المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ما جاء في تغريب البكر - العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - جـ ٣١

[محمد بن مبارك حكيمي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب الحدود كفارات وحال من قارف القاذورات

- ‌حماية الحِمى

- ‌حد الزاني البكر

- ‌ما جاء في تغريب البكر

- ‌ما روي في ترك التغريب

- ‌في نفي المخنثين

- ‌حد الزاني المحصن

- ‌ما روي في الجمع بين الرجم والجلد

- ‌ما جاء في الحفر للمرأة

- ‌في تأخير الحد عن الحبلى

- ‌ما روي في أول من يَرجم

- ‌جماع ما يحصن وما لا يحصن من النساء

- ‌الأمر في أهل الكتاب إذا تحاكموا إلينا

- ‌في الحد على المملوك

- ‌باب منه

- ‌الأمر في الرجل يطأ جارية امرأته

- ‌من وقع على وليدته المحصنة

- ‌الرجلان يشتركان في ملك أمة

- ‌باب منه

- ‌الرجل يوجد مع المرأة في ثوب واحد أو بيت

- ‌باب

- ‌المرأة تلد لستة أشهر أو لأكثر من تسع

- ‌جامع الحد في القذف

- ‌الأمر في التعريض بالفاحشة

- ‌باب منه

- ‌قذف أهل الجاهلية

- ‌الحر يفتري على العبد

- ‌ما جاء في الرجل يقذف أمته التي يطؤها

- ‌العبد يفتري على الحر

- ‌الرجل يشهد على امرأته رابع أربعة

- ‌الرجل يطلق امرأته ثم يقذفها في عدتها هل يلاعن

- ‌الرجل يدخل بامرأته فيجدها غير عذراء

- ‌مسائل في القذف

- ‌من عمل كعمل قوم لوط

- ‌ما ذكر في السحاقة

- ‌حد من أتى بهيمة

- ‌من أتى ذات محرم

- ‌أبواب الحد لشرب الخمر

- ‌ما جاء في شناعة الخمر

- ‌الحد في الخمر

- ‌أخبار الذين شربوا الخمر متأولين حلها

- ‌من شرب الخمر في رمضان

- ‌الأخذ بالريح

- ‌باب في النكال

- ‌ما جاء في قتل شارب الخمر

- ‌ما جاء في إهدار الخمر وما وعاها

- ‌جامع في حد الخمر

- ‌أبواب حد السارق

- ‌في كم تقطع الأيدي

- ‌الأمر في العبد يسرق

- ‌العمل في قطع السارق

- ‌ما جاء في تعليق يد المقطوع في عنقه

- ‌ما جاء في الطير يُسرق

- ‌الرجل يبيع حرا أو يسرق عبدا

- ‌في المختلس والخائن

- ‌باب منه

- ‌الأمر في من سرق في مجاعة

- ‌ما جاء في إقامة الحد في الغزو

- ‌العمل في نباش القبور

- ‌السارق يدرَك قبل أن يخرج بالمتاع هل يقطع

- ‌هل يضمن السارق ما سرق

- ‌جامع السرقة

- ‌الأمر في المرتد واستتابته

- ‌ما جاء في المرأة ترتد

- ‌الأمر في من سب النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب منه

- ‌حد الساحر

- ‌باب منه

- ‌جماع ما يدرأ به الحد

- ‌ما قالوا في المكره يقع في حد

- ‌درء الحد بالشبهة والتأويل والجهل

- ‌حد المجنون

- ‌الأمر في الذي لم يحتلم

- ‌ما ينهى عنه من الشفاعة في الحدود

الفصل: ‌ما جاء في تغريب البكر

‌ما جاء في تغريب البكر

ص: 31

• ابن أبي حاتم [14940] حدثنا أبي ثنا أبو صالح حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله (وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين) قال: الطائفة الرجل فما فوق. اهـ حسن.

ص: 32

• الترمذي [1438] حدثنا أبو كريب ويحيى بن أكثم قالا حدثنا عبد الله بن إدريس عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب وغرب، وأن أبا بكر ضرب وغرب، وأن عمر ضرب وغرب. ثم قال الترمذي: حديث ابن عمر حديث غريب رواه غير واحد عن عبد الله بن إدريس فرفعوه وروى بعضهم عن عبد الله بن إدريس هذا الحديث عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن أبا بكر ضرب وغرب وأن عمر ضرب وغرب حدثنا بذلك أبو سعيد الأشج حدثنا عبد الله بن إدريس، وهكذا روى هذا الحديث من غير رواية ابن إدريس عن عبيد الله بن عمر نحو هذا وهكذا رواه محمد بن إسحق عن نافع عن ابن عمر أن أبا بكر ضرب وغرب وأن عمر ضرب وغرب ولم يذكروا فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم النفي رواه أبو هريرة وزيد بن خالد وعبادة بن الصامت وغيرهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبو بكر وعمر وعلي وأبي بن كعب وعبد الله بن مسعود وأبو ذر وغيرهم، وكذلك روي عن غير واحد من فقهاء التابعين وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس وعبد الله بن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. اهـ كذلك رجح الدارقطني وقفه.

