المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌من أتى ذات محرم - العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - جـ ٣١

[محمد بن مبارك حكيمي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب الحدود كفارات وحال من قارف القاذورات

- ‌حماية الحِمى

- ‌حد الزاني البكر

- ‌ما جاء في تغريب البكر

- ‌ما روي في ترك التغريب

- ‌في نفي المخنثين

- ‌حد الزاني المحصن

- ‌ما روي في الجمع بين الرجم والجلد

- ‌ما جاء في الحفر للمرأة

- ‌في تأخير الحد عن الحبلى

- ‌ما روي في أول من يَرجم

- ‌جماع ما يحصن وما لا يحصن من النساء

- ‌الأمر في أهل الكتاب إذا تحاكموا إلينا

- ‌في الحد على المملوك

- ‌باب منه

- ‌الأمر في الرجل يطأ جارية امرأته

- ‌من وقع على وليدته المحصنة

- ‌الرجلان يشتركان في ملك أمة

- ‌باب منه

- ‌الرجل يوجد مع المرأة في ثوب واحد أو بيت

- ‌باب

- ‌المرأة تلد لستة أشهر أو لأكثر من تسع

- ‌جامع الحد في القذف

- ‌الأمر في التعريض بالفاحشة

- ‌باب منه

- ‌قذف أهل الجاهلية

- ‌الحر يفتري على العبد

- ‌ما جاء في الرجل يقذف أمته التي يطؤها

- ‌العبد يفتري على الحر

- ‌الرجل يشهد على امرأته رابع أربعة

- ‌الرجل يطلق امرأته ثم يقذفها في عدتها هل يلاعن

- ‌الرجل يدخل بامرأته فيجدها غير عذراء

- ‌مسائل في القذف

- ‌من عمل كعمل قوم لوط

- ‌ما ذكر في السحاقة

- ‌حد من أتى بهيمة

- ‌من أتى ذات محرم

- ‌أبواب الحد لشرب الخمر

- ‌ما جاء في شناعة الخمر

- ‌الحد في الخمر

- ‌أخبار الذين شربوا الخمر متأولين حلها

- ‌من شرب الخمر في رمضان

- ‌الأخذ بالريح

- ‌باب في النكال

- ‌ما جاء في قتل شارب الخمر

- ‌ما جاء في إهدار الخمر وما وعاها

- ‌جامع في حد الخمر

- ‌أبواب حد السارق

- ‌في كم تقطع الأيدي

- ‌الأمر في العبد يسرق

- ‌العمل في قطع السارق

- ‌ما جاء في تعليق يد المقطوع في عنقه

- ‌ما جاء في الطير يُسرق

- ‌الرجل يبيع حرا أو يسرق عبدا

- ‌في المختلس والخائن

- ‌باب منه

- ‌الأمر في من سرق في مجاعة

- ‌ما جاء في إقامة الحد في الغزو

- ‌العمل في نباش القبور

- ‌السارق يدرَك قبل أن يخرج بالمتاع هل يقطع

- ‌هل يضمن السارق ما سرق

- ‌جامع السرقة

- ‌الأمر في المرتد واستتابته

- ‌ما جاء في المرأة ترتد

- ‌الأمر في من سب النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب منه

- ‌حد الساحر

- ‌باب منه

- ‌جماع ما يدرأ به الحد

- ‌ما قالوا في المكره يقع في حد

- ‌درء الحد بالشبهة والتأويل والجهل

- ‌حد المجنون

- ‌الأمر في الذي لم يحتلم

- ‌ما ينهى عنه من الشفاعة في الحدود

الفصل: ‌من أتى ذات محرم

‌من أتى ذات محرم

ص: 209

• أبو داود [4458] حدثنا مسدد حدثنا خالد بن عبد الله حدثنا مطرف عن أبي الجهم عن البراء بن عازب قال: بينا أنا أطوف على إبل لي ضلت إذ أقبل ركب أو فوارس معهم لواء فجعل الأعراب يطيفون بي لمنزلتي من النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتوا قبة فاستخرجوا منها رجلا فضربوا عنقه فسألت عنه فذكروا أنه أعرس بامرأة أبيه. حدثنا عمرو بن قسيط الرقي حدثنا عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن عدي بن ثابت عن يزيد بن البراء عن أبيه قال: لقيت عمي ومعه راية فقلت له أين تريد قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل نكح امرأة أبيه فأمرني أن أضرب عنقه وآخذ ماله. اهـ حسنه الترمذي وصححه ابن حبان والحاكم والذهبي.

ص: 210

• ابن أبي شيبة [29468] حدثنا يزيد بن هارون عن عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس قال: اقتلوا كل من أتى ذات محرم. اهـ موقوف فيه ضعف، وروي مرفوعا ولا يصح.

ص: 211

• الخرائطي في اعتلال القلوب [186] حدثنا عمر بن شبة النمري قال: حدثنا معاذ بن هشام قال: حدثني أبي عن قتادة قال: أتي الحجاج برجل زنى بأخته فسأل عنها عبد الله بن أبي مطرف فقال: يضرب بالسيف، فأمر به الحجاج فضربت عنقه. اهـ هذا خطأ، رواه الطبري في التهذيب [887] حدثني قتادة بن سعيد بن قتادة السدوسي قال حدثنا معاذ بن هشام قال: حدثني أبي عن قتادة قال: أتي الحجاج بن يوسف برجل زنى بأخته فسأل عنها مطرف بن عبد الله بن الشخير فقال: يضرب بالسيف فأمر به الحجاج فضرب. حدثنا ابن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة قال: رفع إلى الحجاج بن يوسف رجل زنى بأخته، فسأل عنه عبد الله بن مطرف بن عبد الله بن الشخير فقال: يضرب ضربة بالسيف فأمر به فضربت عنقه. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا أبو هلال عن قتادة عن مطرف قال: سألني الحجاج بن يوسف: ما تقول في رجل زنى بأخته؟ قلت: ضربة بالسيف، أخذت ما أخذت، وأبقت ما أبقت. وقال حدثنا ابن بشار قال: حدثنا ابن أبي عدي عن حميد عن بكر قال: رفع إلى الحجاج بن يوسف رجل زنى بابنته، فقال: ما أدري بأي عقوبة أعاقبه؟ وهم أن يصلبه، فقال عبد الله بن مطرف بن عبد الله وأبو بردة بن أبي موسى: استر هذه الأمة أيها الأمير، واستر الإسلام واقتله، فقال: صدقتما فأمر به فضربت عنقه. اهـ صحيح.

وروى ابن عدي [3/ 175] من طريق هشام بن عمار ثنا رفدة بن قضاعة ثنا صالح بن راشد القرشي قال: أتي الحجاج بن يوسف برجل قد اغتصب أخته نفسها فقال احبسوه وسلوا من ها هنا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فسألوا عبد الله بن أبي مطرف فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من تخطى الحرمتين الاثنتين فخطوا وسطه بالسيف وكتبوا إلى عبد الله بن عباس فسألوه عن ذلك فكتب إليهم بمثل قول عبد الله بن أبي مطرف. اهـ منكر، والصحيح عن عبد الله بن مطرف.

ص: 212