المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ما جاء في الحفر للمرأة - العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - جـ ٣١

[محمد بن مبارك حكيمي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب الحدود كفارات وحال من قارف القاذورات

- ‌حماية الحِمى

- ‌حد الزاني البكر

- ‌ما جاء في تغريب البكر

- ‌ما روي في ترك التغريب

- ‌في نفي المخنثين

- ‌حد الزاني المحصن

- ‌ما روي في الجمع بين الرجم والجلد

- ‌ما جاء في الحفر للمرأة

- ‌في تأخير الحد عن الحبلى

- ‌ما روي في أول من يَرجم

- ‌جماع ما يحصن وما لا يحصن من النساء

- ‌الأمر في أهل الكتاب إذا تحاكموا إلينا

- ‌في الحد على المملوك

- ‌باب منه

- ‌الأمر في الرجل يطأ جارية امرأته

- ‌من وقع على وليدته المحصنة

- ‌الرجلان يشتركان في ملك أمة

- ‌باب منه

- ‌الرجل يوجد مع المرأة في ثوب واحد أو بيت

- ‌باب

- ‌المرأة تلد لستة أشهر أو لأكثر من تسع

- ‌جامع الحد في القذف

- ‌الأمر في التعريض بالفاحشة

- ‌باب منه

- ‌قذف أهل الجاهلية

- ‌الحر يفتري على العبد

- ‌ما جاء في الرجل يقذف أمته التي يطؤها

- ‌العبد يفتري على الحر

- ‌الرجل يشهد على امرأته رابع أربعة

- ‌الرجل يطلق امرأته ثم يقذفها في عدتها هل يلاعن

- ‌الرجل يدخل بامرأته فيجدها غير عذراء

- ‌مسائل في القذف

- ‌من عمل كعمل قوم لوط

- ‌ما ذكر في السحاقة

- ‌حد من أتى بهيمة

- ‌من أتى ذات محرم

- ‌أبواب الحد لشرب الخمر

- ‌ما جاء في شناعة الخمر

- ‌الحد في الخمر

- ‌أخبار الذين شربوا الخمر متأولين حلها

- ‌من شرب الخمر في رمضان

- ‌الأخذ بالريح

- ‌باب في النكال

- ‌ما جاء في قتل شارب الخمر

- ‌ما جاء في إهدار الخمر وما وعاها

- ‌جامع في حد الخمر

- ‌أبواب حد السارق

- ‌في كم تقطع الأيدي

- ‌الأمر في العبد يسرق

- ‌العمل في قطع السارق

- ‌ما جاء في تعليق يد المقطوع في عنقه

- ‌ما جاء في الطير يُسرق

- ‌الرجل يبيع حرا أو يسرق عبدا

- ‌في المختلس والخائن

- ‌باب منه

- ‌الأمر في من سرق في مجاعة

- ‌ما جاء في إقامة الحد في الغزو

- ‌العمل في نباش القبور

- ‌السارق يدرَك قبل أن يخرج بالمتاع هل يقطع

- ‌هل يضمن السارق ما سرق

- ‌جامع السرقة

- ‌الأمر في المرتد واستتابته

- ‌ما جاء في المرأة ترتد

- ‌الأمر في من سب النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب منه

- ‌حد الساحر

- ‌باب منه

- ‌جماع ما يدرأ به الحد

- ‌ما قالوا في المكره يقع في حد

- ‌درء الحد بالشبهة والتأويل والجهل

- ‌حد المجنون

- ‌الأمر في الذي لم يحتلم

- ‌ما ينهى عنه من الشفاعة في الحدود

الفصل: ‌ما جاء في الحفر للمرأة

‌ما جاء في الحفر للمرأة

ص: 60

• مسلم [4528] حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن نمير ح وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وتقاربا في لفظ الحديث حدثنا أبي حدثنا بشير بن المهاجر حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبيه أن ماعز بن مالك الأسلمي أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إني قد ظلمت نفسي وزنيت وإني أريد أن تطهرني. فرده فلما كان من الغد أتاه فقال: يا رسول الله إني قد زنيت. فرده الثانية فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قومه فقال: أتعلمون بعقله بأسا؟ تنكرون منه شيئا؟ فقالوا: ما نعلمه إلا وفي العقل من صالحينا فيما نرى فأتاه الثالثة فأرسل إليهم أيضا فسأل عنه فأخبروه أنه لا بأس به ولا بعقله فلما كان الرابعة حفر له حفرة ثم أمر به فرجم. قال فجاءت الغامدية فقالت: يا رسول الله إني قد زنيت فطهرني. وإنه ردها فلما كان الغد قالت يا رسول الله لم تردني؟ لعلك أن تردني كما رددت ماعزا فوالله إني لحبلى. قال: إما لا فاذهبي حتى تلدي. فلما ولدت أتته بالصبي في خرقة قالت: هذا قد ولدته. قال: اذهبي فأرضعيه حتى تفطميه. فلما فطمته أتته بالصبي في يده كسرة خبز فقالت: هذا يا نبي الله قد فطمته وقد أكل الطعام. فدفع الصبي إلى رجل من المسلمين ثم أمر بها فحفر لها إلى صدرها وأمر الناس فرجموها فيقبل خالد بن الوليد بحجر فرمى رأسها فتنضح الدم على وجه خالد فسبها فسمع نبي الله صلى الله عليه وسلم سبه إياها فقال: مهلا يا خالد فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له. ثم أمر بها فصلى عليها ودفنت. اهـ غير بشير لا يذكرون الحفر لماعز، وليس هو بالثبت.