وقال مالك [1509] عن نافع أن صفية بنت أبي عبيد أخبرته أن أبا بكر الصديق أتي برجل قد وقع على جارية بكر فأحبلها ثم اعترف على نفسه بالزنى ولم يكن أحصن فأمر به أبو بكر فجلد الحد ثم نفي إلى فدك. عبد الرزاق [13311] عن عبد الله بن عمر عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد أن رجلا وقع على جارية بكر فأحبلها فاعترفت ولم يكن أحصن فأمر به أبو بكر فجلد مئة ثم نفي. وروى عن ابن جريج عن موسى بن عقبة عن صفية بنت أبي عبيد مثله. ابن أبي شيبة [29392] حدثنا شبابة عن ليث عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد عن أبي بكر أنه جلد رجلا وقع على جارية بكر، فأحبلها، فاعترف، ولم يكن أحصن، فأمر به أبو بكر فجلد، ثم نفي. ابن المنذر [9176] حدثنا موسى بن هارون قال: حدثنا العباس بن الحسين القنطري أبو الفضل قال حدثنا مبشر عن شعيب عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد أن رجلا وقع على جارية بكر فأحبلها، ثم اعترف على نفسه ولم يكن أحصن، فأمر به أبو بكر فجلد ثم نفي عاما. البيهقي [17431] من طريق أبي اليمان حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن نافع قال أخبرتني صفية بنت عبيد عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه جلده ونفاه عاما. اهـ صحيح.

وقال ابن أبي شيبة [29399] حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر أن أبا بكر نفى رجلا وامرأة حولا. أبو عبيد [174] حدثنا يزيد عن محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر أو صفية أن أبا بكر رضي الله عنه أرسل إليهما، أو سألهما فاعترفا فجلدهما مائة مائة، ثم زوج أحدهما من الآخر مكانه ونفاهما سنة. اهـ

وقال إسماعيل بن إسحاق [267] حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن نافع أن أبا بكر جلد [

] ونفاهما ثم [

]

(1)

.

وقال إسماعيل بن إسحاق في أحكام القرآن [265] حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة قال أخبرنا محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر قال: بينا أبو بكر الصديق في المسجد إذ جاء رجل فلاث عليه لوثا من كلام وهو دهش، فقال أبو بكر لعمر: قم فانظر في شأنه فإن له شأنا. فقام إليه عمر، فقال: إن ضيفا ضافه فزنى بابنته فضرب عمر في صدره وقال: قبحك الله ألا سترت على ابنتك. فأمر بهما أبو بكر فضربا ثم زوج أحدهما الآخر ثم أمر بهما أن يغربا حولا. وروى البيهقي [17428] من طريق علي بن عبد الله المديني حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة حدثنا محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر قال: بينما أبو بكر رضي الله عنه في المسجد جاءه رجل فلاث عليه بلوث من كلام وهو دهش فقال أبو بكر لعمر رضي الله عنه: قم إليه فانظر في شأنه فإن له شأنا. فقام إليه عمر رضي الله عنه قال: إنه ضافه ضيف فوقع بابنته فصك عمر في صدره وقال: قبحك الله ألا سترت على ابنتك. قال: فأمر بهما أبو بكر فضربا الحد ثم تزوج أحدهما من الآخر وأمر بهما فغربا عاما أو حولا. قال علي: هكذا رواه محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر. وخالفه عبيد الله بن عمر في إسناده ولفظه، قال علي حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا عبيد الله أخبرني نافع عن صفية قال علي وهي صفية بنت أبي عبيد أن رجلا أضاف رجلا فافتض أخته فجاء أخوها إلى أبي بكر الصديق فذكر ذلك له فأرسل إليه فأقر به فقال: أبكر أم ثيب؟ قال: بكر فجلده مائة ونفاه إلى فدك. قال: ثم إن الرجل تزوج المرأة بعد. قال: ثم قتل الرجل يوم اليمامة. اهـ

وقال أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ [173] حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله عن نافع عن صفية وابن عمر أن رجلا ضاف رجلا فافتض أخته، فرفع إلى أبي بكر رضي الله عنه فسأله فأقر، فقال: أبكر أم ثيب؟ فقال: بكر، فجلده مائة وغربه إلى فدك. ثم إن الرجل تزوج المرأة بعد ذلك وقتل باليمامة. اهـ حديث صحيح، وهو عن صفية أصح، قاله أبو حاتم والدارقطني.

