيم قال: أتي أبو مسعود الأنصاري بامرأة سرقت جملا فقال: أسرقت؟ قولي: لا. اهـ مرسل جيد.
وقال ابن أبي شيبة [29168] حدثنا شريك عن جابر عن مولى لأبي مسعود عن أبي مسعود قال: أتي برجل سرق، فقال: أسرقت؟ قل: وجدته، قال: وجدته، فخلى سبيله. اهـ سند ضعيف.
• عبد الرزاق [18922] عن الثوري عن علي بن الأقمر عن يزيد بن أبي كبشة عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أنه أتي بامرأة سرقت يقال لها سلامة فقال لها: يا سلامة أسرقت؟ قولي لا. قالت: لا فدرأ عنها. ابن أبي شيبة [29167] حدثنا وكيع عن سفيان عن علي بن الأقمر عن يزيد بن أبي كبشة أن أبا الدرداء أتي بامرأة قد سرقت فقال لها سلامة أسرقت؟ قولي: لا. ابن المنذر [9077] حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله بن الوليد عن سفيان عن علي بن الأقمر عن يزيد بن أبي كبشة الشامي قال: أتي أبو الدرداء بجارية قد سرقت؟ يقال لها سلامة فقال: يا سلامة سرقت؟ قولي: لا، قالت: لا، فتركها. اهـ ورواه الخرائطي في مكارم الأخلاق من طريق الثوري. البيهقي [17739] من طريق سعيد بن منصور حدثنا هشيم حدثنا الحكم بن عتيبة عن يزيد بن أبي كبشة الأنماري عن أبي الدرداء أنه أتي بجارية سوداء سرقت فقال لها: سرقت قولي لا، فقالت: لا فخلى عنها. ورواه ابن الجعد [1102] أخبرنا شعبة عن معاوية وإبراهيم بن ميمون عن يزيد بن أبي كبشة عن أبيه وكان عريف السكاسك قال: أتي أبو الدرداء بجارية قد سرقت واعترفت فقال لها: سرقت؟ قولي لا. قالت: لا. فقال له أبي: أنت تقول لها قولي لا؟ قال أبو الدرداء: إنها اعترفت وهي لا تدري ما يصنع بها، قال لها: أسرقت قولي لا. قال أبو الدرداء: أسرقت قولي لا. قالت: لا، فخلى سبيلها. اهـ معاوية هو ابن قرة. صحيح من الوجهين إن شاء الله.
• ابن سعد [5840] أخبرنا سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن محارب بن دثار قال: قيل لخالد بن الوليد: إن في عسكرك من يشرب الخمر فركب دابته وجال في العسكر فلقي رجلا على منسج فرسه زق خمر فقال له: ما هذا؟ قال: خل. فقال خالد: اللهم اجعله خلا. قال: فجاء الرجل أصحابه فقال: قد أتيتكم بخمر ما شربت العرب مثلها، فلما فتحوه إذا هو خل قالوا: ويلك والله ما جئتنا إلا بخل. قال: هذه دعوة خالد. اهـ مرسل حسن. وقال ابن كثير في البداية والنهاية [7/ 130] وقال أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن خيثمة قال: أتي خالد برجل معه زق خمر فقال: اللهم اجعله عسلا، فصار عسلا. اهـ ابن عياش ليس بالقوي. رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق من وجوه أجودها رواية ابن سعد.
• ابن أبي شيبة [29169] حدثنا محمد بن بشر قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن سليمان الناجي عن أبي المتوكل أن أبا هريرة أتي بسارق وهو يومئذ أمير، فقال: أسرقت؟ أسرقت؟ قل: لا، لا، مرتين أو ثلاثا. ابن المنذر [9078] حدثنا موسى بن هارون قال: حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي قال: حدثنا وهيب بن خالد عن سليمان الأسود عن أبي المتوكل الناجي قال: أتي أبو هريرة بسارق فقال: أسرقت؟ قل: لا. اهـ صحيح.
• ابن أبي شيبة [28894] حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن طارق الشامي أنه أتي برجل أخذ في سرقة فضربه فأقر، فبعث إلى ابن عمر يسأله عن ذلك، فقال له ابن عمر: لا تقطعه، فإنه إنما أقر بعد ضربك إياه. اهـ طارق أظنه ابن مخاشن الأسلمي، على رسم ابن حبان.
• ابن أبي شيبة [28775] حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن بن صالح عن غالب أبي الهذيل قال: سمعت سبيعا أبا سالم يقول: شهدت الحسن بن علي وأتي برجل أقر بسرقة، فقال له الحسن: فلعلك اختلسته، لكي يقول لا، حتى أقر عنده مرتين أو ثلاثا، فأمر به فقطع. الدولابي [1026] حدثنا الحسن بن علي بن عفان قال: حدثنا عبيد الله بن موسى قال: حدثنا إسرائيل عن غالب أنه سمع أبا سالم السلولي قال: كنت عند الحسن بن علي جالسا إذ أتي بشاب، فقيل إنه سرق، فقال له الحسن: قل اختلسته، قال: بل سرقته، قال: اذهبوا به فاقطعوا. اهـ صوابه سميع، على رسم ابن حبان.
• عبد الرزاق [13746] عن عبد الله بن كثير قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو سلمة عن أبي نضرة عن سنان بن سلمة بن محبق وكان سلمة قد أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رجل لرجل: يا لوطي، فرفع ذلك إلى سنان بن سلمة فقال: نِعمَ الرجل أنت إن كنت من قوم لوط. اهـ سند حسن، عبد الله بن كثير بصري نزل صنعاء يروي عنه عبد الرزاق وهشام بن يوسف، قاله أبو نعيم في المعرفة، يروي عن شعبة وغيره، صحح له المقدسي في المختارة، وابن كثير في مسند الفاروق.
• عبد الرزاق [18919] عن ابن جريج قال سمعت عطاء يقول: كان من مضى يؤتى أحدهم بالسارق فيقول: أسرقت؟ قل لا. أسرقت؟ قل: لا. علمي أنه سمى أبا بكر وعمر وأخبرني أن عليا أتي بسارقين معهما سرقتهما فخرج فضرب الناس بالدرة حتى تفرقوا عنهما ولم يدع بهما ولم يسأل عنهما. ابن أبي شيبة [29173] حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن عطاء قال: كان من مضى يؤتى بالسارق، فيقول: أسرقت؟ ولا أعلمه إلا سمى أبا بكر وعمر. اهـ منقطع. وقد تقدم من هذا الباب.