وقال أحمد [11606] حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة ثنا داود بن أبي هند عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال: لما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نرجم ماعز بن مالك خرجنا به إلى البقيع فوالله ما حفرنا له ولا أوثقناه ولكنه قام لنا فرميناه بالعظام والخزف فاشتكى فخرج يشتد حتى انتصب لنا في عرض الحرة فرميناه بجلاميد الجندل حتى سكت. اهـ رواه مسلم، تقدم. وقد جاء الحفر للرجل في قصة رواها محمد بن عبد الله بن علاثة عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن خالد بن اللجلاج عن أبيه، وسنده ضعيف، رواه أحمد وغيره.

ص: 61

• عبد الرزاق [13351] عن الثوري عن عبد الرحمن بن عبد الله عن القاسم بن عبد الرحمن قال: حفر علي لشراحة الهمدانية حين رجمها وأمر بها أن تحبس حتى تضع. ابن المنذر [9131] حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا حماد عن الحجاج عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه أن عليا حفر لشراحة حفيرة لا قصيرة ولا طويلة ثم عكمها كما يعكم العدل ثم أدخلها حفرتها، وذكر الحديث. اهـ رواية الثوري أصح، وهو مرسل جيد.

وقال ابن أبي شيبة [29402] حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن مجالد عن عامر أن عليا رجم امرأة، فحفر لها إلى السرة، وأنا شاهد ذلك. اهـ مجالد ضعيف.

وقال عبد الرزاق [13350] أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو جحيفة أن الشعبي أخبره أن عليا أتي بامرأة من همدان بنت حبلى يقال لها شراحة قد زنت فقال لها علي لعل الرجل استكرهك قالت لا قال فلعل الرجل قد وقع عليك وأنت راقدة قالت لا قال فلعل لك زوجا من عدونا هؤلاء وأنت تكتمينه قالت لا فحبسها حتى إذا وضعت جلدها يوم الخميس مئة جلدة ورجمها يوم الجمعة فأمر فحفر لها حفرة بالسوق فدار الناس عليها أو قال بها فضربهم بالدرة ثم قال ليس هكذا الرجم إنكم إن تفعلوا هذا يفتك بعضكم بعضا ولكن صفوا كصفوفكم للصلاة ثم قال: يا أيها الناس إن أول الناس يرجم الزاني الإمام إذا كان الاعتراف وإذا شهد أربعة شهداء على الزنى أول الناس يرجم الشهود بشهادتهم عليه ثم الإمام ثم الناس ثم رماها بحجر وكبر ثم أمر الصف الأول فقال ارموا ثم قال انصرفوا وكذلك صفا صفا حتى قتلوها. اهـ أبو جحيفة أظنه تصحيفا من أبي حجية هو الأجلح الكندي ضعيف.

وقال ابن أبي شيبة [29407] حدثنا علي بن مسهر عن الأجلح عن الشعبي قال: أتي علي بشراحة امرأة من همدا وهي حبلى من زنى، فأمر بها علي فحبست في السجن، فلما وضعت ما في بطنها، أخرجها يوم الخميس، فضربها مئة سوط، ورجمها يوم الجمعة. اهـ

ورواه البيهقي [17417] من طريق جعفر بن عون أخبرنا الأجلح عن الشعبي قال: جيء بشراحة الهمدانية إلى علي رضي الله عنه فقال لها: ويلك لعل رجلا وقع عليك وأنت نائمة. قالت: لا. قال: لعلك استكرهك، قالت: لا. قال: لعل زوجك من عدونا هذا أتاك فأنت تكرهين أن تدلي عليه يلقنها لعلها تقول نعم، قال فأمر بها فحبست فلما وضعت ما في بطنها أخرجها يوم الخميس فضربها مائة وحفر لها يوم الجمعة في الرحبة وأحاط الناس بها وأخذوا الحجارة فقال: ليس هكذا الرجم إذا يصيب بعضكم بعضا صفوا كصف الصلاة صفا خلف صف ثم قال: أيها الناس أيما امرأة جيء بها بها حبل يعني أو اعترفت فالإمام أول من يرجم ثم الناس وأيما امرأة جيء بها أو رجل زان فشهد عليه أربعة بالزنا فالشهود أول من يرجم ثم الإمام ثم الناس ثم رجمها ثم أمرهم فرجم صف ثم صف ثم قال افعلوا بها ما تفعلون بموتاكم. اهـ

وقال ابن نصر في السنة [358] حدثنا إسحاق أنبا جرير عن مسلم الأعور عن حبة بن جوين عن علي أن امرأة أتته فقالت: إني زنيت، فقال: لعلك أوتيت وأنت نائمة في فراشك فأكرهت، فقالت: زنيت طائعة غير مكرهة، قال: لعلك غصبت على نفسك، قالت: ما غصبت، فحبسها فلما ولدت، وشب ابنها جلدها، ثم أمر فحفر لها إلى منكبها في الرحبة ثم أدخلت فيها، ثم رمى ورمينا فقال: جلدتها بكتاب الله، ورجمتها بسنة محمد صلى الله عليه وسلم. ابن المنذر [9132] حدثنا محمد بن علي قال: حدثنا سعيد قال: حدثنا أبو الأحوص قال: حدثنا مسلم الملائي عن حبة العرني مثله. هذا سند ضعيف.

ص: 62