وقال أبو عبيد [175] حدثنا سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد عن أبيه أن غلاما فجر بجارية فسئلا فاعترفا، فجلدهما عمر بن الخطاب ثم حرص أن يجمع بينهما فأبى الغلام. وقال إسماعيل بن إسحاق في أحكام القرآن [269] حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان بن عيينة حدثنا عبيد الله بن أبي يزيد عن أبيه قال: تزوج سباع بن ثابت ابنة موهب بن رباح ولها ابنة من غيره وله ابن من غيرها. ففجر الغلام بها فظهر بها حمل. فسئلت فاعترفت، فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب فاعترفا فحدهما وحرص أن يجمع بينهما فأبى ذلك الغلام. قلت لسفيان: إن ابن جريح لا يقول عن أبيه. قال سفيان: هكذا حدثني عبيد الله، ثم قال سفيان: وهو أحفظ عن عبيد الله مني. اهـ رواية ابن جريج أصح، وهو خبر ثابت صحيح، كتبته في النكاح.

وقال عبد الرزاق [13321] عن معمر قال سمعت الزهري وسئل إلى كم ينفى الزاني، قال: نَفَى عمر من المدينة إلى البصرة ومن المدينة إلى خيبر. ابن أبي شيبة [29400] حدثنا أبو أسامة عن ابن جريج عن الزهري أن عمر نفى إلى البصرة. اهـ ورواه ليث بن سعد عن عقيل عن ابن شهاب.

وقال ابن أبي شيبة [29393] حدثنا وكيع عن سفيان عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر نفى إلى فدك. ابن المنذر [9175] حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب نفى إلى فدك. اهـ صحيح.

(1)

- هذا سقط لم يتبين للمحقق.

ص: 33

• عبد الرزاق [13328] عن ابن جريج عن عبد الله بن عمر أن أبا بكر نفى إلى فدك وعمر.

ص: 34

• البخاري [6831] حدثنا مالك بن إسماعيل حدثنا عبد العزيز أخبرنا ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن زيد بن خالد الجهني قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يأمر فيمن زنى ولم يحصن جلد مائة وتغريب عام. قال ابن شهاب وأخبرني عروة بن الزبير أن عمر بن الخطاب غرب، ثم لم تزل تلك السنة. اهـ

ص: 35

• ابن أبي شيبة [29394] حدثنا جرير عن مغيرة عن ابن يسار مولى لعثمان قال: جلد عثمان امرأة في زنا، ثم أرسل بها مولى له يقال له: المهري إلى خيبر فنفاها إليها. اهـ سند ضعيف.

ص: 36

• عبد الرزاق [13323] عن الثوري عن أبي إسحاق أن عليا نفى من الكوفة إلى البصرة. ابن أبي شيبة [29395] حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن الحي أن عليا نفى إلى البصرة. حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن الأجلح عن أبي إسحاق قال: أتي علي بجارية من همدان، فضربها وسيرها إلى البصرة سنة. اهـ ضعيف.

وقال ابن المنذر [9177] حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا هشيم عن الشيباني قال: سمعت الشعبي يقول: إن عليا جلد ونفى، قال: وأحسبه نفى إلى البصرة. البيهقي [17434] من طريق سعيد بن منصور حدثنا هشيم حدثنا الشيباني عن الشعبي أن عليا جلد ونفي من البصرة إلى الكوفة أو قال من الكوفة إلى البصرة. اهـ مرسل جيد.

ص: 37

• عبد الرزاق [13313] عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال قال عبد الله بن مسعود في البكر يزني بالبكر يجلدان مئة وينفيان سنة. قال إبراهيم: لا ينفيان إلى قرية واحدة، ينفى كل واحد منهما إلى قرية. وقال علي: حسبهما من الفتنة أن ينفيا. اهـ أبو حنيفة ضعيف.

ص: 38

• ابن المنذر [9179] حدثنا يحيى بن محمد قال: حدثنا أبو عمر الحوضي قال: حدثنا أبو عوانة عن فراس عن عامر عن مسروق عن أبي بن كعب قال: البكران يجلدان ثم ينفيان، والثيبان يرجمان، واللذان قد بلغا سنا يجلدان ثم يرجمان. البيهقي [17435] من طريق العباس بن محمد حدثنا أبو سلمة حدثنا أبو عوانة حدثنا فراس عن عامر عن مسروق عن أبي بن كعب قال: البكران يجلدان وينفيان والثيبان يرجمان. اهـ صحيح، يأتي في الرجم.

ص: 39

• عبد الرزاق [13316] عن معمر عن أيوب عن نافع أن ابن عمر حد مملوكة له في الزنى ونفاها إلى فدك. اهـ صحيح.

ص: 40